||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35265380
عدد الزيارات اليوم : 12994
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المعدل المؤقت الغرف التجارية والصناعية رقم 21 لسنة 1961

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 (إلغاء المادة (2) ( تأسيس الغرف التجارية و تشكيلها 
المادة 3 (تعديل المادة (4) ( أهداف الغرف التجارية 
المادة 4 (تعديل المادة (5) ( الشخصية المعنوية 
المادة 5 (تعيل المادة (6) (الوظائف 
المادة 6 الإلغاء 
المادة 7 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية 
بمقتضى الفقرة (1) للمادة 94 من الدستور، 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/1961 ،
نصادق - بمقتضى المادة 31 من الدستور - على القانون الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون المؤقت (قانون الغرف التجارية والصناعية المعدل لسنة 1961) ويقرأ مع القانون رقم 41 لسنة 1949 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وتعديلاته كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
(إلغاء المادة (2) ( تأسيس الغرف التجارية و تشكيلها


تلغى المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي: 
المادة 2- تؤسس غرفة تجارية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية بقرار يصدره وزير الاقتصاد الوطني يحدد فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس إدارتها بما فيهم الرئيس على أن لا يقل العدد عن (6) ولا يتجاوز اثني عشر وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثين شخصاً من أرباب التجارة في المكان الذي ستنشأ فيه الغرفة. 
وتؤسس غرفة صناعية واحدة في كل من العاصمة ومراكز الألوية بقرار يصدره وزير الاقتصاد ويحدد فيه مركز الغرفة وعدد أعضاء مجلس إدارتها بما فيهم الرئيس على أن لا يقل العدد عن (6) ولا يتجاوز اثني عشر وذلك بناء على طلب ما لا يقل عن عشرين مؤسسة صناعية تعمل في اللواء الذي ستنشأ فيه الغرفة بشرط أن تضم كل مؤسسة من هذه المؤسسات ما لا يقل عن عشرين موظفاً وعاملاً يعملون فيها بصورة دائمة.

المادة 3 
(تعديل المادة (4) ( أهداف الغرف التجارية


تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإضافة عبارة (والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها) بعد عبارة (تعمل الغرف التجارية) التي وردت فيها.

المادة 4 
(تعديل المادة (5) ( الشخصية المعنوية


تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (والغرف) بين كلمتي (التجارية الصناعية) الواردتين فيهما.

المادة 5 
(تعيل المادة (6) (الوظائف


تلغى المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي: 
المادة 6- وظائف الغرف التجارية والغرف الصناعية كل ضمن اختصاصها هي جمع المعلومات والإحصاءات التجارية والصناعية وتبويبها ونشرها وإمداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر ذات الاختصاص بها كما تقدم للدوائر ذات العلاقة والمؤسسات العامة البيانات والمقترحات المتعلقة بالقوانين والأنظمة المقررة التي لها صفة اقتصادية وفي كل ما يؤدي إلى تقدم الأعمال التجارية والصناعية وازدهارها في البلاد وتصادق الغرف التجارية أو الصناعية كل ضمن اختصاصها على شهادات منشأ السلع والمنتجات الصناعية والزراعية ومصدرها وأسعارها وجنسية مصدريها. 
وتسمي الغرف التجارية أو الصناعية حسب اللزوم الخبراء لمعاينة السلع والبضائع وبيان أصنافها وأوزانها وتقدير أثمانها وتمنح الشهادات عندما يطلب إليها ذلك كما تصدق على سجلات الأعضاء المنتسبين إليها وتعقد المؤتمرات الاقتصادية في داخل البلاد وخارجها وتحدد العرف التجاري المألوف والاصطلاحات المحلية ذات الصبغة الاقتصادية التي يمكن أن يتخذها القضاء أساساً في أحكامه وكذلك تعمل على فض المنازعات والخلافات التي قد تقع بين أعضائها المسجلين وغيرهم بطريق التحكيم مباشرة أو بواسطة لجان خاصة تؤلف لهذه الغاية.

المادة 6 
الإلغاء


1- يلغى القانون رقم (12) لسنة 1953 .
2- يلغى كل قانون أو نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

المادة 7 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


22/5/1961 

الحسين بن طلال 

وزير الاقتصاد الوطني رئيس الوزراء 
رفيق الحسيني بهجت التلهوني

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 07:35 مساء  الزوار: 1313    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved