محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 32 (قيود فتح الصيدلية أو المستودع)
إن هيئة النيابة
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
تصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي وتأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
حسين فخري الخالدي سعيد المفتي سمير الرفاعي
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون نقابة الصيادلة لسنة 1959) ويقرأ مع القانون رقم 10 لسنة 1957 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 32 (قيود فتح الصيدلية أو المستودع)
تعدل المادة 32 من القانون الأصلي:
أ- بإلغاء الفقرة 3 منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
3- يحق لأي كان أن يمتلك مستودعاً لبيع الأدوية بالجملة لغاية 1/4/1961 غير أنه يجب أن يكون في كل مستودع صيدلي مسجل ومسؤول عن المستودع اعتباراً من ذلك التاريخ.
ب- بإضافة فقرة جديدة إليها بعد الفقرة 3 كما يلي:
4- يحق لوزير الصحة حسب الحاجة أن يحدد عدد المستودعات في كل بلدة على حدة أو في المملكة بوجه عام كما يحق له أن يحدد أسعار الأدوية بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
3/12/1959
وزير العدلية وزير الصحة رئيس الوزراء
أنور النشاشيبي جميل التوتونجي هزاع المجالي