محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 التطبيق المكاني
المادة 3 الإلغاء
المادة 4 التنفيذ
إن مجلس الوصاية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي بإصداره و إضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 والأنظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية على ضفتها الغربية) ويعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 2
التطبيق المكاني
يطبق القانون رقم (41) لسنة 1949 والأنظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية على ضفتها الغربية.
المادة 3
الإلغاء
يلغى كل تشريع فلسطيني تغاير أحكامه أحكام هذا القانون.
المادة 4
التنفيذ
رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
22-12-1952
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم
وزير التجارة رئيس الوزراء
خلوصي الخيري توفيق أبو الهدى