||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35184310
عدد الزيارات اليوم : 8463
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رخص المهن المؤقت رقم 89 لسنة 1966

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 نطاق تطبيق القانون

المادة 4 وجوب الحصول على رخصة

المادة 5 مدة العمل بالرخصة

المادة 6 رسوم وفئات الرخص

المادة 7 كيفية الحصول على الرخصة

المادة 8 كيفية تنظيم الرخصة

المادة 9 بدء العمل خلال السنة

المادة 10 تغيير نوع المهنة

المادة 11 فسخ الشركة وتغيير اسمها

المادة 12 وفاة صاحب الرخصة

المادة 13 تجديد الرخصة

المادة 14 مجال الرخصة

المادة 15 فقدان الرخصة

المادة 16 تفتيش الرخص

المادة 17 تحصيل الرسوم المتأخرة

المادة 18 الانتساب إلى الغرفة التجارية أو الصناعية

المادة 19 الإعفاء من الرسوم والرخص

المادة 20 الإعفاء من رسوم طوابع الواردات

المادة 21 تجديد مدة الحصول على الرخص

المادة 22 تحصيل الرسوم وتحويلها

المادة 23 صلاحية تعديل الجدول

المادة 24 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 25 العقوبات

المادة 26 الإلغاء

المادة 27 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناءً على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 26/9/1966

نصادق -بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
اسم القانون


يسمى هذا القانون (قانون رخص المهن لسنة 1966) ويعمل به اعتباراً من 1/1/1967.

المادة 2 
تعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الوزير- رئيس الوزراء بالنسبة لأمانة العاصمة ووزير الداخلية للشؤون البلدية والقروية بالنسبة لأمانة القدس وبقية البلديات ووزير المالية فيما عدا ذلك.
البلدية- أمانة العاصمة وأمانة القدس وأية بلدية أخرى أو أي مجلس قروي.
رئيس البلدية- أمين العاصمة أو أمين القدس أو رئيس أية بلدية أخرى أو رئيس أي مجلس قروي أو الموظف المفوض من أي منهم أو محاسب المالية المختص.
مهنة- أية صنعة، أو حرفة أو تجارة أو أي عمل آخر.
المحل- الدكان والمخزن والمكتب وأي مكان آخر مخصص لتعاطي المهنة، ويعتبر أي عدد من المحلات المتلاصقة بمثابة محل واحد إذا كانت نافذة على بعضها وتابعة لطالب الرخصة ومخصصة لتعاطي المهنة نفسها.
شخص- فرد واحد أو أكثر وتشمل الشركة والمؤسسة والبيت التجاري والنقابة والجمعية والرابطة.
شركة- اشتراك شخصين أو أكثر في مزاولة مهنة واحدة أو أكثر وتشمل جميع أنواع الشركات المنصوص عنها في قانون الشركات.
الوكيل- الوكيل التجاري، والوكيل بالعمولة والموزع لحسابه الخاص والوكيل الموزع لحساب شخص أو شركة.
وسيط- كل من يتعاطى مهنة التوسط في إجراء أية عقود تجارية بين طرفين دون أن يلحق به شيء من تبعتها.
آلة ميكانيكية- أية آلة تدار بالضغط البخاري أو القوة الكهربائية أو القوة الهيدروليكية.
مركبة- الباص وتشمل سيارة شحن البضائع (الترك) وصهاريج النقل.
سيارة- أي نوع من أنواع سيارات نقل الركاب التي لا يزيد عدد الأشخاص المسموح بنقلهم فيها على ثمانية أشخاص عدا السائق حسب قانون النقل على الطرق.

المادة 3 
على من يطبق القانون


جميع الأشخاص، والشركات، والمؤسسات، والبيوت التجارية والجمعيات والنقابات والهيئات، الذين يمتهنون أية مهنة وغير خاضعين لرسم الرخصة بموجب قوانين أخرى، وغير معفيين من الحصول على رخصة بمقتضى هذا القانون، مكلفون بالحصول على رخصة مهن بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 4 
وجوب الحصول على رخصة


وجوب الحصول على الرخصة 
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى أية مهنة ما لم يحصل على رخصة مهن بذلك ويدفع الرسم المستحق عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
يعفى من الحصول على رخصة المهن أي شخص أعفي بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر.

المادة 5 
مدة العلم بالرخصة


مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون يعمل بالرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل عام.

المادة 6 
رسوم وفئات الرخص


عند إصدار رخص المهن تستوفى الرسوم عنها بمقتضى الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون ووفقاً للقواعد والأسس التالية:
رسم الفئة الأولى- يستوفى من المكلفين في عمان.
رسم الفئة الثانية- يستوفى من المكلفين في القدس إربد، نابلس، رام الله، البيرة والزرقاء.
ج- رسم الفئة الثالثة- يستوفى من المكلفين في أريحا، بيت لحم، بيت جالا، بيت ساحور، جرش، عجلون، طولكرم، السلط، الخليل، المفرق، جنين، مأدبا، الكرك، معان، العقبة.
د- رسم الفئة الرابعة- يستوفى من المكلفين في الأماكن الأخرى.
لا يستوفى رسم إضافي بسبب تعدد الشركاء الذين يعملون في مهنة واحدة وفي محل واحد مهما بلغ عددهم.
إذا تعاطى شخص أكثر من مهنة واحدة في محل واحد يحدد الرسم بالنسبة للمهنة الأعلى رسماً.
إذا تعاطى شخص أو أكثر في محل واحد مهنتين مختلفتين أو متماثلتين ولكن على وجه الاستقلال، يستوفى من كل شخص رسم المهنة التي يتعاطاها.
إذا تعاطى شخص مهنة البيع بالجملة أو بالأشتات (المفرق) في وقت واحد، يحدد الرسم على أساس البيع بالجملة ويعتبر تاجراً بالجملة كل مستورد وكل من تعاطى البيع لباعة المفرق في المدن أو القرى.
إذا كان لطالب الرخصة مستودعات أو ساحات في مركز عمله لخزن بضاعته فقط، فلا يستوفى منه رسم إضافي عن تلك المستودعات أو الساحات كما لا يستوفى رسم إضافي عن مكتب الإدارة التابع للمحل المرخص.
إذا كان طالب الرخصة شخصاً خاضعاً لرسم الرخصة عن مهنة يمتهنها وعمل بالإضافة إلى ذلك بالتعهدات بموجب عقود خاصة تزيد قيمتها عن خمسمائة دينار يعتبر متعهداً ويستوفى منه فرق الرسم إذا كان رسم التعهدات أكثر من رسم المهنة التي يمتهنها.
إذا كان طالب الرخصة متعهداً وليس له مهنة أخرى يعتبر متعهداً خاضعاً لرسم الرخصة بالنسبة لتصنيفه من قبل وزارة الأشغال العامة.
تشمل أحكام الفقرتين (7، 8) من هذه المادة ملتزمي أقلام البلديات الذين تحال عليهم بطريق المزايدة والمناقصة أو بخلاف ذلك.

المادة 7 
كيفية الحصول على رخصة


على كل شخص مكلف بالحصول على رخصة مهن بموجب أحكام هذا القانون أن يتقدم خلال شهر واحد من تاريخ العمل به إلى رئيس البلدية أو من يفوضه بذلك في المقاطعة التي يتعاطى مهنته فيها بطلب الحصول على تلك الرخصة على النموذج المخصص لذلك معززاً:
بشهادة الانتساب إلى الغرفة التجارية أو الغرفة الصناعية إذا كان من الأشخاص الذين يقضي هذا القانون بالانتساب إلى أي منهما.
بأية شهادة أخرى ينص هذا القانون على تقديمها.
تعتبر الرخصة صالحة للمهنة التي أعطيت من أجلها وأن يتعاطاها صاحب الرخصة في المكان الذي نص عليه فيها إلا في الأحوال التي ينص هذا القانون على خلاف ذلك.
كل شخص يتعاطى مهنة وسجل في طلب الحصول على الرخصة مهنة أخرى غير المهنة التي يتعاطاها فعلاً يستوفى منه الفرق بين رسم تلك المهنة والمبلغ الذي دفعه بالإضافة إلى غرامة مالية تعادل 50% من الفرق المذكور إلا في الحالات التي يكون التباين فيها ناتجاً عن خطأ في التصنيف من قبل الموظف المختص، وتستوفى من قبل رئيس البلدية أو من يفوضه.

المادة 8 
كيفية تنظيم الرخصة


في الأحوال التي يتعاطى فيها المهنة أكثر من شخص واحد وأقل من أربعة أشخاص يجوز تنظيم الرخصة باسم أو أسماء الأشخاص الثلاثة بناءً على طلبهم.
في الأحوال التي يتعاطى فيها المهنة أكثر من شخص واحد يشكل شركة يجوز تنظيم الرخصة بالاسم التجاري المسجل لتلك الشركة.
يجوز تصحيح الاسم إذا ثبت أن هنالك خطأ في كتابته على الرخصة الأصلية.

المادة 9 
بدء العمل خلال السنة


على أي شخص بدأ في أي وقت بعد اليوم الأول من السنة المالية حسبما هو منصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القانون في تعاطي مهنة خاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب الحصول على رخصة المهن خلال شهر واحد من التاريخ الذي بدأ فيه تعاطي المهنة وإذا تخلق عن ذلك تعرض لغرامة مالية تعادل 25% من الرسم المستحق عليه بمقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة تستوفى منه مباشرة من قبل رئيس البلدية أو من يفوضه بذلك.
يستوفى رسم الرخصة من أي شخص تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة كما يلي:
مقدار الرسم السنوي كاملاً إذا بدأ تعاطي المهنة في أي وقت خلال النصف الأول من السنة.
نصف الرسم السنوي إذا بدأ تعاطي المهنة في أي وقت خلال النصف الثاني من السنة.
تعتبر بداية مزاولة المهنة بالنسبة للمتعهد أو ملتزم أقلام البلديات خلال السنة من تاريخ أمر المباشرة بتنفيذ التعهد أو الالتزام أو من التاريخ المعين فيهما لذلك.

المادة 10 
تغيير نوع المهنة


إذا غير أي شخص نوع المهنة التي كان يتعاطاها خلال السنة فعليه في غضون شهر واحد من تاريخ التغيير أن يتقدم إلى رئيس البلدية أو من يفوضه للحصول على رخصة للمهنة الجديدة ويستوفى الرسم في هذه الحالة كما يلي:
الفرق بين رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة إذا وقع التغيير خلال النصف الأول من السنة.
الفرق بين نصف رسم الرخصة الجديدة ورسم الرخصة السابقة إذا وقع التغيير خلال النصف الثاني من السنة.
ج- إذا كان رسم الرخصة السابقة أكثر من رسم الرخصة الجديدة فلا يرد لطالب الرخصة الجديدة أي فرق في الرسم عند إصدارها.
د- إذا تساوى رسم المهنة السابقة ورسم المهنة الجديدة يستوفى رسم مقطوع قدره (250) فلساً.

المادة 11 
فسخ الشركة وتغيير اسمها


في حالة فسخ شركة وإعادة تشكيلها تحت اسم آخر يجوز أن تتعاطى مهنتها بالاسم الجديد إلى أن تنتهي السنة المالية التي صدرت فيها الرخصة.

المادة 12 
وفاة صاحب الرخصة


إذا توفي شخص حصل على رخصة وفق أحكام هذا القانون يجوز لورثته أو أحدهم تعاطي مهنته إلى أن تنتهي السنة المالية التي صدرت فيها الرخصة.

المادة 13 
تجديد الرخصة


على كل مكلف أن يتقدم خلال الشهر الأول من كل سنة مالية إلى رئيس البلدية أو محاسب المركز في المقاطعة التي يزاول مهنته فيها بطلب خطي على نموذج خاص لتجديد رخصته السابقة وأن يوقعه بالذات أو بواسطة ممثله القانوني.
على رئيس البلدية أو محاسب المركز في المقاطعة بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون إبطال الرخصة وإعادتها لصاحبها وإصدار الرخصة الجديدة بعد استيفاء الرسم المستحق.
عند انقضاء المدة القانونية لتجديد الرخص والمنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو انتهاء أية مهلة أخرى سمح بتجديد الرخص خلالها بمقتضى هذا القانون يستوفى من طالب التجديد:
رسم الرخصة كاملاً.
مبلغ إضافي كغرامة مالية تعادل 50% من رسم الرخصة.

المادة 14 
مجال الرخصة


تكون الرخصة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون للمحل أو المؤسسة وتابعة للمكان وغير قابلة للتحويل إلا في الأحوال التي نص عليها هذا القانون.

المادة 15 
فقدان الرخصة


إذا فقدت أو تلفت رخصة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون فعلى صاحبها تقديم طلب إلى رئيس البلدية للحصول على رخصة بدلاً منها وعلى رئيس البلدية إصدار رخصة جديدة لقاء استيفاء رسم مقطوع قدره (250) فلساً يسري مفعولها للمدة الباقية من السنة المالية التي فقدت أو تلفت فيها.

المادة 16 
تفتيش الرخص


يحق لرئيس البلدية أو من ينتدبه إجراء تفتيش عام على المحلات في مقاطعته في أي وقت خلال السنة:
أ- للتحقيق من أن أصحاب تلك المحلات قد حصلوا على رخص مهن وفقاً لأحكام هذا القانون.
ب- للتحقيق من أن الرسوم قد استوفيت كاملة عن تلك الرخص طبقاً لأحكام هذا القانون.
ج- للتأكد من مراعاة وتطبيق الأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
على أي شخص حصل على رخصة مهن بمقتضى هذا القانون أن يعلقها في مكان ظاهر للعيان من محله وأن يبرزها لأي موظف مفوض بذلك من رئيس البلدية أو ديوان المحاسبة لتدقيقها وأن يجيبه على أي سؤال أو استيضاح يتعلق بها.

المادة 17 
تحصيل الرسوم المتأخرة


تحصل كافة رسوم رخص المهن والغرامات التي تتحقق بموجب هذا القانون بمقتضى قانون تحصيل الأموال الأميرية أو أي تشريع آخر تحصل بموجبه أموال البلديات.

المادة 18 
الانتساب إلى الغرفة التجارية أو الصناعية


على كل مكلف بالحصول على رخصة مهن وممن تنطبق عليه البنود والفقرات التالية من الجدول رقم (10 الملحق بهذا القانون الانتساب إلى الغرفة التجارية أو الصناعية للبلد التي يتعاطى فيها مهنته إذا كان في بلدته غرفة تجارية أو صناعية.

البند الفقرة البند الفقرة

1 1 و3 24 
2 1 إلى 3 28
3
4 1 إلى 8 31 1
5 1 إلى 8 32 1 و2
6 33 1 و2
7 1 34 1 
8 1 35 1 و3
9 1 36 1 إلى
1 و2 37 1 إلى 6
1 و2 
13 1-3 39 1 إلى 10
15 4 و 5 40 1 إلى 11
16 3 إلى 4 41 1 إلى 3
17 2 إلى 4 42 1 إلى 8
18 1

المادة 19 
الإعفاء من الرسوم والرخص


يعفى الأشخاص المذكورين في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون من الحصول على رخصة مهن.

المادة 20 
الإعفاء من رسوم طوابع الواردات


تعفى من رسوم طوابع الواردات جميع الطلبات المشار إليها في المواد (7 و9 و13 و15) من هذا القانون والشهادات التي يقتضي تقديمها أو المنصوص عنها في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 21 
تمديد مدة الحصول على الرخص


بالرغم عما ورد في هذا القانون يجوز للوزير تمديد مدة الحصول على رخص المهن لمدة لا تتجاوز شهر لأسباب عامة يقدرها أو لأسباب خاصة فردية تنحصر في مرض المكلف أو تغيبه عن البلاد أثناء مدة الترخيص ويشترط في ذلك أن تعوض أيام تعطيل الدوائر الرسمية بمقدارها إذا وقعت أو بدأ وقوعها في آخر يوم من شهر تمديد المدة.

المادة 22 
تحصيل الرسوم وتحويلها


رغماً عما جاء في المادة الأولى من هذا القانون تعتبر جميع الرسوم المتحققة بمقتضى قانون رخص المهن رقم 36 لسنة 1958 عن السنة المالية 1966 حقاً للبلديات ويترتب على وزارة المالية تحصيلها من المكلفين وتحويلها خلال العام المالي الحالي إلى البلديات كلاً بقدر استحقاقها.

المادة 23 
صلاحية تعديل الجدول


لمجلس الوزراء تعديل الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون أو إضافة أية مهنة إليه وتحديد مقدار الرسم المتوجب دفعه عنها على أن يسري مفعول التعديل أو الإضافة اعتباراً من أول السنة المالية التالية.

المادة 24 
الأنظمة


لمجلس الوزراء إصدار أنظمة لتنفيذ أغراض هذا القانون.

المادة 25 
العقوبات


كل شخص كان بتاريخ العمل بهذا القانون أو بعده يتعاطى مهنة وحول رخصته إلى شخص آخر بصورة غير مشروعة أو قصر في إبراز رخصته أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بالعقوبتين معاً.

المادة 26 
إلغاء


يلغى قانون رخص المهن رقم (36) لسنة 1958 وجميع التعديلات التي أدخلت عليه.

المادة 27 
تنفيذ القانون


رئيس الوزراء ووزير المالية والداخلية للشؤون البلدية والقروية مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.


1/10/1966
الحسين بن طلال

وزير الداخلية للشؤون وزير وزير
البلدية والقروية المالية الوزراء
قاسم الريماوي عز الدين المفتي وصفي التل

 

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 04:48 مساء  الزوار: 4267    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يا باري القوس بريًا لست تحسنها ***‏ لا تفسدنها وأعط القوس باريها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved