||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161546
عدد الزيارات اليوم : 1008
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 49 لسنة 1962 مؤقت ذيل لقانون جوازات السفر

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية والنفاذ 
المادة (2) منح جوازات سفر للمقيمين في الأمريكيتين وأوروبا 
المادة (3) التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 19/11/1962
نصادق- بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.

المادة (1) 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (ذيل لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
منح جوازات سفر للمقيمين في الأمريكيتين وأوروبا


يضاف ما يلي إلى قانون جوازات السفر رقم 6 لسنة 1942
أ. يجوز لوزير الداخلية أو لمن يفوضه أن يمنح جوازات سفر يعمل بها لمدة خمس سنوات للأشخاص المغتربين وزوجاتهم وأولادهم المقيمين في الأمريكيتين وأوروبا.
ب. تطبق على جوازات السفر المشار إليها في الفقرة (أ) أحكام المادتين الثالثة والرابعة من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1940.

المادة (3) 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


19/11/1962

الحسين بن طلال

وزير الداخلية
كمال الدجاني

رئيس الوزراء
وصفي التل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 06:44 مساء  الزوار: 1347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العاقـلُ لا يستقبـلُ النعمـة ببطـرِ ولا يودعهـا بجزعِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved