محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 17 ( تعيين المسجل التجاري )
وهو يقضي بتعديل قانون تسجيل الأسماء التجارية لسنة 1935
سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون تسجيل الأسماء التجارية (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ مع قانون تسجيل الأسماء التجارية لسنة 1935، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 17 ( تعيين المسجل التجاري )
تلغى المادة السابعة عشرة من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 17 يجوز للمندوب السامي أن يعين، بأمر أو مرسوم، أي موظف من الموظفين مسجلاً للأسماء التجارية إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون".
18 تموز سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل