||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257963
عدد الزيارات اليوم : 5577
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 33 لسنة 1944 قانون تقاعد الأرامل والأيتام

محتويات التشريع
الفصل الأول تمهيد
المادة 1 التسمية
المادة 2 التعاريف
الفصل الثاني إنشاء الصندوق وإدارته
المادة 3 إنشاء صندوق التقاعد للأرامل والأيتام بفلسطين وإدارته والرقابة عليه
المادة 4 سجلات المساهمين
المادة 5 تقديم المعلومات من قبل المساهمين
المادة 6 عقوبة التخلف عن تقديم المعلومات أو تقديم معلومات كاذبة
المادة 7 تقديم موجودات الصندوق
الفصل الثالث المساهمون والأموال المدفوعة
المادة 8 المساهمون
المادة 9 المستثنون من المساهمة في الصندوق
المادة 10 مقدار المساهمة في الصندوق
المادة 11 مساهمة الحكومة
المادة 12 المساهمات المقطوعة
المادة 13 التوقف عن دفع المساهمات
المادة 14 دفع المساهمات في حالة تخفيض راتب المساهم
المادة 15 إعادة تعيين المساهمين
الفصل الرابع رد المساهمات
المادة 16 حظر رد المساهمات
المادة 17 حظر رد المساهمات الإستثناءات على
الفصل الخامس أحكام تتعلق بالموظفين الذين يتركون الخدمة
المادة 18 نقل المساهمين إلى خدمة عامة أخرى ذات مشروع تقاعد
المادة 19 نقل المساهمين إلى خدمة عامة لا تنص على تقاعد الأرامل والأيتام
المادة 20 تقاعد المساهم قبل بلوغه سن التقاعد
المادة 21 خيار الانقطاع عن المساهمة
المادة 22 اعتزال الخدمة لأسباب صحية دون راتب تقاعد
الفصل السادس حساب رواتب التقاعد ودفعها
المادة 23 حساب رواتب التقاعد ودفعها
المادة 24 تأثير الزيادات والتخفيضات في المساهمات
المادة 25 حقوق المستحقين
المادة 26 تقاعد الأولاد الأيتام
المادة 27 استحقاق أرملة المساهم
المادة 28 إفلاس الأرملة
المادة 29 الأشخاص غير مستحقي التقاعد
المادة 30 تخلف أرملة المساهم عن إعالة ولده
المادة 31 دفع رواتب التقاعد للأولاد في سن التقاعد
المادة 32 إثبات استحقاق التقاعد
الفصل السابع أحكام متفرقة
المادة 33 عدم جواز تحويل راتب التقاعد أو حجزه
المادة 34 سعر البورصة
المادة 35 تسوية المسائل والإختلافات
المادة 36 وضع الأنظمة التنفيذية

وهو يقضى بإنشاء صندوق تقاعد لأرامل وأيتام موظفي الحكومة الخاضعين للتقاعد

سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:-

الفصل الأول
تمهيد
المادة 1
التسمية

يطلق على هذا القانون اسم قانون تقاعد الأرامل والأيتام لسنة 1944

المادة 2
التعاريف

(1) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:-
تنصرف عبارة "المحاسب العام" إلى المحاسب العام لحكومة فلسطين

وتعني لفظة "المحاسب" شخصاً ينتمي لعضوية معهد المحاسبين في إنكلترا أو نقابة المحاسبين في اسكتلندة أو لأي معهد أو نقابة أو جمعية للمحاسبين يوافق عليها المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.

وتعني عبارة "المشروع المقرر" أي مشروع أو صندوق يقضى بمنح رواتب تقاعد لأرامل وأيتام الموظفين في الخدمة العامة، صرح الوزير باعتباره مشروعاً مقرراً إيفاء بالغايات المقصود من هذا القانون.

وتعني لفظة "المستحق":-
(أ) أرملة المساهم
(ب) ولد المساهم الذي يكون في سنّ التقاعد، المولود له من زوجة توفيت أو غير مستحقة لراتب تقاعد بمقتضى هذا القانون: ويشترط في ذلك أنه إذا كان ثمة ولدان أو أكثر من زواج واحد، فيعتبر أولئك الأولاد أنهم يؤلفون مستحقاً واحداً.
وتنصرف لفظة "المجلس" إلى مجلس إدارة الصندوق، المعين بمقتضى أحكام هذا القانون
وتفيد لفظة "المساهم" الشخص المساهم في الصندوق وتشمل الشخص الذي انقطع عن المساهمة، أو المعفى من المساهمة بمقتضى الفقرة (2) من المادة التاسعة، باستثناء المواضع التي نص فيها هذا القانون على خلاف ذلك

وتعني عبارة "علاوة الاغتراب" ضميمة خاص تضاف إلى الراتب وتمنح وفقاً لأنظمة الحكومة العامة المتعلقة بهذه العلاوة.
وتنصرف لفظة "الصندوق" إلى الصندوق المنشأ بمقتضى هذا القانون
وتنصرف لفظة "الحكومة" إلى حكومة فلسطين
وتطلق عبارة "خدمة عامة أخرى" على أية خدمة عامة في أية حكومة خلاف حكومة فلسطين

وتعني عبارة "راتب التقاعد" راتب التقاعد الممنوح إلى أي مستحق بمقتضى هذا القانون، إلا إذا دلت القرينة على أن المقصود منها راتب التقاعد الممنوح للمساهم ويراد بعبارة "وظيفة تقاعدية" بالنسبة للشخص الذي يشغلها، وظيفة تقاعدية بمقتضى أحكام قانون التقاعد لسنة 1944.
وتنصرف عبارة "الخدمة العامة" إلى الخدمة في وظيفة مدينة في الحكومة، أو في حكومة أي قسم من ممتلكات جلالته المستقلة، أو في حكومة أية دولة تحت الحماية البريطانية، أو محمية بريطانية، أو في حكومة أية بلاد واقعة تحت الانتداب البريطاني قبل جلالته الانتداب عليها بالنيابة عن عصبة الأمم، أو في حكومة السودان الإنكليزي- المصري، أو لدى المندوب السامي للنقليات في كينيا وأوغندا، أو أية خدمة أخرى يوافق الوزير على اعتبارها خدمة عامة إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
وتفيد لفظة "الراتب" مجموع راتب الوظيفة الأساسية التي يشغلها الموظف، وتشمل علاوة الاغتراب، غير أنها لا تشمل أية علاوة أخرى أو أية عائدات أخرى، أو قيمة أية منفعة قد تعود على الموظف أو قد يتمتع بها.
(2) يكون الولد في سنّ التقاعد، إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، في حالة الذكر، إذا كانت سنه تقل عن إحدى وعشرين سنة، وفي حالة الأنثى، إذا كانت سنها تقل عن إحدى وعشرين سنة، ولم تكن متزوجة
(3) إذا ألغى زواج أي مساهم أو فسخ بقرار أصدرته محكمة ذات اختصاص، أو خلاف ذلك وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المنطبق على حالته، تعتبر زوجته، إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، كأنها توفيت، ويعتبر المساهم أنه أصبح أرملاً، اعتباراً من تاريخ إلغاء الزواج أو نسخه:
(4) إذا كان المساهم متزوجاً، أو أصبح متزوجاً، زواجاً شرعياً بأكثر من امرأة واحدة في الوقت ذاتهـ حسب قانون الأحوال الشخصية المنطبق على حالته، فتعني لفظتا "زوجة" و "ولد" فيما يتعلق بذلك المساهم، زوجته الأولى، وولده من تلك الزوجة، إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
ويشترط في ذلك أنه إذا حدث أن كانت أية زوجة مستحقة للتقاعد بمقتضى هذا القانون ثم انقطعت عن كونها كذلك، وكان المساهم حين انقطاعه عن كونها مستحقة متزوجاً زواجاً شرعياً كما مر، بزوجة أخرى أو أكثر، فيعتبر المساهم، إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، أنه قد أصبح أرملاً في الوقت الذي انقطعت فيه زوجته عن كونها مستحقة للتقاعد، وفقاً لما تقدم، وأنه تزوج في الوقت نفسه المرأة التي تكون في ذلك الحين عصمته، والتي تزوجها أولاً بعد زواجه بزوجته التي انقطعت عن كونها مستحقة للتقاعد على نحو ما تقدم.
(5) يعتبر الولد الذي يصبح ولداً شرعياً بالزواج وفقاً لشرائع البلاد التي كان يقطن فيها والده حين زواجه أنه ولد منجب من ذلك الزواج، إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.

الفصل الثاني
إنشاء الصندوق وإدارته
المادة 3
إنشاء صندوق التقاعد للأرامل والأيتام بفلسطين وإدارته والرقابة عليه

(1) ينشأ صندوق يعرف بصندوق التقاعد للأرامل والأيتام بفلسطين لإيجاد رواتب تقاعد لأرامل وأيتام المساهمين في الصندوق
(2) يتولى الرقابة على الصندوق مجلس وإدارة برئاسة المحاسب العام وعضوية أعضاء يعينهم المندوب السامي من حين إلى آخر، على أن يشتمل على ممثل أو ممثلين عن المساهمين
(3) تدفع من الصندوق جميع رواتب التقاعد ورديات المبالغ المساهم فيها (بما فيها الفائدة، إن كان ثمة فائدة) بمقتضى هذا القانون، وجميع نفقات ومصروفات إدارة الصندوق (بما فيها الاستعانة برأي المحاسبين)
(4) تدفع إلى الصندوق جميع المبالغ التي يدفعها المساهمون والحكومة بمقتضى هذا القانون، وجميع فوائد أموال الصندوق المستثمرة، وجميع المبالغ المدفوعة بمقتضى الفقرة (1) من المادة السادسة
(5) تودع جميع الأموال التي تخص الصندوق لدى المحاسب العام، وتستثمر، ما عدا ذلك الجزء الذي يرى المجلس أن من الملائم الاحتفاظ به لدفع ما يلزم دفعه من الصندوق بمقتضى هذا القانون، بالنيابة عن الصندوق في سندات دين، أو توظف بالفائدة بالصورة التي يوافق عليها المندوب السامي. ويجوز تبديل أية أموال مستثمرة على هذا الوجه في أي وقت من الأوقات بسندات دين موافق عليها على الوجه المتقدم ويجوز تدبير الأموال الضرورية لدفع أية مبالغ من الصندوق، بمقتضى هذا القانون، ببيع أية أموال مستثمرة من الصندوق أو بتحققها:
ويشترط في ذلك أن لا يجوز اتفاق أي جزء من الأموال التي تخص الصندوق، في أي وقت من الأوقات، في شراء سندات الحكومة أو استثماره بفائدة من أجل غايات الحكومة إذا كان ذلك الشراء أو الاستثمار من شأنه أن يجعل مجموع قيمة سندات الحكومة المملوكة بالنيابة عن الصندوق، حسب سعر السوق، مع المبالغ الموظفة بفائدة من أجل غايات الحكومة، أكثر من ثلاثة أثمان مجموع موجودات الصندوق في ذلك الوقت.
(6) ينظم المحاسب العام حسابات سنوية بمعاملات الصندوق خلال السنة المنتهية في اليوم الحادث والثلاثين من شهر آذار السابق، وبياناً بموجودات الصندوق في ذلك التاريخ، وتفحص هذه الحسابات سنوياً وتصدق من قبل مراقب حسابات الحكومة، ومن ثم ترفع إلى المندوب السامي مرفقة بتقرير المجلس عن معاملات الصندوق غير متأخرة عن اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب التالي.

المادة 4
سجلات المساهمين

تحفظ سجلات يقيد فيها تاريخ ميلاد كل مساهم، واسم أية امرأة أو ولد له، قد يصبح مستحقاً للتقاعد بمقتضى هذا القانون، وجميع التفاصيل المتعلقة بالأموال المدفوعة إلى الصندوق من قبل ذلك المساهم أو بالنيابة عنه، وراتب التقاعد أو رواتب التقاعد المستحقة الدفع في الوقت المبحوث عنه لكل مساهم في حالة وفاته، وجميع التواريخ والتفاصيل المتعلقة بكل مساهم من المساهمين وبأفراد عائلته مما يكون حرياً بالتسجيل إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.

المادة 5
تقديم المعلومات من قبل المساهمين

(1) يقتضي على كل مساهم في غضون ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أصبح فيه مساهماً لأول مرة، أن يرسل إلى المجلس إشعاراً كتابياً يذكر فيه تاريخ ميلاده، فإذا كان عندئذ متزوجاً أو أرملاً وله أولاد في سنّ التقاعد، وجب عليه أن يدرج تواريخ زواجه وميلاد زوجته وأولاده (إن كان له أولاد).
(2) يقتضي على كل مساهم أن يرسل إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ زواجه إشعاراً كتابياً بزواجه وبتاريخه، وبتاريخ ميلاد زوجته.
(3) يقتضي على كل مساهم أن يرسل إلى المجلس في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ وقوع أي حادث من الحوادث التالية إشعاراً كتابياً يذكر فيه:-
(أ) ولادة أي ولد يولد له وتاريخ ميلاده
(ب) زواج أية بنت من بناته دون الحادية والعشرين من العمر
(ج) وفاة زوجته أو أي ولد من أولاده في سن التقاعد، إذا حدثت الوفاة وهو لا يزال مساهماً
(د) إلغاء أو فسخ عقد زواجه وتاريخ ذلك.
(4) بعد وفاة أي مساهم متزوج يقتضي على أرملته أن تبلغ المجلس أو وكلاء التاج كتابة خلال ثلاث أشهر من وفاته ما يلي:-
(أ) تاريخ وفاة المساهم إذا لم يكن حين وفاته في خدمة الحكومة.
(ب) ولادة أي ولد ولد عقد وفاة أبيه المساهم (منها ومن زوجها المذكور) وتاريخ ميلاده.
(ج) زواج أية بنت من بنات المساهم دون الحادي والعشرين من العمر.
(د) وفاة أي ولد من أولاد المساهم في سنّ التقاعد.
(هـ) زواج الزوجة مرة ثانية أو إفلاسها.
(5) يجري التثبت من صحة أي بيان أو إشعار كهذا، إذا طلب المجلس أو وكلاء التاج ذلك، بإبراز شهادة الولادة أو الوفاة، أو عقد الزواج، أو بتصريح مشفوع باليمين، أو خلاف ذلك، بصورة يقتنع بها المجلس أو وكلاء التاج حسب مقتضى الحال
(6) لا تسري أحكام هذه المادة على أي زواج تنطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة 29، ولا على الزوجة أو الأرملة أو الولد من ذلك الزواج.

المادة 6
عقوبة التخلف عن تقديم المعلومات أو تقديم معلومات كاذبة

(1) إذا تخلف أو أهمل المساهم أو تخلفت أو أهملت أرملة المساهم، العمل بمقتضيات المادة الخامسة، يعاقب أو تعاقب عن كل تخلف أو إهمال كهذا، بمحض إرادة المندوب السامي، بدفع مبلغ لا يتجاوز جنيهين إلى المجلس، ويجوز خصم هذا المبلغ من راتبه أو راتباً أو من راتب التقاعد خاصته أو خاصتها وفقاً لمقتضى الحال
(2) إذا قدم المساهم أو أرملة المساهم في أي وقت من الأوقات عن قصد أي بيان كاذب يتعلق بأي من التفاصيل التي يتطلب هذا القانون تقديمها، تصادر الحقوق التي يستحقها المساهم، أو أرملته، أو ولده في الصندوق، كلها أو بعضها، بمحض إرادة الوزير، ويجوز للوزير أن يوعز بزيادة راتب التقاعد المدفوع إلى أي ولد من أولاد المساهم كنتيجة لمصادرة أي حق من حقوق أي ولد آخر من أولاد المساهم أو أرملته، بمقتضى هذه المادة، ومن ثم يزاد راتب التقاعد وفقاً لذلك.
(3) ليس في هذه المادة ما يجحف بأي حق من حقوق المجلس في استرداد أي مبلغ دفع من الصندوق، ما كان ليدفع منه لولا ذلك التخلف أو الإهمال أو البيان الكاذب، كما تقدم.

المادة 7
تقديم موجودات الصندوق

تقدر موجودات الصندوق في فترات من الزمن لا تقل عن خمس سنوات من قبل محاسب يوافق عليه المندوب السامي، ويترتب على هذا المحاسب أن يرفع تقريراً إلى المندوب السامي يضمنه الطرق التي يرى اتخاذها لاستثمار الوفر، أو لتلافي العجز، أما بتسوية الأموال المساهم بها أو المنافع أو بأية طريقة أخرى، فإذا وافق المندوب السامي في المجلس على اتباع أية طريقة من هذه الطرق، وكانت تلك الطريقة لا تستوجب إدخال تعديلات على هذا القانون، تصدر نظام بمقتضى هذا القانون لوضع تلك الطريقة موضع التنفيذ.

الفصل الثالث
المساهمون والأموال المدفوعة
المادة 8
المساهمون

مع مراعاة أحكام هذا القانون:
(1) كل موظف عين في وظيفة تقاعدية في خدمة الحكومة، وكان قد اختار تعيينه في تلك الوظيفة بعد اليوم الأول من شهر تشرين الثاني سنة 1944، يصبح مساهماً بمقتضى أحكام هذا القانون، اعتباراً من التاريخ الذي يتقاضى فيه راتب تلك الوظيفة، أو إذا كان في ذلك التاريخ غير أهل لأن يكون مساهماً أو لأن يصبح مساهماً وفقاً لأحكام المادة التاسعة، فاعتباراً من التاريخ الذي يصبح فيه أهلاً لذلك.
(2) كل موظف يشغل مثل هذه الوظيفة في التاريخ الآنف ذكره، أو عين في تلك الوظيفة، بعد تلك التاريخ، وكان قد اختار تعيينه فيها قبل ذلك التاريخ، يجوز له أن يقدم طلباً لاعتباره مساهماً غير متأخر عن اليوم الأول من شهر تشرين الثاني سنة 1945، أو خلال أية مدة أخرى تلي ذلك التاريخ قد يسمح بها المندوب السامي في أية حالة خاصة، فإذا منح المندوب السامي إذناً بذلك، بمحض إرادته، بعد تقديم تقرير طبي بشأن ذلك الموظف من أجل هذه الغاية، يصبح الموظف مساهماً اعتباراً من اليوم الأول من الشهر التالي الذي يلي الشهر الذي بلغ فيه الموظف إشعاراً بقرار المندوب السامي بذلك الشأن.
(3) إذا حدث أن عين أي موظف ممن أشير إليهم في الفقرة (2) ولم يصبح مساهماً، في خدمة الحكومة بعد اليوم الأول من شهر تشرين الثاني سنة 1945، وفقاً لشروط تتضمن إعادة تعيينه أو استخدامه في خدمة الحكومة، فتسري عليه أحكام الفقرة (1) بحكم ذلك التعيين.

المادة 9
المستثنون من المساهمة في الصندوق

(1) أن الأشخاص المشار إليهم أدناه غير أهل لأن يصبحوا مساهمين وهم:
(أ) الأشخاص غير المكلفين، أو الذين لا يحق لهم، أن يكونوا مساهمين بمقتضى أحكام المادة الثامنة
(ب) الأشخاص المستخدمون في خدمة الحكومة مؤقتاً في مهام خاصة
(ج) الأشخاص المعارون لخدمة الحكومة من أية خدمة عامة أخرى.
(د) الأشخاص المستخدمون بمقتضى عقود صريحة تنص على أن مدة استخدامهم تقل عن ثلاث سنوات.
(ه) المساهمون في الصندوق المنشأ بمقتضى قانون الصندوق الاحتياطي لسنة 1943
(و) الأشخاص الذي تكون رواتبهم حينئذ أقل من ثلاث مائة جنيه في السنة
(ز) الأشخاص الذين بلغوا من العمل أربعا وخمسون سنة قبل اليوم الأول من شهر تشرين الثاني سنة 1939
(ح) النساء
(2)- (أ) مع مراعاة أحكام هذه الفقرة، إذا اقتنع المجلس أن موظفاً مكلفاً بمقتضى هذا القانون أن يصبح مساهماً، هو مساهم وفقاً لمشروع مقرر، يجوز للمجلس بناءً على طلب ذلك الموظف، أن يوعز بإعفائه من المساهمة، ما بقى مساهماً وفقاً للمشروع المقرر المذكورة، إلى الوقت الذي يصبح فيه المبلغ المكلف بالمساهمة فيه من وقت إلى آخر بمقتضى أحكام هذا القانون، لولا أحكام هذه الفقرة، أكثر من المبلغ الذي ساهم فيه وفقاً للمشروع المقرر المذكور. وما دام الإعفاء نافذ المفعول، وما دام الموظف مستمراً في المساهمة وفقاً للمشروع المذكور، فلا يكلف بأن يساهم في الصندوق بمبلغ (إن كان ثمة مبلغ كهذا) يتجاوز تلك الزيادة.
(ب) يجوز للمجلس أن يكلف أي مساهم قد منح إعفاء بمقتضى هذه الفقرة، من وقت إلى آخر أن يبرز وصولات بالمبالغ التي ساهم فيها أو أية بينة أخرى تثبت دوام استمراره في المساهمة وفقاً للمشروع المقرر المذكور، فإذا تخلف عن ذلك يجوز للمجلس أن يلغى ذلك الإعفاء
(ج) لا يكون طلب الإعفاء قانونياً بمقتضى هذه الفقرة، ما لم يقدم كتابة ويصل المجلس غير متأخر عن ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يبدأ فيه الموظف بتقاضي راتبه من صندوق الحكومة، أو في أي تاريخ تال يوافق عليه المندوب السامي في أية حالة خاصة.
(د) إذا كان أي موظف لا يساهم في الصندوق، وفقاً لإعفاء منح له بمقتضى هذه الفقرة، يعتبر مع ذلك، إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، أنه قد انقطع عن المساهمة أو أنه مستمر في المساهمة أو يستمر فيها بالمساهمة، لو لم يمنح ذلك الإعفاء، ويجوز له أن يمارس جميع حقوق الاختيار المخولة له في الفصل الخامس من هذا القانون

المادة 10
مقدار المساهمة في الصندوق

(1) باستثناء ما هو منصوص عليه بخلاف ذلك في هذا القانون، يقتضي على كل مساهم أن يساهم في الصندوق بمعدل خمسة في المائة سنوياً من راتبه السنوي، أو من راتب تقاعده حينئذ:
ويشترط في ذلك أن لا يكلف أي موظف بأن يساهم بمعدل يتجاوز ستين جنيهاً في السنة الواحدة
(2) إذا كان مساهم متغيباً بالإجازة ببعض الراتب، أو دون راتب، أو كان موقوفاً عن الوظيفة، وجب عليه أن يساهم بالمعدل المعين في الفقرة (1)
(3) تتجمع المبالغ المساهمة فيها بمقتضى هذه المادة يومياً، وتخصم شهرياً من راتب المساهم أو من راتبه التقاعدي، حسب مقتضى الحال، في آخر كل شهر. فإذا لم يدفع المساهم المبلغ المساهم فيه خلال إجازته دون راتب، يخصم المبلغ المتأخر دفعه من راتبه بعد رجوعه من الإجازة بالأقساط التي يعينها المجلس في أية حالة خاصة

المادة 11
مساهمة الحكومة

(1) مع مراعاة أحكام الفقرة (4)، يدفع بالنيابة عن الموظف مبلغ بمعدل أربعة في المائة سنوياً من راتبه السنوي إلى الصندوق من إيرادات فلسطين العامة، ما دام ذلك الموظف في خدمة الحكومة ويساهم في الصندوق، أو ما دام معفى من المساهمة بمقتضى أحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة.
(2) إذا كان مساهم متغيباً بالإجازة ببعض الراتب، أو دون راتب، أو كان موقوفاً عن الوظيفة، وجب أن تستمر المساهمات بمقتضى هذه المادة، بالمعدل المعين في الفقرة (1) من المادة العاشرة.
(3) مع مراعاة أحكام الفقرة (4)، إذا ترك خدمة الحكومة موظف من المساهمين وكان يقبض راتب تقاعد من إيرادات فلسطين العامة، يدفع للصندوق من هذه الإيرادات بالنيابة عنه مبلغ بمعدل أربعة في المائة سنوياً من راتبه التقاعدى السنوي
(4) حيثما اختار موظف أو أجبر على قبض راتب تقاعد مخفض ومكافأة، بدلاً من راتب التقاعد الذي يستحقه لولا ذلك الاختيار أو الإجبار، يعتبر راتبه التقاعدى من أجل حساب المبالغ التي سيساهم (بفتح الهاء) فيها بالنيابة عنه بمقتضى هذه الفقرة، أنه مبلغ رابته التقاعدي غير المخفض الذي يستحقه على الوجه المذكور.
(5) لا يجوز أن يزيد المبلغ المساهم فيه بمقتضى هذه المادة على ستين جنيهاً في السنة الواحدة.
(6) تتجمع المبالغ المساهم فيها بمقتضى هذه المادة، يومياً، وتدفع في آخر كل شهر

المادة 12
المساهمات المقطوعة

(1) يجوز للموظف الذي يصبح مساهماً بمقتضى الفقرة (2) من المادة الثامنة، أن يدفع إلى الصندوق، إذا شاء، مساهمة مقطوعة لا تتجاوز مجموع المبلغ الذي يكون قد دفعه خلال المدة التي يكون فيها مساهماً لو أن هذا القانون قد أصبح نافذ المفعول في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني سنة 1939، وكان راتبه خلال تلك المدة يساوي راتبه حين نفاذ هذا القانون.
(2)حيثما اختار موظف أن يدفع مساهمة مقطوعة بمقتضى الفقرة (1) وجب أن يدفع هذه المساهمة غير متأخر عن ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه قرار المندوب السامي بمقتضى الفقرة (2) من المادة الثامنة، أو في أي تاريخ يليه يعينه المندوب السامي في أية حالة خاصة، ولا تدفع مساهمة موازية لها من إيرادات فلسطين العامة.

المادة 13
التوقف عن دفع المساهمات

يتوقف دفع المبالغ التي يساهم فيها المساهم إلى الصندوق حين وقوع أي حادث من الحوادث التالية دون سواها:-
(أ) إذا بلغ الخامسة والخمسين من عمره، أو
(ب) إذا توفي، أو
(ج) إذا ترك الخدمة العامة، باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة العشرين، أو
(د) إذا نقل من خدمة الحكومة إلى أية خدمة عامة أخرى، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفصل الخامس.

المادة 14
دفع المساهمات في حالة تخفيض راتب المساهم

إذ خفّض راتب مساهم:-
(أ) يجوز له، بعد إرسال إشعار كتابي بذلك إلى المجلس، أن يستمر في دفع المبالغ المساهم فيها محسوبة بالنسبة إلى راتبه قبل إجراء التخفيض، بشرط:
(ب) أن معدّل المبالغ التي تساهم في دفعها الحكومة، سيحسب بالنسبة للراتب الحقيقي الذي يتقاضاه المساهم، سواء استمر في الدفع على هذه الصورة أم لم يستمر.

المادة 15
إعادة تعيين المساهمين

إذا حدث أن ترك مساهم خدمة الحكومة، ثم أعيد تعيينه، وكان قبل تاريخ إعادة تعيينه مباشرة يدفع مساهمة إلى الصندوق بمقتضى الفصل الخامس، يترتب عليه اعتباراً من تاريخ إعادة تعيينه، أن يساهم بالمعدل الذي يجب عليه المساهمة فيه لو لم يكن مساهماً قبل ذلك التاريخ:
ويشترط في ذلك أن يجوز له، إذا كان المعدل أقل من المعدل الذي كان يساهم فيه قبل التاريخ المذكور، وما دام كذلك، أن يستمر في دفع ذلك المبلغ، إذا اختار ذلك بإشعار خطي يرسله إلى المجلس، كما يجوز له أن يسحب اختياره هذا في أي وقت من الأوقات.

الفصل الرابع
رد المساهمات
المادة 16
حظر رد المساهمات

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون، لا ترد المبالغ المساهم فيها إلى المساهمين.

المادة 17
حظر رد المساهمات الإستثناءات على

(1) مع مراعاة أحكام الفصل الخامس، إذا توقف، مساهم عازب أو أرمل ليس له أولاد في سن التقاعد، عن المساهمة في الصندوق، يبطل اعتباره مساهماً إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون، ويدفع له أو لممثله الشخصي القانوني، (أن كان له ممثل شخصي قانوني)، وإن لم يكن له ممثل شخصي قانوني، فإلى الشخص المستحق بمقتضى القانون، من الصندوق المبلغ المبين أدناه، بعد خصم أي دين يكون مستحقاً عليه للحكومة:-
(أ) في حالة العازب، المبلغ الذي ساهم بدفعه، مضافاً إليه فائدته المركبة
(ب) وفي حالة الأرمل، المبلغ الذي ساهم بدفعه خلال المدة التي تبتدئ من تاريخ وفاة زوجته الأخيرة، أو من التاريخ الذي لم يعد فيه أخر أولاده في سن التقاعد، أيهما كان الأخير، مضافاً إليه فائدته المركبة:-
ويشترط في ذلك انه إذا أقبل مساهم من الخدمة العامة لسوء سلوكه، يدفع إليه المبلغ الذي ساهم بدفعه، وفقاً لما تقدم، دون أن تحسب فائدة عنه
(2) إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة، تحسب الفائدة بمعدل اثنين ونصف في المائة في السنة، مع متجمدات سنوية في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة، وتستحق الفائدة عن كل مبلغ مساهم به في اليوم الأول من الشهر الذي يلي اليوم الذي دفعت فيه المساهمة وتنقطع في اليوم الأخير من الشهر السابق لليوم الذي جرى فيه الدفع بمقتضى هذه المادة.
الفصل الخامس
أحكام تتعلق بالموظفين الذين يتركون الخدمة
المادة 18
نقل المساهمين إلى خدمة عامة أخرى ذات مشروع تقاعد

إذا نقل موظف من خدمة الحكومة إلى أية خدمة عامة أخرى، ذات مشروع مقرر، يعمل بالأحكام التالية:-
إذا كان المساهم عازباً أو أرملاً ليس له أولاد في سن التقاعد:-
يجوز له، إذا اختار ذلك بإشعار خطي أرسله إلى المجلس غير متأخر عن ثلاثة أشهر من تاريخ نقله، أن يظل مساهماً إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون دون أن يساهم في مبالغ أخرى.
(ب) لا تسري المادة السابعة عشرة قبل إنقضاء الثلاثة أشهر المذكورة أو عند وفاته إذا حصلت قبل ذلك التاريخ، ولكنها عندئذ تسري اعتباراً من تاريخ نقله إذا لم يمارس حق الخيار المنصوص عليه في البند (أ)، لا بصورة أخرى
(ج) إذا كان قد مارس حق الخيار المنصوص عليه في البند (أ)، ثم ترك الخدمة العامة أو توفي دون أن يكون قد تزوج أو أعاد زواجه حسب مقتضى الحال، تنطبق على حالته أحكام المادة السابعة عشرة.
(د) إذا كان قد مارس حق الخيار المنصوص عليه فيما تقدم، ثم تزوج قبل أن يترك الخدمة العامة، فلا تنطبق على حالته الأحكام الأخيرة
(2) إذا كان المساهم متزوجاً أو أرملاً له أولاد في سنّ التقاعد:-
يجوز له، إذا اختار ذلك بإشعار خطى أرسله إلى المجلس غير متأخر عن ثلاثة أشهر من تاريخ نقله، أن يستمر في المساهمة في الصندوق بالمعدل الذي كان يساهم فيه في ذلك التاريخ.
(ب) وإذا لم يختر الاستمرار في المساهمة على الوجه المذكورة ينقطع عن المساهمة اعتباراً من تاريخ نقله.

المادة 19
نقل المساهمين إلى خدمة عامة لا تنص على تقاعد الأرامل والأيتام

إذا نقل مساهم من خدمة الحكومة إلى أية خدمة عامة أخرى، ليس لها مشروع مقرر، يعمل بالأحكام التالية:-
إذا كان المساهم عازباً أو أرملاً ليس له أولاد في سنّ التقاعد:-
يجوز له، إذا اختار ذلك بإشعار خطي أرسله إلى المجلس غير متأخر عن ثلاثة أشهر من تاريخ نقله، أن يستمر في المساهمة في الصندوق بالمعدل الذي كان يساهم فيه في ذلك التاريخ.
(ب) لا تسري المادة السابعة عشرة قبل إنقضاء الثلاثة أشهر المذكورة أو عند وفاته إذا حصلت قبل ذلك التاريخ، ولكنها عندئذ تشري اعتباراً من تاريخ نقله إذا لم يمارس حق الخيار المنصوص عليه في البند (أ)، لا بصورة أخرى.
(ج) إذا كان قد مارس حق الخيار المنصوص عليه فيما تقدم، ثم اختار بعدئذ، الانقطاع عن المساهمة بإشعار خطي أرسله إلى المجلس في أي وقت من الأوقات، ينقطع عن المساهمة اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي أرسل فيه الإشعار على الوجه المذكورة، ومع مراعاة أحكام هذا القانون، إذا كان في ذلك الوقت عازباً أو أرملاً ليس له أولاد في سنّ التقاعد، وانقطع عن المساهمة على الوجه المذكورة وهو لا يزال في الخدمة العام، أو ترك الخدمة العامة أو توفي، تنطبق على حالته أحكام المادة السابعة عشرة.
(2) إذا كان المساهم متزوجاً أو أرملاً له أولاد في سنّ التقاعد:-
يجوز له، أن يختار الاستمرار في المساهمة، ثم ينقطع عن المساهمة، على الوجه المذكور في الفقرة (1)
(ب) إذا لم يختر الإستمرار في المساهمة على الوجه المذكورة ينقطع عنها اعتباراً من تاريخ نقله.

المادة 20
تقاعد المساهم قبل بلوغه سن التقاعد

إذا تقاعد مساهم متزوج أو أرمل له أولاد في سنّ التقاعد، من الخدمة العامة قبل بلوغه الخامسة والخمسين من عمره ومنح راتب تقاعد من إيرادات فلسطين العامة، يستمر في المساهمة بالمعدل الذي كان يساهم فيه قبل اعتزاله المباشر للخدمة، إلى أن يختار بإشعار خطي يرسله إلى المجلس:-
المساهمة بمعدل يتلاءم مع راتبه التقاعدي، أو
(ب) الانقطاع عن المساهمة اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الذي أرسل فيه الإشعار على الوجه الأنف ذكره
فإذا اختار ما تقدم، تخفض مساهمته أو تنقطع حسب اختياره. ويجوز للمساهم بمقتضى هذه الفقرة أن يختار الانقطاع عن المساهمة وإن كان سبق له أن اختار المساهمة وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (أ)
(2) بالرغم من أحكام المادة الرابعة والعشرين، إذا اعتزل المساهم المذكور الخدمة لأسباب صحية وحدثت وفاته-
(1) خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اعتزاله الخدمة، إذا كان حين وفاته مساهماً وفقاً لما هو منصوص عليه في البند (أ) من الفقرة (1)
(2) خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ اعتزاله الخدمة، إذا كان حين وفاته قد انقطع عن المساهمة
فيحسب أي راتب تقاعد مستحق بشأنه كأنه قد توفي في اليوم السابق لتاريخ اعتزاله الخدمة.
(3) إذا استمر المساهم المذكور في المساهمة بمقتضى الفقرة (1)، ثم توفيت زوجته، وتجاوز أولاده، إن كان له أولاد، سنّ التقاعد، أو توفوا، ينقطع عن المساهمة.
(4) حيثما اختار موظف أو أجبر على قبض راتب تقاعد مخفض ومكافأة، بدلاً من راتب التقاعد الذي يستحقه لولا ذلك الاختيار أو الإجبار، يعتبر راتبه التقاعدي من أجل حساب المبالغ التي يساهم فيها وفقاً للبند (أ) من الفقرة (1)، أنه مبلغ راتبه التقاعدي غير المخفض الذي يستحقه على الوجه المذكور.

المادة 21
خيار الانقطاع عن المساهمة

(1) باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون، لا يجوز الرجوع عن حق الخيار الذي يمارسه المساهم بمقتضى المادة 18 أو 19 أو 20
(2) إذا بقي المبلغ المستحق على مساهم اختار الانقطاع عن المساهمة، كله أو بعضه، غير مدفوع مدة ثلاثة أشهر، يعتبر ذلك المساهم أنه اختار الانقطاع عن الدفع اعتبار من الشهر الذي استحق فيه دفع المبلغ المذكور:
ويشترط في ذلك أن تسري هذه الفقرة كأن الإشارة الواردة فيها إلى الثلاثة أشهر قد استعيض عنها بأية مدة أطول يقررها المندوب السامي إذا أوعز بذلك في أية حالة خاصة.

المادة 22
اعتزال الخدمة لأسباب صحية دون راتب تقاعد

إذا اعتزل مساهم متزوج أو أرمل له أولاد في سنّ التقاعد، الخدمة العامة لاعتلال صحته ولم يمنح راتب تقاعد من إيرادات فلسطين العامة، فإن راتب التقاعد الذي يدفع حين وفاته، إذا توفي خلال سنتين من تاريخ اعتزاله الخدمة، يحسب كأنه قد توفي في اليوم السابق لتاريخ اعتزاله الخدمة.

الفصل السادس
حساب رواتب التقاعد ودفعها
المادة 23
حساب رواتب التقاعد ودفعها

تحسب جميع رواتب التقاعد وفقاً لجدول التقاعد والتعليمات المدرجة في الذيلين (أ) و (ب) الملحقين بهذا القانون، ويدفع المحاسب العام هذه الرواتب، أو يوعز إلى وكلاء التاج بدفعها، حين استحقاقها
(2) مع مراعاة أحكام هذا القانون، يبدأ راتب التقاعد من اليوم التالي لوفاة المساهم الذي يدفع الراتب بشأنه، ويتجمع يومياً، ويدفع في أخر كل شهر:
ويشترط في ذلك أن يجوز دفع راتب التقاعد مرة كل ثلاثة أشهر إذا رغب في ذلك الشخص المستحق الراتب

المادة 24
تأثير الزيادات والتخفيضات في المساهمات

(1) إذا زيد مجموع المساهمات المستحقة الدفع شهرياً من قبل مساهم متزوج أو أرمل له أولاد في سنّ التقاعد، وبالنيابة عنه، يزاد راتب التقاعد المستحق الدفع بشان ذلك المساهم بمبلغ يتلاءم وراتب التقاعد الواجب الدفع عن مساهمة تساوي تلك الزيادة كما لو أن المساهم قد شرع في المساهمة في الصندوق في تاريخ تلك الزيادة.
(2) إذا خفضت تلك المساهمات، يخفض راتب التقاعد المدفوع بشأنه بمبلغ يساوي مبلغ الزيادة، لو أن تلك المساهمات قد زادت بدلاً من أن تنقص.

(3) حينما ينقطع دفع المساهمات خلافاً لما هو منصوص عليه في البندين (أ) و (ب) من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون، يعتبر ذلك الانقطاع بمثابة تخفيض بالغايات المقصودة من الفقرة (2)

المادة 25
حقوق المستحقين

مع مراعاة أحكام هذا القانون:
(1) عند وفاة مساهم خلف مستحقاً واحداً أو أكثر، يقبض ذلك المستحق، أو كل من المستحقين، حسب مقتضى الحال، راتب تقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون
(2) إذا كان راتب التقاعد يدفع لأكثر من مستحق واحد يقبض كل منهم راتب تقاعد بنسبة المبلغ الذي يستحقه لو كان هو المستحق الوحيد كنسبة الوحدة إلى مجموع عدد المستحقين.
(3) حيثما يكون مستحقان أو أكثر يقبضون راتب تقاعد بشان مساهم واحد وانقضى أجل التقاعد الذي يقبضه أي مستحق منهم بمقتضى أحكام هذا القانون، فإن المستحق الباقي أو المستحقين الباقين، يقبضون، اعتباراً من تاريخ انقطاع التقاعد، رواتب التقاعد التي يستحقونها لو أن المستحق الأول لم يكن موجوداً على قيد الحياة حين وفاة ذلك المساهم .

المادة 26
تقاعد الأولاد الأيتام

(1) حيثما يكون ثمة ولد واحد لا غير (سواء أكان ذكراً أم أنثى) لمساهم من أي زواج مستحقاً لراتب تقاعد، يكون راتبه التقاعدي بالمعدل الذي قبضته والدته أو الذي تستحقه لو استحق الدفع لها، وينقطع عندما يتجاوز ذلك الولد سنّ التقاعد، أو حين وفاته.
(2) حيثما يكون ولدان أو أكثر لمساهم من أي زواج مستحقين لراتب تقاعد يكون راتب التقاعد بالمعدل الذي قبضته والدتهم، أو الذي كان في وسعها أن تقبضه لو أنه استحق الدفع لها، ويدفع لهؤلاء الأولاد بحصص متساوية. فإذا تجاوز أحد هؤلاء الأولاد (سواء أكان ذكراً أو أنثى) سنّ التقاعد أو توفي، تدفع حصته من راتب التقاعد إلى الولد الباقي من ذلك الزواج ذاته، وإذا كان ثمة ولدان أو أكثر، فتدفع إليهم بحصص متساوية.

المادة 27
استحقاق أرملة المساهم

(1) إذا كانت أرملة المساهم من المستحقين، ينقطع راتب التقاعد عنها حين زواجها.
(2) في الحالة التي نقطع فيها راتب التقاعد على الوجه الآنف ذكره، أو بسبب وفاة الأرملة أو في الحالة التي يصدر فيها بمقتضى الفقرة (2) من المادة السادسة، إذا لم يكن ثمة أولاد على قيد الحياة من زواج الأرملة من المساهم، في سنّ التقاعد، ينقطع راتب التقاعد، وإذا كان ثمة أولاد كهؤلاء، يدفع لهم راتب التقاعد لها، وينقطع لأحكام هذا القانون.

المادة 28
إفلاس الأرملة

إذا كانت أرملة المساهم من المستحقين، وحكم عليها بالإفلاس أو أشهر عجزها عن دفع ديونها، من محكمة ذات اختصاص، يتوقف دفع راتب التقاعد لها، وينقطع عنها إذا أوعز المندوب السامي بذلك:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يوعز المندوب السامي بقطع راتب التقاعد يجوز للمجلس، بموافقة المندوب السامي أن يدفع لها، ما دامت على قيد الحياة، أو خلال أية مدة أو مدد أقصر، متصلة أو متقطعة، وفقاً لما يستصوبه من وقت إلى آخر، علاوة لا يتجاوز معدلها معدل راتب التقاعد الممنوح لها، أو لأي ولد أو أكثر من زواجها من المساهم، أو أن يدفع قسماً من العلاوة لها والقسم الآخر لذلك الولد أو أولئك الأولاد، فإذا كان مبلغ العلاوة المدفوعة على هذا الوجه أقل من راتب التقاعد، يجوز للوزير، أن يوعز بزيادة راتب التقاعد المدفوع إلى أي ولد من أولاد المساهم من أي زواج آخر، كنتيجة لتخفيض المبلغ المدفوع من الصندوق بمقتضى هذه المادة، وعندئذ يزاد ذلك المبلغ على الوجه المذكور.

المادة 29
الأشخاص غير مستحقي التقاعد

(1) لا تعتبر أرملة المساهم الذي عقد زواجه عليها بعد بلوغه الخامسة والخمسين من عمره، أو بعد تركه الخدمة العامة، ولا أي ولد من هذا الزواج، من ذوي الاستحقاق إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون، ولا يصبح أي منهما مستحقاً لراتب تقاعد.
(2) حيثما توفي مساهم خلال اثنى عشر شهراً من زواجه، دون أن يولد له ولد من ذلك الزواج، لا تعتبر أرملته من ذوي الاستحقاق إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون ولا تصبح مستحقة لراتب تقاعد. بمقتضاه:
ويشترط في ذلك أن يجوز للمجلس، بموافقة المندوب السامي، أن يوعز بأن يدفع لتلك الأرملة جميع أو بعض راتب التقاعد الذي تستحقه لولا أحكام هذه الفقرة (ويسمى في هذه المادة بالتقاعد الفرضي)، وحيثما يوعز المجلس بذلك يستحق لتلك الأرملة وفقاً لإيعازه، وتكون من المستحقين، إيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون. فإذا دفع لتلك الأرملة بناءً على إيعاز المجلس قسم فقط من التقاعد الفرضي، يزاد راتب التقاعد المدفوع إلى أي مستحق آخر بما يساوى الفرق بين راتب التقاعد الذي يستحقه ذلك المستحق لو كان المجلس قد أوعز بدفع جميع راتب التقاعد الفرضي إلى الأرملة المذكورة، وبين راتب التقاعد الذي يستحقه لو كان المجلس لم يصدر أي إيعاز بمقتضى هذه الفقرة، بنسبة ذلك القسم من راتب التقاعد الفرضي إلى مجموع الراتب.

المادة 30
تخلف أرملة المساهم عن إعالة ولده

إذا اقتنع المجلس أن أرملة مساهم في أثناء قبضها لراتب التقاعد قد هجرت ولداً من زواجها من المساهم هي مكلفة بحكم القانون بتكلفة وهو في سن التقاعد، أو أنها تخلفت عن العناية به أو مساعدته بالقدر الذي تسمح به وسائل المعيشة المتيسرة لديها، أو أنها متخلفة عن ذلك، يجوز للمجلس، بمحض إرادته واختياره، ما دام ذلك الولد في سنّ التقاعد، أن يدفع غليه أو أن يوعز بأن يدفع إليه، جزء من رابت التقاعد مما يراه المجلس ملائماً، ولا يكون لتلك الأرملة أي إدعاء آخر بشأن ذلك الجزء من راتب التقاعد الذي يدفع للولد على هذا الوجه.

المادة 31
دفع رواتب التقاعد للأولاد في سن التقاعد

(1) أن أي راتب تقاعد أو جزء من راتب تقاعد أو علاوة تدفع بمقتضى هذا القانون، أو وفقاً لأحكام، إلى ولد في سنّ التقاعد، وأية علاوة تدفع إلى أرملة وفقاً لأحكام هذا القانون، يجوز أن تدفع بمحض إرادة المجلس واختياره:-
(أ) إلى ذلك الولد أو الأرملة، أو
(ب) إلى الشخص أو الأشخاص الذين يستصوبهم المجلس، من أجل إعالة ذلك الولد أو الأرملة أو إعانتهما أو منفعتهما.
(2) إذا كان راتب التقاعد يدفع بواسطة وكلاء التاج يعمل بالفقرة (1) من هذه المادة كأن الإشارة الواردة فيها إلى المجلس هي إشارة إلى وكلاء التاج.

المادة 32
إثبات استحقاق التقاعد

يجوز للمجلس أن يطلب البينة التي يراها ملائمة لإثبات كون الشخص الذي يدعى براتب تقاعد، أو الذي يدّعى (بضم الياء) براتب تقاعد بالنيابة عنه، هو على قيد الحياة ويستحق راتب تقاعد، ويجوز رفض دفع أي راتب تقاعد إلى أن تقدم هذه البينة بصورة يرضى بها المجلس

الفصل السابع
أحكام متفرقة
المادة 33
عدم جواز تحويل راتب التقاعد أو حجزه

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون، أن راتب التقاعد المستحق بمقتضى هذا القانون والحقوق المخولة لأي مساهم بموجبه، لا يجوز تحويلها أو نقلها ولا تتعرض للحجز أو الضبط أو التحصيل، وفاء لأي دين أو إدعاء مهما كان:
ويشترط في ذلك أن يجوز خصم أية مساهمة أو أي مبلغ آخر مستحق للصندوق على أي مساهم أو مساهم متوفى من أي مبلغ مستحق الدفع من الصندوق لذلك المساهم أو بالنيابة عنه، ويجوز خصم أي مبلغ مستحق للصندوق على أرملة مساهم أو ولده من راتب التقاعد أو العلاوة المستحقة لتلك الأرملة أو ذلك الولد، أو بالنيابة عنهما، بمقتضى هذا القانون.

المادة 34
سعر البورصة

عند دفع أية مساهمات أو رواتب تقاعد أو أية مبالغ أخرى بمقتضى هذا القانون، تكون أسعار القطع في جميع الحالات التي يتوجب فيها تحويل العملة، وفقاً لما يقرره المندوب السامي من وقت لآخر من أجل تلك الغاية.

المادة 35
تسوية المسائل والإختلافات

يحيل المجلس إلى المندوب السامي جميع المسائل والاختلافات التي تنشأ حول من يمكن اعتباره مساهماً أو حول حق أية أرملة أو ولد في الحصول على راتب تقاعد، أو مبلغ ذلك الراتب أو فيما يتعلق بحقوق أي شخص أو الالتزامات المترتبة عليه بمقتضى هذا القانون، ويكون قرار المندوب السامي ملزماً وشاملاً لجميع الفرقاء، ويعتبر نهائياً إيفاء بجميع الغايات والمقاصد ولا يقبل الاستئناف ولا يقبل البحث أمام أية محكمة.

المادة 36
وضع الأنظمة التنفيذية

يجوز للمندوب السامي في المجلس، بعد أخذ موافقة وزير المستعمرات، أن يضع أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


27 تشرين الأول سنة 1944

القائم بإدارة الحكومة
ج ف. و. شو

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 06:22 مساء  الزوار: 1361    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {اعلَمُوا أنَّ اللهَ شَديدُ العِقَابِ وَ أنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحيِمٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved