||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259256
عدد الزيارات اليوم : 6870
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون العلامات التجارية المعدل رقم 37 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 42 ( أصول تسجيل العلامات التجارية الأجنبية ) 
المادة 3 تعديل المادة 43 ( إعلان الدول المنضمة لاتفاقية تبادل حماية العلامات التجارية ) 

وهو يقضي بتعديل قانون التجارية لسنة 1938


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون العلامات التجارية (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون العلامات التجارية لسنة 1938، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 42 ( أصول تسجيل العلامات التجارية الأجنبية )


تعدل المادة الثانية والأربعون من القانون الأصلي بإلغاء فقرتها الشرطية.

المادة 3 
تعديل المادة 43 ( إعلان الدول المنضمة لاتفاقية تبادل حماية العلامات التجارية )


ترقم المادة الثالثة والأربعون من القانون الأصلي كمادة 43 (1)، وتعدل بإضافة الفقرة التالية إليها:
"(2) إيفاء بالغايات المقصودة من هذه المادة، تشمل عبارة (دولة أجنبية) أية مستعمرة أو محمية أو بلاد خاضعة لسلطة أو سيادة دولة أجنبية، أو أية بلاد تمارس دولة أجنبية الانتداب عليها بالنيابة عن عصبة الأمم".


16 كانون الأول سنة 1941

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 06:55 مساء  الزوار: 1258    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved