محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل م/9 " المستثنون من المساهمة في الصندوق "
وهو يقضي بتعديل قانون صندوق الأرامل والأيتام لسنة 1944
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:-
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون تقاعد الأرامل والأيتام المعدل لسنة 1946، ويقرأ مع قانون تقاعد الأرامل والأيتام لسنة 1944، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل م/9 " المستثنون من المساهمة في الصندوق "
تعدل الفقرة (2) من المادة التاسعة من القانون الأصلي، كما يلي:-
(أ) تضاف عبارة "أو يحق له" بين لفظة "مكلف" ولفظة "بمقتضى" الواردتين في البند "أ" منها
(ب) يضاف البند التالي بعد البند (د) مباشرة:-
"(هـ) تشمل عبارة "مساهم بمقتضى المشروع المقرر" الواردة في هذه الفقرة، كل شخص انقطع عن المساهمة في المشروع المقرر لبلوغه السن التي ينقطع فيها عن المساهمة في المشروع عملاً بأحكام ذلك المشروع، وتشمل عبارة "المساهمة بمقتضى المشروع المقرر" المبلغ الذي يساهم فيه الشخص في المشروع المقرر لو لم ينقطع عن المساهمة فيه بسبب بلوغه السن على الوجه المشار إليه أعلاه"
29 كانون الثاني سنة 1946
المندوب السامي
أ.غ. كننجهام