||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35166482
عدد الزيارات اليوم : 5944
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون احتياطي الحاجيات الضرورية رقم 35 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ

المادة 2 التعاريف

المادة 3 جدول الحاجيات وتعديله

المادة 4 إعلان الحاجيات الضرورية

المادة 5 المخزون الاحتياطي للحاجيات الضرورية

المادة 6 الشراء الحكومي للحاجيات الضرورية

المادة 7 تسجيل مستوردي الحاجيات الضرورية ومخازنها

المادة 8 تصريح استيراد الحاجيات الضرورية

المادة 9 تصريح استيراد الحاجيات الضرورية المستجدة

المادة 10 الالتزام بشروط تصريح الاستيراد

المادة 11 مسك الدفاتر والسجلات المقررة

المادة 12 إلغاء تسجيل المستورد

المادة 13 كفالة قروض المستوردين

المادة 14 صلاحية الدخول والفحص

المادة 15 طلب تقديم الكشوف

المادة 16 العقوبات

المادة 17 إصدار تشريعات ثانوية

المادة 18 تعيين الموظفين
وهو يقضي بخزن مقادير من الحاجيات الضرورية على سبيل الاحتياط لسد حاجات الاهلين الماسة لدى نشوب حرب أو وقوع طوارئ عامة، وبتسجيل أسماء الذين يتعاطون استيراد مثل هذه الحاجيات، وما يتفرع عن ذلك من الأمور


سن المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يطلق على هذا القانون اسم قانون (احتياطي) الحاجيات الضرورية لسنة 1939، ويوضع موضع العمل في التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بمنشور ينشر في الوقائع الفلسطينية ويظل نافذ المفعول إلى أن يعلن المندوب السامي توقيف العمل به بمنشور ينشر في الوقائع الفلسطينية.

المادة 2 
التعاريف


تنصرف الألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون إلى المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
تعني لفظة "المراقب" الموظف الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، ليتولى تنفيذ هذا القانون، ويعرف باسم "مراقب المؤن".
ويراد بعبارة "الحاجيات الضرورية" كافة الحاجيات المدرجة في الجدول وفقاً لمنطوق قانون (احتياطي) الحاجيات الضرورية لسنة 1939 التي يعلن المندوب السامي بموجب المادة الرابعة من ذلك القانون أنها من الحاجيات الضرورية إيفاء للغاية المقصودة من القانون المذكور. 
وتشمل عبارة "المواد الغذائية" كل مادة أو حيوان يستعمل كطعام وكل مادة يستعملها الإنسان كشراب، والعقاقير وكافة المواد التي تدخل عادة في تركيب غذاء الإنسان وتشمل أيضاً الافاوية والتوابل والمزروعات النامية والمحصودة ولكنها لا تشمل المياه إذا لم تكن مياها غازية أو مياها معدنية اصطناعية.
وتشمل لفظة "الوقيد" جميع الزيوت المعدنية والنباتية ومشتقاتها والحطب، والفحم الحجري، (واللكنايت) وفحم الحطب. 
وتفيد لفظة "المستورد" كل شخص يتعاطى استيراد الحاجيات الضرورية إلى فلسطين، وتشمل: 
(أ) كل شخص يقيم في فلسطين ويتعاطى مع شخص آخر في الخارج استيراد أية حاجة من الحاجيات الضرورية إلى فلسطين. 
(ب) كل شخص يقدم بموجب قانون الجمارك، لمحافظ الجمارك حسب التعريف المخصص له في القانون المذكور، بياناً جمركياً بشأن استيراد أية كمية من الحاجيات الضرورية إلى فلسطين، أو الشخص الذي يستلم أو يحق له أن يستلم أية كمية من الحاجيات الضرورية المستوردة إلى فلسطين وفقاً لأي اتفاق معقود مع شخص آخر (إذا لم يكن يعمل بصفته وكيلاً للمستورد). 
وتعني لفظة "ترخيص" صادراً بمقتضى هذا القانون يجيز استيراد أية حاجيات ضرورية إلى فلسطين. 
وتنصرف لفظة "مقرر" إلى ما هو مقرر بنظام. 
وتعني لفظة "مسجل" ما كان مسجلاً بمقتضى هذا القانون. 
وتفيد لفظة "نظام" كل نظام يصدر بمقتضى المادة السابعة عشرة من هذا القانون. 
وتنصرف عبارة "الحاجيات المدرجة في الجدول" إلى كافة الحاجيات الموصوفة أو المعينة في الجدول المعمول به حينئذ. 
وتفيد لفظة "تاجر" عند استعمالها فيما يتعلق بأية حاجيات مدرجة في الجدول أو أية حاجيات ضرورية، كل شخص يحتفظ لديه من وقت إلى آخر بكمية من تلك الحاجيات من أجل الحرفة أو العمل الذي يتعاطاه (سواء بصفته منتجاً أم بائعاً بالجملة أو المفرق أو صاحب مستودع أو تاجر).

المادة 3 
جدول الحاجيات وتعديله


(1) إن الجدول الذي يشتمل على الحاجيات التي يمكن أن يعلن أنها حاجيات ضرورية إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يجوز تعديله أو تحويله بنظام بإضافة أية حاجيات معينة أو صنف معين من الحاجيات إليه. 
(2) يشار فيما يلي إلى كافة الحاجيات الموصوفة أو المعينة في الجدول المعمول به بالحاجيات المدرجة في الجدول.

المادة 4 
إعلان الحاجيات الضرورية


يجوز للمندوب السامي أن يعلن، بأمر أو مرسوم، أن أي الحاجات المدرجة في الجدول، هي من الحاجيات الضرورية إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون إذا اقتنع أن تلك الحاجيات ستكون ضرورية لسد حاجة سكان البلاد لدى حدوث حرب أو وقوع طوارئ عامة.

المادة 5 
المخزون الاحتياطي للحاجيات الضرورية


يحتفظ بمخزونات وافية من الحاجيات الضرورية والمؤن على سبيل الاحتياط لسد حاجة سكان البلاد لدى نشوب حرب أو وقوع أية طوارئ عامة أخرى، ويكون من واجب المراقب أن يتخذ جميع الإجراءات وأن يقوم بجميع التدابير الضرورية لتأمين وجود هذه المخزونات والمؤن لدى وقوع أية حالة طارئة كهذه.

المادة 6 
الشراء الحكومي للحاجيات الضرورية


يفوض المراقب بالتشاور مع مدير المالية، وموافقة المندوب السامي بإجراء جميع الترتيبات الضرورية لشراء الكميات اللازمة لفلسطين من الحاجيات الضرورية في أي وقت من الأوقات. ويجوز شراء هذه الحاجيات إما في فلسطين أو من الخارج وفقاً لما يقرره المراقب بمحض إرادته، وتدفع أثمانها من الأموال التي قد تخصص لهذه الغاية.

المادة 7 
تسجيل مستوردي الحاجيات الضرورية ومخازنها


(1) يجوز للمراقب أن يحفظ سجلاً بأسماء مستوردي الحاجيات الضرورية. 
(2) إذا أعلن بأمر أو مرسوم صادر بمقتضى المادة الرابعة أن أية حاجة هي من الحاجيات الضرورية فإن المراقب ينشر إعلاناً في الوقائع الفلسطينية وفي جريدة على الأقل من الجرائد المنتشرة في فلسطين، يكلف فيه جميع مستوردي تلك الحاجة بتسجيل أسمائهم والأماكن التي يحتفظون فيها بموجوداتهم قبل التاريخ الذي يضربه في ذلك الإعلان. 
(3) كل من قدم إلى المراقب طلباً بعد التاريخ المعين في الإعلان المنشور بمقتضى الفقرة (2) أعلاه، لتسجيل اسمه بصفته مستورداً لأية حاجة من الحاجيات الرئيسية يجوز تسجيله كذلك. 
(4) تقدم طلبات التسجيل إلى المراقب على نماذج خاصة، ولا يستوفى رسم عن تسجيل المستورد أو تسجيل المحل الذي يحتفظ فيه بموجوداته من الحاجيات الرئيسية التي يستوردها (وسيشار إلى هذا المحل فيما يلي: "بالمخزن المسجل").
(5) يجوز للمراقب أن يرفض تسجيل أي شخص قدم طلباً لتسجيله كمستورد، بإشعار يرسله إلى ذلك الشخص يذكر فيه الأسباب الداعية إلى الرفض، ويستأنف قرار المراقب برفض التسجيل إلى المندوب السامي في المجلس التنفيذي ويكون القرار الذي يتخذه المندوب السامي في ذلك الشأن نهائياً.

المادة 8 
تصريح استيراد الحاجيات الضرورية


(1) لدى تسجيل أي شخص كمستورد لأية حاجة من الحاجيات الضرورية يصدر المراقب له تصريحاً يخوله استيراد تلك الحاجة. ويعمل بذلك التصريح للمدة المعينة فيه. 
(2) رغبة في تأمين إيجاد مخزونات وافية وكمية احتياطية من أية حاجة من الحاجيات الضرورية يجوز للمراقب، أن يدرج في التصريح الذي يصدره لأي مستورد شرطاً يكلفه فيه:
(أ) أن يستورد مقداراً معيناً من تلك الحاجة خلال المدة التي يضربها له.
(ب) أن يحتفظ على الدوام في مخزنه المسجل بكمية احتياطية معينة من تلك الحاجة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده في التصريح.
(1) يعود تحديد التاريخ والكميات المشار إليها في الفقرة (2) إلى رأي المراقب.
(2) يجوز للمراقب أيضا أن يكلف المستورد كشرط أساسي لمنحه التصريح بأن يقنعه بأنه سيحافظ كل المحافظة على الشروط التي صدرت الرخصة بموجبها 
(3) يجوز أيضاً وضع نظام لتنظيم إصدار التصاريح لاستيراد الحاجيات الضرورية في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام هذه المادة.

المادة 9 
تصريح استيراد الحاجيات الضرورية المستجدة


اعتباراً من اليوم المضروب في الإعلان الذي ينشر بموجب الفقرة (2) من المادة 7، بشأن أية حاجيات ضرورية فيما بعد لا يجوز لأي شخص أن يستورد أية كمية من تلك الحاجيات، ما لم يكن يحمل تصريحاً صادراً بمقتضى هذا القانون يجيز استيراد تلك الحاجيات.

المادة 10 
الالتزام بشروط تصريح الاستيراد


يترتب على كل مستورد صدر له تصريح بمقتضى هذا القانون، يجيز له استيراد أية حاجة من الحاجيات الضرورية أن يستورد وفقاً للشروط المدرجة في التصريح، وخلال المدة المعينة فيه كمية من تلك الحاجيات لا تقل عن الكمية المعينة فيه، وينبغي عليه أن يحتفظ على الدوام في مخزنه بالكمية الاحتياطية المعينة من تلك الحاجيات اعتباراً من التاريخ المعين في التصريح وطيلة العمل به: 
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر أي شخص أنه تخلف عن العمل بأحكام هذه المادة إذا أثبت أن تخلفه يرجع إلى أسباب لا سيطرة له عليها.

المادة 11 
مسك الدفاتر والسجلات المقررة


يقتضي على كل مستورد مسجل للحاجيات الضرورية أن يمسك الدفاتر والسجلات المقررة، وأن يقيد في تلك الدفاتر والسجلات التفاصيل المقررة فيما يتعلق بعمله كمستورد لتلك الحاجيات. ويباح للمراقب أو لأي شخص مفوض من قبله الكشف على هذه الدفاتر والسجلات.

المادة 12 
إلغاء تسجيل المستورد


يجوز للمراقب في أي وقت من الأوقات أن يلغي تسجيل أي مستورد خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام، والتصريح الصادر له بإشعار يبلغه له بالاستيراد، ويستأنف إشعار الإلغاء الذي يصدره المراقب إلى المندوب السامي في المجلس، ويكون القرار الذي يتخذه المندوب السامي في المجلس في ذلك الشأن نهائياً.

المادة 13 
كفالة قروض المستوردين


(1) يفوض مدير المالية بأن يكفل دفع أي مبلغ من المال أسلفه أي مصرف موافق عليه أو يريد تسليفه إلى أي مستورد مسجل سواء على سبيل القرض أو السحب زيادة على الاعتماد، أو خلاف ذلك، وفقاً للشروط التي يراها ملائمة وذلك إذا اقتنع بناء على توصية المراقب أن ذلك المبلغ قد أسلف أو سيسلف إلى ذلك المستورد كي يتمكن من شراء وحفظ الكميات الإضافية من الحاجيات الضرورية التي قد يكلف بحفظها على سبيل الاحتياط إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون.
(2) تعني عبارة "المصرف الموافق عليه" الواردة في هذه المادة، المصرف الموافق عليه من قبل مدير المالية.

المادة 14 
صلاحية الدخول والفحص


يجوز للمراقب أو لأي شخص مفوض من قبله في أي وقت معقول خلال النهار أن يدخل أي عنبر أو مستودع أو حانوت أو مخزن أو أي محل آخر توجد فيه مخزونات من الحاجيات الضرورية أو المؤن المقرر الاحتفاظ بها بمقتضى هذا القانون وأن يجري الفحص الذي يراه ضرورياً، وتشمل لفظة "الفحص" الواردة في هذه المادة وزن وكيل المخزونات أو المؤن.

المادة 15 
طلب تقديم الكشوف


يجوز للمراقب بإشعار يبلغه إلى أي تاجر أو مستورد للحاجيات المدرجة في الجدول أو الحاجيات الضرورية، أن يكلف ذلك التاجر أو المستورد أن يقدم كشوفاً دورية وكشوفاً أخرى في الأوقات التي يعينها له في الإشعار وأن يتضمن تلك الكشوف التفاصيل المطلوبة في الإشعار فيما يتعلق بكميات الحاجيات الموجودة لديه من وقت إلى آخر وبالتسهيلات الميسورة لديه لخزن كميات من تلك الحاجيات واستغلالها.

المادة 16 
العقوبات


(1) كل من خالف أحكام المادة التاسعة أو العاشرة يعتبر أنه ارتكب جرماً، وبالرغم مما ورد بخلاف ذلك في المادة الثالثة من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1935، يحاكم أمام محكمة صلح، ويعاقب لدى إدانته، بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(2) يجوز للمحكمة التي تدين أي شخص بارتكاب جرم استيراد أية كمية من الحاجيات الضرورية خلافاً لأحكام المادة العاشرة، بالإضافة إلى العقوبة التي قد تحكم بها لارتكاب ذلك الجرم، أن تأمر بمصادرة جميع تلك الحاجيات أو بعضها لحساب الحكومة. 
(3) يجوز للمحكمة التي تدين أي مستورد مسجل بارتكاب جرم خلافاً لأحكام المادة العاشرة، بالإضافة إلى العقوبة التي قد تحكم بها لارتكاب ذلك الجرم، أن تأمر بإلغاء تسجيل ذلك المستورد وبإلغاء التصريح الصادر له.
(4) كل من:
(أ) تخلف عن تقديم أي كشف يكون مكلفاً بتقديمه بمقتضى هذا القانون، أو رفض تقديمه، أو
(ب) ذكر في أي كشف أو أية وثيقة أخرى قدمها بمقتضى هذا القانون أي بيان كاذب في إحدى تفاصيله الجوهرية، أو
(ج) قاوم أو عاق المراقب أو أي شخص آخر عن ممارسة الصلاحيات المخولة للمراقب أو لذلك الشخص بمقتضى هذا القانون. 
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين جنيهاً، أو بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 17 
إصدار تشريعات ثانوية


يجوز للمراقب، بموافقة المندوب السامي، أن يضع أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص ما كان منها متعلقاً بالأمور التالية، دون أن ينتقص ذلك من الصلاحيات المطلقة السالفة الذكر.
(أ) جميع الأمور التي يقضي أو يتطلب هذا القانون إقرارها وتعيينها. 
(ب) جميع الأمور المشار إليها في الفقرة (5) من المادة الثامنة.
(ج) تأجير وإشغال واستعمال أي عنبر أو مستودع أو أي محل آخر يخص الحكومة لأجل خزن الحاجيات الضرورية والمؤن. 
(د) خزن الحاجيات الضرورية والمؤن في المحال التي تخص أفراد الناس. 
(هـ) بيع وتصريف الحاجيات الضرورية والمؤن التي يشتريها المراقب أو التي تصادر لحساب الحكومة بمقتضى هذا القانون. 
(و) إصدار تصاريح لاستيراد الحاجيات الضرورية ونماذج تلك التصاريح والشروط التي تلحق بها والمدة التي يعمل بها خلالها.
(ز) الاستئنافات التي ترفع للمندوب السامي بمقتضى هذا القانون والمدة التي يسمح فيها بالاستئناف والرسوم التي تستوفى عن الاستئناف.
(ح) تسجيل مستوردي الحاجيات الضرورية ومخازنهم. 
(ط) شكل الدفاتر والسجلات التي يقتضي على المستوردين المسجلين مسكها والتفاصيل التي يدونونها ونماذج جميع الكشوف والتصاريح المطلوب تقديمها إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون. 
(ي) جميع الأمور الناجمة عن أو المتعلقة بالأمور المعينة في هذه المادة.

المادة 18 
تعيين الموظفين


(1) يجوز للمندوب السامي أن يعين عدداً من الأشخاص كنائبي مراقب أو مساعدي مراقب، إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون. 
(2) يجوز للمراقب أن يفوض إلى أي نائب مراقب أو مساعد مراقب أية سلطة أو واجب من السلطات المخولة له أو الواجبات المترتبة عليه بمقتضى هذا القانون، باستثناء صلاحية إصدار الأنظمة المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة.


26 آب سنة 1939

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 08:10 مساء  الزوار: 1316    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏إذَا التقى المُسلِمان بسيفَيهِما فالقَاتِلُ والمَقْتولُ في النَّارِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved