||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35190528
عدد الزيارات اليوم : 14681
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 19 لسنة 1944 قانون الوراثة المعدل

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إضافة المادة 15 مكررة (أ) والمادة 15 مكررة (ب) 

وهو يقضي بتعديل قانون الوراثة


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الوراثة (المعدل) لسنة 1944، ويقرأ مع قانون الوراثة المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إضافة المادة 15 مكررة (أ) والمادة 15 مكررة (ب)


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادتين الجديدتين التاليتين إليه، بعد المادة 15 منه مباشرة:
"المادة 15 مكررة (أ)- (1) يجوز للمندوب السامي، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، أن يوافق بمحض إرادته ووفقاً للشروط التي قد يفرضها بصورة عامة أو بشأن أية شركة معينة، على أية شركة من أجل الغايات المقصودة من المادة 15 مكررة (ب)، وذلك إذا اقتنع بأن تلك الشركة تملك بحكم براءة تأسيسها أو قانونها أو عقد تأسيسها أو الصك الآخر الذي يقضي بتأليفها أو بتعيين دستورها، صلاحية العمل كمنفذة للوصايا أو مديرة لإدارة التركات، وإنها:
(أ) مؤلفة أو مسجلة بصورة مشروعة في فلسطين (سواء أكانت محدودة المسؤولية أم لم تكن) ولها في الوقت المبحوث عنه رأس مال مصدر (بصفة أسهم أو سندات مالية (ستوك) لا يقل عن 50,000 جنيه فلسطيني دفع منه ما لا يقل عن 25,000 جنيه فلسطيني نقداً، أو 
(ب) مؤلفة أو مسجلة في فلسطين بصورة مشروعة دون تحديد في المسؤولية، وتتوفر في فرع من فروعها، باعتباره شركة، الشروط المطلوبة في الفقرة (أ) من هذه المادة.
(2) يجوز للمندوب السامي، أن يرفض الموافقة على أية شركة كهذه أو أن يلغي موافقته عليها، دون بيان السبب.
المادة 15 مكررة (ب)- (1) يجوز للمحكمة المركزية أو لأي قاض من قضاتها:
(أ) أن يصدر قراراً بالتصديق على صحة وصية لصالح أية شركة إما بمفردها أو بالاشتراك مع أي شخص آخر، وفقاً لما تتطلبه الحاجة، إذا كانت تلك الشركة موافقاً عليها من المندوب السامي بمقتضى المادة 15 مكررة (أ) (ويشار إليها فيما يلي بالشركة الموافق عليها) وكانت قد سميت في الوصية، كمنفذة للوصية، إما بمفردها أو بالاشتراك مع الشخص الآخر المشار إليه.
(ب) وأن يصدر قراراً بمنح إدارة التركة لشركة موافق عليها، إما بمفردها أو بالاشتراك مع شخص آخر.
ويجوز للشركة أن تعمل تبعاً لذلك، كمنفذة وصية أو مديرة إدارة تركة، حسبما تقتضيه الحال.
(2) لا يجوز إصدار قرار بالتصديق على صحة وصية أو بمنح إدارة تركة، لسنديك أو لشخص مسمى بالنيابة عن شركة موافق عليها.
(3) يجوز لأي موظف مفوض بهذا الشأن من شركة موافق عليها أو من مجلس إدارة تلك الشركة أو من الهيئة المشرفة على أمرها، أن يقدم، بالنيابة عن الشركة، التصاريح المشفوعة باليمين أو أن يعطي التأمينات أو يقوم بالنيابة عنها بأي فعل أو أمر قد يكون ضرورياً لمنح الشركة قراراً بصحة الوصية أو بإدارة التركة، وتكون الأعمال التي يأتيها الموظف المفوض على هذا الوجه، ملزمة للشركة".


23 حزيران سنة 1944

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 06:34 مساء  الزوار: 1792    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved