محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل م/2 " التعاريف "
المادة 3 تعديل م/9 " المستثنون من المساهمة في الصندوق "
المادة 4 نفاذ المادة الثانية
وهو يقضى بتعديل قانون تقاعد الأرامل والأيتام لسنة 1944
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون تقاعد الأرامل والأيتام (المعدل) لسنة 1947، ويقرأ ويفسر مع قانون تقاعد الأرامل والأيتام لسنة 1944، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل م/2 " التعاريف "
تعدل المادة الثانية من القانون الأصلي بحذف عبارة "بالنسبة للشخص الذي يشغلها" المدرجة في تعريف عبارة "وظيفة تقاعدية" الواردة في الفقرة (1) منها.
المادة 3
تعديل م/9 " المستثنون من المساهمة في الصندوق "
تعدل المادة التاسعة من القانون الأصلي، بحذف عبارة "ثلاث مائة جنيه" الواردة في البند (و) من الفقرة (1) منها، والإستعاضة عنها بعبارة "مائة واثنين وخمسين جنيهاً"
المادة 4
نفاذ المادة الثانية
تعتبر المادة الثانية من هذا القانون أنها وضعت موضع العمل في اليوم السابع والعشرين من شهر تشرين الأول سنة 1944
28 آذار سنة 1947
القائم بإدارة الحكومة
هـ . ل. ج. كرني