||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925133
عدد الزيارات اليوم : 4214
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 11 لسنة 1953

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
المادة 2 التطبيق المكاني 
المادة 3 الإلغاء 
المادة 4 التنفيذ


إن مجلس الوصاية 
بمقتضى المادة (31) من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب 
يصادق -بالنيابة عن جلالة الملك المعظم- على القانون الآتي بإصداره و إضافته إلى قوانين الدولة:

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون تطبيق قانون الغرف التجارية والصناعية رقم 41 لسنة 1949 والأنظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية على ضفتها الغربية) ويعمل بها من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 2 
التطبيق المكاني


يطبق القانون رقم (41) لسنة 1949 والأنظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية على ضفتها الغربية.

المادة 3 
الإلغاء


يلغى كل تشريع فلسطيني تغاير أحكامه أحكام هذا القانون.

المادة 4 
التنفيذ


رئيس الوزراء ووزير التجارة مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.


22-12-1952 
عبد الرحمن الرشيدات سليمان عبد الرزاق طوقان إبراهيم هاشم 
وزير التجارة رئيس الوزراء 
خلوصي الخيري توفيق أبو الهدى

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 07:37 مساء  الزوار: 1413    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved