||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237160
عدد الزيارات اليوم : 8724
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون تسجيل الأسماء التجارية رقم 23 لسنة 1942

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 17 ( تعيين المسجل التجاري ) 

وهو يقضي بتعديل قانون تسجيل الأسماء التجارية لسنة 1935


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون تسجيل الأسماء التجارية (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون تسجيل الأسماء التجارية لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 17 ( تعيين المسجل التجاري )


تلغى المادة السابعة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 17 يجوز للمندوب السامي أن يعين، بأمر أو مرسوم، أي موظف من الموظفين مسجلاً للأسماء التجارية إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون".


18 تموز سنة 1942

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 07:13 مساء  الزوار: 1512    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved