||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35281252
عدد الزيارات اليوم : 8033
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 2 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام قانون تشجيع الاستثمار

محتويات التشريع 
المادة (1) استبدال عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني) 
المادة (2) تعديل المادة (14) ( تشجيع الاستثمار) 
المادة (3) التنفيذ والنفاذ


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن تشجيع الاستثمار،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1998م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2003 م بتشكيل مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 29/4/2003م.
وعلى المشروع المقدم من مجلس الوزراء.
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م.
أصدرنا القانون التالي:

المادة (1) 
استبدال عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني ووزير الاقتصاد الوطني)


تستبدل عبارتا (وزارة الاقتصاد الوطني و وزير الاقتصاد الوطني) بعبارتي (وزارة الاقتصاد والتجارة و وزير الاقتصاد والتجارة) أينما وردتا في القانون رقم (1) لسنة 1998 م بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين.

المادة (2) 
تعديل المادة (14) ( تشجيع الاستثمار)


تعدل أحكام البنود التالية الواردة في القانون رقم (1) لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين كما يلي:
أولا: البند (أ) من المادة (14) ليكون:
أ. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من ثلاثة عشر عضوا يحق لهم التصويت وهم:
1. وزير الاقتصاد الوطني رئيسا.
2. ممثل عن كل من:
أ. وزارة المالية نائبا للرئيس
ب. وزارة الاقتصاد الوطني.
ج. وزارة الزراعة.
د. وزارة السياحة.
هـ. وزارة التخطيط.
و. وزارة الأشغال العامة والإسكان.
ز. سلطة النقد الفلسطينية.

3. خمسة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني على أن يمارسوا مهماتهم بشكل مستقل.

ثانيا: البند (4) من المادة (15) ليكون:
4. اقتراح السياسات الاستثمارية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ثالثا: البندين (أ) و (ب) من المادة (17) ليكونا:
أ. يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس الإدارة.
ب. يشارك المدير العام في جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.

المادة (3) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 29/4/2003 وينشر في الجريدة الرسمية.


صدر في مدينة رام اله بتاريخ 11/1/2003م
الموافق 18/ ذز القعدة/ 1424 هـ

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 07:53 مساء  الزوار: 1419    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا تجزع لحادثة الليالي ***‏ فما لحوادث الدنيا بقاء.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved