||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35177326
عدد الزيارات اليوم : 1479
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ

المادة (2) التعاريف

المادة (3) نطاق تطبيق القانون

المادة (4) اشتراط الحصول على رخصة لتعاطي حرفة مصنفة

المادة (5) نماذج الرخص وشروطها

المادة (6) رفض إصدار الرخص أو الحاق شروط خاصة بها

المادة (7) تعديل الجدول

المادة (8) مراقبة أماكن تعاطي الحرف

المادة (9) العقوبات

المادة (10) أوامر احترازية

المادة (11) عقوبة مخالفة الأمر بإغلاق المحل

المادة (12) إصدار قرارات

المادة (13) تأكيد التشريعات الأخرى

المادة (14) تقييد الاستخدام

المادة (15) تصنيف درجات الحرف والصناعات

المادة (16) الإلغاءات

المادة (17) التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق - بالنيابة عن جلالة الملك المعظم - على القانون الآتي ويأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:

المادة (1
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون الحرف والصناعات لسنة 1952) ويعمل به في المناطق البلدية بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني عبارة (سلطة الترخيص) وزير الصحة أو من ينيبه عنه خطياً.
تعني عبارة (الحرفة المصنفة) كل حرفة أو مهنة ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون أو أضيفت إليه فيما بعد بقرار يصدر بمقتضى المادة (7).
وتشمل عبارة (البائع المتجول) كل شخص:
يبيع سلعاً أو بضائع أو يعرضها للبيع أو يتعاطى حرفة أو صناعة في أي شارع أو مكان عمومي دون أن يكون له محل ثابت.
ينتقل من مكان إلى آخر أو يذهب إلى بيوت الناس ليبيع سلعاً أو بضائع يعرضها للبيع أو يتعاطى حرفة أو صناعة بالتجول.
تشمل عبارة (المنطقة البلدية) منطقة المجلس المحلي.
تشمل عبارة (المجلس البلدي) المجلس المحلي المشكل بمقتضى قانون المجالس المحلية.
تشمل كلمة (المتصرف) محافظ العاصمة.

المادة (3
نطاق تطبيق القانون


يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء أن يعلن تطبيق أحكام هذا القانون بأمر ينشر في الجريدة الرسمية في أية منطقة غير المناطق البلدية كما يجوز له أن يحصر في الأمر المذكور تطبيقها على حرفة مصنفة واحدة أو أكثر.

المادة (4
اشتراط الحصول على رخصة لتعاطي حرفة مصنفة


لا يجوز لأحد أن يتعاطى أية حرفة مصنفة في أية منطقة يسري عليها هذا القانون، إلا إذا كان يحمل رخصة صادرة بمقتضاه من سلطة الترخيص، أما إذا كانت الحرفة المصنفة من الحرف المدرجة في الصنف الثاني أو الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون، فيجب بالإضافة إلى موافقة سلطة الترخيص أن يوافق على منح الرخصة في الحالة الأولى وزير الدفاع أو من ينيبه عنه خطياً، وفي الحالة الثانية دائرة البيطرة.

المادة (5
نماذج الرخص وشروطها


تصدر الرخصة حسب النموذج والشروط المقررة.
يعمل بالرخصة لمدة سنة واحدة تبتدئ في أول نيسان من كل سنة وتنتهي في 31 آذار من السنة التي تليها. ويدفع الرسم عن السنة أو عن ستة أشهر إذا كانت المدة الباقية من السنة لا تتجاوز الستة أشهر. 
لا يجوز لحامل الرخصة أن يحولها إلى آخر، وإذا أراد المرخص له نقل حرفته من مكان إلى آخر أو إذا كان قد جرى تغيير في المحل الذي يتعاطى حرفته فيه فعليه أن يأخذ رخصة جديدة.
تعلق الرخصة في مكان ظاهر في المحل المذكور فيها.
يستوفى عن كل رخصة رسم حسب الفئة المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
تدفع الرسوم المستوفاة في المناطق الأخرى فتدفع إلى خزانة الدولة.

المادة (6
رفض إصدار الرخص أو الحاق شروط خاصة بها


يجوز لوزير الصحة أو من ينيبه عنه خطياً ولوزير الدفاع أو من ينيبه عنه خطياً أن يرفض بمقتضى المادة الرابعة من هذا القانون الموافقة على أية رخصة لتعاطي أية حرفة مصنفة أو أن يلحق بأية حرفة مصنفة شروطاً خاصة محافظة على الصحة العامة أو الطمأنينة العامة.

المادة (7
تعديل الجدول


يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات يضيف بموجبها أية حرفة إلى قائمة الحرف المصنفة المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون، أو أن يزيد أو ينقص الرسوم المفروضة على أية حرفة من تلك الحرف أو أن يجري أي تغيير في قائمة الحرف أو في الرسوم عن أي منها.

المادة (8
مراقبة أماكن تعاطي الحرف


للأشخاص المشار إليهم أدناه حق الدخول في جميع الأوقات إلى أي مكان صدرت بشأنه رخصة لتعاطي حرفة مصنفة للتأكد من وقوع أي عمل فيه يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون:
متصرف اللواء أو مدير أية دائرة حكومية أو أي موظف مفوض من قبل أحدهما خطياً. 
قائمقام القضاء في الأماكن الواقعة في قضائه.
ج- أي طبيب من أطباء وزارة الصحة أو مفتش من مفتشيها أو طبيب البلدية.
د- أي مفتش من مفتشي البلدية فوضه المجلس البلدي أو أمره كتابة في الأماكن الواقعة ضمن منطقة البلدية أو المجلس البلدي.
هـ- أي قائد مقاطعة أو أي مأمور شرطة مفوض من قبله خطياً.
و- أي مأمور بيطري في وزارة الزراعة أو المجلس البلدي في الأماكن المدرجة في الصنف الثالث من الجدول الملحق بهذا القانون.
2- يجب أن يعين في تفويض الدخول الخطي الصادر بمقتضى هذه المادة المحال الخاصة أو صنف المحال التي يجوز الدخول إليها.
3- إذا كان لدى أي شخص له، بمقتضى الفقرة السابقة، حق الدخول إلى المحال المرخصة بتعاطي حرفة مصنفة فيها، سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن حرفة مصنفة تتعاطى بدون رخصة في محل تسري عليه أحكام هذا القانون فإنه يحق له أن يدخل هذا المحل في أي وقت من الأوقات للتثبت من ذلك، ويجب عليه أن يحصل على مذكرة من قاضي الصلح أو المدعي العام تخوله الدخول إلى ذلك المحل إذا كان بيت سكن.

المادة (9
العقوبات


يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً أو بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير كل من ارتكب في أية منطقة يسري عليها هذا القانون أحد الأفعال التالية:
تعاطي حرفة مصنفة بدون رخصة، أو 
ب- رفض إبراز الرخصة بعد أن طلب إليه ذلك شخص مفوض بالدخول إلى محله أو عاق ذلك الشخص عن القيام بواجباته، أو 
ج- تخلف عن العمل بأي شرط من شروط الرخصة أو بأي شرط آخر مقرر.
كل من أدين بارتكاب أحد الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة للمرة الثانية وما يليها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تأمر بإغلاق المحل الذي ارتكب فيه أي من الأفعال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة.
ويجوز أن يتضمن أمر الإغلاق تفويضاً للشرطة بدخول المحل المذكور ونقل أية سلع تجدها فيه أو ختمها أو اتخاذ التدابير التي ترى ضرورية لتأمين الإذعان للأمر.

المادة (10
أوامر احترازية


إذا أسندت إلى أي شخص تهمة من التهم المبينة في المادة السابقة يجوز لمتصرف اللواء الذي يقع المحل في لوائه - بناءً على طلب من طبيب الصحة - أن يصدر أمراً بإغلاق المحال مؤقتاً، كلها أو بعضها، التي يتعاطى فيها الشخص - الذي أسندت إليه التهمة - حرفته إلى أن تصدر المحكمة حكمها بتلك التهمة.
يجوز أن يتضمن أمر الإغلاق المؤقت تفويضاً للشرطة بدخول المحل المذكور فيه ونقل أية سلعة فيه أو ختمها واتخاذ التدابير التي ترى ضرورية لتأمين الإذعان للأمر.

المادة (11
عقوبة مخالفة الأمر بإغلاق المحل


كل من تعاطى حرفة مصنفة في محل صدر أمر بإغلاقه مؤقتاً وكان ذلك الأمر ساري المفعول على ذلك المحل يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي دينار أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (12
إصدار قرارات


يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس الوزراء أن يصدر قرارات لتعيين الشروط التي تمارس بموجبها الحرف المصنفة وتعيين هذه القرارات.
المقتضيات الإنشائية الضرورية للمحال المستعملة لتعاطي أية حرفة مصنفة ووضع الأجهزة اللازمة فيها لتأمين سلامة المستخدمين والجمهور.
الاحتياطات الواجب اتخاذها في اقتناء وخزن المواد الملتهبة أو المتفجرة أو غيرها من المواد الخطرة.
الشروط الصحية التي تمارس بموجبها الحرفة المصنفة.

المادة (13
تأكيد التشريعات الأخرى


لا يؤثر أحكام هذا القانون في التبعة المترتبة على أي شخص لدفع أية ضريبة أو رسم مستحق بمقتضى أحكام قانون البلديات أو طوابع الإيرادات.

المادة (14
تقييد الاستخدام


لا يسمح لأي كان أن يستخدم شخصاً في أية حرفة مصنفة أو صناعة خطرة أو مضرة بالصحة معينة في الفقرة (2) من هذه المادة مما ورد ذكرها في الجدول الملحق بهذا القانون كما لا يسمح لأي شخص أن يعمل فيها كرئيس أو مستخدم ما لم يكن قد فحص طبياً وحصل على شهادة مصدقة من الطبيب الفاحص تثبت أنه صحيح الجسم وخال من الأمراض المعدية ولائق لمثل هذا العمل.
تطبق أحكام هذه المادة على الحرف والصناعات التالية المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون.
الصنف الأول: 1-5 و10-14 و17 و21 و23 و24 و30 و39 - 45 و47 و48 و50 .
الصنف الثاني: 1 - 5 و14 .
الصنف الثالث: 2 و4 و7 و9 .
يكون شكل الشهادة الطبية كما يلي:
الاسم والكنية:
السن:
الصنعة:
التاريخ / /
المكان:
الملاحظات عن الأمراض الآتية:
الأمراض السارية الحادة:
داء الزهري (السفلس).
ج- حرقة البول:
د- القرحة اللينة:
هـ- السل الرئوي والجراحي:
النتيجة ..............................................................................
المقاطعة: التاريخ: / /
طبيب الحكومة ............................


يجري الفحص الطبي في دوائر الصحة مرة كل ستة أشهر وذلك في بداية شهري نيسان وتشرين الأول من كل سنة.
كل من يخالف أحكام هذه المادة ولم يحصل على الشهادة الطبية المنصوص عليها فيها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (15
تصنيف درجات الحرف والصناعات


من أجل تصنيف درجات الحرف والصناعات حسبما ورد في الجدول الملحق بهذا القانون تؤلف في كل منطقة بلدية لجنة قوامها متصرف اللواء أو قائمقام القضاء أو مدير الناحية ورئيس المجلس البلدي أو المجلس المحلي وطبيب الصحة ويكون قرار هذه اللجنة قطعياً أما في المناطق التي لا توجد فيها بلديات أو مجالس محلية فيناط أمر تصنيف الحرف والصناعات بطبيب الصحة وأعلى موظف إداري في تلك المنطقة ويكون قرارهما قطعياً.

المادة (16
الإلغاءات


تلغى القوانين التالية:
قانون تنظيم المؤسسات العمومية والصناعات الخطرة والمضرة بالصحة رقم 19 لسنة 1938 المنشور في العدد (590) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1-3-1938، وما أضيف إليه بالقانون المنشور في العدد 695 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 29-12-1940 وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة (أردني).
قانون تنظيم الحرف والصناعات المنشور في مجموع القوانين الفلسطينية لسنة 1933 الباب (143) وما أدخل عليه من تعديلات وما صدر بموجبه من أنظمة (فلسطيني).
كل تشريع أردني أو فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

المادة (17
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والزراعية والصحة والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


23-12-1952
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم 
وزير الدفاع وزير الصحة وزير الزراعة بالوكالة وزير العدلية وزير الداخلية رئيس الوزراء 
أنور نسيبة جميل التوتونجي عبد الحليم النمر روحي عبد الهادي سعيد المفتي توفيق أبو الهدى

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 04:46 مساء  الزوار: 5523    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن مفتاح الأمور العزائـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved