||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35253204
عدد الزيارات اليوم : 818
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون نقابة أطباء الأسنان المعدل رقم 18 لسنة 1960

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 7 (طلب العضوية) 
المادة 3 تعديل المادة 14 (الواجبات المتعلقة بالمحافظة على المهنة) 
المادة 4 تعديل المادة 30 (شروط النقيب والعضو)


إن هيئة النيابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
تصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 1960) ويقرأ مع قانون نقابة أطباء الأسنان رقم (11) لسنة 1956 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 7 (طلب العضوية)


تلغى المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
المادة (7)
على كل طبيب أسنان أو مأذون بممارسة طب الأسنان في المملكة أن يطلب تسجيله في عضوية النقابة قبل مزاولة عمله وإذا مارس هذه المهنة قبل حصوله على التصريح بممارسة المهنة أو قبل تسجيله في النقابة يعاقب من قبل المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كل من مارس مهنة طب الأسنان دون أن يكون طبيباً أو مأذوناً يعاقب بالحبس مدة شهر إلى ستة أشهر أو بغرامة من خمسين ديناراً إلى مائة دينار أو بكلتا العقوبتين.
مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون لا يحق لمجلس نقابة أطباء الأسنان أن يمتنع عن تسجيل أي مأذون بممارسة طب الأسنان حصل على تصريح من وزير الصحة بموجب الفقرة (3) من المادة (6) من هذا القانون بشرط أن يكون المأذون ممن صرح لهم قبل العمل بهذا القانون.
يجوز لوزير الصحة عند إعطاء الرخصة لطبيب الأسنان لأول مرة أن يعين لمرة واحدة ولمدة سنة مكان عمله في المملكة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة، كما يجوز لوزير الصحة عند تجديد التصريح السنوي لأي مأذون بممارسة طب الأسنان ممن لم تمر أكثر من خمس سنوات على تعاطيه مهنته في المكان الذي يقيم فيه أن يعين له لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة المكان الذي يجب أن يتعاطى مهنته فيه حسبما تقتضيه المصلحة العامة.
لا يجوز من تاريخ نفاذ هذا القانون أن يرخص مجدداً أي مأذون بممارسة طب الأسنان سوى الذين سبق ترخيصهم من قبل وزير الصحة.

المادة 3 
تعديل المادة 14 (الواجبات المتعلقة بالمحافظة على المهنة)


تعدل المادة (14) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها فقرة أولى بحرف (أ) وإضافة الفقرة التالية إلى آخرها برقم (ب).
ب- لا يجوز لأعضاء النقابة:
أن يعلنوا عن مهنتهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بغية الحصول على أشخاص للمعالجة أو ترويج مصلحة مهنتهم أو أن يوافقوا على نشر إعلانات تلفت النظر إلى براعتهم في مهنتهم أو إلى عملهم أو خدماتهم أو مؤهلاتهم أو أن يشتركوا مع الأشخاص الذين يقومون بنشر إعلانات كهذه أو يشتغلوا لديهم كما لا يجوز لهم أن يبحثوا عن أشخاص للمعالجة أو أن يدعوهم للتداوي لديهم أو أن يستخدموا وكلاء للبحث عن مثل هؤلاء الأشخاص أو أن يشتركوا أو يشتغلوا مع الذين يستخدمون أشخاصاً كهؤلاء.
أن يعقدوا شركة أو اتفاقاً مع شخص غير مرخص بقصد ممارسة المهنة بالاشتراك معه أو أن يساعدوه على العناية بأي شخص أو معالجته أو إجراء عملية جراحية له.

المادة 4 
تعديل المادة 30 (شروط النقيب والعضو)


تلغى المادة (30) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة (30) تنتخب الهيئة العامة النقيب أولاً ومن ثم أعضاء مجلس النقابة ويشترط في المنتخب أن يكون طبيب أسنان وأن لا يكون وزيراً أو موظفاً حكومياً، كما يشترط في النقيب أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات وفي العضو أن يكون مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات".


3/5/1960

علي مسمار محمد علي الجعبري سعيد المفتي
وزير العدلية وزير الصحة رئيس الوزراء
أنور النشاشيبي جميل التوتونجي هزاع المجالي

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:39 مساء  الزوار: 2026    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved