||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :91
من الضيوف : 91
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35122468
عدد الزيارات اليوم : 19090
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون نقابة الأطباء المعدل رقم 2 لسنة 1961

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 تعديل المادة 7 (شروط التسجيل في النقابة)


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور،
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب،
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة الأطباء لسنة 1961) ويقرأ مع القانون رقم (14) لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
تعديل المادة 7 (شروط التسجيل في النقابة)


تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي حسبما عدلت بالمادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 1957 بشطب كلمة (العربية) التي أضيفت إلى الفقرة (ج) منها.


23/1/1961
الحسين بن طلال

وزير العدلية وزير الصحة رئيس الوزراء
محمد علي الجعبري جميل التوتونجي بهجت التلهوني

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 20-12-2012 11:40 مساء  الزوار: 1582    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved