||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925513
عدد الزيارات اليوم : 4594
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قاضية فلسطينية من بين أقوى 100 امرأة عربية تأثيرا عام 2012

 صنفت مجلة “أريبيان بزنس” العالمية، القاضية الفلسطينية خلود الفقيه كواحدة من بين أقوى 100 امرأة عربية تأثيرا للعام 2012.

واحتلت الفقيه المرتبة العاشرة في تصنيف المجلة، لتكون بذلك الفلسطينية الوحيدة من بين النساء العربيات اللاتي تم اختيارهن في هذا التصنيف.
وقالت المجلة إن الفقيه أول قاضية شرعية في فلسطين، إذ عينت في هذا المنصب عام 2009 بعد أن كانت هذه المحاكم حكرًا على الرجال، الذي أصبح مقدمةً لنساء أخريات في العالم العربي والإسلامي لتبوء هذا المنصب.
وأضافت: الفقيه وعبر عملها مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي استطاعت أن تثبت جدارتها في الدفاع عن حقوق النساء واكتسبت خبرة واسعة في التقاضي، وعند تقدمها لامتحان اختيار قضاة المحاكم الشرعية تفوقت، لتكون المرأة الفلسطينية الأولى التي تعمل كقاض شرعي.
الجدير ذكره، أنه تم تعيين الفقيه في سلك القضاء الشرعي في 15 شباط/فبراير 2009 ، ما أعطى فلسطين السبق في هذا المجال، وهو ما دفعها في حينه للقول بأنه نقطة انطلاق جوهرية لتحقيق العدالة امام القضاء الشرعي الذي يختص بحل قضايا الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقات، تكون المرأة طرفا محوريا من أطراف النزاع فيه، فتتحرج المرأة كثيرا (وبحكم التنشئة الاجتماعية وثقافة العيب) من سرد تفاصيل مشاكلها الخاصة أمام القاضي الرجل، وتفضل الأنثى لتتحدث إليها بما يساعد القاضي على معرفة أساس المشكلة، بالتالي حلها أو اتخاذ القرار السليم العادل وفق أحكام القانون.
وأهدت الفقيه هذا الإنجاز الذي حققته واختيارها من بين 100 أقوى امرأة عربية لهذا العام، لكل امرأة فلسطينية، سواء ربة بيت أو أسيرةً أو أم شهيد أو أم أسير ولكل النساء، قائلة “هذا الأمر يؤكد بأن المرأة، والفلسطينية خاصة قادرة على العطاء كالرجل تمامًا ولا تقل عنه في الانتماء والعطاء للوطن والمستقبل.

الكاتب: nibal بتاريخ: الجمعة 21-12-2012 10:09 مساء  الزوار: 1126    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أقلُّ النَّاسِ سـرورًا الحَسـود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved