||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265645
عدد الزيارات اليوم : 13259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 23 لسنة 1935

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 المحلات التجارية والأشخاص الواجب تسجيلهم

المادة 4 تسجيل المحلات التجارية والهيئات والأفراد المالكة لمتجر يدار بالنيابة

المادة 5 تفاصيل نموذج التسجيل

المادة 6 صفة موقعي البيانات التجارية المطلوب تسجيلها

المادة 7 مدة تقديم البيانات التجارية لغايات التسجيل

المادة 8 تبليغ التغييرات في التفاصيل المسجلة ومدته

المادة 9 عقوبة التخلف عن التسجيل

المادة 10 فقدان المتخلفين عن التسجيل لأهليتهم التجارية

المادة 11 عقوبة تقديم بيانات كاذبة

المادة 12 تزويد المسجل بالتفاصيل اللازمة

المادة 13 إصدار شهادات التسجيل وإرسالها

المادة 14 حفظ فهرس المسجلين

المادة 15 إعلان التوقف عن تعاطي التجارة وشطب الأسماء من السجل

المادة 16 الأسماء التجارية المضللة

المادة 17 تعيين المسجل التجاري

المادة 18 الاطلاع على البيانات المسجلة

المادة 19 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 20 نشر الأسماء الحقيقية

المادة 21 مخالفات الهيئات المسجلة


وهو يقضي بتسجيل المحلات التجارية والأشخاص الذين يتعاطون أشغالهم بأسماء تجارية وما يتعلق بذلك


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تسجيل الأسماء التجارية لسنة 1935 .

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة له أدناه:
تشمل لفظة "التجارة" المهنة والحرفة. 
وتعني عبارة "الاسم التجاري" الاسم أو اللقب المستعمل في أية تجارة سواء بصفة شركة عادية أو بغير ذلك. 
وتشمل لفظة "الاسم" الاسم الأول. 
وتشمل لفظة "محكمة" رئيس محكمة مركزية. 
ويراد بعبارة "المحل التجاري" هيئة غير معنوية مؤلفة من فردين أو أكثر، أو من فرد واحد أو أكثر ومن هيئة واحدة مسجلة أو أكثر، أو من هيئتين أو أكثر، يشتغلون معاً كشركة عادية في تعاطي التجارة سعياً وراء الربح. 
وتعني عبارة "المحل التجاري الأجنبي" كل محل تجاري أو فرد أو شركة يكون مركزه أو مركزها الرئيسي خارج فلسطين. 
وتعني لفظة "فرد" شخصاً عادياً ولا تشمل الهيئة المسجلة. 
وتشمل عبارة "الحروف الأولى" كل اختصار للاسم معترف به. 
وتعني عبارة "بطاقات البضائع" البطاقات المتضمنة أسماء الموارد الجاري التعامل بها أو المذكورة فيها أسماء المواد المعروضة، أو العينات وصورها. 
كل إشارة في هذا القانون إلى اسم سابق لا تشمل الاسم السابق إذا كان ذلك الاسم قد تغير وبطل استعماله قبل بلوغ الشخص الملقب به سن الثامنة عشرة، كما أنها لا تشمل في حالة المرأة المتزوجة الاسم الذي كانت تسمى به قبل زواجها. 
كل إشارة في هذا القانون إلى تغيير الاسم لا تشمل تغيير الاسم الذي حدث قبل بلوغ الشخص الذي غيَّر اسمه سن الثامنة عشرة.

المادة 3 
المحلات التجارية والأشخاص الواجب تسجيلهم


مع مراعاة أحكام هذا القانون: 
كل محل تجاري في فلسطين ويتعاطى التجارة باسم تجاري لا يشتمل على الأسماء الحقيقية لجميع الشركاء المؤلفة منهم الشركة والأسماء المعنوية لجميع الشركات المؤلفة منها الشركة مجردة عن أية إضافة خلاف أسمائهم الحقيقية الأولى والحروف الأولى منها. 
كل فرد له متجر في فلسطين ويتعاطى التجارة باسم تجاري لا يشتمل على لقبه الحقيقي مجرداً عن أية إضافة خلاف اسمه الحقيقي الأول والأحرف الأولى منه. 
(ج) كل فرد أو محل تجاري له متجر في فلسطين أو أي شريك فيه غيَّر اسمه إما قبل نفاذ هذا القانون أو بعده أو أية امرأة غُيّر اسمها من جراء زواجها. 
يقتضي تسجيله بالصورة المعينة في هذا القانون. 
ويشترط في ذلك: 
إذا اقتصرت دلالة الإضافة على الاستمرار في التجارة خلفاً لصاحبها السابق فلا ضرورة للتسجيل بسبب تلك الإضافة. 
إذا كان لفردين اثنين من الشركاء أو أكثر لقباً واحداً فإن كتابة اللقب بصيغة الجمع لا تجعل التسجيل ضرورياً.
إذا استمر مأمور طابق الإفلاس أو الحارس القضائي أو الوكيل أو المدير الذي عينته المحكمة في تعاطي التجارة فلا ضرورة للتسجيل. 
(4) أن لا يعتبر تجارة، شراء الملك أو استملاكه من قبل شخصين اثنين أو أكثر كمستأجرين معاً أو بالاشتراك سواء أتقاسم المالكون الأرباح الحاصلة من البيع أم لم يتقاسموها.

المادة 4 
تسجيل المحلات التجارية والهيئات والأفراد المالكة لمتجر يدار بالنيابة


إذا كان لمحل تجاري أو فرد أو هيئة مسجلة متجر في فلسطين وكانت التجارة تدار كلها أو جلها بالنيابة أو الولاية عن شخص آخر أو أشخاص آخرين أو عن هيئة مسجلة أخرى أو بالوكالة العمومية عن محل تجاري أجنبي يقتضي عندئذٍ تسجيل اسم المحل التجاري أو الفرد أو الهيئة الوارد ذكرها أولاً بالصورة المعينة في هذا القانون وتقديم وتسجيل التفاصيل المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون وذلك بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى الواجب تقديمها وتسجيلها: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كان مأمور طابق الإفلاس أو الحارس القضائي أو الوكيل أو المدير الذي عينته المحكمة هو الذي يتعاطى التجارة فلا ضرورة للتسجيل بمقتضى هذه المادة.

المادة 5 
تفاصيل نموذج التسجيل


على كل محل تجاري أو شخص يقضي عليه هذا القانون بتسجيل اسمه أن يقدم إلى المسجل بياناً خطياً حسب النموذج المقرر متضمناً التفاصيل التالية: 
الاسم التجاري.
صفة التجارة من الوجهة العمومية.
(ج) مركز التجارة الرئيسي. 
(د) إذا أريد تسجيل محل تجاري فيذكر اسم ذلك المحل التجاري الحالي واسمه السابق والجنسية، وإن اختلفت الجنسية الحالية عن الجنسية الأصلية فتذكر الجنسية الأصلية، ومحل الإقامة الاعتيادي، والحرفة التجارية الأخرى إذا كان هناك حرفة أخرى، والسن، وفي حالة المرأة حالة كل شريك من جهة الزواج، واسم المحل التجاري المعنوي والمركز المسجل أو الرئيسي لكل هيئة مسجلة هي شريكة في ذلك المحل. 
(هـ) إذا أريد تسجيل فرد فيذكر اسم ذلك الفرد الحالي، واسمه السابق والجنسية، وإذا اختلفت الجنسية الحالية عن الجنسية الأصلية فتذكر جنسية ذلك الفرد الأصلية ومحل إقامته الاعتيادي، والحرفة التجارية الأخرى إذا كان يتعاطى حرفة أخرى، وسنه، وفي حالة المرأة حالتها من جهة الزواج، 
(و) إذا أريد تسجيل هيئة مسجلة فيذكر اسمها المعنوي ومركزها المسجل والرئيسي.
(ز) إذا كان قد شرع في تعاطي التجارة بعد نفاذ هذا القانون، فيذكر تاريخ المشروع. 
(2) إذا كانت التجارة الجاري تعاطيها معروفة بإسمين تجاريين اثنين أو أكثر فيقتضي ذكر الأسماء التجارية جميعها.

المادة 6 
صفة موقعي البيانات التجارية المطلوب تسجيلها


يوقع البيان التجاري المطلوب تسجيله إذا كان يتعلق بفرد فمن قِبل ذلك الفرد وإذا كان يتعلق بهيئة مسجلة فمن قبل مدير تلك الهيئة أو سكرتيرها، وإذا كان يتعلق بمحل تجاري فمن قبل جميع الأفراد الشركاء ومدير أو سكرتير كل هيئة شريكة فيه أو من قبل بعض الأفراد الشركاء، أو مدير أو سكرتير أية هيئة شريكة فيه وفي كل من الحالتين الأخيرتين يقتضي أن يصدق على صحة التوقيع بتصريح قانوني يعطيه الموقع على البيان التجاري: 
ويشترط في ذلك أن كل تصريح قانوني ذكر فيه وجود شريك غير الشخص المعلن، وأغفل فيه ذكر شريك سواه، لا يعتبر بينة على مسؤولية أو عدم مسؤولية الشخص الآخر بصفته شريكاً وللمحكمة بناء على تقديم طلب من قبل المدعي بأنه شريك أن تأمر بتصحيح السجل وتقرر كل مسألة تنشأ عن هذه المادة.

المادة 7 
مدة تقديم البيانات التجارية لغايات التسجيل


تقدم التفاصيل المطلوب تقديمها بمقتضى هذا القانون خلال أربعة عشر يوماً من حين شروع المحل التجاري أو الشخص في تعاطي التجارة، أو الشروع في التجارة المطلوب تسجيلها، حسب مقتضى الحال: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك المحل التجاري أو الشخص قد تعاطى تلك التجارة قبل نفاذ هذا القانون وشرع في تعاطيها خلال شهرين من تاريخ نفاذه فيقتضي عندئذٍ تقديم البيان التجاري المتضمن التفاصيل بعد مرور شهرين وقبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وإذا لم تتطلب أحوال المحل التجاري أو الشخص بعد مرور الشهرين المذكورين التسجيل بمقتضى هذا القانون فلا يترتب عندئذٍ على المحل التجاري أو الشخص تسجيل الاسم التجاري ما دامت الأحوال كذلك.
(2) تسري أحكام هذه المادة حيث يقتضي التسجيل على أثر تغيير الاسم، كأن الإشارة إلى تاريخ الشروع في التجارة قد استبدلت بتاريخ ذلك التغيير.

المادة 8 
تبليغ التغييرات في التفاصيل المسجلة ومدته


إذا وقع أو حدث تغيير في التفاصيل المسجلة بشأن محل تجاري أو شخص، فعلى ذلك المحل التجاري أو الشخص أن يقدم خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك التغيير أو خلال أية مدة أطول يسمح بها المسجل بناء على طلب يقدمه الشخص أو المحل التجاري في أية حالة خاصة، سواء قبل انقضاء مدة الأربعة عشر يوماً أو بعد انقضائها، إلى المسجل بياناً خطياً حسب النموذج المعين يذكر فيه نوع التغيير الطارئ وتاريخ وقوعه، موقعاً ومصدقاً على صحته عند الضرورة بالصورة التي يصدق فيها البيان لدى التسجيل.

المادة 9 
عقوبة التخلف عن التسجيل


إذا تخلف محل تجاري أو شخص بدون عذر مقبول عن تقديم بيان بالتفاصيل مما يقضي هذا القانون بتقديمه، أو بيان وقوع أي تغيير في التفاصيل بالصورة وخلال المدة المعينة في هذا القانون، فيعاقب كل شريك في المحل التجاري أو الشخص المتخلف (وإن كان ذلك المحل التجاري أو الشخص قد توقف عن تعاطي التجارة بمقتضى ذلك الاسم التجاري الذي ارتكبت المخالفة بشأنه) بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات عن كل يوم استمرت أو حصلت فيه المخالفة وتصدر المحكمة قراراً تأمر فيه المتخلف بتقديم بيان بالتفاصيل أو بتغيير التفاصيل المطلوب تقديمها إلى المسجل خلال مدة تعينها في الأمر: 
ويشترط في ذلك أنه إذا توقف المحل التجاري أو الشخص المتخلف كما ذكر أعلاه عن تعاطي التجارة بمقتضى الاسم التجاري الذي ارتكبت المخالفة بشأنه، فلا تتخذ المحكمة بحقه الإجراءات بمقتضى هذه المادة إذا شُرع فيها بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ توقف المحل التجاري أو الشخص عن التجارة بذلك الاسم التجاري.

المادة 10 
فقدان المتخلفين عن التسجيل لأهليتهم التجارية


إذا تخلف محل تجاري أو شخص عن تقديم بيان بالتفاصيل مما يقضي هذا القانون بتقديمه، أو بيان بوقوع أي تغيير بالتفاصيل فلا تنفذ حقوق ذلك المتخلف الناشئة عن أي عقد عقده أو عُقد بالنيابة عنه فيما يتعلق بالتجارة التي يقتضي تقديم التفاصيل بشأنها في أي وقت أثناء تخلفه، لا بإقامة دعوى ولا باتخاذ إجراءات قانونية سواء بالاسم التجاري أو غير ذلك: 
ويشترط في ذلك دائماً ما يلي:
للمتخلف أن يقدم طلباً إلى المحكمة لإعفائه من المنع الذي تفرضه هذه المادة، فإذا اقتنعت المحكمة بأن المخالفة كانت عرضية أو ناتجة عن سهو أو لسبب آخر كافٍ أو أسباب ترى المحكمة معها أن من العدل والإنصاف إعفاءه، فلها أن تعفيه إما بصورة عمومية أو بشأن أية عقود خاصة بشرط أن يكون المتخلف قد دفع رسوم ومصاريف الطلب إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وبناء على أية شروط أخرى تفرضها المحكمة، إن فرضت شروطاً كهذه، ولا يمنح ذلك الإعفاء إلا بعد تبليغ الطلب ونشر إعلان به وفقاً لما تأمر به المحكمة، ولا يمنح الإعفاء بشأن أي عقد إذا أثبت أي متعاقد لقناعة المحكمة أنه لو روعيت أحكام هذا القانون لما دخل في ذلك العقد. 
ليس في هذا القانون ما يجحف بحقوق المتعاقدين الآخرين تجاه المتخلف بمقتضى العقد كما ذكر أعلاه. 
(ج) إذا شرع فريق آخر في تقديم دعوى أو في اتخاذ إجراءات ضد الفريق المتخلف لتنفيذ حقوقه بمقتضى العقد، فلا شيء في هذا القانون يمنع المتخلف من تنفيذ حقوقه في تلك الدعوى أو الإجراءات، إما عن طريق تقديم دعوى متقابلة أو دعوى تقاص، تجاه ذلك الفريق بمقتضى العقد، أو بأية صورة أخرى.
(د) إذا شرع متخلف في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ عقد أمام محكمة صلح فلمحكمة الصلح أن تمنح هذا إعفاء فيما يتعلق بذلك العقد بدون إجحاف بسلطتها لمنح الإعفاء المتقدم ذكره.

المادة 11 
عقوبة تقديم بيانات كاذبة


إذا حوى بيان يقضي هذا القانون بتقديمه بيانات كاذبة بشأن أية تفاصيل جوهرية وكان الموقع على ذلك البيان يعلم بها، فيعاقب ذلك الشخص بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الأشغال الشاقة أو بدونها، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 12 
تزويد المسجل بالتفاصيل اللازمة


للمسجل أن يكلف أي شخص بتزويده بالتفاصيل التي يراها ضرورية ليتأكد من ضرورة تسجيل أو عدم تسجيل ذلك الشخص أو المحل التجاري الذي هو شريك فيه بمقتضى هذا القانون، أو ما إذا كان قد وقع تغيير في التفاصيل المسجلة، وله أيضاً أن يكلف سكرتير الهيئة المسجلة أو أي موظف آخر يقوم بمهمة السكرتير لتزويده بالتفاصيل، فإذا تخلف أحد ممن كلف على هذا الوجه، عن تقديم أية تفاصيل في مقدوره تقديمها أو أعطى معلومات كاذبة بشأن أية تفاصيل جوهرية، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر مع الأشغال الشاقة أو بدونها، أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(2) إذا ظهر للمسجل من المعلومات التي قدمت إليه على هذا المنوال أن محلاً تجارياً أو شخصاً يقتضي تسجيله حسب هذا القانون أو يقتضي إجراء تغيير في التفاصيل المسجلة بشأنه، فللمسجل أن يكلف المحل التجاري أو الشخص بتزويده بالتفاصيل اللازمة خلال المدة التي يعينها، ولكن إذا اكتشفت أية مخالفة بمقتضى هذا القانون من المعلومات المعطاة وفقاً لهذه المادة فلا تتخذ إجراءات بمقتضى هذا القانون بحق أحد بشأن تلك المخالفة قبل مرور المدة التي يقتضي خلالها على المحل التجاري أو الشخص تقديم التفاصيل إلى المسجل بمقتضى هذه المادة.

المادة 13 
إصدار شهادات التسجيل وإرسالها


على المسجل أن يسجل لديه كل بيان أو تصريح قانوني قدم بمقتضى هذا القانون حين استلامه، ويرسل شهادة التسجيل إلى المحل التجاري أو الشخص المسجل إما بالبريد أو يسلمها له باليد ويقتضي أن تعرض الشهادة أو نسخة مصدقة منها في محل ظاهر في المركز الرئيسي للمحل التجاري أو الفرد، فإذا لم تعرض بهذه الصورة فيعاقب كل شريك في المحل التجاري أو الشخص، حسب مقتضى الحال، بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً.

المادة 14 
حفظ فهرس المسجلين


يحفظ المسجل فهرساً بجميع المحلات التجارية والأشخاص المسجلين بمقتضى هذا القانون.

المادة 15 
إعلان التوقف عن تعاطي التجارة وشطب الأسماء من السجل


(1) إذا توقف أي محل تجاري أو فرد مسجل بمقتضى هذا القانون عن تعاطي التجارة فعلى كل شريك من الشركاء في المحل التجاري لدى توقفه عن تعاطي التجارة، وعلى ذلك الفرد أو ممثله الشخصي إن كان ميتاً، خلال شهر واحد بعد التوقف عن تعاطي التجارة أن يقدم إلى المسجل إعلاناً حسب النموذج المعين، يعلنه فيه إن ذلك المحل التجاري أو الفرد قد توقف عن تعاطي التجارة، فإذا تخلف أي شخص من واجبه أن يقدم هذا الإعلان عن القيام بذلك خلال تلك المدة كما ذكر أعلاه، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً.
(2) يجوز للمسجل حين استلامه هذا الإعلان كما ذكر أعلاه أن يشطب اسم المحل التجاري أو الفرد من السجل. 
(3) يجوز للمسجل إذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد أن محلاً تجارياً أو فرداً مسجلاً بمقتضى هذا القانون لا يتعاطى التجارة، أن يرسل إليه بالبريد المسجل إعلاناً يخبره فيه أنه إذا لم يرد على هذا الإعلان خلال شهر واحد من تاريخه، فيجوز أن يشطب اسمه من السجل.

المادة 16 
الأسماء التجارية المضللة


(1) إذا كان الاسم التجاري الذي يتعاطى أي محل تجاري أو فرد التجارة بموجبه يتضمن:
(أ) لفظة تدل على جنسية تحمل حسب رأي المسجل على الاعتقاد بأن التجارة هي ملك أو تحت مراقبة المنتمين لتلك الجنسية واقتنع المسجل بأن جنسية أولئك الأشخاص الذين يملكون أو يراقبون التجارة كلها أو جلها هي مضللة في وقت من الأوقات، أو
(2) لفظة تدل على لقب عسكري أو لقب شرف يحمل حسب رأي المسجل على الاعتقاد بأن التجارة هي ملك أو تحت مراقبة شخص يحمل ذلك اللقب العسكري أو لقب الشرف واقتنع المسجل بأن اسم مالك أو مراقب التجارة كلها أو جلها هو مضلل في أي وقت من الأوقات، فإنه يرفض تسجيل ذلك الاسم التجاري أو يشطبه من السجل حسب مقتضى الحال، غير أنه يجوز لكل من لحقه حيف من جراء القرار الذي أصدره المسجل بمقتضى هذا النص أن يستأنف القرار إلى المندوب السامي الذي يكون قراراً نهائياً. 
(2) لا يفسر تسجيل اسم تجاري بمقتضى هذا القانون بأنه يجيز استعمال ذلك الاسم رغم هذا التسجيل.

المادة 17 
تعيين المسجل التجاري


يكون مدير الجمارك والمكوس والتجارة المسجل إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.

المادة 18 
الاطلاع على البيانات المسجلة


(1) يجوز لكل شخص الاطلاع على المستندات المقدمة إلى المسجل لدى دفع الرسوم المقررة على أن لا تزيد على خمسين ملاً عن كل مرة، ويجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه الشهادة الصادرة بتسجيل أي محل تجاري أو شخص، ونسخة وخلاصة عن أي بيان مسجل، مصدقة من قبل المسجل، ويستوفى عن تلك الشهادة المسجلة، وعن النسخة أو الخلاصة المصدقة، الرسوم المقررة على أن لا تتجاوز مائة مل عن شهادة التسجيل وخمسة وعشرين ملاً عن كل صفحة تتضمن اثنتي وسبعين كلمة من القيد أو النسخة أو الخلاصة. 
(2) تقبل شهادة التسجيل والنسخة والخلاصة المأخوذة من أي بيان مسجل بمقتضى هذا القانون إذا كانت مصدقة بتوقيع المسجل حسب الأصول (دون حاجة لإثبات كون التوقيع هو توقيع المسجل) في معرض البينة في جميع الإجراءات القانونية، الحقوقية أو الجزئية.

المادة 19 
إصدار تشريعات ثانوية


(1) يجوز للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة بشأن الأمور التالية:
(أ) الرسوم الواجب دفعها للمسجل بمقتضى هذا القانون على أن لا تتجاوز مائتين وخمسين ملاً عن تسجيل أي بيان واحد. 
(ب) النماذج الواجب استعمالها بمقتضى هذا القانون. 
(ج) الواجبات المترتب على المسجل القيام بها بمقتضى هذا القانون. 
(د) إجراء وتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون وأية مسائل تتعلق بذلك بوجه الإجمال. 
(2) تدفع جميع الرسوم المعينة في أي نظام إلى دائرة الخزينة.
(3) تنشر جميع هذه الأنظمة في الوقائع الفلسطينية.

المادة 20 
نشر الأسماء الحقيقية


(1) على كل فرد أو محل تجاري يقضي هذا القانون بوجوب تسجيله أن يذكر بحروف كبيرة في جميع النشرات التجارية والكتب التجارية الدورية وبطاقات البضائع وطلبات البضائع والتحارير التجارية التي يظهر عليها أو فيها الاسم التجاري أو التي تصدر أو ترسل من قبله إلى أي شخص آخر:
(أ) إذا كان المرسل فرداً، اسمه الحالي واسمه السابق.
(ب) إذا كان المرسل محلاً تجارياً، الاسم الحالي والاسم السابق لكل فرد من الشركاء في المحل التجاري. 
(2) كل من تخلف عن العمل بأحكام هذه المادة سواء أكان فرداً أو شريكاً في محل تجاري، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات عن كل مخالفة: 
ويشترط في ذلك أن لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.

المادة 21 
مخالفات الهيئات المسجلة


إذا ارتكبت هيئة مسجلة مخالفة بمقتضى هذا القانون فكل مدير أو سكرتير أو موظف فيها كان شريكاً في المخالفة عن علم منه، يعتبر بأنه ارتكب نفس المخالفة ويعاقب بذات العقوبة.


24 أيار سنة 1935

المندوب السامي 
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 07:02 مساء  الزوار: 2716    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved