||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258278
عدد الزيارات اليوم : 5892
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل رقم 7 لسنة 1959

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

الفصل الأول تعريف القابلة ومهمتها

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تعريف القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل

المادة 4 تلبية الدعوة

المادة 5 تعسر الولادة

المادة 6 حقوق القابلة القانونية

المادة 7 الأدوات والعلاجات التي تتعامل معها القابلة

المادة 8 القيود أثناء ممارسة المهنة

الفصل الثاني اكتساب لقب القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل

المادة 9 شروط دخول مدرسة القابلات

المادة 10 شروط حمل اللقب

الفصل الثالث سر المهنة

المادة 11 سر المهنة

الفصل الرابع ممارسة مهنة القبالة

المادة 12 اشتراط الحصول على ترخيص

المادة 13 شروط قبول ممارسة المهنة

المادة 14 حكم انتقالي

المادة 15 الاستمرار في ممارسة المهنة

المادة 16 ترخيص القابلة غير الأردنية

المادة 17 صلاحية الوزير في وضع الشروط على القابلة غير الأردنية

المادة 18 تفتيش ومراقبة مركز القابلة

الفصل الخامس منع ممارسة المهنة

المادة 19 حالات إلغاء رخصة ممارسة المهنة

الفصل السادس العقوبات

المادة 20 العقوبات

الفصل السابع مواد عامة

المادة 21 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 22 الوقف المؤقت عن العمل

المادة 23 النظر في الجرائم والمخالفات

المادة 24 الإلغاءات

المادة 25 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون مهنة القبالة ورعاية الأمومة والطفل لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول

تعريف القابلة ومهمتها

المادة 2 
التعاريف


يكون لبعض الكلمات الواردة في هذا القانون المعاني التالية:
يطلق لقب (قابلة قانونية وراعية الأمومة والطفل) على تلك التي اكتسبت هذا اللقب بمقتضى المادة (10) من هذا القانون.
(القابلة القانونية) هي تلك التي اكتسبت هذا اللقب بناءً على دراسات معينة أتمتها ورخصت قبل نفاذ هذا القانون من قبل وزارة الصحة تعاطي مهنة القبالة.
ج- (الداية) هي تلك التي ترخص سنوياً من قبل وزارة الصحة للإشراف على عملية التوليد العادي في الأماكن التي لا يوجد فيها قابلات.
د- وتعني (الطالبة) الطالبة في مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل.

المادة 3 
تعريف القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل


القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل أخصائية تقوم بعملية التوليد العادي وتعنى بصحة الحامل قبل الولادة وحين الوضع وبعده وخلال مدة النفاس وتقدم النصائح والإرشادات اللازمة لها وتقوم بالإشراف على صحة المولود والطفل الرضيع والولد إلى ما قبل سن الدراسة، وذلك تحت إشراف طبيب ترجع إليه كلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 4 
تلبية الدعوة


على القابلة أو الداية تلبية الدعوة ضمن نطاق المدينة أو القرية أو الناحية التي تعمل فيها.

المادة 5 
تعسر الولادة


في حالة تعسر الولادة على القابلة أو الداية أن تستدعي الطبيب أو تعمل على إرسال الحامل إلى المستشفى فوراً.

المادة 6 
حقوق القابلة القانونية


مع مراعاة المواد السابقة يجوز للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل أن تعمل بمفردها كما أن لها حق العمل في دور التوليد الخاصة أو المستشفيات التي يوجد فيها أقسام للتوليد والأمراض النسائية، وفي مستوصفات الأطفال والمراكز المختصة برعاية الأمومة والطفل، هذا إذا اقتنع وزير الصحة أنها تحوز على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 7 
الأدوات والعلاجات التي تتعامل معها القابلة


يحدد وزير الصحة الأدوات التي للقابلة حق اقتنائها والعلاجات التي لها حق استعمالها لممارسة مهنتها.

المادة 8 
القيود أثناء ممارسة المهنة


لا يحق للقابلة أن تتولى ما هو من مهمة الطبيب، أو يتعاطى ما هو من اختصاص الممرضة القانونية غير ما نص عليه في المواد السابقة.

الفصل الثاني

اكتساب لقب القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل

المادة 9 
شروط دخول مدرسة القابلات


لا يسمح بدخول مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل إلا من توفرت فيها الشروط التالية:
أتمت الثامنة عشرة من عمرها.
تحمل شهادة الصف الثالث الثانوي على الأقل أو ما يعادلها.
ج- تحمل شهادة حسن سلوك.
تكون مدة الدراسة في هذه المدرسة لا تقل عن ثمانية عشر شهراً، ولوزير الصحة أن يعفي من دراسة الدروس التي تدرس خلال النصف الأول من هذه المدة كل طالبة تحمل شهادة التمريض من مدرسة حكومية أو من مدرسة مماثلة معترف بها من الحكومة.

المادة 10 
شروط حمل اللقب


لا يسمح بحمل لقب قابلة قانونية وراعية الأمومة والطفل إلا من توفرت فيها الشروط التالية:
أ- أن تكون حائزة على شهادة مدرسة القابلات ورعاية الأمومة والطفل، أو
ب- أن تكون حائزة على شهادة مدرسة مماثلة لتلك المدرسة معترف بها من الحكومة.
ج- أن تكون قد أتمت العشرين من عمرها.

الفصل الثالث

سر المهنة

المادة 11 
سر المهنة


على القابلة والقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل، والداية، والطالبة أن تحافظ على جميع الأسرار أو الأمور الأخرى التي لا يجوز إفشاؤها والتي تكون قد اطلعت عليها بحكم مهنتها، وفي حالة مخالفتها ذلك تعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.

الفصل الرابع

ممارسة مهنة القبالة

المادة 12 
اشتراط الحصول على ترخيص


لا يحق للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل أن تمارس مهنتها قبل الحصول على رخصة من وزارة الصحة.

المادة 13 
شروط قبول ممارسة المهنة


على القابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل الأردنية التي ترغب في ممارسة المهنة:
أ- أن تتقدم إلى وزير الصحة بطلب مرفقة به ما تحمل من شهادات.
ب- أن تكون غير محكومة بجناية أو بجريمة أخلاقية.

المادة 14 
حكم انتقالي


للحائزات على لقب (قابلة قانونية) قبل نفاذ هذا القانون أن يتعاطين ممارسة مهنتهن كما في السابق.

المادة 15 
الاستمرار في ممارسة المهنة


لا يحق للداية ممارسة مهنة القبالة إلا بترخيص يعطى إليها من وزارة الصحة سنوياً في بداية كل سنة، ولوزير الصحة أن يمتنع عن تجديد الترخيص عندما يثبت لديه أن في المدينة، أو القرية، أو الناحية، التي تتعاطى فيها مهنتها عدداً من القابلات القانونيات كافياً للقيام بخدمة الأهلين.

المادة 16 
ترخيص القابلة غير الأردنية


يجوز لوزير الصحة أن يصرح للقابلة القانونية وراعية الأمومة والطفل غير الأردنية بممارسة المهنة في الأردن، إذا اقتنع أن المصلحة تقضي بذلك شريطة أن تقوم بالشروط الواردة في المادة (13) من هذا القانون، وأن تعامل الدولة التي تنسب إليها القابلة الأجنبية، القابلة الأردنية بالمثل.

المادة 17 
صلاحية الوزير في وضع الشروط على القابلة غير الأردنية


لدى ترخيص القابلة غير الأردنية يعين وزير الصحة مركز عملها والشروط الإضافية الأخرى التي يرتئيها لممارستها المهنة.

المادة 18 
تفتيش ومراقبة مركز القابلة


لمديرة مركز رعاية الأمومة والطفل، أو لطبيب الحكومة حق الدخول في أي وقت من الأوقات إلى مركز القابلة لأجل التفتيش والمراقبة.

الفصل الخامس

منع ممارسة المهنة

المادة 19 
حالات إلغاء رخصة ممارسة المهنة


علاوة عن الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات، لوزير الصحة أن يلغي رخصة ممارسة المهنة أو يوقف العمل بها المدة التي يراها، وذلك في الحالات التالية:
إذا حكم على القابلة بجريمة جنائية أو أخلاقية
إذا فقدت أهليتها كإصابتها بمرض عقلي.
ج- إذا قامت بأعمال مخلة بأصول المهنة، أو سلكت سلوكاً يشين بها أو أهملت القيام بواجباتها أو لم تعمل بالتعليمات التي تصدر إليها بعد إنذارها.

الفصل السادس

العقوبات

المادة 20 
العقوبات


كل من:
أ- مارس مهنة القبالة بطريق غير مشروع.
ب- مارس المهنة قبل الحصول على الترخيص المهني.
ج- انتحل لقب قابلة.
د- حمل شارات القابلة وهي لا تستحقها.
هـ- أفشى سر المهنة.
و- خالف أي حكم من أحكام هذا القانون عدا ما ذكر أعلاه أو خلاف أي نظام أو تعليمات صدرت بمقتضاه عوقب بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة من خمسة دنانير إلى ثلاثين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً. ويجوز للمحكمة أن تمنع حاملة الرخصة من تعاطي المهنة مدة لا تتجاوز السنة الواحدة.

الفصل السابع

مواد عامة

المادة 21 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء بتنسيب وزير الصحة أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية من أجل تنفيذ غايات هذا القانون، وأن يعين فيها أيضاً مقدار الرسوم الواجب استيفاؤه عند الترخيص، والمقدار الواجب استيفاؤه سنوياً.
لوزير الصحة أن يصدر تعليمات من أجل تنظيم مهنة القبالة.

المادة 22 
الوقف المؤقت عن العمل


لوزير الصحة أثناء النظر في الدعوى المقامة ضد حاملة الرخصة من أجل جرم مهني أو أخلاقي أن يقرر وقفها عن العمل موقتاً نتيجة الدعوى.

المادة 23 
النظر في الجرائم والمخالفات


ينظر قاضي الصلح في الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 24 
الإلغاءات


يلغى قانون القوابل الفلسطيني وتعديلاته والأنظمة الصادرة بموجبه، وأي قانون أو نظام يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 25 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزيرا الصحة والعدلية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


3-2-1959
الحسين بن طلال

وزير العدلية وزير الصحة رئيس الوزراء
محمد علي الجعبري جميل التوتونجي سمير الرفاعي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:38 مساء  الزوار: 3893    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{وأعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ ومِن رِّباطِ الخيلِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved