محتويات التشريع
المادة (1) التسمية
المادة (2) تقنين تعيينات
وهو يقضي بتقنين بعض التعيينات الجارية بمقتضى قانون مراقبة المواد الغذائية لسنة 1942، والأمور المتفرعة عنها
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة (1)
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون مراقبة المواد الغذائية (تقنين بعض التعيينات) لسنة 1947.
المادة (2)
تقنين تعيينات
يصرح، إزالة للشك، أن تعيين المندوب السامي لجورج باترسون كارتر مراقباً للمواد الغذائية بمقتضى المادة الثانية من قانون مراقبة المواد الغذائية لسنة 1942، من أجل تنفيذ ذلك القانون، اعتباراً من اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز سنة 1946، وتعيينه لإدوارد جون هاريس نائباً لمراقب المواد الغذائية، من أجل تنفيذ ذلك القانون، اعتباراً من اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز 1946، يعتبر تعييناً قانونياً وكل فعل قام به جورج باترسون كارتر المذكور، وكل فعل قام به إدوارد جون هاريس المذكور في سياق ممارسته أو بقصد ممارسته أية صلاحية مخولة لمراقب المواد الغذائية أو في سياق اضطلاعه أو بقصد اضطلاعه بأي واجب مترتب على مراقب المواد الغذائية، بمقتضى قانون مراقبة المواد الغذائية لسنة 1942 أو نظام الدفاع لسنة 1939 أو أي تشريع آخر، يعتبر أنه قد تم بصورة قانونية في الأحوال التي يعتبر فيها ذلك الفعل قانونياً في الوقت الذي تم فيه، لو كان تعيين جورج باترسون كارتر وإدوارد جون هاريس المذكورين قانونياً، كمراقب للمواد الغذائية ونائب لمراقب المواد الغذائية، لتنفيذ قانون مراقبة المواد الغذائية لسنة 1942، في الوقت الذي تم فيه ذلك الفعل.
13 حزيران سنة 1947
المندوب السامي
أ. غ. كننجهام