محتويات التشريع
المادة (1) التسمية والنفاذ
المادة (2) منح جوازات سفر للمقيمين في الأمريكيتين وأوروبا
المادة (3) التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى الفقرة (1) للمادة (94) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 19/11/1962
نصادق- بمقتضى المادة 31 من الدستور- على القانون المؤقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده.
المادة (1)
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (ذيل لقانون جوازات السفر رقم 5 لسنة 1942) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2)
منح جوازات سفر للمقيمين في الأمريكيتين وأوروبا
يضاف ما يلي إلى قانون جوازات السفر رقم 6 لسنة 1942
أ. يجوز لوزير الداخلية أو لمن يفوضه أن يمنح جوازات سفر يعمل بها لمدة خمس سنوات للأشخاص المغتربين وزوجاتهم وأولادهم المقيمين في الأمريكيتين وأوروبا.
ب. تطبق على جوازات السفر المشار إليها في الفقرة (أ) أحكام المادتين الثالثة والرابعة من نظام جوازات السفر رقم (1) لسنة 1940.
المادة (3)
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
19/11/1962
الحسين بن طلال
وزير الداخلية
كمال الدجاني
رئيس الوزراء
وصفي التل