||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925358
عدد الزيارات اليوم : 4439
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون علامات البضائع المعدل رقم 38 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 6 ( استعمال العلامة أو الوصف ) 

وهو يقضي بتعديل قانون علامات البضائع


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون علامات البضائع (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون علامات البضائع، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 6 ( استعمال العلامة أو الوصف )


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها بعد الفقرة (2) منها : 
"(2) مكررة (أ) إن البضائع التي تسلم وفقاً لطلب أشير فيه إلى علامة تجارية أو وصف تجاري مثبت في أية لوحة أو إعلان أو فاتورة أو قائمة مشروبات أو تحرير تجاري أو رقعة تجارية أو أية مراسلات تجارية أخرى، تعتبر من أجل الغايات المقصودة في البند (د) من الفقرة (1) من هذه المادة، أنها من البضائع التي تستعمل بشأنها تلك العلامة التجارية أو ذلك الوصف التجاري".


16 كانون الأول سنة 1941

المندوب السامي 
هارولد مكمايل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 07:08 مساء  الزوار: 1365    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved