||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265441
عدد الزيارات اليوم : 13055
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الغرفة التجارية رقم 326 لسنة 1954

محتويات التشريع 
مادة 1 التسمية

الباب الأول تشكيل الغرفة التجارية

مادة 2 إنشاء الغرفة و اختصاصاتها

مادة 3 الشخصية المعنوية

مادة 4 تحديد عدد أعضاء الغرفة

مادة 5 طريقة اختيار أعضاء الغرفة التجارية

مادة 6 شروط الإقتراع لانتخابات العضوية

مادة 7 الفئات التي لا يحق لها الانتخاب

مادة 8 شروط العضوية

مادة 9 الفصل النهائي في صحة الانتخابات

مادة 10 مدة العضوية للغرفة التجارية

مادة 11 شغور مكان العضو المنتخب

مادة 12 الاجتماعات

مادة 13 الفصل من العضوية

الباب الثاني اختصاصات الغرفة التجارية

مادة 14 الواجبات

مادة 15 صلاحية الغرفة التجارية في المقترحات و الآراء

مادة 16 صلاحية الغرفة التجارية بإقامة وإدارة المنشآت والمعاهد

مادة 17 صلاحية الغرفة التجارية بالتملك أو إقامة المباني

مادة 18 إصدار شهادات المصدر

مادة 19 العلاقات الخارجية و الداخلية

مادة 20 اللجان المتخصصة

مادة 21 صلاحية إنشاء مكاتب فرعية

مادة 22 القيود الواردة على أعمال الغرفة التجارية

مادة 23 القرارت و بطلانها

الباب الثالث سير أعمال الغرفة

الفصل الأول مالية الغرفة

مادة 24 الرسوم

مادة 25 الإيرادات

مادة 26 صلاحية الغرفة في عقود القرض

الفصل الثاني ميزانية الغرفة التجارية

مادة 27 إعداد الميزانية و تقديمها للجهات المختصة

مادة 28 صلاحيات الحاكم الإداري في الميزانية

مادة 29 إعتماد الميزانية

مادة 30 الخروج على تقديرات الميزانية

مادة 31 ميعاد إعداد الحساب الختامي

مادة 32 نشر الميزانية و الحساب الختامي

الفصل الثالث حقوق الأعضاء وواجباتهم

مادة 33 تعارض مصلحة الغرفة مع مصلحة أحد الأعضاء

مادة 34 قيود تعاقد الغرفة مع أحد أعضائها

مادة 35 مجانية العضوية

مادة 36 سقوط العضوية

الباب الرابع مندوب الحكومة

مادة 37 تعيين المندوب و واجباته

مادة 38 صلاحية الإدارت الحكومية في تعيين مندوبين لها

الباب الخامس حل الغرفة

مادة 39 حل الغرفة

الباب السادس إجراءات انتخاب أعضاء الغرفة التجارية وتقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات

الفصل الأول جدول الانتخابات

مادة 40 إعداد جدول الإنتخابات

مادة 41 محتويات جدول الإنتخابات

مادة 42 طلبات اللجنة بإثبات الشخصية

مادة 43 مراجعة اللجنة للجدول الإنتخابي و تعديله

مادة 44 عرض جدول الإنتخاب على الجهات المختصة بذلك

مادة 45 طلبات إدراج الأسماء في السجل الإنتخابي و تعديله

مادة 46 البت في طلبات الإدراج أو التعديل

مادة 47 الإشتراك في الإنتخابات

مادة 48 شهادات القيد بالسجل الإنتخابي

الفصل الثاني انتخاب أعضاء الغرفة

مادة 49 الدوائر الإنتخابية

مادة 50 الدعوة لإجراء الإنتخابات

مادة 51 طلبات الترشيح

مادة 52 إعداد كشوف المرشحين

مادة 53 نقص عدد المرشحين لعضوية الغرفة عن الحد المطلوب

مادة 54 التنازل عن الترشيح

مادة 55 إدارة الإنتخابات

مادة 56 إعلان أسماء المرشحين

مادة 57 حفظ الأمن و النظام في الإنتخابات

مادة 58 الدخول لقاعات الإنتخابات

مادة 59 فترة الإقتراع

مادة 60 واجب لجنة الإنتخابات صباح يوم الإنتخابات

مادة 61 مشاركة أعضاء لجنة الإنتخابات في الإقتراع

مادة 62 آلية الإقتراع

مادة 63 منع الإنابة في الإنتخاب

مادة 64 بطلان الأصوات

مادة 65 فرز الأصوات

مادة 66 قرارات لجنة الإنتخاب

مادة 67 تساوي الأصوات

مادة 68 إعلان الأسماء المنتخبة

مادة 69 شهادت الإنتخاب

الفصل الثالث في الطعون المتعلقة بالانتخابات وسقوط العضوية

مادة 70 طلب إبطال الإنتخابات

مادة 71 صلاحية إبطال الإنتخابات

مادة 72 الفصل في الطعون الإنتخابية

مادة 73 طلبات إسقاط العضوية

الباب السابع الهيئة الإدارية للغرفة التجارية

مادة 74 توزيع المناصب بين الأعضاء

مادة 75 واجبات الرئيس

مادة 76 واجبات أمين الصندوق

مادة 77 واجبات السكرتير

الباب الثامن أحكام متفرقة

مادة 78 تحديد بداية السنة المالية

مادة 79 إصدار تشريعات ثانوية من قبل الغرفة

مادة 80 إصدار تشريعات ثانوية من قبل الحاكم الإداري

مادة 81 عرض التصميمات و المقايسات الخاصة بمشروعات الغرفة

مادة 82 صلاحية الندب لمراجعة حسابات الغرفة

مادة 83 حظر استعمال لفظة "الغرفة التجارية" على أية هيئة

مادة 84 العقوبات

مادة 85 إلغاء الغرف التجارية السابقة

مادة 86 صدور قرارتأليف الغرفة

مادة 87 التنفيذ

مادة 88 النشر


اللواء عبد الله رفعت الحاكم الإداري العام للمنطقة الخاضعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين 
بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر في 26 يناير 1954 
وبمقتضى الأمر رقم (154) الصادر من وزير الحربية بتاريخ 10 فبراير سنة 1954 
(قرر ما هو آت)

مادة 1 
التسمية


يسمى هذا القانون قانون الغرفة التجارية للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.

الباب الأول

تشكيل الغرفة التجارية

مادة 2 
إنشاء الغرفة و اختصاصاتها


(1) تنشأ غرفة تجارية فلسطينية في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين ويكون مقرها مدينة غزة.
(2) تمثل هذه الغرفة في حدود اختصاصها المصالح التجارية والصناعية والزراعية لدى السلطات العامة.

مادة 3 
الشخصية المعنوية


يكون للغرفة التجارية الشخصية المعنوية ولها أن تقبل بإذن من الحاكم الإداري العام التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوصايا والهبات وغيرها.

مادة 4 
تحديد عدد أعضاء الغرفة


يحدد الحاكم الإداري العام بقرار يصدره عدد أعضاء الغرفة ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثمانية ولا يزيد عن أربعة وعشرين.

مادة 5 
طريقة اختيار أعضاء الغرفة التجارية


يعين الحاكم الإداري العام ربع العدد المقرر من الأعضاء ويجرى انتخاب باقي الأعضاء بالاقتراع السري المباشر.

مادة 6 
شروط الإقتراع لانتخابات العضوية


(1) لكل تاجر فلسطيني من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية مقيد بالسجل التجاري حق الانتخاب للغرفة بشرط أن يكون مسدداً للرسم بالمادة (24). 
(2) وللشركات التجارية الفلسطينية المقيدة بالسجل التجاري المسددة للرسوم المقررة بالمادة (24) من هذا القانون اختيار أحد الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو أحد الشركاء في الشركات العادية أو أحد الوكلاء المديرين في الشركات المساهمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة السابقة ليكون له حق الانتخاب للغرفة على إلا يمثل أحد هؤلاء الشركاء أكثر من شركة واحدة. 
وإذا وجد للشركة فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر فيكون حق الانتخاب لمن تختاره الشركة من بين مديري هذه الفروع أو الوكالات ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 7 
الفئات التي لا يحق لها الانتخاب


يحرم من حق انتخاب أعضاء الغرفة التجارية كل من أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره وكل من حكم عليه في جناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أو حيازة أموال مسروقة أو النصب والغش وتقديم الحسابات الكاذبة والتفالس والجنح المتعلقة بسير العدالة وكذلك المحكوم عليهم لشروعهم في الجرائم المذكورة ويوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للمحجور عليهم مدة الحجر والمصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم.

مادة 8 
شروط العضوية


يشترط في عضو الغرفة التجارية عدا الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي:
1- أن لا يقل سنه عن 30 سنة ميلادية.
2- أن يحسن القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد زاول التجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متتالية أو مدة سنتين إذا كان من الحاصلين على درجة علمية من إحدى الجامعات أو دبلوم من إحدى المدارس العليا. 
4- أن يرشح نفسه للانتخابات وأن يودع في خزينة بلدية غزة وقت الترشيح مبلغ عشرين جنيهاً ويخصص هذا المبلغ لإيرادات الغرفة إذا عدل أصلاً عن الترشيح أو لم يحز في الانتخابات عُشر ما أعطي من الأصوات الصحيحة على الأقل. 
ويجب أن تتوافر في الأعضاء المعينين الشروط المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة.

مادة 9 
الفصل النهائي في صحة الانتخابات


تفصل نهائياً في صحة انتخاب أعضاء الغرفة المنتخبين لجنة برئاسة قاضي يختاره قاضي القضاة وعضوية موظف يختاره الحاكم الإداري العام وعضو تختاره الغرفة من بين أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء وكذلك تفصل هذه اللجنة نهائياً في إسقاط عضوية الغرفة عن أي عضو لا تتوافر فيه شروط الأهلية أو شروط الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر سواء استجدت هذه الحالة أم اكتشفت بعد انتخابه.

مادة 10 
مدة العضوية للغرفة التجارية


مدة العضوية في الغرفة التجارية أربع سنوات يجدد الأعضاء المعينين نصف المنتخبين كل سنتين.
ويكون خروج نصف الأعضاء بعد السنتين الأوليين بالقرعة ويجوز تعيين أو إعادة انتخاب من خرج منهم.

مادة 11 
شغور مكان العضو المنتخب


إذا خلا محل عضو منتخب في الغرفة بالوفاة أو الاستقالة أو يفقد أي شرط من شروط العضوية أو بأي سبب آخر مما نص عليه في هذا القانون؛ فيشغل محله من حاز في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد الذين انتخبوا أعضاء في الغرفة فإن لم يتيسر التعيين بهذه الطريقة تختار الغرفة أحد الناخبين ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضواً بالغرفة بعد موافقة الحاكم الإداري العام وإذا كان المحل الخالي لعضو معين فيختار بدله بطريق التعيين وتكون العضوية في هاتين الحالتين لنهاية مدة سلفه الباقية.

مادة 12 
الاجتماعات


تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة ويجب على الرئيس دعوتها للاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ربع أعضائها أو مندوب الحكومة ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا عن الحضور للاجتماع الثاني وتكون مداولات الغرفة في جدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين: 
وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس.

مادة 13 
الفصل من العضوية


للغرفة أن تعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول.

الباب الثاني

اختصاصات الغرفة التجارية

مادة 14 
الواجبات


تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة والزراعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية وكذلك تحديد العرف التجاري.

مادة 15 
صلاحية الغرفة التجارية في المقترحات و الآراء


يجوز للغرفة التجارية أن تقدم للحكومة ما لديها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية: 
(1) القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة والزراعة.
(2) التعريفة الجمركية وتنظيم الكوتة. 
(3) إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها. 
(4) اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة والمحلات العمومية. 
(5) جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة والزراعة.

مادة 16 
صلاحية الغرفة التجارية بإقامة وإدارة المنشآت والمعاهد


يجوز للغرفة التجارية بإذن من الحاكم الإداري العام وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ المعارض الدائمة والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية ويجوز أن يوكل للغرفة بقرار من الحاكم الإداري العام إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية أو المحلية.

مادة 17 
صلاحية الغرفة التجارية بالتملك أو إقامة المباني


يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المباني التي تحتاجها لتكون مقراً لها أو المنشآت والمعاهد التابعة لها.

مادة 18 
إصدار شهادات المصدر


يجوز للغرفة التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة الفلسطينية وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات وكذلك سائر الشهادات التي يأذن الحاكم الإداري العام للغرفة بإصدارها.

مادة 19 
العلاقات الخارجية و الداخلية


يجوز للغرفة التجارية أن تتصل بالغرف التجارية الأجنبية أو بمصالح الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.

 

مادة 20 
اللجان المتخصصة


يجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً للتحكيم لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن. 
ويجوز للغرفة التجارية أيضاً أن تشكل من بين أعضائها لجاناً لأغراض أخرى. 
وتقاريرها يجب أن تعرض على الغرفة ولكل عضو من أعضاء الغرفة حق حضور اجتماعات هذه اللجان دون أن يكون له في المداولات رأي معدود.

مادة 21 
صلاحية إنشاء مكاتب فرعية


يجوز للغرفة التجارية أن تنشئ مكاتب لها في أي دائرة من الدوائر الانتخابية المبينة في المادة (49) للقيام بما تراه لازماً من معاملات محلية بعد موافقة الحاكم الإداري العام وتضع الغرفة لائحة داخلية لكل مكتب، ويجب أن تبين اللائحة ما يأتي:
1- مقر المكتب. 
2- كيفية تشكيله. 
3- الأعمال التي يقوم بها. 
4- الرسوم التي يتقاضاها المكتب نظير ما يقوم به من معاملات. 
5- القواعد المتعلقة بسير أعمال المكتب. 
ويصدر قرار من الحاكم الإداري العام باعتماد هذه اللوائح. 
ويجوز للحاكم الإداري العام حل المكتب إذا قام بعمل مخالف لأحكام اللائحة الموضوعة له أو أي حكم من أحكام هذا القانون.

مادة 22 
القيود الواردة على أعمال الغرفة التجارية


لا يجوز للغرفة التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية ولا أن تقدم معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية أو الطوائف الدينية.

مادة 23 
القرارت و بطلانها


على الغرفة إخطار الإدارة بجميع قراراتها خلال أسبوع من تاريخ صدورها وتكون قرارات الغرفة باطلة لا يعمل بها إذا تجاوزت الغرفة فيها حدود اختصاصها ويصدر الحاكم الإداري العام قراراً ببطلانها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الإدارة بها. ولا يصدر قرار البطلان إلا بعد تكليف الغرفة كتابة تقديم ملاحظاتها، وللغرفة تقديمها في مدة أسبوع من تاريخ إعلانها بذلك. 
وإذا لم يصدر الحاكم الإداري العام قراراً ببطلانها خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة اعتبرت هذه القرارات صحيحة.

الباب الثالث

سير أعمال الغرفة

 

الفصل الأول

مالية الغرفة

مادة 24 
الرسوم


يؤدي كل تاجر فرداً كان أو شركة للغرفة التجارية رسماً سنوياً قدره مائة قرش، ويجوز للغرفة تخفيض أو رفع هذا الرسم بعد موافقة الحاكم الإداري العام.

مادة 25 
الإيرادات


تتكون أموال الغرفة مما يأتي:
1- الرسوم السنوية. 
2- رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة. 
3- إعانات الحكومة. 
4- الهبات والوصايا. 
5- إيرادات المنشآت والمعاهد والمرافق التي تتولاها الغرفة ومبالغ التأمين التي يفقدها المرشحون طبقاً للفقرة (4) من المادة الثامنة أو أية إيرادات أخرى.

مادة 26 
صلاحية الغرفة في عقود القرض


لا يجوز للغرفة التجارية عقد قرض إلا بإذن من الحاكم الإداري العام. ولا يترتب على هذا الإذن أي ضمان من الحكومة إلا بنص خاص. 

الفصل الثاني

ميزانية الغرفة التجارية

مادة 27 
إعداد الميزانية و تقديمها للجهات المختصة


تضع الغرفة ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى الحاكم الإداري العام قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وترفق الغرفة في مشروع ميزانيتها جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات وتتبع في تحضير ميزانية الغرفة التجارية القواعد التي قد يضعها الحاكم الإداري العام.

مادة 28 
صلاحيات الحاكم الإداري في الميزانية


يجوز للحاكم الإداري العام أو من يكلفه بعد أن يسمع أقوال مندوب الغرفة أن يخفض أو يحذف من مشروع الميزانية أرقاماً أدرجتها الغرفة مع اقتراح كيفية استعمال المبالغ الناشئة من الحذف أو التخفيض.
ومع ذلك فله أن يدرج في الميزانية الاعتمادات اللازمة للأبواب الآتية إذا أهملتها الغرفة كلها أو بعضها:
1- الالتزامات التي تكون الغرفة مقيدة بها.
2- المصروفات التي يفرضها القانون.
3- مصاريف الإدارة وصيانة المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة.

مادة 29 
إعتماد الميزانية


يصدر باعتماد ميزانية الغرفة التجارية قراراً من الحاكم الإداري العام وإذا لم يصدر القرار قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القرار باعتماد الميزانية الجديدة.

مادة 30 
الخروج على تقديرات الميزانية


كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها وكل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر من أبواب الميزانية أو من بند إلى آخر من بنود الأعمال الجديدة يجب عرض أمره على الحاكم الإداري العام ويصدر الحاكم الترخيص اللازم بقرار منه ولا يجوز له أن يرفض الترخيص إلا بعد سماع أقوال مندوب الغرفة. 
ويجوز للغرفة أن تقرر نقل الاعتماد الخاص ببند إلى بند آخر في الباب الواحد ما عدا الباب الخاص بالأعمال الجديدة.

مادة 31 
ميعاد إعداد الحساب الختامي


على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من الحاكم الإداري العام.

مادة 32 
نشر الميزانية و الحساب الختامي


تنشر الميزانية والحساب الختامي في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها. 

الفصل الثالث

حقوق الأعضاء وواجباتهم

مادة 33 
تعارض مصلحة الغرفة مع مصلحة أحد الأعضاء


لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في جلسات الغرفة أو في لجانها في مداولة له فيها مصالح خاصة سواء أكان عن نفسه أو بصفته وصياً أو قيماً أو وكيلاً.

مادة 34 
قيود تعاقد الغرفة مع أحد أعضائها


لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب الغرفة ولا أن يدخل طرفاً معها في بيع أو إيجارة على أنه يجوز للغرفة عند الضرورة وبعد اعتماد من الحاكم الإداري العام أن تتعامل مع أحد أعضائها.

مادة 35 
مجانية العضوية


العضوية في الغرفة التجارية مجانية. 
على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء نفقات انتقالهم إلى الجهات التي يكلفون بأداء عمل فيها من قبل الغرفة.

مادة 36 
سقوط العضوية


تسقط العضوية عن كل عضو يخالف المادتين (33،34) وتفصل في هذا الإسقاط اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بعد سماع أقوال العضو. 

الباب الرابع

مندوب الحكومة

مادة 37 
تعيين المندوب و واجباته


يعين الحاكم الإداري العام لدى الغرفة مندوباً أو أكثر تكون مهمته مراعاة تنفيذ القانون واللوائح وله حق حضور اجتماعات الغرفة ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لكل اجتماع تعقده الغرفة، فإذا حضر لا يكون له في المداولات رأي معدود وله كذلك الحق في حضور اجتماعات اللجان والاطلاع على محاضر اجتماع الغرفة ودفاترها وحساباتها.

مادة 38 
صلاحية الإدارت الحكومية في تعيين مندوبين لها


للإدارات الحكومية أن تعين مندوباً عنها أو أكثر لحضور جلسات الغرفة عند النظر في أمر يتعلق بها وهؤلاء المندوبون يشتركون في المداولات ولا يكون لهم رأي معدود. 

الباب الخامس

حل الغرفة

مادة 39 
حل الغرفة


يجوز حل الغرفة بأمر يصدر من الحاكم الإداري العام تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أحكام المادة (22) من هذا القانون. 
ويجب أن يتم اختيار أعضاء الغرفة المنتخبين والمعينين في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل الغرفة ويعهد الحاكم الإداري العام بإدارة أعمال الغرفة العادية إلى لجنة حتى يتم تأليف الغرفة الجديدة. 

الباب السادس

إجراءات انتخاب أعضاء الغرفة التجارية وتقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات

 

الفصل الأول

جدول الانتخابات

مادة 40 
إعداد جدول الإنتخابات


يعد للغرفة التجارية جدول انتخاب تحرره لجنة مؤلفة من مدير السجل التجاري أو من يقوم مقامه رئيساً، ومن تاجرين مقيدين في السجل التجاري يعينهما الحاكم الإداري العام.

مادة 41 
محتويات جدول الإنتخابات


يشتمل جدول الانتخاب على اسم ولقب كل ناخب توافرت فيه في أول أكتوبر الشروط المطلوبة لتولي حق الانتخاب للغرفة وعلى صناعته وعنوان محله الرئيسي أو الفرع أو الوكالة. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء.

مادة 42 
طلبات اللجنة بإثبات الشخصية


للجنة أن تطلب ممن قيد اسمه في الجدول أو ممن يراد قيد اسمه فيه أن يثبت سنه وجنسيته أو أي شرط آخر من الشروط اللازمة لتولي حق الانتخاب للغرفة.

مادة 43 
مراجعة اللجنة للجدول الإنتخابي و تعديله


تراجع اللجنة في شهر أكتوبر من كل سنة جدول الانتخاب وتضيف إليه:
1- أسماء التجار الجدد الحائزين للاشتراطات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون. 
2- أسماء من أهملوا بغير حق في المراجعات السابقة، وتحذف منه. 
(أ ) أسماء المتوفين. 
(ب) أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة.

مادة 44 
عرض جدول الإنتخاب على الجهات المختصة بذلك


يعرض جدول الانتخاب في مقر الغرفة وفي بلدية غزة وخان يونس ومركز بوليس رفح ودير البلح وفي مكتب السجل التجاري ويكون العرض كل سنة من أول نوفمبر إلى اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر. 
وترسل في اليوم نفسه إلى الحاكم الإداري العام إحدى نسختي جدول الانتخاب موقعاً عليها من أعضاء اللجنة ويرسل كذلك محضر إثبات العرض وذلك في الثلاثة أيام التالية للميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. 
ويوقع الحاكم الإداري العام أو من ينتدبه لذلك على هذه النسخة، ولا يجوز تعديلها أثناء السنة إلا في حالة التصحيح الذي يحصل طبقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد. 
وأما نسخة الجدول الثانية فتبقى عند رئيس اللجنة وعليه تصحيحها في الحالات النصوص عليها في الفقرة السابقة.

مادة 45 
طلبات إدراج الأسماء في السجل الإنتخابي و تعديله


لكل تاجر أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. 
ويكون تقديم هذه الطلبات لغاية آخر شهر نوفمبر من كل سنة وتقدم كتابة لرئيس اللجنة وتعطى إيصالات لمقدمها. 
وعلى رئيس اللجنة في جميع الأحوال أن يعلن كل من قدم طلباً من الطلبات السابقة ليبدي ملاحظته كتابة أم شفوياً أمام اللجنة. 
ويودع كشف الطلبات بمكتب اللجنة من اليوم السادس من شهر ديسمبر إلى الخامس عشر من ذلك الشهر ولكل ناخب مدرج الاسم أن يطلع عليه.

مادة 46 
البت في طلبات الإدراج أو التعديل


تفصل اللجنة في الطلبات المقدمة وذلك في المدة بين الخامس عشر من ديسمبر إلى آخر ديسمبر وتعرض قرارات اللجنة من أول يناير إلى الخامس عشر منه في الأمكنة المنصوص عنها المادة (44). 
وإذا لم يصدر قرار في طلب من الطلبات المقدمة في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك رفضاً لهذا الطلب.

مادة 47 
الإشتراك في الإنتخابات


لكل من أدرج اسمه في جدول الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء الغرفة، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول.

مادة 48 
شهادات القيد بالسجل الإنتخابي


يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائياً شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وعنوان محله الرئيسي أو المركز العام أو الفرع أو الوكالة ورقم وتاريخ قيده بالجدول والسن المقدر له في تاريخ القيد وتختم الشهادة بختم اللجنة. 

الفصل الثاني

انتخاب أعضاء الغرفة

مادة 49 
الدوائر الإنتخابية


تكون لكل من غزة ودير البلح وخان يونس ورفح دوائر انتخابية ويترك للحاكم الإداري العام تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم عن كل دائرة. 
ويكون ناخبو كل دائرة هم التجار الذين لهم محل تجاري في الدائرة ووارد اسمهم في جدول الانتخاب. 
وإذا كان لأحد التجار أكثر من محل تجاري في أكثر من دائرة فلا يجوز أن يرشح نفسه أو ينتخب في أكثر من دائرة واحدة.

مادة 50 
الدعوة لإجراء الإنتخابات


يصدر الحاكم الإداري العام قراراً بدعوة الناخبين لكل دائرة للانتخاب في الزمان والمكان المبينين في القرار وينشر القرار في الجريدة الرسمية وتعلق صورة منه في الأماكن المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.

مادة 51 
طلبات الترشيح


يقدم طلب الترشيح للعضوية كتابة لرئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون مصحوباً بإيصال دال على إيداع التأمين وذلك في مدى عشرة أيام من يوم نشر هذا القرار الصادر بتحديد موعد الانتخاب للغرفة وإلا كان الطلب باطلاً، وتقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى عنها إيصالات .

 

مادة 52 
إعداد كشوف المرشحين


تعد اللجنة كشف المرشحين بعد التحقق من توافر الاشتراطات المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون في مدى الثلاثة أيام بانتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشيح. 
ويعرض الكشف في الأمكنة المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون في مدى الثلاثة أيام التالية للميعاد المنصوص عنه في الفقرة السابقة ويبقى كشف المرشحين معروضاً مدة خمسة أيام. 
ولكل من أهمل إدراج اسمه في الكشف أن يطلب إدراجه من رئيس اللجنة في الخمسة أيام المذكورة، وعلى اللجنة المذكورة أن تفصل في الطلب في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً.

مادة 53 
نقص عدد المرشحين لعضوية الغرفة عن الحد المطلوب


إذا لم يتقدم في الدوائر عدد من المرشحين يزيد عن العدد المقرر للغرفة يعلن الحاكم الإداري العام انتخاب المرشحين عند انقضاء الميعاد المتقدم ذكره بغير حاجة لإجراء انتخابات بالنسبة إليه. 
وإذا لم يكن عدد المرشحين كافياً يعين الحاكم الإداري العام باقي الأعضاء.

مادة 54 
التنازل عن الترشيح


لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بخطاب مسجل يرسله لرئيس اللجنة قبل ميعاد الانتخاب بخمسة أيام فيدون ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين، ويعلن يوم الانتخاب بعرضه في مقر دائرة الانتخاب. ويفقد المتنازل حقه في استرداد التامين.

مادة 55 
إدارة الإنتخابات


تناط عملية الانتخاب في كل دائرة بلجنة يرأسها حاكم إداري المنطقة الانتخابية وسكرتير من بين الموظفين وثلاثة أعضاء من الناخبين غير المرشحين يعينهم الحاكم الإداري العام. 
ويقوم السكرتير بتحرير محضر انتخاب أعضاء الغرفة.

مادة 56 
إعلان أسماء المرشحين


يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة صوراً من قائمة المرشحين في مكان ظاهر بمقر اللجنة في صباح يوم الانتخاب قبل الموعد المحدد للبدء فيه بساعة على الأقل.

مادة 57 
حفظ الأمن و النظام في الإنتخابات


حفظ النظام في لجان الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال البوليس عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل رجال البوليس قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.

مادة 58 
الدخول لقاعات الإنتخابات


لا يدخل قاعة الانتخاب إلا المرشحون والناخبون.

مادة 59 
فترة الإقتراع


تبدأ عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك إذا انتهى الوقت المحدد وبقي ناخبون لم يعطوا أصواتهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم ويعلق نسخة منه على باب قاعة الانتخاب وتستأنف عملية الانتخاب في اليوم التالي.

مادة 60 
واجب لجنة الإنتخابات صباح يوم الإنتخابات


على اللجنة أن تتحقق أولاً من خلو صندوق الانتخاب ومن أن اسم الناخب وارد في جدول الناخبين.

مادة 61 
مشاركة أعضاء لجنة الإنتخابات في الإقتراع


أول من يبدي برأيه الناخبون من أعضاء لجنة الانتخاب، وعلى كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ومن أضاع شهادته قبلت اللجنة رأيه بعد تحققها من شخصيته.

مادة 62 
آلية الإقتراع


يكتب الناخب أسماء من ينتخبهم على ورق خاصة ختمتها اللجنة بخاتم الحكومة ويقدمها الناخب لرئيس اللجنة بوضعها بالصندوق الخاص بأوراق الانتخاب وفي نفس الوقت يضع السكرتير في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه. والناخبون الذين لا يستطيعون الكتابة يبدون آراءهم شفوياً بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم وفى هذه الحالة يثبت السكرتير رأي كل ناخب بالورقة الخاصة ويوقع عليها الرئيس. 
ويجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن يسروا إلى الرئيس بآرائهم فيثبتها السكرتير في الورقة الخاصة ويوقع عليها الرئيس.

مادة 63 
منع الإنابة في الإنتخاب


لا يجوز الإنابة في الانتخاب.

مادة 64 
بطلان الأصوات


جميع الأصوات المعلقة على شرط تعتبر باطلة وكذلك الأصوات التي تعطى لشخص غير مدرج اسمه في القائمة والتي تثبت على غير الورقة الخاصة بالانتخاب. 
وكذلك تعتبر باطلة الأصوات الزائدة التي تعطى لأكثر من عدد الأعضاء الواجب انتخابهم لتلك الدائرة.

مادة 65 
فرز الأصوات


بمجرد انتهاء عملية الانتخاب تقوم اللجنة بفتح صندوق الانتخاب في غرفة حاكم إداري المنطقة وتشرع فوراً في فرز الأصوات التي أعطيت ويحظر على المرشحين والناخبين أو أي شخص آخر الدخول أثناء الفرز إلا من يستعين به رئيس اللجنة.

مادة 66 
قرارات لجنة الإنتخاب


عند الفرز تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب صوته أو بطلانه وتصدر القرارات بالأغلبية فإذا تساوت الآراء رجح الفريق الذي منه الرئيس.

مادة 67 
تساوي الأصوات


إذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.

مادة 68 
إعلان الأسماء المنتخبة


يعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء المنتخبين. 
ويوقع جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضر الانتخاب وترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى الحاكم الإداري العام مباشرة في اليوم التالي لتاريخ الجلسة وتحفظ الثانية في الغرفة التجارية.

مادة 69 
شهادت الإنتخاب


يرسل الحاكم الإداري العام إلى كل من الأعضاء الذين انتخبوا شهادة بانتخابه. 

الفصل الثالث

في الطعون المتعلقة بالانتخابات وسقوط العضوية

مادة 70 
طلب إبطال الإنتخابات


لكل مرشح ورد اسمه في كشف المرشحين طبقاً للمادة (52) أن يطلب إبطال الانتخابات كلها أو بعضها التي حصلت في دائرته بعريضة يقدمها في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب إلى الحاكم الإداري العام تشتمل على الأسباب التي بني عليها الطلب ويكون توقيع الطالب مصدقاً عليه من كاتب العدل. 
ويحيل الحاكم الإداري العام الطلب بعد تحقيقه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ويكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أي محكمة.

مادة 71 
صلاحية إبطال الإنتخابات


يجوز للحاكم الإداري العام أن يطلب إبطال الانتخابات كلها أو بعضها بكتاب يصل إلى اللجنة الذكورة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها الطلب وذلك خلال الخمسة عشر يوماً لإعلان نتيجة الانتخاب.

مادة 72 
الفصل في الطعون الإنتخابية


تفصل اللجنة بطريقة الاستعجال في الطلبات المقدمة إليها وذلك بعد إعلان المنتخب والمرشح الذي تقدم بالطلب أو ممثل الحاكم الإداري العام حسب الأحوال بموجب خطاب مسجل لسماع أقوالهم. 
وعلى الحاكم الإداري العام إخطار العضو المطعون في انتخابه بأسباب الطعن قبل الميعاد المحدد لنظره بسبعة أيام على الأقل.

مادة 73 
طلبات إسقاط العضوية


لرئيس الغرفة التجارية ولمندوب الحكومة أن يطلب إسقاط عضوية الغرفة عن كل عضو يوجد في حالة من أحوال عدم الأهلية أو حالة من أحوال عدم جواز الانتخاب المنصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر سواء استجدت هذه الحالة أو اكتشفت بعد انتخابه عضواً في الغرفة، ويجب أن يكون هذا الطلب مكتوباً ومشفوعاً بالأسباب ويقدم الطلب على وجه السرعة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون. 
وتفصل اللجنة في هذا الطلب بطريق الاستعجال بعد سماع أقوال مقدم الطلب والعضو المطلوب إسقاط عضويته.

الباب السابع

الهيئة الإدارية للغرفة التجارية

مادة 74 
توزيع المناصب بين الأعضاء


ينتخب أعضاء الغرفة التجارية من بينهم رئيساً للغرفة ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق وسكرتيراً ويشكل منهم مكتب الغرفة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الأعضاء الحاضرين. 
إذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت الغرفة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة. 
ويجدد تأليف مكتب الغرفة كل سنتين عقب الانتخابات الجزئية لأعضاء الغرفة. وفي حالة وفاة أحد أعضاء مكتب الغرفة أو سقوط العضوية تنتخب الغرفة في أول اجتماع لها من يحل محله.

مادة 75 
واجبات الرئيس


يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات الغرفة وهو يمثلها أمام القضاء وأمام الإدارة ويدعو الرئيس الغرفة للاجتماع في الحدود التي قررها القانون ويرفع إلى الغرفة كل مسألة تهمها ويرأس جلسات الغرفة ويوقع محاضر الغرفة مع السكرتير وكذلك يوقع الرئيس جميع العقود والمكاتبات وعند المانع يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في جميع اختصاصه فإذا منع الرئيس ونائبه مانع تختار الغرفة من يقوم بأعمال الرئاسة.

مادة 76 
واجبات أمين الصندوق


يشرف أمين الصندوق على تنفيذ ميزانية الغرفة وحساباتها وتكون في عهدته جميع المستندات الخاصة بمالية الغرفة أو بالأموال التي يجب أن تودع في مصرف يعينه الحاكم الإداري العام. ولا يجوز له أن يسحب الأموال المودعة على هذا النحو إلا بتحاويل موقعة منه ومن الرئيس بعد أخذ إقرار بذلك من الغرفة. 
ويجوز لرئيس الغرفة أن يعين من بين أعضاء الغرفة أو هيئتها الإدارية مساعداً لأمين الصندوق.

مادة 77 
واجبات السكرتير


يحفظ السكرتير محاضر الجلسات ويوقعها مع الرئيس وتكون محفوظات الغرفة في عهدته.

الباب الثامن

أحكام متفرقة

مادة 78 
تحديد بداية السنة المالية


على الغرفة أن تعين ابتداء سنتها المالية بعد موافقة الحاكم الإداري العام.

مادة 79 
إصدار تشريعات ثانوية من قبل الغرفة


يجوز للغرفة التجارية أن تصدر أنظمة داخلية أو أنظمة تحدد كيفية إجراء التحكيم أو تنظيم مالية الغرفة وغير ذلك مما لا يتنافى مع هذا القانون أو أي قانون آخر ولا تكون هذه الأنظمة نافذة المفعول إلا إذا اقترنت بموافقة الحاكم الإداري العام ونشرها بالطريقة التي تحددها الهيئة الإدارية للغرفة.

مادة 80 
إصدار تشريعات ثانوية من قبل الحاكم الإداري


يجوز للحاكم الإداري العام أن يصدر قرارات تنفيذاً لهذا القانون كما يحق له بقرار منه أن يحدد أو يعدل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون لإعداد جداول الانتخاب والترشيح والطلبات ودفع الرسوم سواء بالنسبة للانتخابات الأولى التي تحصل تطبيقاً لهذا القانون أو غيرها. 
وله أن يخول مساعده كافة سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 81 
عرض التصميمات و المقايسات الخاصة بمشروعات الغرفة


على الغرفة التجارية أن تعرض التصميمات والمقايسات الخاصة بمشروعات تزيد قيمتها على مائتي جنيه على الحاكم الإداري العام لفحصها واعتمادها مقدماً. 
وللحاكم الإداري العام بعد موافقة الغرفة أن يطرح أعمال المشروع في ..................

مادة 82 
صلاحية الندب لمراجعة حسابات الغرفة


للحاكم الإداري العام أن ينتدب من يستصوب انتدابه لمراجعة حسابات الغرفة التجارية والتفتيش على المرافق التابعة لها.

مادة 83 
حظر استعمال لفظة "الغرفة التجارية" على أية هيئة


لا يجوز لغير الهيئة المنشأة وفقاً لهذا القانون أن تتخذ اسم الغرفة التجارية.

مادة 84 
العقوبات


يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيهاً مصرياً الوكلاء المفوضون والمديرون لأية شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أطلقوا على تلك الشركة أو الجمعية أو الجماعة أو الهيئة تسمية الغرفة التجارية سواء أكان ذلك في مكاتباتهم التجارية أم في لوحات محالهم أم في إعلان أم غيره مما ينشر على الجمهور وتصادر تلك المكاتبات أو اللوحات.

مادة 85 
إلغاء الغرف التجارية السابقة


تلغى الغرف التجارية السابق تكوينها في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين ابتداء من تأليف الغرفة التجارية الفلسطينية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة 86 
صدور قرارتأليف الغرفة


يصدر بإتمام تأليف الغرفة التجارية الفلسطينية قراراً من الحاكم الإداري العام ينشر في الجريدة الرسمية. 
وتنقل أموال الغرف التجارية الحالية وكل ما يتعلق بها إلى الغرفة الجديدة أو إلى مكاتب الغرفة التجارية التي تنشأ طبقاً للمادة (21) من هذا القانون مع عدم الإخلال بحقوق الغير.

مادة 87 
التنفيذ


على مساعد الحاكم الإداري العام تنفيذ هذا القانون وإصدار ما يراه لازماً من تعليمات أو أوامر ويكون لها قوة القانون.

مادة 88 
النشر


يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية.


صدر في غزة يوم 29/9 /1954

لواء
عبد الله رفعت
الحاكم الإداري العام 

ملاحظة: الفقرة (4) من المادة 8 عدلت بالأمر رقم 342.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 07:34 مساء  الزوار: 1687    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved