||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35249907
عدد الزيارات اليوم : 11695
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون اسمنت بورتلاند رقم 15 لسنة 1944

محتويات التشريع 
المادة 1- التسمية 
المادة 2- التعاريف 
المادة 3- رخص صنع الإسمنت وحيازته 
المادة 4- قيود حيازة الإسمنت 
المادة 5- استيفاء رسوم المكوس 
المادة 6- استيراد الإسمنت 
المادة 7- صلاحية المعاينة والتفتيش 
المادة 8- صلاحية الضبط والمصادرة 
المادة 9- العقوبات 
المادة 10- تبعة الإثبات 
المادة 11- منح المكافآت 
المادة 12- تسوية الجرائم 
المادة 13- إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 14 - النفاذ 

وهو يقضي بوضع أحكام لتنظيم صنع وبيع إسمنت بورتلاند وفرض رسم مكوس عليه.


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون إسمنت بورتلاند لسنة 1944 .

المادة 2
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:
تنصرف لفظة "إسمنت" إلى إسمنت بورتلاند".
ويراد بلفظة "مهرّب" (بفتح الراء المشددة) فيما يتعلق بالإسمنت:
(أ) أي إسمنت يجلب إلى مكان يقع ضمن المياه الساحلية، إلا إذا كان جلبه بمقتضى رخصة استيراد.
(ب) أي إسمنت استورد أو يستورد إلى فلسطين إلا إذا جرى استيراده بمقتضى رخصة استيراد وأدخل إلى البلاد من أحد أمكنة الدخول المقررة.
(ج) أي إسمنت لم يدفع عنه رسم المكوس أو رسم الوارد.
(د) أي إسمنت موجود في حيازة شخص، استحصل عليه خلافاً لأحكام هذا القانون.

وتشمل عبارة "سلطة الجمارك" أي مأمور من مأموري الجمارك والمكوس وأي شخص يعمل تحت إمرته.
ويراد بلفظة "المدير" مدير الجمارك والمكوس والتجارة.
وتشمل عبارة "وسيلة النقل" أي حيوان أو مركبة أو سفينة أو مركبة جوية أو أي نوع آخر من وسائل النقل التي ينقل فيها الإسمنت بالبر أو البحر أو الجو.

المادة 3
رخص صنع الإسمنت وحيازته


(1) لا يجوز لأي شخص أن يصنع أو أن يحاول صنع الإسمنت بأية طريقة من الطرق الصناعية في أي مكان بفلسطين، إلا إذا كان قد حصل على رخصة من المندوب السامي تجيز له ذلك.
(2) تكون الرخصة خاضعة للشروط التي يستصوب المندوب السامي فرضها في كل حالة من الحالات.
(3) لا يجوز أن يكون في حيازة أي شخص إسمنت مصنوع في فلسطين، إلا إذا كان الإسمنت مصنوعاً بمقتضى رخصة صادرة وفقاً لهذه المادة.

المادة 4
قيود حيازة الإسمنت


لا يجوز لأي بائع إسمنت بالمفرق أن يكون في حيازته إسمنت خلاف الإسمنت المصنوع في فلسطين أو المستورد من قبل شخص يحمل رخصة بمقتضى هذا القانون.

المادة 5
استيفاء رسوم المكوس


يستوفى عن كل إسمنت يصنع في فلسطين خلاف الإسمنت الذي يصدره صاحب المعمل مباشرة، رسم مكوس حسب الفئة التي يقررها المندوب السامي بأمر أو مرسوم.

المادة 6
استيراد الإسمنت


(1) لا يجوز لأي شخص أن يستورد اسمنتاً إلى فلسطين إلا بعد الحصول على رخصة باستيراده من سلطة الجمارك.
(2) لا يجوز استيراد الإسمنت إلا عن طريق أمكنة الدخول المقررة.
(3) يكون الرسم الجمركي الذي يستوفى عن الإسمنت حين استيراده، حسب الفئات المقررة في قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937 أو في أي قانون آخر يفرض رسوماً جمركية.

المادة 7
صلاحية المعاينة والتفتيش


يجوز لأي مأمور من مأموري الجمارك والمكوس أو لأي مأمور بوليس، أن يقوم بما يلي في أي وقت من الأوقات، دون حاجة إلى استصدار مذكرة تحري وتفتيش:
(أ) أن يدخل ويفتش أي محل مرخص بصنع الإسمنت.
(ب) أن يدخل ويفتش أي محل أو مكان إذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن الإسمنت يصنع في ذلك المحل أو المكان أو يقتنى أو يباع فيه خلافاً لأحكام هذا القانون.
(ج) أن يعاين ويفتش أية وسيلة من وسائل النقل أو أي حمل يحمله شخص أو حيوان من حيوانات النقل إذا كان يشتبه باحتواء الوسيلة أو الحمل على إسمنت مهرب.
(د) أن يدخل ويفتش، أية سفينة يشتبه بأنها تحمل اسمنتاً بقصد تهريبه، في أي مرفأ أو ضمن المياه الساحلية أو الداخلية.
(هـ) أن يعاين أية رخصة بمقتضى هذا القانون:
ويشترط في ذلك أن لا يمارس حق الدخول والتفتيش بمقتضى هذه المادة، فيما يتعلق بمسكن، إلا بعد استصدار مذكرة بذلك من حاكم صلح.

المادة 8 
صلاحية الضبط والمصادرة


(1) إن الإسمنت المعرض للمصادرة بمقتضى هذا القانون يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري الجمارك والمكوس، أو مأمور بوليس، ويوضع في أقرب مركز جمركي أو مركز بوليس، أو في مكان أمين آخر وفقاً لما يوعز به المدير.
(2) إن كل سفينة أو وسيلة أخرى من وسائل النقل المعرضة للمصادرة بموجب هذا القانون، يجوز ضبطها أو الحجز عليها من قبل أي مأمور من مأموري الجمارك والمكوس أو مأمور بوليس، وتحفظ في المكان الذي يوعز به المدير.

المادة 9
العقوبات


(1) إذا خالف شخص يحمل رخصة بصنع الإسمنت، أي شرط من شروط الرخصة أو أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها خمسمائة جنيه.
(2) كل من صنع أو حاول أن يصنع اسمنتاً بدون رخصة، أو كان في حيازته إسمنت مصنوع بدون رخصة، أو أخفى أو ساعد على إخفاء إسمنت مصنوع على هذا الوجه، أو كانت له ضلع في نقله، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائتا جنيه عن كل جرم ارتكبه من هذا القبيل وبغرامة قدرها جنيه واحد عن كل كيلوغرام أو جزء من الكيلوغرام من الإسمنت المضبوط، وإذا تخلف عن دفع الغرامة يعاقب بالحبس مدة سنتين. 
(3) كل من قاوم موظفاً خلال قيامه بواجباته بمقتضى المادة السابعة أو الثامنة، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(4) كل من وجد في حيازته إسمنت مهرب، يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة مل عن كل كيلوغرام من الإسمنت الموجود لديه إذا كان مقدار ذلك الإسمنت يقل عن خمسين كيلوغراماً، أو بغرامة قدرها خمسمائة مل عن كل كيلوغرام إذا كان مقدار الإسمنت الموجود لديه يساوي خمسين كيلوغراماً أو أكثر، وإذا تكرر الجرم يعاقب عن كل جرم يلي الجرم الأول بالحبس مدة سنة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة.

(5) إذا أدين شخص بارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون، يصادر الإسمنت الذي ارتكب الجرم بشأنه، لحكومة فلسطين.
(6) إن إدانة شخص بجرم بمقتضى هذا القانون تعتبر بمثابة صدور حكم بمصادرة الإسمنت الذي ارتكب الجرم بشأنه.
(7) إن كل سفينة لا تتجاوز حمولتها مائتين وخمسين طناً مسجلاً، وكل وسيلة نقل أخرى استعملت في استيراد أو حمل أو نقل إسمنت مهرب، تصادر بأمر من المحكمة لحكومة فلسطين، دون أن يجحف ذلك بالأحكام السابقة من هذه المادة.
(8) يعاقب صاحب السفينة التي تزيد حمولتها على مائتين وخمسين طناً مسجلاً، والتي تتعرض للمصادرة لو كانت حمولتها مائتين وخمسين طناً أو أقل، بغرامة قدرها ألف جنيه، ويجوز أن تحجز سلطة الجمارك سفينته إلى أن تدفع الغرامة أو يقدم تأمين على دفعها، دون أن يجحف ذلك بالأحكام السابقة من هذه المادة.
(9) إن الإسمنت أو السفن أو وسائل النقل الأخرى التي تصادر لحكومة فلسطين بمقتضى أحكام هذا القانون يجوز أن تباع أو أن يجري التصرف بها على وجه آخر وفقاً لما يوعز به المدير.

المادة 10
تبعة الإثبات


إذا حدث في أثناء دعوى مقامة بشأن أي إسمنت ضبط لعدم دفع رسم المكوس المستحق عنه أو لمخالفة أحكام هذا القانون، أن نشأ خلاف عما إذا كان قد دفع رسم المكوس عن الإسمنت أم لم يدفع، أو عما إذا كان صنع الإسمنت أو حيازته مطابقين للقانون أم لم يكن، تقع البينة على المدعى عليه.

المادة 11
منح المكافآت


يجوز للمندوب السامي أن يأمر بدفع المكافأة التي يستصوبها، بشأن ضبط أي إسمنت بمقتضى أحكام هذا القانون، إلى الشخص أو الأشخاص الذين ضبطوا ذلك الإسمنت أو أعطوا معلومات تؤدي إلى إدانة مرتكب الجرم أو إلى المصالحة على الجرم بمقتضى المادة 12:

ويشترط في ذلك أن لا تمنح في أية حالة من الأحوال مكافأة تتجاوز مائتي جنيه لأي شخص من الأشخاص، إلا بأمر من الوزير.

المادة 12 
تسوية الجرائم


(1) يجوز للمدير أو لأي موظف مفوض بهذا الشأن بأمر صادر من المندوب السامي، أن يصالح على أي جرم أو فعل ارتكب أو يشتبه ضمن الحد المعقول أنه ارتكب من قبل أي شخص خلافاً لأحكام هذا القانون، وذلك بأن يقبل من ذلك الشخص مبلغاً نقدياً لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة النقدية التي يعاقب بها بمقتضى هذا القانون على ارتكاب ذلك الجرم أو الفعل.
(2) لدى دفع المبلغ المشار إليه إلى المدير أو إلى الموظف الآخر المفوض كما ذكر آنفاً، لا يجوز اتخاذ أية إجراءات أخرى بشأن ذلك الجرم أو ذلك الفعل ضد الشخص الذي قبل المصالحة، وإذا كان ذلك الشخص تحت الحفظ القانوني، يطلق سراحه.
(3) لا يجوز للمدير أو للموظف الآخر المفوض كما ذكر آنفاً، أن يفرج عن أي إسمنت ضبط بناء على ارتكاب جرم أو الاشتباه بارتكاب جرم بشأنه بمقتضى هذا القانون، أو أن يرد ذلك الإسمنت، سواء أكان ذلك بصفة شرط للمصالحة على الجرم أو الجرم المشتبه بارتكابه أم على أي وجه آخر.
(4) إن كل إسمنت ضبط لارتكاب جرم أو للاشتباه بارتكاب جرم بشأنه، بمقتضى هذا القانون، وتمت المصالحة على الجرم المرتكب أو المشتبه بارتكابه بشأنه، وفقاً لأحكام هذه المادة، يصادر لحكومة فلسطين ويجوز بيعه والتصرف به على وجه آخر وفقاً لما يوعز به المدير.
(5) تدون كل مصالحة خطياً ويذكر فيها بوضوح الجرم المرتكب أو الجرم المشتبه بارتكابه، الذي تمت المصالحة بشأنه.
(6) تدفع جميع المبالغ التي تستوفى بمقتضى هذه المادة، إلى إيرادات فلسطين العامة.

المادة 13 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمندوب السامي أن يضع أنظمة بشأن:
كيفية طلب الرخص بموجب هذا القانون وإصدارها وصيغتها والشروط التي تفرض فيها.
الدفاتر والسجلات الواجب مسكها والكشوف الواجب على حاملي الرخص تقديمها.
(ج) تنظيم المحال المرخصة بصنع الإسمنت، ومراقبتها وإدارتها.
(د) كيفية جباية رسوم المكوس.
(هـ) بيع الإسمنت المصنوع في فلسطين.
(و) الأماكن التي يجوز استيراد الإسمنت إلى فلسطين منها.
(ز) أي أمر آخر يتطلب التنظيم بمقتضى هذا القانون.

المادة 14 
النفاذ


يوضع هذا القانون موضع العمل في اليوم الذي يعينه المندوب السامي لذلك بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.


16 آذار سنة 1944

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 07:57 مساء  الزوار: 1692    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved