||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178658
عدد الزيارات اليوم : 2811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 5 لسنة 1942 قانون جوازات السفر

محتويات التشريع 
المادة (1) التسمية 
المادة (2) تعريف 
المادة (3) منح واسترداد جوازات السفر 
المادة (4) طلبات الحصول على جواز السفر 
المادة (5) تأشيرة العودة 
المادة (6) تزوير جوازات السفر 
المادة (7) البيانات الكاذبة 
المادة (8) طلب إثبات الهوية 
المادة (9) الجرائم والعقوبات 
المادة (10) إلغاء 

قانون مؤقت موحد ومعدل لقانون جوازات السفر


نحن عبد الله بن الحسين أمير شرق الأردن
بمقتضى المادة 41 من القانون الأساسي،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/2/1942
نصادق- بمقتضى المادة 19 من القانون المذكور- على القانون المؤقت التالي ونأمر بإصداره:

المادة (1) 
التسمية


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون جوازات السفر) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2) 
تعريف


تعني كلمة (أردني) في هذا القانون أو في أي نظام يوضع بموجبه كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الأردنية.

المادة (3) 
منح واسترداد جوازات السفر


1. إعطاء جوازات السفر للأردنيين من حقوق سمو الأمير المعظم ويجوز له في كل حال أن يرفض إعطاءها دون أن يكون مكلفا ببيان أسباب الرفض.
2. يجوز لسمو الأمير المعظم أن يأمر باسترداد أي جواز أو وثيقة سفر أعطيت في شرق الأردن سواء أكانت هذه الجوازات والوثائق قد أعطيت قبل تنفيذ هذا القانون أم بعده.

المادة (4) 
طلبات الحصول على جواز السفر


1. يقدم طلب الحصول على جوازات السفر بمقتضى الأنظمة التي يأمر سمو الأمير المعظم بإصدارها بموجب هذا القانون.
2. يدفع الطالب الرسم عن جواز السفر أو تجديده أو تظهيره بمقتضى الأنظمة التي يأمر سمو الأمير المعظم بإصدارها بموجب هذا القانون.
3. يعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره، ويجدد الجواز لمدة سنة أو أكثر على أن لا يتجاوز مجموع مدة العمل به عشر سنوات.

المادة (5) 
تأشيرة العودة


يجوز لسمو الأمير المعظم أن يأمر بإصدار تأشير بالعودة وتأشير اضطراري لشرق الأردن لأي شخص بعد دفع الرسوم المعينة بمقتضى نظام يصدره سمو الأمير المعظم.

المادة (6) 
تزوير جوازات السفر


كل من:
أ. زور أي جواز سفر أو غير فيه.
ب. وجد معه جواز سفر بصورة غير مشروعة.
ج. وجد جواز سفر وأهمل أو قصر في إرساله إلى المتصرف أو القائم مقام أو إلى أقرب مخفر للجيش العربي.
د. ادعى أنه الصاحب الحقيقي لذلك الجواز بانتحاله اسم الغير أو بادعاءات كاذبة.
هـ. أعطى ذلك الجواز إلى شخص آخر ليستعمله ذلك الشخص الآخر أو لغيره.
و. أتلف جواز سفر أو أخفاه قصدا.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تتجاوز الشهرين، أو بغرامة لا تقل عن ليرتين فلسطينيتين ولا تتجاوز خمسين ليرة فلسطينية، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (7) 
البيانات الكاذبة


1. كل من قدم بيانا أو ادعاء كاذبا سواء كان في المملكة الأردنية الهاشمية أم في الخارج بقصد الحصول على جواز سفر أردني أو تأشيرة، إما لنفسه وإما لشخص آخر، وكل من وقع شهادة كاذبة لطالب الجواز يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (ثلاثة أشهر) ولا تتجاوز (الستة أشهر) أو بغرامة لا تقل عن (خمسين دينارا أردنيا)، ولا تتجاوز (المائة دينار)، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (8) 
طلب إثبات الهوية


1. على كل شخص يدخل شرق الأردن من أية بلاد أخرى (ما عدا الأحوال المبينة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة) أن يكون لديه جواز سفر أو وثيقة أخرى معمول بها ويبرزها عندما يطلب إليه ذلك بالصورة المشروعة لأجل التسجيل تثبت هويته، ويقتضي أن يكون الجواز أو الوثيقة الأخرى مؤشرا عليه أو عليها للدخول إلى شرق الأردن إلا إذا كان الجواز معطى بمقتضى أحكام هذا القانون.
كل من يدخل شرق الأردن أو يشتبه في أنه دخل شرق الأردن خلافا للأحكام الآنف ذكرها يجوز أن يقبض عليه بدون مذكرة قبض، وعند ذلك لرئيس الوزراء أن يأمر إما بإبعاد ذلك الشخص، إن كان غير أردني، أو بإحالته إلى قاضي الصلح (مع أوراقه إذا كانت هنالك أوراق) سواء أكان أردنيا أم غير أردني.
وعند إدانته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن ثماني ليرات فلسطينية ولا تتجاوز مائة ليرة فلسطينية أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وبالإضافة إلى هذه العقوبة يجوز إبعاد ذلك الشخص- إذا كان غير أردني- بأمر من رئيس الوزراء.
وفي أي من الحالتين الآنف ذكرهما يجوز لرئيس الوزراء- عندما يأمر بإبعاد الشخص- أن يأمر أيضا بالاحتفاظ به تحت التوقيف إلى أن ينفذ أمر الإبعاد.
لرئيس الوزراء أن يمارس صلاحياته المبينة في هذه المادة بنفسه أو أن يفوض أي موظف آخر بممارستها بالنيابة عنه.
2. يدفع عن تسجيل جوازات السفر أو وثائق السفر الأخرى الرسم الذي يعينه سمو الأمير المعظم بنظام يصدره بمقتضى القانون.
3. يجوز لسمو الأمير المعظم أن يسمح في أحوال خاصة بدخول أي شخص إلى شرق الأردن إذا رأى أنه شخص لائق لأن يدخل شرق الأردن وفي هذه الحالة يصرف النظر عما إذا كان دخوله مخالفا لما جاء في الفقرة الأولى من هذه المادة.
4. لسمو الأمير المعظم أن يصدر أمرا خطيا يستثني به كليا أو جزئيا من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أناسا معينين أو صنفا منهم أو رعايا دولة ما على أن تبين في هذا الأمر شروط دخول أولئك الأشخاص أو ذلك الصنف أو رعايا تلك الدولة إلى شرق الأردن.
كل شخص يدخل شرق الأردن ويقصر في العمل بالشروط المبينة في الأمر المذكور، أو يخالف أو يشتبه في أنه خالف شروط ذلك الأمر يكون عرضة لتطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بحقه.

المادة (9) 
الجرائم والعقوبات


النظر في الجرائم المذكورة في هذا القانون والحكم بالعقوبات المترتبة عليها من خصائص قضاة الصلح.

المادة (10) 
إلغاء


يلغي هذا القانون قانون جوازات السفر لسنة 1929 وتعديلاته، على أن:
1. الأنظمة والأوامر والتصاريح الصادرة بمقتضاه تبقى نافذة المفعول وتعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون.
2. جوازات السفر ووثائق السفر والتأشيرات الصادرة بمقتضاه تعتبر صادرة بمقتضى هذا القانون.
3. ينظر في جميع الجرائم والأمور الأخرى التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون بمقتضى أحكام قانون جوازات السفر لسنة 1929.


في 12 صفر 1361 الموافق 28/2/1942

(عبد الله)

وزير الداخلية
سمير الرفاعي

رئيس الوزراء
توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 06:46 مساء  الزوار: 1631    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved