محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 6 ( استعمال العلامة أو الوصف )
وهو يقضي بتعديل قانون علامات البضائع
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون علامات البضائع (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون علامات البضائع، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 6 ( استعمال العلامة أو الوصف )
تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها بعد الفقرة (2) منها :
"(2) مكررة (أ) إن البضائع التي تسلم وفقاً لطلب أشير فيه إلى علامة تجارية أو وصف تجاري مثبت في أية لوحة أو إعلان أو فاتورة أو قائمة مشروبات أو تحرير تجاري أو رقعة تجارية أو أية مراسلات تجارية أخرى، تعتبر من أجل الغايات المقصودة في البند (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، أنها من البضائع التي تستعمل بشأنها تلك العلامة التجارية أو ذلك الوصف التجاري".
16 كانون الأول سنة 1941
المندوب السامي
هارولد مكمايل