||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35294577
عدد الزيارات اليوم : 4453
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 35 لسنة 1934 قانون جوازات السفر - توحيد التشاريع المتعلقة بوثائق السفر

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 صلاحية المندوب السامي بإصدار جوازات سفر 
المادة 4 طلب وثيقة السفر وشروط منحها وتجديدها وتظهيرها 
المادة 5 جرائم وعقوبات 
المادة 6 عقوبة تقديم بيانات كاذبة 
المادة 7 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 8 الإلغاء


سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون جوازات السفر لسنة 1934.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني تفسير اصطلاحات المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة (الأجنبي) كل شخص غير فلسطيني الجنسية.
وتعني عبارة "جواز السفر" جواز السفر الصادر بمقتضى هذا القانون وتشمل عبارة "وثيقة الهوية" شهادة الهوية ووثيقة الهوية والسفر والشهادة الاضطرارية، وجواز قطع الحدود والجواز المؤقت.
وتعني عبارة "فلسطيني الجنسية" كل شخص اكتسب الجنسية الفلسطينية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الفلسطينية لسنة 1925.
وتعني عبارة "وثيقة السفر" جواز السفر أو وثيقة الهوية الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 3 
صلاحية المندوب السامي بإصدار جوازات سفر


يجوز للمندوب السامي:
(أ) أن يصدر جوازات سفر أو وثائق هوية إلى الفلسطيني الجنسية.
(ب) أن يصدر وثائق هوية إلى:
(1) الأجانب.
(2) والأشخاص غير المحققة جنسيتهم.
(ج) أن يجدد أية وثيقة سفر أو يظهرها.
ويشترط في ذلك أن يجوز للمندوب السامي دون بيان السبب:
(1) أن يرفض منح وثيقة سفر.
(2) أن يرفض تجديد أية وثيقة سفر أو تظهريها.
(3) أن يفرض الشروط التي يستصوبها عند منح وثيقة سفر أو تجديدها أو تظهيرها.
(4) أن يضبط أية وثيقة سفر.
(5) أن يطلب تسليم أية وثيقة سفر.

المادة 4 
طلب وثيقة السفر وشروط منحها وتجديدها وتظهيرها


(1) يقدم طلب الحصول على وثيقة سفر أو طلب تجديدها أو تظهيرها حسب الصورة المقررة بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
(2) يدفع الشخص الذي يطلب وثيقة سفر أو تجديدها أو تظهيرها الرسم المقرر بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون.
(3) يعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ صدوره أو لأية مدة أقصر حسبما يقرر المندوب السامي في أية قضية خاصة أو في صنف خاص من القضايا ويجوز تجديد جواز السفر لمدة أخرى لا تزيد على خمس سنوات في المرة الواحدة على أن لا تتجاوز مدة العمل به عشر سنوات.
(4) يعمل بوثيقة الهوية للسفرة أو السفرات المذكورة فيها وللمدة المعينة فيها فقط.
(5) يجوز للشخص الذي صدرت له وثيقة سفر أن يدخل فلسطين بالاستناد إلى تلك الوثيقة فقط.
ويشترط في ذلك أن يجوز له أن يصطحب معه أي شخص أو أشخاص ممن ذكرت تفاصيلهم في الوثيقة، إن ذكرت تفاصيل أحد فيها.

المادة 5 
جرائم وعقوبات


(1) كل من:
(أ) زور وثيقة سفر أو غير أو عبث فيها بصورة غير قانونية أو أستعمل أو أحرز عن علم منه وثيقة سفر كهذه مزورة أو جرى تغيير فيها بصورة غير قانونية، أو وثيقة سفر غير قانونية، أو 
(ب) وجدت معه وثيقة سفر بصورة غير قانونية، أو
(ج) وجد مثل هذه الوثيقة وأهمل أو تخلف عن إرسالها إلى مدير دائرة المهاجرة أو إلى مدير بوليس اللواء أو إلى المأمور المسئول عن أقرب مركز بوليس، أو
(د) أظهر نفسه بأنه صاحب مثل هذه الوثيقة الحقيقي وذلك بانتحاله اسم شخص آخر أو بادعاء كاذب، أو
(ه) تنازل عن مثل هذه الوثيقة لشخص آخر بدون تفويض مشروع، أو
(و) أتلف مثل هذه الوثيقة أو أضاعها أو سمع لشخص آخر بحيازتها عن إهمال مقصود منه.
يعتبر أنه ارتكب جرماً ينطبق على هذا القانون ويعاقب، لدى إدانته، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(2) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعني عبارة "وثيقة السفر" أية وثيقة سواء أكانت صادرة بمقتضى هذا القانون أم بغير ذلك.

المادة 6 
عقوبة تقديم بيانات كاذبة


كل من يقدم بياناً كاذباً أو ادعاء كاذباً بقصد الحصول على وثيقة سفر أو تجديدها أو تظهيرها أو القيام بأي عمل آخر بمقتضى هذا القانون فيما يتعلق بوثيقة السفر، سواء لنفسه أو لشخص آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين. ولا يؤثر تعرضه للعقوبة بمقتضى هذا القانون في أية تبعة جزائية تترتب على الفعل نفسه بمقتضى أحكام أي قانون أو تشريع آخر على أن لا يعاقب الشخص الواحد مرتين عن الجرم نفسه.

المادة 7 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة لتنفيذ هذا القانون:
ويشترط في ذلك أن تبقى الأنظمة المدرجة بالذيل الأول الملحق بهذا القانون معمولاً بها حتى تغير أو تلغى بنظام آخر يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 8 
الإلغاء


تلغى القوانين المدرجة في الحقلين الأول والثاني من الذيل الثاني إلغاء الملحق بهذا القانون للمدى المذكور في الحقل الثالث منه:
ويشترط في ذلك أن لا يؤثر هذا الإلغاء في صحة أية أعمال جرت بمقتضى القوانين الملغاة.


9 تشرين الثاني 1934
القائم بإدارة الحكومة
ج. هاثورن هول

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 06:36 مساء  الزوار: 2012    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الضرورات تبيح المحظورات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved