||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180346
عدد الزيارات اليوم : 4499
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون حقوق الطبع والتأليف رقم 46 لسنة 1911

محتويات التشريع 
الفصل الأول حقوق الطبع والتأليف في الإمبراطورية

المادة 1 حقوق الطبع والتأليف

المادة 2 الاعتداء على حقوق الطبع والتأليف

المادة 3 مدة حقوق الطبع والتأليف

المادة 4 الرخص الإجبارية

المادة 5 ملكية حق الطبع والتأليف

المادة 6 طرق المقاضاة الحقوقية عند وقوع اعتداء

المادة 7 حقوق المالك تجاه النسخ المعتدى فيها على حقوقه

المادة 8 إعفاء المعتدي البريء من مسؤولية دفع العطل والضرر

المادة 9 تحديد طرق المقاضاة فيما يتعلق بهندسة البناء

المادة 10 تحديد مدة رفع الدعوى

المادة 11 عقوبات التعامل في النسخ المعتدى فيها على الحقوق

المادة 12 الاستئناف إلى المحاكم ذات الدورات الربعية

المادة 13 مدى سريان الأحكام في المقاضاة الجزئية

المادة 14 استيراد النسخ

المادة 15 إرسال نسخ إلى المتحف البريطاني والمكاتب الأخرى

المادة 16 الآثار التي يشترك في تأليفها عدة مؤلفين

المادة 17 الأثر المنشور بعد وفاة مؤلفه

المادة 18 أحكام بشأن مطبوعات الحكومة

المادة 19 أحكام بشأن الآلات الميكانيكية

المادة 20 أحكام بشأن الخطب السياسية

المادة 21 أحكام بشأن الصور الشمسية

المادة 22 أحكام بشأن الرسوم الجائز تسجيلها

المادة 23 آثار المؤلفين الأجانب

المادة 24 الآثار الموجودة

المادة 25 سريان القانون على الممتلكات البريطانية

المادة 26 السلطات التشريعية المخولة للمتلكات المستقلة

المادة 27 صلاحيات الهيئات التشريعية في الممتلكات البريطانية

المادة 28 سريان القانون على المحميات البريطانية

الفصل الثاني حقوق الطبع والتأليف الدولية

المادة 29 صلاحية تطبيق القانون على الآثار الأجنبية

المادة 30 سريان الفصل الثاني على الممتلكات البريطانية

الفصل الثالث أحكام إضافية

المادة 31 إلغاء الحقوق المكتسبة بمقتضى القانون العام

المادة 32 الأحكام المتعلقة بالمراسيم

المادة 33 استثناء الجامعات بشأن حقوق الطبع والتأليف المحفوظة لها

المادة 34 الاحتفاظ بالتعويض لبعض المكاتب

المادة 35 التعاريف

المادة 36 الإلغاء

المادة 37 التسمية والنفاذ
قانون يعدل ويوحد التشاريع المتعلقة بحقوق الطبع والتأليف


إن صاحب الجلالة الملك عملاً بمشورة وموافقة اللوردات الروحانيين والعلمانيين والنواب المجتمعين في هذا البرلمان وبتفويض منهم قد سنَّ ما يلي:

 

الفصل الأول

حقوق الطبع والتأليف في الإمبراطورية

المادة 1 
حقوق الطبع والتأليف


(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحمى حقوق الطبع والتأليف في جميع الآثار الأدبية والتمثيلية والموسيقية والفنية في كافة أنحاء ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون المدة المذكورة فيها، بشرط أن تتوفر في ذلك الشروط التالية:
(أ) إذا كان الأثر قد تم نشره فيجب أن يكون قد نشر لأول مرة في إحدى ممتلكات جلالته السابق ذكرها.
(ب) إذا كان الأثر لم ينشر فيجب أن يكون المؤلف في تاريخ تأليفه الأثر من رعايا الدولة البريطانية أو مقيماً في إحدى ممتلكات جلالته السابق ذكرها.
أما حقوق الطبع والتأليف الأخرى فلا تحمى إلا إذا كانت الحماية المقررة في هذا القانون قد مددت بمراسيم صدرت بمقتضى هذا القانون إلى الممتلكات المستقلة التي لا يسري عليها هذا القانون وإلى البلاد الأجنبية.
(2) إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون تعني عبارة "حق الطبع والتأليف" الحق الذي يملكه الشخص وحده في إصدار الأثر أو في إعادة إصدار أي جزء جوهري منه في شكل مادي مهما كان، وحق تمثيل الأثر أو تمثيل أي جزء جوهري منه علناُ أو إذا كان الأثر محاضرة فحق إلقاء المحاضرة أو أي قسم جوهري منها وإن كان الأثر لم يتم نشره فحق نشره أو نشر أي قسم جوهري منه ويشمل ذلك الحق الوحيد:
(أ) في إصدار ترجمة عن الأثر أو إعادة إصدارها أو تمثيلها أو نشرها.
(ب) وفي الأثر التمثيلي، تحويله إلى رواية أو إلى أثر آخر غير تمثيلي.
(ج) وفي الرواية أو الأثر الآخر غير التمثيلي أو الأثر الفني، تحويله إلى أثر تمثيلي بواسطة تمثيله علناُ أو بصورة أخرى.
(د) وفي الأثر الأدبي أو الفني أو الموسيقي، صنع اسطوانة أو درج أو شريط سينمائي أو أي اختراع آخر عنه، بحيث يتاح تمثيل الأثر المذكور أو إخراجه بطريقة ميكانيكية. 
وحق ترخيص القيام بأي عمل من الأعمال الآنفة الذكر
(3) إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون، تعني لفظة "النشر" فيما يتعلق بأي أثر إصدار نسخ عنه للجمهور ولا يشمل النشر تمثيل الأثر التمثيلي أو الموسيقي بصورة علنية ولا إلقاء محاضرة بصورة علنية أو عرض أي أثر فني بصورة علنية أو إنشاء أي أثر فني معماري وإيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون لا يعتبر نشراً إصدار الصور الشمسية والصور المحفورة عن التماثيل والآثار الفنية المعمارية.

المادة 2 
الاعتداء على حقوق الطبع والتأليف


(1) يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أي أثر إذا فعل شيئاً حصر هذا القانون حق القيام به في صاحب ذلك الحق، بدون رضا صاحبه:
بشرط أن لا تعتبر الأفعال التالية اعتداء على حق الطبع والتأليف:
(1ً) التداول بأي أثر تداولاً عادلاً من أجل الدراسة أو البحث أو الانتقاد أو التقريظ أو التلخيص للصحافة.
(2ً) إذا كان مؤلف الأثر الفني ليس بصاحب حق الطبع والتأليف فيه واستعمل المؤلف قالباً أو رسماً أو خريطة أو نموذجاً أو درس الأثر على أن لا يكرر المؤلف بذلك غاية الأثر الأساسية ولا يقلدها.
(3ً) صنع أو نشر صور زيتية أو تصاوير أو صوراً منحوتة أو صوراً شمسية عن تمثال أو أثر فني إذا كان الأثر قائماً بصورة دائمة في محل عمومي أو بناية عمومية أو صنع أو نشر صوراً زيتية أو تصاوير أو نقوشاً أو صوراً شمسية عن أثر معماري ليست من قبيل التصاوير والخرائط الهندسية.
(4ً) نشر مجموعة مؤلفة في الغالب من مواد غير محفوظة حقوق الطبع فيها بقصد استعمالها حقيقة في المدارس وقد وصفت كذلك الاسم الذي أطلق عليها وفي الإعلانات التي أصدرها الناشر بشأنها وهي مؤلفة من فقرات موجزة مقتبسة من آثار أدبية منشورة ولكنها لم تنشر بقصد استعمالها ومحفوظة حقوق الطبع والتأليف فيها بصفتها كذلك:
ويشترط في ذلك أن لا يزيد عدد الفقرات التي يقتبسها وينشرها الناشر نفسه خلال خمس سنوات عن آثار لنفس المؤلف على اثنين وأن يعترف بالمصدر المنقولة عنه الفقرتان المشار إليهما.
(5ً) نشر خلاصة محاضرة ألقيت علناُ في صحيفة ما لم يكن نشر الخلاصة قد حظر بموجب إعلان خطي أو مطبوع واضح وجلي علق قبل إلقاء المحاضرة، على مدخل البناية التي ألقيت المحاضرة فيها أو في جوارها وأبقي معلقاً كذلك أثناء إلقائها أو علق بجانب المحاضر إلا إذا كان ذلك أثناء استعمال البناية للعبادة. غير أنه ليس في هذه الفقرة ما يؤثر في أحكام الفقرة (1ً) فيما يتعلق بالتلخيص للصحافة.
(6ً) قراءة بعض مقتطفات لا تتجاوز الحد المعقول من أي أثر منشور أو تلاوتها علناً.
(2) يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف في أي أثر:
(أ) إذا باع ذلك الأثر أو أجره أو عرضه على سبيل التجارة أو قدمه للبيع أو للإيجار، أو
(ب) إذا وزع ذلك الأثر للشؤون التجارية أو لدرجة مجحفة بصاحب حق الطبع والتأليف، أو
(ج) عرض ذلك الأثر على الجمهور بقصد التجارة، أو
(د) إذا استورد ذلك الأثر للبيع أو الإيجار في أي قسم من ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون.
وكان يعلم بأن عمله هذا يعتبر تعدياً على حق الطبع والتأليف أو يكون بمثابة تعد على حق الطبع والتأليف فيما لو وقع في أي قسم من ممتلكات جلالته وتم فيه بيع الأثر أو تأجيره أو عرضه أو تقديمه لأجل البيع أو الإيجار أو التوزيع أو العرض أو الاستيراد.
(3) يعتبر الشخص معتدياً على حق الطبع والتأليف في أي أثر إذا سمح بتمثيل الأثر علناُ في مرسح أو ملهى لمنفعته الخاصة دون أخذ موافقة صاحب حق الطبع والتأليف إلا إذا لم يكن يعلم ولم يكن لديه سبب معقول للاعتقاد بأن التمثيل يعتبر تعدياً على حق الطبع والتأليف.

المادة 3 
مدة حقوق الطبع والتأليف


تكون المدة التي يحمى خلالها حق الطبع والتأليف ما دام المؤلف على قيد الحياة وإلى خمسين سنة بعد وفاته إلا إذا ورد نص صريح يقضي بخلاف ذلك في هذا القانون:
ويشترط في ذلك أنه بعد مرور خمس وعشرين سنة، أو بعد مرور ثلاثين سنة من تاريخ وفاة مؤلف الأثر المنشور، إذا كانت مدة الأثر لا تزال معمولاً بها لدى سن القانون لا يعتبر الشخص الذي أعاد إصدار الأثر لأجل بيعه معتدياً على حق الطبع والتأليف إذا اثبت أنه بلغ صاحب الأثر تحريرياً إخطاراً بعزمه على إعادة إصدار الأثر وأنه دفع له أو لمنفعته حسب الصورة المعينة العوائد المستحقة عن جميع نسخ الأثر التي يبيعها وذلك بمعدل عشرة في المائة على أساس القيمة التي نشر بها الأثر. وإيفاء للغاية المقصودة من هذه الفقرة الشرطية يجوز لوزراء التجارة أن تصدر أنظمة تعين فيها كيفية تبليغ الإخطارات والتفاصيل الواجب تبليغها في الإخطارات المذكورة وكيفية دفع العوائد وتاريخ دفعها، ودفعها بأقساط بما في ذلك الأنظمة التي تتطلب الدفع سلفاً أو غير ذلك تأميناً لدفع العوائد إذا استحسنت ذلك.

المادة 4 
الرخص الإجبارية


إذا رفعت شكوى إلى اللجنة القضائية في مجلس الملك الخاص في أي وقت بعد وفاة مؤلف أثر أدبي أو تمثيلي أو موسيقي نشر أو تم تمثيله علناُ على أن صاحب حق الطبع والتأليف في ذلك الأثر رفض إعادة نشره أو السماح بإعادة إصداره، أو أنه رفض السماح بتمثيله علناُ وقد أصبح ذلك الأثر بسبب رفض صاحب حق الطبع والتأليف إعادة إصداره محرماً على الجمهور فيجوز للجنة القضائية أن تصدر أمراً إلى صاحب حق الطبع والتأليف تأمره فيه بالترخيص بإعادة إصداره أو تمثيله أمام الجمهور، حسبما يقتضي الحال، وفقاً للقيود والشروط التي تستنسبها اللجنة المذكورة.

المادة 5 
ملكية حق الطبع والتأليف


مع مراعاة أحكام هذا القانون يكون مؤلف الأثر الصاحب الأول لحق طبعه وتأليفه:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) إذا أوصى شخص بصنع لوحة أو تصوير شمسي أو رسم كان شخص آخر قد أوصى بصنع زجاجته أو نسخته الأصلية وتم صنع المطلوب وفقاً لما أوصى به لقاء عوض ذي قيمة، فإن لم يكن ثمة اتفاق يقضي بخلاف ذلك يصبح الشخص الآخر الموصي بالزجاجة أو النسخة الأصلية هو الصاحب الأول لحق الطبع والتأليف.
(ب) إذا كان المؤلف مستخدماً عند شخص آخر بموجب عقد استخدام أو تمرين وصنع الأثر أثناء استخدامه لدى الشخص المذكور فيعتبر مستخدم المؤلف الصاحب الأول لحق الطبع والتأليف ما لم يكن ثمة عقد يقضي بخلاف ذلك. أما إذا كان الأثر عبارة عن مقال أو كتابة أخرى كتبت للنشر في صحيفة أو مجلة أو ما شابه ذلك من المنشورات الدورية فيحفظ للمؤلف حق منع نشر الأثر على حدة في غير صحف أو مجلات أو غيرها من المنشورات الدورية، ما لم يكن ثمة عقد يقضي بخلاف ذلك.
(2) يجوز لصاحب حق الطبع والتأليف في أي أثر أن يحيل حقه كله أو بعضه بصورة عامة أو بوجه يقتصر على المملكة المتحدة أو على إحدى ممتلكات جلالته أو ممتلكة أخرى من ممتلكات جلالته التي يشملها هذا القانون، إما عن كامل مدة حق الطبع والتأليف أو عن قسم منها. ويجوز لصاحب الحق المذكور أن يهب ما له من الفائدة عن الحق المذكور بموجب رخصة غير أن كل إحالة أو هبة من هذا القبيل لا تعتبر صحيحة إلا إذا جرت كتابة ووقعها صاحب الحق المراد إحالته أو هبته أو وكيله المفوض تفويضاً مشروعاً:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان مؤلف الأثر هو الصاحب الأول لحق طبعه وتأليفه فكل إحالة لذلك الحق أو هبة لمنفعة فيه يجريها الشخص المشار إليه (عن غير طريق الوصية) بعد وضع هذا القانون موضع التنفيذ لا تخول المحال إليه أو الموهوب له أية حقوق فيما يتعلق بحق الطبع والتأليف لمدة تتجاوز 25 سنة من وفاة المؤلف وكل حقوق ناتجة عن حق الطبع والتأليف عند انقضاء المدة المذكورة تعود لدى وفاة المؤلف إلى ورثته الشرعيين كجزء من تركته بالرغم من أي عقد يقضي بخلاف ذلك وكل عقد أجراه المؤلف فيما يتعلق بالتصرف في حق من هذا القبيل يعتبر باطلاً ولاغياً. على أنه لا يفسر شيء مما ورد في هذه الفقرة الشرطية بأنه يسري على إحالة حق الطبع والتأليف في أثر مشترك أو على الرخصة بنشر أي أثر أو جزء منه بصفته جزءاً من أثر مشترك.
(3) إذا أصبح المحال إليه، عند وقوع إحالة جزئية لحق الطبع والتأليف، مستحقاً لأي حق وفقاً لهذا القانون فيعتبر كل من المحال إليه فيما يتعلق بالحق المحال إليه على هذه الصورة والمحيل فيما يتعلق بالحقوق غير المحالة، كصاحبين لحق الطبع والتأليف وتسري عليهما أحكام هذا القانون وفقاً لذلك.

 

المادة 6 
طرق المقاضاة الحقوقية عند وقوع اعتداء


(1) إذا وقع تعد على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أثر فيحق لصاحب الحق المذكور أن يلجأ إلى كافة طرق المقاضاة التي يخوله أو قد يخوله إياها القانون فيما يتعلق بالتعدي على ذلك الحق كاستصدار أمر تحذيري أو أمر بالمنع أو الحصول على عطل وضرر أو محاسبة المعتدي أو غير ذلك.
(2) يعود للمحكمة تقرير النفقات التي يتحملها جميع الفرقاء في الإجراءات المتعلقة بالتعدي على حق الطبع والتأليف.
(3) كل دعوى تقام بخصوص الاعتداء على حق الطبع والتأليف في أي أثر يفترض فيها أن حق الطبع والتأليف لا يزال قائما وأن المدعي هو صاحب الحق المذكور إلا إذا استند المدعى عليه في دفاعه إلى عدم وجود ذلك الحق أو إلى عدم وجود حق للمدعى فيه حسب مقتضى الحال، وعند حصول اختلاف في مثل هذه المسألة فعندئذ:
(أ) إذا كان الأثر يحتوي على اسم مطبوع أو مكتوب بصورة أخرى بحسب الطريقة المعتادة على وجه يستفاد منه أنه اسم مؤلف الأثر فيعتبر الشخص المطبوع أو المخطوط اسمه على هذه الصورة أنه مؤلف الأثر ما لم يثبت خلاف ذلك.
(ب) إذا لم يكن الأثر يحتوي على اسم مطبوع أو مكتوب على هذه الصورة أو إذا خلا الاسم الموجود فيه من اسم المؤلف الحقيقي أو الاسم الذي يعرف به عادة واشتمل الأثر على اسم مطبوع أو مكتوب بصورة أخرى يستفاد منه أنه اسم ناشر الأثر أو صاحبه فيعتبر صاحب ذلك الاسم أنه صاحب حق الطبع والتأليف في الأثر فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة بشأن التعدي على الحق المذكور، ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 7 
حقوق المالك تجاه النسخ المعتدى فيها على حقوقه


تعتبر كافة النسخ التي وقع تعد بسببها وكل قسم مهم منها وكافة اللوحات المستعملة أو المراد استعمالها لإصدار نسخ عنها، أنها ملك لصاحب حق الطبع والتأليف، إذا كان حق طبعها وتأليفها لا يزال قائماً، ويجوز للشخص المذكور بمقتضى ذلك اتخاذ الإجراءات لإعادة وضع يده عليها أو استغلالها لمنفعته.

المادة 8 
إعفاء المعتدي البريء من مسؤولية دفع العطل والضرر


إذا اتخذت الإجراءات بشأن الاعتداء على حق الطبع والتأليف المحفوظ في أثر وادعى المدعى عليه في دفاعه بعدم علمه بوجود الحق المذكور في ذلك الأثر فلا يحق للمدعي أن يعمد إلى أية وسيلة أخرى للمقاضاة غير استصدار الأمر التحذيري أو أمر بالمنع بشأن الاعتداء وذلك إذا اثبت المدعى عليه أنه في تاريخ وقوع الاعتداء لم يكن عالماً بوجود حق الطبع والتأليف ولم تكن لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بوجود الحق المذكور.

المادة 9 
تحديد طرق المقاضاة فيما يتعلق بهندسة البناء


(1) إذا نجم عن تشييد بناء أو إنشاء آخر أو إتمام إنشائه اعتداء على حق الطبع والتأليف وكان قد شرع في تشييد ذلك البناء أو الإنشاء فلا يحق لصاحب الحق المذكور أن يستحصل على أمر تحذيري أو أمر بالمنع يقضي بتوقيف إنشاء ذلك البناء أو الإنشاء ولا على أمر بهدمه.
(2) إن جميع الأحكام والنصوص الأخرى الواردة في هذا القانون بشأن استملاك صاحب حق الطبع والتأليف للنسخ التي وقع الاعتداء بسببها أو فرض عقوبات بصورة جزئية لا تسري على أية حالة من الأحوال التي تنطبق عليها هذه المادة.

المادة 10 
تحديد مدة رفع الدعوى


لا يجوز رفع قضية بشأن الاعتداء على حق الطبع والتأليف بعد مرور ثلاث سنين من تاريخ وقوع الاعتداء.

المادة 11 
عقوبات التعامل في النسخ المعتدى فيها على الحقوق


كل شخص قام عن علم منه بعمل من الأعمال التالية أي:
(أ) أعد للبيع أو الإيجار نسخة يقع بسببها اعتداء على أثر لا يزال حق طبعه وتأليفه قائماً، أو
(ب) باع أو أجر نسخة كهذه أو عرضها بطريق التجارة للبيع أو للإجارة، أو
(ج) وزع نسخة كهذه بقصد المتاجرة بها أو على وجه يؤثر تأثيراً مجحفاً بحق صاحب الطبع والتأليف، أو 
(د) عرض نسخة كهذه للجمهور بقصد المتاجرة، أو
(هـ) استورد إلى المملكة المتحدة نسخة كهذه بقصد البيع أو الإيجار
يعتبر أنه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون ويعاقب لدى إدانته بصورة جزئية بغرامة لا تتجاوز الأربعين شلناً عن كل نسخة جرى التعامل بها على وجه يخالف هذه المادة على أن لا تتجاوز الغرامة الخمسين جنيهاً بشأن تلك الصفقة بكاملها وإذا عاد إلى ارتكاب الجرم فيعاقب عن المخالفة الثانية وما بعدها بالغرامة المذكورة أعلاه أو بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها لمدة لا تتجاوز الشهرين.
(2) كل من صنع عن علم منه أو أحرز لوحة بقصد صنع نسخ يقع بسببها اعتداء على أثر لا يزال حق طبعه وتأليفه قائماً أو تسبب عن علم منه وتأميناً لمنفعته الخاصة بحصول ذلك دون رضا وموافقة صاحب الحق المذكور يعتبر أنه قد ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون ويعاقب لدى إدانته بصورة جزئية بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً وإذا عاد إلى ارتكاب الجرم فيعاقب عن المخالفة الثانية وما بعدها بالغرامة المذكورة أعلاه أو بالسجن مع الأشغال الشاقة أو بدونها لمدة لا تتجاوز الشهرين.
(3) يجوز للمحكمة التي أقيمت أية دعوى كهذه أمامها سواء أدين المجرم المزعوم أم لم يدن، أن تأمر بإتلاف كافة نسخ الأثر أو اللوحات الموجودة في حيازة المجرم المذكور إذا تبين وقوع اعتداء بسببها أو أن تأمر بتسليمها إلى صاحب حق الطبع والتأليف أو تتصرف فيها بخلاف ذلك حسبما تستنسب.
(4) لا شيء في هذه المادة، فيما يتعلق بالآثار الموسيقية، يؤثر في قانون حقوق الطبع والتأليف في الآثار الموسيقية (الإجراءات الجزائية) لسنة 1902 أو في قانون حقوق الطبع والتأليف في الآثار الموسيقية لسنة 1906.

المادة 12 
الاستئناف إلى المحاكم ذات الدورات الربعية


يجوز في انكلترا أو ايرلندا، لكل من أصابه حيف من جراء إدانته بصورة جزئية على جرم ينطبق على الأحكام السابقة من هذا القانون، أن يستأنف إلى إحدى المحاكم ذات الدورات الربعية فيهما ويتم الاستئناف في اسكوتلاندا بمقتضى أحكام قوانين الصلاحية الجزئية (في اسكوتلاندا).

المادة 13 
مدى سريان الأحكام في المقاضاة الجزئية


تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالمقاضاة بصورة جزئية على المملكة المتحدة.

المادة 14 
استيراد النسخ


(1) إذا صنعت خارج المملكة المتحدة نسخ عن أثر محفوظة حقوق طبعه وتأليفه وكانت بحيث لو صنعت هذه النسخ في المملكة المتحدة لاعتبرت اعتداء على حقوق الطبع والتأليف المحفوظة في ذلك الأثر، وبلغ صاحب حق الطبع والتأليف في الأثر إخطاراً خطياً، إما بالذات أو بواسطة وكيله إلى مفوض الجمارك والمكوس معلناً رغبته في عدم استيراد النسخ المذكورة إلى المملكة المتحدة فيمنع استيراد تلك الكتب إلى المملكة المتحدة وتعتبر وفقاً لأحكام هذه المادة من قبيل المحظورات والممنوعات المنصوص عليها في المادة الثانية والأربعين من قانون توحيد الجمارك لسنة 1876 ومن ثم تسري أحكام المادة المذكورة وفقاً لذلك.
(2) قبل ضبط هذه النسخ واتخاذ إجراءات أخرى بشأن مصادرتها بمقتضى قانون الجمارك، على مفوضي الجمارك والمكوس أن يطلبوا مراعاة الأنظمة الموضوعة بمقتضى هذه المادة سواء أكان فيما يتعلق بإعطاء إخبار أو العمل بالشروط أو بسائر الأمور. ويجوز لهم أن يقنعوا أنفسهم حسب الأنظمة المذكورة بأن النسخ المذكورة هي من النسخ المحظور استيرادها بمقتضى هذا القانون. 
(3) لمفوضي الجمارك والمكوس أن يصدروا أنظمة عامة أو خاصة بشأن ضبط النسخ المحظور استيرادها ومصادرتها بمقتضى هذه المادة وما يجب مراعاته من القيود (إن وجدت) قبل ضبط النسخ ومصادرتها، ولهم أن يعينوا الإخبار والإخطارات والتأمينات الواجب إعطاؤها والبينة المطلوبة إيفاء لأية غاية من غايات هذه المادة، وكيفية التحقيق من صحة تلك البينة.
(4) يجوز أن تسري تلك الأنظمة على كافة الآثار المحظور استيراد نسخ منها بمقتضى هذه المادة أو يجوز إصدار أنظمة مختلفة فيما يتعلق بمختلف أنواع تلك الآثار.
(5) يجوز أن تنص الأنظمة على إلزام المخبر بتعويض مفوضي الجمارك والمكوس جملة النفقات والخسائر التي قد يتحملونها من جراء ضبط النسخ بناء على الإخبار الذي أداه وبشأن أية إجراءات اتخذت بعد الضبط ويجوز أن تنص الأنظمة أيضاً على اعتبار الإخطارات الصادرة بمقتضى أي تشريع ألغي بهذا القانون أنها إخطارات صادرة بمقتضى هذه المادة.
(6) يعمل بالأحكام السابقة من هذه المادة كأنها جزء من قانون توحيد الجمارك لسنة 1876:
ويشترط في ذلك أن لا تعامل جزيرة مان كقسم من المملكة المتحدة إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة رغماً عما ورد في ذلك القانون بخلاف ذلك.
(7) تسري هذه المادة، مع التعديلات الضرورية، على استيراد النسخ المصنوعة خارج أية ممتلكة من الممتلكات البريطانية التي يسري عليها هذا القانون إلى تلك الممتلكة.

المادة 15 
إرسال نسخ إلى المتحف البريطاني والمكاتب الأخرى


(1) يترتب على كل من ينشر كتاباً في المملكة المتحدة أن يرسل على نفقته نسخة من الكتاب خلال شهر من نشره إلى أمناء المتحف البريطاني مقابل وصل.
(2) وعليه أيضاً، بعد مرور شهر من تاريخ ورود طلب خطي إليه وقبل انقضاء اثني عشر شهراً على نشر الكتاب، وإن كان الطلب قد تم تقديمه قبل النشر فخلال شهر من تاريخه، أن يودع نسخة من الكتاب المذكور في مستودع معين في مدينة لندن حسبما يذكر في الطلب، لإدارة كل مكتبة من المكاتب التالية أو أن يرسلها إلى المكان الذي تشير به السلطة المشرفة على تلك المكتبة: وهذه المكاتب هي مكتبة بودليان ومكتبة أوكسفورد ومكتبة الجامعة ومكتبة كمبردج ومكتبة كلية ترينيتي ومكتبة دبلين ومع مراعاة أحكام هذه المادة ترسل نسخة إلى المكتبة الوطنية في ويلز. وإذا كان الكتاب دائرة معارف أو صحيفة أو نشرة دورية لو مجلة أو كتاباً يصدر في أعداد وأجزاء متسلسلة فيجوز أن يشمل الطلب الخطي كافة أعداد الكتاب وأجزاءه التي ستنشر فيما بعد.
(3) يجب أن تكون النسخة المرسلة إلى المتحف البريطاني نسخة من الكتاب بكامله مرفقة بجميع الخرائط والمصورات المتعلقة بها منجزة وملونة بالكيفية المنشورة فيها أجود نسخ الكتاب ويجب أن يكون الكتاب مجلداً ومخيطاً معاً وأن يكون ورقه من أجود ورق طبع فيه الكتاب.
(4) أما النسخة المرسلة إلى سائر السلطات المذكورة في هذه المادة فتكون من الورق الذي طبع فيه أكبر عدد من النسخ المطبوعة للبيع وتكون مثل الكتب المعدة للبيع.
(5) لا تشتمل نسخ الكتب التي ترسل إلى المكتبة الوطنية في ويلز على الكتب التي قد تعين بنظام تصدره وزارة التجارة.
(6) إذا تخلف الناشر عن العمل بأحكام هذه المادة يعاقب بعد إدانته بصورة جزئية بغرامة لا تتجاوز خمسة جنيهات بالإضافة إلى ثمن الكتاب وتدفع الغرامة إلى أمناء المكتبة أو إلى السلطة التي كان يجب إرسال النسخ إليها.
(7) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تشمل لفظة "الكتاب" كل قسم أو جزء من كتاب وكل كراسة أو ورق كتابة أو قطعة ألحان موسيقية أو خارطة أو مصور أو جدول مطبوع على حدة. غير أنها لا تشمل الطبعة الثانية من الكتاب وما يليها من الطبعات إلا إذا اشتملت الطبعات المذكورة على إضافة وتغيير إما في حروف الطبع أو في الخرائط أو في الطبع والمصورات الأخرى المتعلقة بها.

المادة 16 
الآثار التي يشترك في تأليفها عدة مؤلفين


(1) يحفظ حق الطبع والتأليف في الأثر الذي اشترك عدة مؤلفين في تأليفه مدى حياة المؤلف المتوفى أولاً ولمدة خمسين سنة بعد وفاته أو مدى حياة آخر مؤلف توفي منهم باعتبار أطول المدتين، والإشارات الواردة في هذا القانون إلى المدة التي يجب أن تمر بعد مرور عدد معين من السنين من تاريخ وفاة المؤلف تفيد المدة التي تمر بعد انقضاء السنين المذكورة من تاريخ وفاة أول المؤلفين أو بعد وفاة آخر المؤلفين باعتبار أقصر المدتين. وفي الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن منح الرخص الإلزامية تستبدل الإشارة إلى آخر مؤلف توفي بالإشارة إلى تاريخ وفاة المؤلف.
(2) إذا لم يراع أحد المؤلفين أو أكثر ممن اشتركوا في تأليف الأثر الشروط التي تخوله حق الطبع والتأليف المنصوص عليها في هذا القانون فيعامل الأثر إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، كأنه من تأليف المؤلف الآخر أو المؤلفين الآخرين فقط:
ويشترط في ذلك أن لا يطرأ تغيير على مدة حق الطبع والتأليف السارية فيما لو راعى جميع المؤلفين الشروط أعلاه.
(3) إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون تعني عبارة "الأثر الذي اشترك في تأليفه عدة مؤلفين" الأثر الذي أصدره مؤلفان أو أكثر بحيث لا يتميز عمل أحدهما أو أحدهم عن عمل الآخر أو الآخرين.
(4) إذا اشترك الزوج وزوجته في تأليف أثر فتكون حصة الزوجة فيه ملكاً خاصاً لها.

 

المادة 17 
الأثر المنشور بعد وفاة مؤلفه


إن الأثر الأدبي أو الروائي أو الموسيقي أو المصور الذي تكون حقوق طبعه وتأليفه محفوظة في تاريخ وفاة المؤلف، أو عند وفاة آخر مؤلف أو قبل وفاته إذا كان اشترك عدة مؤلفين في تأليفه ولكنه لم ينشر أو لم يتم تمثيله أمام الجمهور إن كان روائياً أو موسيقياً أو لم يلق إن كان الأثر محاضرة قبل التاريخ المذكور، يحفظ حق طبعه وتأليفه إلى تاريخ النشر أو التمثيل أو الإلقاء أمام الجمهور، (أي منها يتم أولاً) وإلى مدى خمسين سنة من بعد ذلك التاريخ وتسري الفقرة الشرطية للمادة الثالثة من هذا القانون على كل أثر من هذا القبيل كأن وفاة المؤلف وقعت في تاريخ نشر الأثر أو تمثيله أو إلقائه في محاضرة علنية كما ذكر أعلاه.
(2) إن ملكية الأثر المخطوط بعد وفاة مؤلفه المكتسبة بوصية وضعها المؤلف قبل وفاته إذا كان الأثر المخطوط لم ينشر ولم يمثل ولم يلق بصورة محاضرة علنية تعتبر بينة أولية على حفظ حق الطبع والتأليف لصاحب الأثر المخطوط.

المادة 18 
أحكام بشأن مطبوعات الحكومة


إذا أعد أثر أو نشر بأمر أو تفويض من جلالته أو من أية دائرة من دوائر الحكومة، سواء قبل نفاذ هذا لقانون أو بعده، فيعود حق الطبع والتأليف في ذلك الأثر إلى جلالته، مع مراعاة كل اتفاق تم مع المؤلف، وفي هذه الحالة يستمر الحق المذكور مدة خمسين سنة من بعد تاريخ أول مرة نشر فيها الأثر.

المادة 19 
أحكام بشأن الآلات الميكانيكية


يحفظ حق الطبع والتأليف في الاسطوانات والدروج المخرقة وسائر الأجهزة التي تخرج الأصوات بصورة ميكانيكية، كأن الأجهزة المذكورة آثار موسيقية غير أن مدة حق الطبع والتأليف تكون خمسين سنة من تاريخ صنع اللوحة الأصلية المستمدة منها الأجهزة رأساً أو بالواسطة. ويعتبر صاحب اللوحة الأصلية عند صنعها مؤلفاً للأثر وإذا كان صاحب اللوحة شركة فتعتبر الشركة إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون أنها قاطنة في البلاد التي أسست لها فيها محلاً تجارياً في ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون.
إذا صنع شخص في أية بلاد من ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون، اسطوانات ودروجاً مخرقة وغيرها من الأجهزة التي يمكن إخراج الأثر بواسطتها بصورة ميكانيكية فلا يعتبر عمله اعتداء على حق الطبع والتأليف إذا أثبت الشخص المذكور:
(أ) أن الأجهزة المنوه عنها صنعت سابقاً بموافقة ورضى صاحب حق الطبع والتأليف في الأثر.
(ب) أنه أعطى الإخطار القانوني إلى صاحب حق الطبع والتأليف في الأثر معلناً عزمه على صنع الأجهزة ودفع عوائد التأليف عن جميع الأجهزة التي باعها على أساس الفئة المذكورة أدناه بالكيفية المعينة لصاحب حق الطبع والتأليف في الأثر أو لمنفعته.
ويشترط في ذلك ما يلي:
(1ً) لا شيء في هذا النص يسوغ إجراء أية تعديلات أو تبديلات في الأثر عند إخراجه ما لم تكن قد صنعت الأجهزة التي تخرج الأثر بعد إجراء التعديلات والتبديلات فيها بموافقة صاحب حق الطبع والتأليف ورضاه، أو لم تكن تلك التعديلات مما لا غنى عنها لأجل تكييف الأثر أو الأجهزة المذكورة.
(2ً) إيفاء للغاية من هذا النص يعتبر كل أثر موسيقي يشمل على ألفاظ لها علاقة وثيقة به أنها تؤلف قسماً منه غير أن تلك الألفاظ لا تعتبر شاملة للجهاز الذي يخرج الأصوات بصورة ميكانيكية.
(3) تحسب عوائد التأليف المذكورة أعلاه حسب المعدل التالي:
(أ) اثنين ونصفاً في المائة، عن الأجهزة التي صنعها شخص وباعها خلال سنتين بعد نفاذ هذا القانون.
(ب) خمسة في المائة، عن الأجهزة التي تباع بالصورة المذكورة أعلاه بعد انقضاء تلك المدة وتستوفى العوائد من ثمن مبيع الأجهزة بالمفرق محسوبة بالصورة المعينة ومهما بلغت العوائد عن جهاز يجب أن لا تنقص دون النصف بني عن كل أثر موسيقي منفرد محفوظ فيه حق الطبع والتأليف وإذا اشتملت عوائد التأليف المحسوبة كما ذكر أعلاه على كسر من فارذن فيعتبر الكسر فارذناً كاملاً:
ويشترط في ذلك أنه إذا رأت وزارة التجارة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون أن المعدل قد أصبح غير عادل فيجوز للوزارة المشار إليها أن تصدر أمراً إما بتخفيض المعدل أو بزيادته إلى المدى الذي تعتبره عادلاً في تلك الظروف غير أن كل أمر يصدر على تلك الصورة يكون أمراً مؤقتاً لا يعمل به ما لم يجزه البرلمان وإذا صدر أمر بتعديل المعدل وأجازه البرلمان بالصورة المذكورة فلا يعدل مرة أخرى إلا بعد مرور أربع عشرة سنة من تاريخ التعديل الأخير.
(4) إذا صنع اختراع بحيث قد ينشأ عنه أثران مختلفان أو أكثر محفوظة فيهما أو فيها حقوق الطبع والتأليف وكان أصحاب تلك الحقوق أشخاصاً مختلفين فتنقسم المبالغ المدفوعة كعوائد تأليف حسب هذه المادة بين أصحاب حق الطبع والتأليف المتعددين بموجب النسبة وبالمقدار الذي يقرر بالتحكيم إذا لم يتم الاتفاق فيما بينهم على ذلك.
(5) إذا صنعت أجهزة يستطاع بواسطتها إخراج أثر موسيقي بصورة ميكانيكية، إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر صاحب حق الطبع والتأليف في ذلك الأثر بالنسبة للشخص الذي يجري التحقيقات المقررة أنه وافق على صنع تلك الأجهزة إذا تخلف عن إعطاء أجوبة على الأسئلة المطروحة عليه.
(6) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يجوز لوزارة التجارة أن تصدر أنظمة تعين فيها الأمور الواجب تعيينها بمقتضى هذه المادة وأن تعين كيفية تبليغ الإخطارات وإعطاء التفاصيل المدرجة في تلك الإخطارات وكيفية دفع العوائد وميعادها وتكرار دفعها ويجوز أن تشمل أية أنظمة كهذه على شرط دفع العوائد سلفاً أو تأمين دفعها إذا استحسنت الوزارة ذلك.
(7) يعمل بالأحكام السابقة بشأن الآثار الموسيقية التي نشرت قبل نفاذ هذا القانون مع مراعاة التعديلات والإضافات التالية:
(أ) لا تسري الشروط المتعلقة بصنع الأثر من قبل صاحب حق الطبع والتأليف أو بموافقته أو رضاه ولا تسري القيود المتعلقة بالتغيير والحذف.
(ب) يستبدل معدل العوائد البالغ اثنين ونصف في المائة بمعدل خمسة في المائة غير أنه لا تدفع عوائد عن الأجهزة المبيعة قبل اليوم الأول من شهر تموز 1913 إذا كانت الأجهزة التي أخرج ذلك الأثر بواسطتها قد صنعت بصورة مشروعة أو عرضت للبيع داخل ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون قبل اليوم الأول من شهر تموز 1910.
(ج) رغماً عن تحويل حق الطبع والتأليف في أي أثر موسيقي قبل نفاذ هذا القانون، إن كافة الحقوق المحولة في هذا القانون بشأن صنع الأجهزة التي يستطاع بواسطتها إخراج ذلك الأثر بصورة ميكانيكية أو التفويض بصنعها تعود إلى المؤلف أو ممثليه الشرعيين لا إلى المحال إليه، ويجب دفع عوائد التأليف المنوه بها أعلاه لمؤلف الأثر أو لممثليه الشرعيين أو لمنفعتهم. 
(د) إن الاستثناء المنصوص عليه في هذا القانون بشأن الحقوق والفوائد الناشئة عن الدعوى المقامة قبل نفاذ هذا القانون أو المتعلقة بها لا يفسر بأنه يجيز لأي شخص صنع أجهزة يستطاع بواسطتها إخراج الأثر بصورة ميكانيكية أن يبيع تلك الأجهزة سواء أكان قد صنعها قبل نفاذ هذا القانون أم بعده، إلا بموجب الشروط المدرجة في هذه المادة ومع مراعاتها.
(هـ) إذا كان الأثر محفوظة فيه حقوق الطبع والتأليف بمرسوم يتعلق ببلاد أجنبية فلا تشمل الحقوق المخولة على هذه الصورة حق صنع اسطوانات أو دروج مخرقة أو أجهزة أخرى يستطاع بواسطتها إخراج الأثر بصورة ميكانيكية، إلا بالقدر المنصوص عليه في المرسوم المذكور.
(8) رغماً عما ورد في هذا القانون، إذا تم صنع اسطوانة أو درج مخرق أو جهاز يتاح بواسطته إخراج أصوات بصورة ميكانيكية قبل نفاذ هذا القانون فيحفظ حق الطبع والتأليف في تلك الاسطوانة أو الدرج أو الجهاز اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون كأن القانون كان ساري المفعول في تاريخ صنع اللوحة الأصلية التي صنع الجهاز منها مباشرة أو غير مباشرة:
ويشترط في ذلك ما يلي: 
(1ً) أن يكون صاحب اللوحة الأصلية هو الصاحب الأول لحق الطبع والتأليف عند نفاذ هذا القانون.
(2ً) لا يفسر شيء في هذا القانون بأنه يخول حق الطبع والتأليف في الجهاز كهذا إذا نجم عن صنعه اعتداء على حق طبع وتأليف جهاز آخر من نوعه فيما لو كان هذا النص ساري المفعول عند صنع الجهاز الأول.

المادة 20 
أحكام بشأن الخطب السياسية


رغماً عما ورد في هذا القانون لا يعتبر نشر خبر في صحيفة عن خطاب ذي صبغة سياسية القي في اجتماع عام أنه اعتداء على حق الطبع والتأليف.

المادة 21 
أحكام بشأن الصور الشمسية


يحفظ حق الطبع والتأليف في الصور الشمسية مدة خمسين سنة من تاريخ صنع السلبية التي نقلت عنها الصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويعتبر صاحب الصورة الأصلية لدى صنعه إياها أنه مؤلف الأثر، وإذا كان صاحب الأثر شركة فإيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر تلك الشركة أنها قاطنة في البلاد التي أسست لها فيها محلاً تجارياً من ممتلكات جلالته يسري عليها هذا القانون.

المادة 22 
أحكام بشأن الرسوم الجائز تسجيلها


(1) لا يسري هذا القانون على الرسوم القابلة للتسجيل بمقتضى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1907 وتستثنى من ذلك الرسوم التي وإن كانت قابلة للتسجيل غير أنها لا تستعمل ولا يراد استعمالها كنماذج وعينات يراد إخراج مواد عنها بأساليب صناعية.
(2) يجوز إصدار أنظمة عامة بمقتضى المادة السادسة والثمانين من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1907 لتقرير الشروط التي بموجبها يعتبر الرسم أنه استعمل للغايات الوارد ذكرها أعلاه.

المادة 23 
آثار المؤلفين الأجانب


إذا أظهر لجلالته أن بلاداً أجنبية لا تؤمن حماية وافية لآثار المؤلفين البريطانيين أو لم تتعهد بتأمين مثل تلك الحماية فيجوز لجلالته أن يقرر بمرسوم عدم سريان أحكام هذا القانون التي تحفظ حقوق الطبع والتأليف في الآثار المنشورة أولاً في ممتلكات جلالته الساري عليها هذا القانون اعتباراً من التاريخ المعين في المرسوم على الآثار التي يكون مؤلفوها من رعايا أو سكان البلاد الأجنبية المذكورة وغير قاطنين في ممتلكات جلالته بعد صدور ذلك المرسوم لا تسري هذه الأحكام على الآثار المذكورة.

المادة 24 
الآثار الموجودة


(1) إذا كان أي شخص يملك قبل نفاذ هذا القانون أي حق من الحقوق الوارد ذكرها في الحقل الأول من الذيل الأول الملحق بهذا القانون، أو استحق أية منفعة في ذلك الحق فيستحق اعتباراً من ذلك التاريخ الحق المستبدل المعين في الحقل الثاني من الذيل المذكور، أو يستحق المنفعة نفسها في ذلك الحق المستبدل دون أي حق آخر أو منفعة أخرى ويحفظ الحق المستبدل للمدة التي يحفظ فيها فيما لو كان هذا القانون نافذ المفعول في تاريخ صنع الأثر وكان الأثر محفوظة حقوق طبعه وتأليفه:
ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) إذا كان مؤلف أي أثر محفوظ فيه عند تاريخ نفاذ هذا القانون حق من الحقوق المذكورة في الحقل الأول من الذيل الأول الملحق بهذا القانون وتنازل قبل ذلك التاريخ عن ذلك الحق أو منح منفعته فيه عن جميع مدة الحق فعند حلول المدة التي يسقط فيها الحق المذكور، لولا صدور هذا القانون، يعود الحق المستبدل المخول في هذه المادة إلى مؤلف الأثر، ما لم يكن ثمة اتفاق بخلاف ذلك. وتبطل عندئذ كل منفعة نشأت بشأنه قبل نفاذ هذا القانون ولا تزال باقية، أما الشخص الذي يكون صاحب الحق والمنفعة قبل تاريخ سقوط الحق على الوجه المذكور فله الخيار في أحد أمرين:
(1ً) تخويله نفس الحق أو منحه ذات المنفعة في الأثر عن المدة الباقية من الحق المذكور بعد إعطاء الإشعار المشار إليه أدناه مقابل العوض الذي تم الاتفاق عليه أو يقرر بالتحكيم عند عدم الوصول إلى اتفاق. 
(2ً) عدم إسقاط الحق أو منح فائدة فيه بل الاستمرار على إعادة إصدار الأثر أو إخراجه حسب العادة على أن تدفع العوائد للمؤلف إذا طلب ذلك خلال ثلاث سنوات من بعد تاريخ سقوط الحق المذكور وإن لم يتم الاتفاق على مقدار العوائد فيقرر مقدارها بالتحكيم وإذا كان الأثر مدمجاً في أثر آخر مشترك وكان صاحب الحق أو المنفعة مالكاً للأثر المشترك فلا تدفع أية عوائد.
ينبغي أن يعطى الإشعار المنوه به أعلاه خلال مدة لا تتجاوز سنة ولا تقل عن ستة أشهر من تاريخ سقوط الحق المذكور. وينبغي إرسال الإشعار إلى المؤلف في تحرير مضمون بالبريد وإذا تعذر العثور على المؤلف بعد البحث عنه بصورة جدية فيجب نشر الإشعار في "لندن غازيت" وفي صحيفتين أخريين تصدران فيها:
(ب) إذا كان قد شرع شخص قبل اليوم السادس ولعشرين من شهر تموز سنة 1910 في إعادة نشر أثر أو إخراجه بصورة كانت حينئذ مشروعة وتحمل من جراء ذلك نفقات والتزامات أو كانت إعادة نشر الأثر وإخراجه حينئذ مشروعة لولا صدور هذا القانون فلا شيء في هذه المادة ينقص أو يخل بأية حقوق ثابتة ومعتبرة أو منفعة تنشأ عن ذلك أو تتعلق به في التاريخ المذكور إلا إذا كان الشخص الذي أصبح من حقه بمقتضى هذه المادة منع إعادة النشر والإخراج قد وافق على دفع التعويض له، ويقرر مقدار هذا التعويض بالتحكيم عند عدم الوصول إلى اتفاق.
(2) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تشمل لفظة "المؤلف" ورثة المؤلف المتوفى الشرعيين.
(3) مع مراعاة أحكام المادة 19 من هذا القانون والفقرتين (7) و(8) من المادة 33 منه لا يحفظ حق الطبع والتأليف في أثر صنف قبل نفاذ هذا القانون، وفقاً لأحكام هذه المادة وبمقتضاها.

 

المادة 25 
سريان القانون على الممتلكات البريطانية


(1) يسري هذه القانون على ممتلكات جلالته قاطبة باستثناء الأحكام المخصصة صراحة بالمملكة المتحدة، على أنه لا يسري على الممتلكات إلا إذا أعلنت الهيئة التشريعية فيها سريانه عليها إما بدون تعديلات أو إضافات أو بعد إدخال تعديلات وإضافات عليه فيما يتعلق بالأصول وطرق المقاضاة أو بإدخال التعديلات والتغييرات الضرورية لجعله منطبقاً على أحوال تلك البلاد وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية المذكورة.
(2) إذا شهد الوزير بإعلان ينشر في "لندن غازيت" بأن ممتلكة من الممتلكات المستقلة قد سنت تشريعاً قضت بموجبه بمنح آثار المؤلفين الذين كانوا في تاريخ تصنيف آثارهم رعايا بريطانيين ولكنهم غير مقيمين في أية بلاد من ممتلكات جلالته يسري عليها هذا القانون نفس الحقوق المخولة به كما لو كانت تلك الممتلكة بلاداً يسري عليها هذا القانون، ويحق لوزير الدولة أن يعطي الشهادة المشار إليها أعلاه رغماً عن أن الوسائل الميسورة لتنفيذ الحقوق أو الشروط الموضوعة على استيراد أو نسخ الآثار المصنوعة في البلاد الأجنبية تختلف عن الوسائل والشروط المقررة في هذا القانون.

المادة 26 
السلطات التشريعية المخولة للمتلكات المستقلة


(1) يجوز للهيئة التشريعية في أية بلاد من الممتلكات المستقلة في كل وقت أن تلغي كافة التشاريع التي يسنها البرلمان بشأن المحافظة على حقوق الطبع والتأليف (بما فيها هذا القانون) بقدر سريانها على تلك البلاد بشرط أن لا يجحف هذا الإلغاء بأية حقوق شرعية تكون مكتسبة حينئذ وبشرط إذا ألغت الهيئة التشريعية في أية بلاد من الممتلكات المستقلة هذا القانون أو أي قسم منه فيتوقف عندئذ اعتبار تلك البلاد من الممتلكات التي يسري عليها هذا القانون.
(2) إن التشاريع الملغاة بمقتضى هذا القانون تبقى نافذة المفعول في أي بلاد من الممتلكات التي لا يسري عليها هذا القانون إلى أن تلغيها الهيئة التشريعية في تلك البلاد. 
(3) إذا اقتنع جلالته في المجلس الخاص بأن التشاريع المعمول بها في أي بلاد من الممتلكات المستقلة التي لا يسري هذا القانون تضمنت حماية وافية ضمن تلك البلاد لآثار المؤلفين الذين كانوا عند تصنيفها رعايا بريطانيين ويقيمون خارج تلك البلاد (سواء أكانت تلك الآثار منشورة أم غير منشورة) فيجوز لجلالته في المجلس من أجل تأمين تبادل حماية الآثار أن يصدر مرسوماً يقضي فيه بتطبيق هذا القانون، باستثناء الفصول التي قد تعين في المرسوم ومع مراعاة الشروط المفروضة فيه، على آثار المؤلفين الذين كانوا حين تأليفهم آثارهم قاطنين في البلاد المشار إليها، وعلى الآثار التي تنشر في تلك البلاد للمرة الأولى وخلا في الأحوال المنصوص عليها في ذلك المرسوم لا تتمتع آثار المؤلفين الذين كانوا قاطنين في أي بلاد من الممتلكات البريطانية التي لا يسري عليها هذا القانون، سواء أكانوا رعايا بريطانيين أم لم يكونوا، بأي حماية بمقتضى هذا القانون ما عدا الحماية المقررة فيه للآثار التي تنشر لأول مرة في أي ممتلكة من الممتلكات التي يسري عليها هذا القانون.
ويشترط في ذلك أن لا يخول هذا المرسوم أية حقوق في أية بلاد من الممتلكات المستقلة غير أنه يجوز للحاكم في أي ممتلكة مستقلة يسري عليها هذا القانون تخويل الحقوق التي يحق لجلالته في المجلس الخاص تخويلها بموجب هذا القانون في ممتلكة أخرى من ممتلكات جلالته. 
وإيفاء للغاية من هذه الفقرة تشمل عبارة "ممتلكة من الممتلكات التي يسري عليها هذا القانون" كل ممتلكة من الممتلكات التي يقضي هذا القانون بمعاملتها كأنها من الممتلكات التي يسري عليها هذا القانون.

المادة 27 
صلاحيات الهيئات التشريعية في الممتلكات البريطانية


يجوز للهيئة التشريعية في أية ممتلكة من الممتلكات البريطانية التي يسري عليها هذا القانون أن تعدل أية أحكام منه أو أن تضيف إليه أحكاماً جديدة لدى تطبيقه على بلادها لكن هذه التعديلات والإضافات باستثناء ما يتعلق منها بالأصول وطرق المقاضاة تسري فقط على آثار المؤلفين الذين كانوا لدى تأليفهم آثارهم قاطنين في تلك البلاد وعلى الآثار التي تنشر لأول مرة في تلك البلاد.

المادة 28 
سريان القانون على المحميات البريطانية


يجوز لجلالته في المجلس أن يصدر مرسوماً يقضي بسريان هذه القانون على أية بلاد تحت حمايته وعلى جزيرة قبرص ولدى إصدار مرسوم كهذا يعمل بهذا القانون كأن البلاد التي يسري عليها أو جزيرة قبرص هي من ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون، على أن تراعى في ذلك أحكام المرسوم.

الفصل الثاني

حقوق الطبع والتأليف الدولية

المادة 29 
صلاحية تطبيق القانون على الآثار الأجنبية


(1) يجوز لجلالته في المجلس أن يأمر بمرسوم بتطبيق هذا القانون باستثناء بعض الفصول التي تعين في المرسوم:
(أ) على الآثار التي تنشر لأول مرة في بلاد أجنبية يتناولها المرسوم بنفس الكيفية كأنها قد نشرت في أية بلاد من ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون. 
(ب) على الآثار الأدبية والتمثيلية والموسيقية والفنية أو على أي صنف منها إذا كان مؤلفوها لدى وضعها من رعايا أي دولة أجنبية يتناولها المرسوم بنفس الكيفية كأن المؤلفين رعايا بريطانيين.
(ج) بشأن الإقامة في البلاد الأجنبية التي يتناولها المرسوم بنفس الكيفية كأن محل الإقامة المذكور في أية ممتلكة من ممتلكات جلالته المستقلة التي يسري عليها هذا القانون.
ولدى صدور هذا المرسوم يطبق هذا القانون وفقاً لما تقدم مع مراعاة هذا الفصل منه.
ويشترط في ذلك ما يلي:
(1ً) قبل إصدار المرسوم بمقتضى هذه المادة بشأن أية بلاد أجنبية (ما عدا البلاد التي عقد جلالته معها معاهدة تتعلق بحقوق الطبع والتأليف) ينبغي أن يقتنع جلالته بأن تلك البلاد الأجنبية وضعت أحكاماً أو تعهدت بوضع أحكام يرى جلالته أنها ضرورية لحماية الآثار التي تستحق حفظ حقوق الطبع والتأليف فيها وفقاً لأحكام الفصل الأول من هذا القانون.
(2ً) يجوز أن يقضي المرسوم بأن لا تتجاوز مدة حق الطبع والتأليف في أية ممتلكة من ممتلكات جلالته المدة المخولة في قانون البلاد التي يتناولها المرسوم.
(3ً) لا تسري أحكام هذا القانون فيما يتعلق بتسليم نسخ عن الأثر المنشور لأول مرة في تلك البلاد إلا إلى المدى المنصوص عليه في المرسوم.
(4ً) يجوز أن ينص المرسوم على أن التمتع بالحقوق المخولة في هذا القانون يتوقف على القيام بالقيود والأصول (إن وجدت) المعينة بالمرسوم.
(5ً) يجوز أن يتضمن المرسوم التعديلات الضرورية لدى تطبيق هذا القانون على ملكية حقوق الطبع والتأليف على أن يراعى في ذلك تشريع البلاد الأجنبية.
(6ً) يجوز لدى تطبيق أحكام هذا القانون على الآثار الموجودة أن يتضمن المرسوم بعض التعديلات الضرورية، وأن ينص على أن لا شيء في تلك الأحكام السارية يفسر بأنه يحيي أي حق يقضي بمنع نشر أو استيراد أية ترجمة لأثر قد سقط الحق المحفوظ فيه بموجب المادة الخامسة من قانون الطبع والتأليف الدولي لسنة 1886.
(2) يجوز أن يشمل المرسوم الصادر بمقتضى هذه المادة كافة البلاد المذكورة أو المعينة فيه.

المادة 30 
سريان الفصل الثاني على الممتلكات البريطانية


(1) يسري المرسوم الصادر بمقتضى هذا الفصل من القانون على جميع ممتلكات جلالته التي يشملها القانون ما عدا الممتلكات المستقلة وعلى الممتلكات الأخرى المذكورة في المرسوم إذا استصوب جلالته عدم سريان ذلك المرسوم عليها.
(2) يجوز للحاكم في المجلس في أية ممتلكة مستقلة يسري عليها هذا القانون أن يصدر فيما يتعلق بتلك الممتلكة المستقلة نفس المراسيم المخول جلالته صلاحية إصدارها في هذا الفصل من القانون بشأن ممتلكات جلالته، عدا الممتلكات المستقلة وعندئذ تسري عليها أحكام هذا الفصل من القانون وفقاً لذلك مع إجراء التعديلات الضرورية. 
(3) إذا ظهر لجلالته أن من المناسب استثناء أي قسم من ممتلكات جلالته خلاف الممتلكات المستقلة من أحكام أي مرسوم فيحق لجلالته أن يعلن بنفس المرسوم أو بمرسوم آخر عدم سريان ذلك المرسوم وهذا الفصل من القانون على ذلك القسم من الممتلكات إلا بالقدر اللازم لمنع الإجحاف بالحقوق المكتسبة قبل صدور المرسوم.

الفصل الثالث

أحكام إضافية

المادة 31 
إلغاء الحقوق المكتسبة بمقتضى القانون العام


لا يملك أحد حق الطبع والتأليف أو أي حق آخر في أثر أدبي أو تمثيلي أو موسيقي أو فني سواء أكان الأثر منشوراً أو غير منشور إلا بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى أي تشريع قانوني معمول به إذ ذاك غير أنه ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يسقط أي حق أو صلاحية تقضي بمنع إساءة الأمانة.

المادة 32 
الأحكام المتعلقة بالمراسيم


(1) يجوز لجلالته في المجلس أن يصدر مراسيم لتبديل أو إلغاء أو تعديل أي مرسوم صدر بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى التشاريع التي ألغاها هذا المرسوم غير أن كل مرسوم يصدر بمقتضى هذه المادة لا يجحف بالحقوق والفوائد المكتسبة أو المحرزة في تاريخ وضع المرسوم موضع الإجراء ويجب أن ينص المرسوم على حماية تلك الحقوق أو الفوائد.
(2) ينشر كل مرسوم يصدر بمقتضى هذا القانون في "لندن غازيت" ويطرح أمام مجلسي البرلمان بالسرعة الممكنة بعد صدوره ويكون نافذ المفعول كأنه قد صدر في هذا القانون.

المادة 33 
استثناء الجامعات بشأن حقوق الطبع والتأليف المحفوظة لها


ليس في هذا القانون ما يحرم الجامعات والكليات المذكورة في قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1775 من حقوق الطبع والتأليف المحفوظة لها بمقتضى ذلك القانون غير أن طرق المقاضاة والعقوبات الناتجة عن الاعتداء على الحقوق المذكورة يجب أن تتم وفقاً لهذا القانون لا بمقتضى ذلك القانون.

المادة 34 
الاحتفاظ بالتعويض لبعض المكاتب


يستمر قيد التعويضات السنوية التي تدفع إلى المكاتب بسبب حرمانها من حق استلام نسخ مجانية من الكتب على حساب الصندوق الموحد في المملكة المتحدة وتدفع منه كما كانت تقيد وتدفع وفقاً لأي قانون قبل نفاذ هذا القانون.
ويشترط في ذلك أن لا يدفع تعويض إلى أية مكتبة من المكاتب في أية سنة إلا إذا اقتنعت الخزينة بأن التعويض الذي دفع عن السنة السابقة قد انفق في شراء كتب للمكتبة وحفظها فيها.

المادة 35 
التعاريف


(1) يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تشمل عبارة "الأثر الأدبي" المصورات الجغرافية والخرائط والرسوم والجداول والمصنفات.
وتشمل عبارة "الأثر التمثيلي" كل أنشودة أو أغنية أو لحن رقص أو لهو في مشهد صامت أو ترتيب مناظر رواية أو تمثيل رواية أو غير ذلك وتشمل كل إخراج سينمائي يلقي فيه التمثيل أو طريقة التشخيص أو ترتيب الحوادث الممثلة على الأثر صبغة أصلية.
وتشمل عبارة "الأثر الفني" الصورة الزيتية والرسم اليدوي والنحت والصناعة الفنية وآثار الهندسة المعمارية الفنية والنقش والحفر والصور الشمسية. 
وتعني لفظة "التمثال" القالب والمثال.
تشمل عبارة "أثر فني معماري" أي بناء أو بنيان له صفة فنية أو تصوير يتعلق بالصنعة الفنية المذكورة أو أي مثال لذلك البناء أو البنيان بشرط أن تقتصر الحماية المنصوص عليها في هذا القانون على الصفة الفنية والرسم ولا تتعدى إلى أساليب البناء أو طرق الإنشاء.
تشمل عبارة "المنحوتات" الصور المأخوذة عن نقش، والصور الليتوغرافية والمنقوشات الخشبية والمطبوعات المصورة وغيرها من الآثار التي ليست من قبيل الصور الشمسية.
وتشمل عبارة "الصور الشمسية" الصورة الحجرية الشمسية وكل أثر أخرج بطريقة مشابهة للتصوير الشمسي.
وتشمل عبارة "الصور المتحركة" كل أثر أخرج بطريقة مشابهة للتصوير السينمائي. 
وتعني عبارة "الأثر المشترك":
(ا) كل موسوعة أو قاموس أو كتاب يصدر مرة في السنة وكل أثر آخر من هذا القبيل. 
(ب) كل صحيفة أو جريدة أو مجلة أو ما شابه ذلك من النشرات الدورية.
(ج) كل أثر مقسوم إلى أقسام لمؤلفين مختلفين وكل أثر أدمجت فيه آثار أو أجزاء آثار لمؤلفين عديدين.
ويقال بأنه "اعتدي" على أثر محفوظة حقوق طبعه وتأليفه إذا صنعت أو استوردت نسخة من ذلك الأثر، وإن كانت نسخة شكلية، خلافاً لأحكام هذا القانون.
وتشمل لفظة "التمثيل" تشخيص أثر بصورة مسموعة وتشخيص فصل من أثر تمثيلي تشخيصاً منظوراً ويشمل الإخراج بآلة ميكانيكية.
وتعني لفظة "الإلقاء" فيما يتعلق بالمحاضرات الإلقاء بواسطة آلة ميكانيكية.
وتشمل لفظة "لوحة" صفحة حروف منضدة على الآلة أو لوحة أو حجراً أو طابعاً أو قالباً أو أُمّاً أو نقلاً أو صورة سلبية استعملت ويراد استعمالها لطبع أثر وإخراجه وتشمل أيضاً كل قالب أو آلة أخرى يراد بها صنع اسطوانات أو دروج مخرقة أو أجهزة أخرى تمثل أثراً بصورة مسموعة. 
وتشمل لفظة "المحاضرة" الخطاب أو الخطبة أو العظة.
وتعني عبارة "الممتلكات المستقلة" كندا واستراليا ونيوزيلندا واتحاد جنوبي إفريقيا ونيوفوندلاندا.
(2) إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون، (عدا ما تعلق منها بالاعتداء على حق الطبع والتأليف) لا يعتبر الأثر أنه نشر أو تم تمثيله علناُ ولا تعتبر المحاضرة أنها ألقيت علناُ إذا نشر الأثر أو تم تمثيله علناُ أو ألقيت المحاضرة علناُ بدون موافقة المؤلف وقبوله أو بدون موافقة منفذي وصيته أو القيمين على إدارة تركته أو المحال إليهم منه.
(3) إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون، يعتبر الأثر أنه قد نشر لأول مرة في ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون وإن كان ذلك الأثر قد نشر في آن واحد في مكان آخر إلا إذا كان النشر في بلاد ممتلكات جلالته شكلياً فقط ولم يقصد منه سد حاجات الجمهور المعقولة. ويعتبر الأثر أنه نشر في آن واحد في مكانين إذا كانت المدة بين نشره في المكان الأول ونشره في المكان الآخر لا تتجاوز 14 يوماً أو أية مدة منها مقررة بمرسوم.
(4) إذا كان الأثر لم ينشر بعد واستغرق تصنيفه مدة طويلة فتعتبر أحكام هذا القانون المخولة حق الطبع والتأليف أنها قد روعيت، إذا كان المؤلف خلال جزء كبير من المدة المذكورة من الرعايا البريطانيين أو كان قاطناً في ممتلكات جلالته التي يسري عليها هذا القانون.
(5) إيفاء للغايات المقصودة من أحكام هذا القانون المتعلقة بمحل القامة يعتبر مؤلف الأثر أنه يقيم في ممتلكات جلالته التي يشملها هذا القانون إذا كان له محل إقامة في أي قسم منها.

 

المادة 36 
الإلغاء


مع مراعاة أحكام هذا القانون تلغى التشاريع المذكورة في الذيل الثاني الملحق به إلى المدى المبين في الحقل الثالث من ذلك الذيل:
ويشترط في ذلك أن لا يسري هذا الإلغاء في أي قسم من ممتلكات جلالته إلى أن يوضع هذا القانون موضع العمل في ذلك القسم.

المادة 37 
التسمية والنفاذ


يطلق على هذا القانون اسم قانون حقوق الطبع والتأليف لسنة 1911.
يعمل بهذا القانون:
(أ) في المملكة المتحدة، اعتباراً من اليوم الأول من شهر تموز سنة 1912 أو قبل هذا التاريخ حسبما يعين بمرسوم.
(ب) في أية ممتلكة مستقلة يسري عليها هذا القانون، اعتباراً من التاريخ الذي تعينه الهيئة التشريعية لتلك الممتلكة المستقلة.
(ج) في جزائر الخليج الإنجليزي، اعتباراً من التاريخ الذي تعينه حكومة كل جزيرة منها.
(د) في الممتلكات البريطانية الأخرى التي يسري عليها هذا القانون، اعتباراً من تاريخ نشره فيها من قبل حاكمها.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 07:46 مساء  الزوار: 7377    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved