||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35161595
عدد الزيارات اليوم : 1057
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الإفلاس رقم 3 لسنة 1936

محتويات التشريع 
الفصل الأول اسم القانون واصطلاحات 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
الفصل الثاني الإجراءات التي تتخذ من حين وقوع الفعل الإفلاسي لحين الإبراء الأفعال الإفلاسية 
المادة 3 تعريف المدين 
المادة 4 قرار ضبط أموال المدين 
المادة 5 شروط طلب إشهار الإفلاس 
المادة 6 النظر في الطلبات 
المادة 7 بيانات الطلبات وقرارات تقديمها 
المادة 8 آثار قرار ضبط أموال المدين 
المادة 9 سلطة تعيين قيّم مؤقت 
المادة 10 سلطة توقيف الإجراءات 
المادة 11 صلاحية تعيين مدير خاص 
المادة 12 نشر قرار ضبط أموال المدين 
المادة 13 اجتماعات الدائنين 
المادة 14 بيان المدين عن حالته المادية 
المادة 15 التحقيق العلني مع المدين 
المادة 16 المصالحات والتسويات 
المادة 17 أثر المصالحة أو التسوية 
المادة 18 الحكم بالإفلاس 
المادة 19 تعيين قيّم على اموال المفلس 
المادة 20 لجنة التفتيش 
المادة 21 صلاحية قبول المصالحات أو التسويات بعد الحكم بالإفلاس 
المادة 22 واجبات المدين 
المادة 23 حالات القبض على المدينين 
المادة 24 تحويل رسائل المدين 
المادة 25 التحقيق في تصرفات المدين 
المادة 26 إبراء المفلس 
المادة 27 عقود التصرف الاحتيالية 
المادة 28 أثر قرار الإبراء 
المادة 29 سلطة المحكمة في إلغاء حكم الإفلاس 
المادة 31 الاعتمادات المتبادلة والتقاص 
المادة 32 الأصول المقررة لإثبات الديون 
المادة 33 تمييز الديون 
المادة 34 تأجيل ديون الازواج 
المادة 35 تعيين تاريخ الإفلاس 
المادة 36 الأموال المدفوعة للمحامي 
المادة 37 الأموال المستثناة من التوزيع 
المادة 38 تكرار الإفلاس 
المادة 39 حصر حقوق الدائنين في التنفيذ أو الحجز 
المادة 40 واجبات مأمور الإجراء المتعلقة بالبضائع 
المادة 41 استرداد أموال المدين المنقولة للغير 
المادة 42 تجنب بعض أنواع عقود التصرف 
المادة 43 إبطال التمييز بين الدائنين 
المادة 44 استمرار المعاملات التي تمت بحسن نية 
المادة 45 صحة الدفعات للمفلس في بعض الحالات 
المادة 46 معاملات المفلس 
المادة 47 وضع القيّم يده على أموال المفلس 
المادة 48 الحجز على أموال المفلس 
المادة 49 الحجز على جزء من راتب المفلس 
المادة 50 إناطة أموال المفلس بالحارس القضائي أو القيّم 
المادة 51 تنازل القيّم عن بعض الاموال 
المادة 52 صلاحيات القيّم في التصرف بأموال المفلس 
المادة 53 صلاحيات القيّم الاخرى 
المادة 54 إدارة المفلس لأمواله 
المادة 55 دفع مخصصات للمفلس 
المادة 56 حقوق القيّم بمعاينة البضائع المرهونة 
المادة 57 سلطات القيّم بشأن حقوق الطبع والتأليف 
المادة 58 حصانة الحارس القضائي والقيّم 
المادة 59 إعلان الحصص وتوزيعها 
المادة 60 الحصص المستقلة والمشتركة 
المادة 61 احتياط القيّم لحصص الدائنين 
المادة 62 حق الدائن الذي لم يثبت دينه قبل تقرير الحصص 
المادة 63 فوائد الديون 
المادة 64 الحصة النهائية 
المادة 65 عدم جواز إقامة دعوى بالحصص 
المادة 66 حق المفلس فيما يتبقى من المال 
الفصل الرابع الحراس القضائيون 
المادة 67 سلطة المندوب السامي بتعيين حراس قضائيين 
المادة 68 تعيين نواب للحراس القضائيين 
المادة 69 مركز الحارس القضائي 
المادة 70 واجبات الحارس القضائي بشأن تصرفات المدين 
المادة 71 واجبات الحارس القضائي بشأن أموال المدين 
الفصل الخامس القيّمون على طوابق الإفلاس 
المادة 72 الاسم الرسمي للقيّم، وصلاحياته 
المادة 73 شغور منصب القيّم 
المادة 74 سلطات القيّم الاختيارية 
المادة 75 استئناف قرارات القيّم 
المادة 76 إشراف الحارس القضائي على القيّم 
المادة 77 مكافأة القيّم 
المادة 78 التصديق على المصاريف 
المادة 79 تقديم القيّم لقائمة الدائنين 
المادة 80 كشف الحسابات 
المادة 81 الدفاتر الواجب على القيّم حفظها 
المادة 82 التقرير السنوي 
المادة 83 حظر وضع أموال المفلس في حساب القيّم 
المادة 84 إيداع النقود في المصرف المعين 
المادة 85 ارسال الحسابات من القيم إلى المحمكة 
المادة 86 إبراء القيّم 
المادة 87 إقالة القيّم 
الفصل السادس تأليف المحكمة والأصول التي تسير عليها وسلطاتها 
المادة 88 اختصاص المحاكم المركزية 
المادة 89 صلاحية النظر في مسائل الإفلاس 
المادة 90 نقل إجراءات الإفلاس بين المحاكم 
المادة 91 مباشرة صلاحية المحكمة 
المادة 92 صلاحية محكمة الصلح 
المادة 93 صلاحية محاكم الإفلاس 
المادة 94 صلاحية المحكمة في النظر في قضايا الإفلاس 
المادة 95 صلاحية المحكمة بشأن الإجراءات 
المادة 96 توحيد طلبات الإفلاس 
المادة 97 استبدال طالب الإفلاس 
المادة 98 متابعة الإجراءات بعد وفاة المدين 
المادة 99 صلاحية المحكمة بإيقاف الإجراءات 
المادة 100 طلبات إشهار الإفلاس المجزءة 
المادة 101 صلاحية رد الطلبات جزئيا 
المادة 102 إناطة أموال الشركاء بقيّم واحد 
المادة 103 إقامة الدعاوى من قبل القيّم وشركاء المفلس 
المادة 104 الدعاوي في المقاولات المشتركة 
المادة 105 إقامة الدعاوي باسم الشركة العادية 
المادة 106 عدم أهلية موظفي المحكمة 
المادة 107 التعاون بين المحاكم 
المادة 108 تنفيذ مذكرات التفتيش والتحري 
الفصل السابع أحكام إضافية 
المادة 109 مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة 
المادة 110 امتداد سريان 
المادة 111 إدارة أموال المدين بصورة جزئية 
المادة 112 طلبات إعلان إفلاس تركة المدين المتوفي 
المادة 113 أصول المحاكمات 
المادة 114 الرسوم 
المادة 115 اعتبار الوقائع الفلسطينية كبينة 
المادة 116 اعتبار محضر الدائنين كبينة 
المادة 117 قبول إجراءات الإفلاس كبينة 
المادة 118 أداء التصاريح المشفوعة باليمين 
المادة 119 وفاة المدين أو الشاهد 
المادة 120 تخصيص أختام لمحاكم الإفلاس 
المادة 121 حساب المدد 
المادة 122 تبليغ الإعلانات والإخطارات 
المادة 123 النص أو الخلل الشكلي في الإجراءات 
المادة 124 إعفاء المستندات من رسم الطوابع 
المادة 125 إلزام الحكومة بأحكام القانون 
المادة 126 الحصص والأموال غير المدعى بها أو غير الموزعة 
الفصل الثامن جرائم الإفلاس 
المادة 127 الإفلاس الاحتيالي 
المادة 128 استدانة المفلس الذي لم يبرأ 
المادة 129 ارتكاب المفلس أعمال الاحتيال 
المادة 130 المفلس المقامر 
المادة 131 المفلس المهمل في مسك دفاتر منظمة 
المادة 132 فرار المفلس بأمواله 
المادة 133 الادعاء باطلا بدين 
المادة 134 محاكمة المفلس 
المادة 135 مسؤولية المدين الجزائية بعد إبرائه أو مصالحته مع الدائنين 
المادة 136 المحاكم المختصة بالجرائم ومدة تقادمها 
المادة 137 عقوبة الجرائم غير معينة العقوبة 
المادة 138 متابعة المحاكمة بواسطة النائب العام 
المادة 139 استثناء إجراءات الإفلاس المعلقة 
المادة 140 استبدال الأحكام الملغاة 
الفصل التاسع التفسير والإلغاء 
المادة 141 التفسير 
المادة 142 الإلغاءات 
المادة 143 النفاذ 

وهو جامع لأحكام قانون الإفلاس


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

الفصل الأول

اسم القانون واصطلاحات

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الإفلاس لسنة 1936 .

المادة 2 
التعاريف


في هذا القانون:
تعني عبارة "تصريح مشفوع بيمين" بياناً تحريرياً معطى بعد اليمين أو التأكيد أمام قاضي أو مسجل أو حاكم صلح أو حارس قضائي، أو بياناً تحريرياً معطى بعد اليمين أو التأكيد وفقاً للأصول المتبعة بموجب الشرائع المعمول بها في البلاد التي أعطي فيها إن كان معطى خارج فلسطين. 
وتعني عبارة "فعل إفلاسي" أي فعل يأتيه المدين ويجيز تقديم طلب لإشهار إفلاسه في تاريخ تقديم الطلب الذي صدر قرار بضبط أمواله بالاستناد إليه. 
وتعني لفظة "المحكمة" المحكمة التي لها صلاحية النظر في قضايا الإفلاس بموجب هذا القانون. 
وتشمل عبارة "الدين القابل الإثبات في طابق الإفلاس" أو "الدين القابل الإثبات" كل دين أو التزام يمكن إثباته في طابق الإفلاس بموجب هذا القانون. 
ويقصد بلفظة "النشر" النشر في الوقائع الفلسطينية. 
وتشمل عبارة "أصول المحاكمات العامة" النماذج.
وتشمل لفظة "البضائع" جميع الأموال المنقولة وما فيها من حقوق. 
ويقصد بعبارة "ضرائب البلدية" الضرائب المستحقة لأية هيئة بلدية بمقتضى قانون البلديات لسنة 1934 أو بمقتضى أحكام أي قانون آخر.
وتعني عبارة "القرار العادي" القرار الذي تتخذه أكثرية الدائنين باعتبار قيّمة الديون ممن يحضرون اجتماع الدائنين إما بالذات أو بواسطة وكلاء ويشتركون في التصويت عند اتخاذ القرار. 
وتنطوي لفظة "معين" و "مقرر" على كل ما يتعين بأصول محاكمات عامة صادرة بمقتضى هذا القانون. 
وتشمل لفظة "الأموال" النقود والبضائع والادعاءات والأراضي والأموال على اختلاف أنواعها، سواء كانت منقولة أم غير منقولة، موجودة في فلسطين أم في مكان آخر، وتشمل أيضاً الالتزامات وحقوق الارتفاق وجميع أنواع الحقوق والمنافع والأرباح الحاصلة أو التي ستحصل والمستحقة أو الطارئة، التي تنشأ عن الأموال المعرَّفة أعلاه أو تعود إليها.
وتعني لفظة "القرار" القرار العادي. 
وتعني عبارة "الدائن المؤمن دينه" الشخص المؤمنة عنده أموال المدين أو أي جزء منها بصفة رهن أو تأمين أو الذي له الحق بحبسها تأميناً لاستيفاء الديون التي له على المدين. 
وتشمل عبارة "مأمور الإجراء" أي موظف يعهد إليه تنفيذ إعلام أو إجراء قضائي أو أية إعلانات أو مذكرات قضائية أخرى. 
وتعني عبارة "القرار الخاص" القرار الذي تتخذه أكثرية الدائنين بحسب العدد ممن لهم ثلاثة أرباع الديون في القيّمة ويحضرون اجتماع الدائنين إما بالذات أو بواسطة وكلاء، ويشتركون في التصويت عند اتخاذ القرار. 
وتشمل لفظة "الانتقال" نقل الملكية أو التحويل.
وتعني لفظة "القيّم" القيّم على أموال المدين في طابق الإفلاس.

الفصل الثاني

الإجراءات التي تتخذ من حين وقوع الفعل الإفلاسي لحين الإبراء الأفعال الإفلاسية

المادة 3 
تعريف المدين


(1) تشمل لفظة "المدين" إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون، ما عدا في المواضع التي يقتضي فيها السياق غير ذلك، كل شخص لا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة أية كانت جنسيته، متوطناً كان في فلسطين أو لم يكن، والذي عند ارتكابه فعلاً إفلاسياً أو عند وقوع مثل هذا الفعل بموافقته: 
(أ) كان موجوداً بالذات في فلسطين، أو 
(ب) كان يقيّم عادة في فلسطين أو كان له محل فيها، أو 
(ج) كان يتعاطى أشغالاً في فلسطين إما بالذات أو بواسطة وكيل أو مدير، أو 
(د) كان شريكاً في محل تجاري يتعاطى أشغاله، أو في شركة عادية لتعاطي أشغالها في فلسطين: 
ويشترط في ذلك أن يجوز اعتبار أي شخص يقل عمره عن ثماني عشرة سنة مديناً، إذا كان في الأمكان تطبيق هذه الفقرة عليه لو كان عمره ثماني عشرة سنة، وكان من رأي المحكمة أن من المعقول أن يكون الدائن أو الدائنون قد تعاملوا معه باعتبار أن عمره لا يقل عن ثماني عشرة سنة. 
(2) يعتبر المدين أنه ارتكب فعلاً إفلاسياً في الأحوال التالية:
(أ) إذا وهب أو نقل أمواله أو أي جزء منها للغير بطريق الاحتيال سواء في فلسطين أو في الخارج.
(ب) إذا نقل أمواله أو أي جزء منها للغير أو رهنها أو ضعها بصفة تأمين لدى شخص آخر سواء في فلسطين أم في الخارج وكان عمله هذا باطلاً باعتبار أنه تمييز احتيالي بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في ذلك الحين فيما لو حكم بإفلاسه. 
(ج) إذا أتى فعل من الأفعال التالية بقصد حرمان دائنيه من استيفاء ديونهم أو مماطلتهم: 
(1) غادر فلسطين أو كان موجوداً خارج فلسطين وبقي خارجها. 
(2) ترك منزله أو تغيب عن محل عمله أو محل إقامته العادي أو احتجب عن وجه دائن مخصوص أو أكثر في أي مكان آخر. 
(3) حجب نفسه بقصد حرمان دائنيه من وسائل الاتصال به. 
(د) إذا ألقي الحجز على مال من أمواله وبيع تنفيذاً لحكم صادر من محكمة. 
(هـ) إذا أودع لدى المحكمة تصريحاً يشعر بعجزه عن دفع ديونه أو قدم لها طلباً للحكم بإفلاسه بموجب هذا القانون. 
(و) إذا بلغ أي دائن من دائنيه إشعاراً بأنه قد توقف أو أنه على وشك التوقف عن دفع ديونه. 
(ز) إذا استحصل أي دائن من دائنيه على حكم أو قرار اكتسب الدرجة القطعية يقضي عليه بدفع مبلغ من المال ولم يتوقف تنفيذ ذلك الحكم أو القرار وبلغ هذا الدائن إعلاناً بطلب إشهار إفلاسه بمقتضى هذا القانون إن كان في فلسطين أو بإذن المحكمة إن كان خارج فلسطين، ولم يقم المدين بما كلف به في ذلك الإعلان خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغه إياه في فلسطين أو خلال المدة المعينة في إذن المحكمة المختص بالتبليغ خارج فلسطين في حالة وقوع التبليغ في الخارج، أو لم يقنع المحكمة خلال المدة المذكورة بأن له دعوى متقابلة، أو دعوى تقاص أو طلب متقابل تساوي قيّمته أو تزيد على الدين المحكوم به أو المبلغ الذي صدر قرار بدفعه وإنه لم يتمكن من تقديم الدعوى أو الطلب في الدعوى التي صدر الحكم فيها عليه أو في الإجراءات التي استحصل فيها على القرار بالدفع. 
إيفاءً للغاية المقصودة من هذه الفقرة والفقرة (3) من هذه المادة كل من يحق له إذ ذاك تنفيذ حكم أو قرار اكتسب الدرجة القطعية يعتبر دائناً صدر لصالحه حكم أو قرار اكتسب الدرجة القطعية. 
(3) يكون إعلان الإفلاس الصادر بمقتضى هذا القانون حسب النموذج المعين ويقضي على المدين بدفع الدين المحكوم به أو المبلغ الصادر القرار بدفعه وفقاً لمنطوق الحكم أو القرار أو بتأمين دفع ذلك المبلغ أو الاتفاق على دفعه بطريقة ترضي الدائن أو المحكمة ويتضمن إشارة إلى عاقبة عدم مراعاة أحكامه ويبلغ حسب الأصول المعينة: 
ويشترط في ذلك ما يلي: 
(أ) يجوز للدائن أن يسمي في إعلان الإفلاس وكيلاً يقوم مقامه فيما يتعلق بأي مبلغ من المال يطلب دفعه أو أمر يقتضي إجراؤه بموجب الإعلان بصورة ترضيه. 
(ب) لا يبطل إعلان الإفلاس لمجرد كون المبلغ الذي طلب فيه دفعه يفوق المبلغ المستحق في الواقع إلا إذا كان المدين قد بلغ الدائن إعلاناً خلال المدة المضروبة للدفع نازع فيه صحة الإعلان بسبب ما ورد فيه من أخطاء من جهة مقدار الدين فإن لم يبلغ المدين الدائن مثل هذا الإعلان بل اتخذ خلال المدة المضروبة أية إجراءات تؤخذ بمثابة إذعان للإعلان فيما لو كان المبلغ الحقيقي المستحق مذكوراً فيه على حقيقته فيعتبر أنه أذعن للإعلان.

 

المادة 4 
قرار ضبط أموال المدين


مع مراعاة الشروط المعينة فيما يلي، إذا ارتكب مدين فعلاً إفلاسياً يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدم إليها لإشهار إفلاسه إما من المدين نفسه أو من أحد دائنيه أن تصدر قراراً يعرف في هذا القانون بقرار ضبط أموال المدين، لأجل المحافظة عليها.

المادة 5 
شروط طلب إشهار الإفلاس


(1) لا يحق لأي دائن أن يقدم طلباً لإشهار إفلاس مدين إلا: 
(أ) إذا كان الدين المستحق لطالب إشهار إفلاس المدين أو إذا كان مجموع الدين المستحق للدائنين الذين اشتركوا معاً في تقديم الطلب إن كان الطلب مقدماً من أكثر من دائن واحد يبلغ خمسين جنيهاً. 
(ب) وإذا كان الدين مبلغاً متفقاً عليه مستحق الدفع في الحال أو في زمن مقبل معين. 
(ج) وإذا كان الفعل الإفلاسي الذي بني عليه طلب إشهار الإفلاس قد وقع خلال ثلاثة أشهر قبل تقديم الطلب. 
(د) وإذا كان المدين متوطناً في فلسطين، أو كان يقيّم عادة فيها أو كان له دار سكن أو محل عمل أو تعاطى أشغالاً فيها سواء بنفسه أو بواسطة وكيل أو مدير خلال سنة واحدة قبل تاريخ تقديم الطلب أو كان في ذلك التاريخ أو أثناء مدة السنة المذكورة شريكاً في محل تجاري أو شركة عادية تتعاطى أشغالاً في فلسطين بواسطة واحد من شركائها أو أكثر أو بواسطة وكيل أو مدير. 
(2) إذا كان الدائن الذي طلب إشهار إفلاس المدين مؤمناً دينه وجب عليه أن يذكر في طلبه أنه يتنازل عن التأمين الذي بيده لمنفعة الدائنين فيما لو حكم بإفلاس المدين، أو أن يذكر قيّمة ذلك التأمين بوجه التقدير وفي الحالة الأخيرة يجوز اعتباره كدائن بطلب إفلاس المدين على أساس الدين الذي يبقى له بعد إسقاط التأمين المقدرة قيّمته على الوجه المذكور كما لو كان دائناً غير مؤمن دينه. 
(3) لا يقدم طلب لإشهار إفلاس أية شركة أو جمعية تعاون أو أية جمعية أخرى يمكن تصفيتها بمقتضى قانون الشركات لسنة 1929 أو قانون جمعيات التعاون لسنة 1933 أو أي قانون يعدل هذين القانونين أو يقوم مقامهما.

المادة 6 
النظر في الطلبات


(1) ينبغي أن يؤيد طلب إشهار الإفلاس المقدم من الدائن بتصريح مشفوع بيمين يقدمه الدائن أو أي شخص آخر ملم بوقائع الحال بالنيابة عنه وقد تبلغ الطلب حسب الأصول المعينة. 
(2) لدى النظر في الطلب تكلف المحكمة طالب الإفلاس بأن يقيّم الدليل على دينه وعلى وقوع تبليغ الطلب ووقوع الفعل الإفلاسي فإذا كان الطالب يدعي بأن المدين قد ارتكب أكثر من فعل إفلاسي واحد فتكلفه بتقديم دليل على ارتكابه أي فعل من الأفعال المدعي بها. وإذا اقتنعت المحكمة بالأدلة المعطاة يجوز لها أن تصدر قراراً بضبط أموال المدين وفقاً للطلب. 
(3) يجوز للدائن الذي يطلب إشهار إفلاس المدين أن يطلب عند النظر في الطلب إبراز دفاتر المدين وإحضار المدين نفسه لأداء الشهادة وإثبات ما ادعى به في طلبه. 
(4) يجوز للمحكمة عند النظر في الطلب أن تحقق في العوض الذي بني عليه الدين المحكوم به، إذا استصوبت ذلك، وإذا كان لديها بينة على وقوع احتيال وتواطؤ أو رأت أن الحكم لم تتوفر فيه أسباب العدالة أو ظهر لها دين قابل الإثبات غير الدين الذي صدر حكم به فلها أن تحقق في صحة الدين المحكوم به. 
(5) إذا كان الفعل الإفلاسي الذي بني عليه طلب إشهار إفلاس المدين هو عدم مراعاة إعلان الإفلاس الذي كلف فيه المدين بدفع الدين المحكوم به أو إعطاء تأمين على دفعه أو المصالحة عليه أو عدم دفع مبلغ من المال أمر بدفعه فيجوز للمحكمة أن توقف الطلب أو أن ترده بسبب أن الحكم القرار أو قد استؤنف ولم يفصل في الاستئناف بعد، إذا رأت ذلك ملائماً. 
(6) إذا لم تقتنع المحكمة بالبينة التي قدمها الدائن لإثبات دينه بقصد إشهار إفلاس المدين، أو لم تقتنع بوقوع الفعل الإفلاسي أو بتبليغ طلب الإفلاس، أو إذا أقنعها المدين بأنه قادر على دفع ديونه أو رأت أن الحالة لا تستدعي إصدار قرار لأي سبب كاف آخر فيجوز لها إذ ذاك أن ترد الطلب. 
(7) إذا حضر المدين أمام المحكمة عند النظر في طلب إشهار إفلاسه وأنكر أنه مديون لطالب الإفلاس أو ادعى بأن مقدار الدين الذي بذمته للدائن لا يسوغ إشهار إفلاسه فيجوز للمحكمة بدلاً من رد طلب إشهار الإفلاس إن توقف جميع الإجراءات للمدة اللازمة للفصل في إثبات ذلك الدين بعد أن يقدم المدين الكفالة التي تقررها المحكمة (في حالة تقريرها ذلك) لتأمين دفع الدين الذي قد يثبت عليه لطالب الإفلاس وفقاً لما يقتضيه القانون مع الرسوم والمصاريف. 
(8) إذا توقفت الإجراءات فيجوز للمحكمة إما بسبب التأخير الجاري من جراء توقيفها أو لأي سبب آخر تراه عادلاً أن تصدر بناءً على طلب أي دائن آخر قراراً بضبط أموال المدين وعندئذ ترد الطلب السابق الذي توقفت الإجراءات فيه على النحو المذكور، بالشروط التي تراها عادلة. 
(9) لا يجوز للدائن الذي قدم طلباً لإشهار إفلاس مدين أن يسحب طلبه بعد تقديمه إلا بإذن المحكمة.

المادة 7 
بيانات الطلبات وقرارات تقديمها


(1) لا يحق لمدين أن يقدم طلباً لإشهار إفلاسه إلا: 
(أ) إذا كانت ديونه تبلغ خمسين جنيهاً، أو 
(ب) إذا كان قد قبض عليه أو سجن تنفيذاً لحكم يقضي عليه بدفع مبلغ من المال، أو 
(ج) إذا كان قد صدر قرار بالحجز على أمواله تنفيذاً لحكم كهذا وكانت أمواله لا تزال تحت الحجز.
(2) يقتضي أن يذكر في طلب الإفلاس الذي يقدمه المدين بأنه لا يستطيع تسديد ديونه ويعتبر تقديم هذا الطلب بمثابة فعل من الأفعال الإفلاسية دون حاجة إلى تقديم تصريح سابق بعجزه عن تسديد ديونه وعندئذ تصدر المحكمة قراراً بضبط أمواله. 
(3) لا يجوز للمدين الذي قدم طلباً لإشهار إفلاسه أن يسحب طلبه بعد تقديمه إلا بإذن المحكمة.

المادة 8 
آثار قرار ضبط أموال المدين


(1) لدى صدور قرار بضبط أموال المدين يقام الحارس القضائي التابع للمحكمة حارساً قضائياً على أموال المدين، ومن ثم لا يكون لأي دائن له على المدين دين قابل الإثبات في طابق الإفلاس أي حق سواء على أموال المدين أو على شخصه بشأن ذلك الدين ولا يجوز له أن يقيّم أية دعوى أو أن يتخذ أية إجراءات قانونية أخرى إلا بإذن المحكمة وعلى أساس الشروط التي تفرضها، إلا في المواضع المنصوص عليها في هذا القانون. 
(2) غير أن هذه المادة لا تؤثر في ما للدائن المؤمن دينه من الحق في استيفاء دينه من المال المؤمن لديه أو التصرف به على وجه آخر بنفس الكيفية التي يحق له بموجبها إجراء ذلك فيما لو كانت هذه المادة غير موجودة.

المادة 9 
سلطة تعيين قيّم مؤقت


يجوز للمحكمة في أي وقت إذا ظهرت لها ضرورة ذلك بقصد المحافظة على أموال المدين بعد تقديم طلب لإشهار إفلاس مدين وقبل صدور القرار بضبط أمواله أن تعين الحارس القضائي قيّماً مؤقتاً على أموال المدين أو على أي جزء منها وأن توعز إليه بوضع يده عليها أو على أي جزء منها في الحال.

المادة 10 
سلطة توقيف الإجراءات


(1) يجوز للمحكمة في أي وقت بعد تقديم طلب لإشهار إفلاس مدين أن توقف أية دعوى أو تنفيذ أو إجراء قانوني آخر بحق أموال المدين أو شخصه ويجوز لأية محكمة يوجد أمامها إجراءات معلقة بحق المدين أن توقف تلك الإجراءات أو أن تسمح بالسير فيها بالشروط التي تراها عادلة إذا ثبت لها تقديم طلب الإفلاس إما من المدين نفسه أو من شخص آخر ويشترط في ذلك دائماً أن لا توقف المحكمة السير في أية قضية أو دعوى بحق مفلس حينما لا يكون إبراء المفلس دفعاً مانعاً لتلك الدعوى بالرغم عما ورد بعكس ذلك في هذه المادة. 
(2) إذا أصدرت المحكمة قراراً بتوقيف أية دعوى أو إجراءات بحق المدين أو بتوقيف جميع الإجراءات المتخذة ضده بوجه عام فيجوز تبليغ قرار التوقيف بإرسال نسخة عنه مختومة بختم المحكمة بواسطة البريد إلى عنوان المدعي أو عنوان الفريق الذي أقام تلك الإجراءات. 
(3) بالرغم مما ورد في هذه المادة لا تمنع المحكمة المرتهن أو أي دائن آخر مؤمن دينه من مباشرة حقوقه القانونية بشأن أي رهن أو تأمين.

المادة 11 
صلاحية تعيين مدير خاص


(1) يجوز للحارس القضائي المعين على أموال المدين، أن يعين مديراً يخوله العمل بموجب السلطات التي ينيطها به وذلك بناء على طلب دائن واحد أو أكثر واقتناعه بأن ماهية أموال المدين أو أشغاله أو حقوق الدائنين عموماً تقضي بتعيين مدير خاص خلافه لإدارة أموال المدين وأشغاله، ويستمر المدير المعين على هذه الصورة على القيام بمهامه إلى أن يقال أو يعزل من قبل الحارس القضائي أو من قبل القيّم، في حالة وجود قيّم على أموال المدين، وفقاً لما يراه أيهما مناسباً. 
(2) يقتضي على المدير الخاص أن يقدم كفالة وحساباً عن أموال المدين وفقاً لما يأمر به الحارس القضائي. 
(3) يتقاضى المدير الخاص المكافأة التي يقررها الدائنون له بقرار يتخذونه في اجتماع عادي أو المكافأة التي يأمر الحارس القضائي بدفعها له إن لم يتخذ الدائنون مثل هذا القرار.

المادة 12 
نشر قرار ضبط أموال المدين


ينشر على الوجه المقرر في الوقائع الفلسطينية وفي جريدة محلية إعلان بكل قرار يصدر بضبط أموال المدين مبيناً اسمه وعنوانه وأوصافه وتاريخ صدور القرار واسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ طلب الإفلاس.

المادة 13 
اجتماعات الدائنين


(1) حالما يمكن بعد صدور القرار بضبط أموال المدين، يعقد دائنوه اجتماعاً عاماً (يعرف في هذا القانون باجتماع الدائنين الأول) للنظر في إمكان قبول اقتراح بإجراء مصالحة أو تسوية مع المدين أو تقرير ما إذا كان من الموافق إشهار إفلاسه، والبحث في كيفية التصرف بأمواله بوجه عام. 
(2) تراعى في دعوة الدائنين للاجتماع الأول وللاجتماعات الأخرى وفي الإجراءات التي تتخذ فيها، أحكام النظام المثبت في الذيل الأول لهذا القانون.

المادة 14 
بيان المدين عن حالته المادية


(1) إذا صدر قرار بضبط أموال مدين وجب على المدين أن يقدم للحارس القضائي بياناً عن أحواله المالية وما يتعلق بها حسب النموذج المقرر مؤيداً بتصريح مشفوع بيمين يبين فيه بالتفصيل موجوداته وديونه والتزاماته وأسماء دائنيه وأماكن إقامتهم ومهنهم والتأمينات التي بيد كل منهم وتاريخ إعطاء كل تأمين منها وسائر المعلومات الأخرى التي يتعين تقديمها أو يطلبها الحارس القضائي. 
(2) يقدم البيان خلال المواعيد التالية:
(أ) إذا كان القرار قد صدر بناء على طلب قدمه المدين نفسه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
(ب) وإذا كان القرار قد صدر بناء على طلب أحد الدائنين خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره 
غير أنه يجوز للمحكمة أن تمدد هذا الأجل في أي الحالتين بناء على أسباب خاصة. 
(3) إذا قصر المدين بدون عذر مقبول عن القيام بما هو مفروض عليه في هذه المادة فيجوز بناء على طلب الحارس القضائي أن تصدر حكماً بإشهار إفلاسه. 
(4) كل من يدعي كتابة بأنه من دائني المفلس يجوز أن يطلع إما بالذات أو بواسطة وكيله على بيان المفلس في جميع الأوقات المناسبة وأن يأخذ نسخة أو مستخرجاً عنه، غير أن كل من ادعى باطلاً بأنه من دائني المفلس يعتبر أنه ارتكب جرماً بموجب هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تزيد على خمس جنيهات أو بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً واحداً، حسب خيار المحكمة.

المادة 15 
التحقيق العلني مع المدين


(1) إذا أصدرت المحكمة قراراً بضبط أموال المدين فإنها تعقد جلسة علنية في يوم تعينه للتحقيق مع المدين ويكلف المدين بحضور هذه الجلسة ويستجوب بشأن تصرفاته ومعاملاته وأمواله، إلا في الحالات التي نص فيها هذا القانون على غير ذلك. 
(2) يجري التحقيق مع المدين بأقرب فرصة مناسبة بعد انتهاء المدة المعينة لتقديم بيانه عن أحواله المالية. 
(3) للمحكمة أن تؤجل التحقيق من وقت إلى آخر. 
(4) يجوز لكل دائن قدم الأوراق المثبتة لدينه، أو لوكيله المفوض منه كتابة، أن يستجوب المدين بشأن أحواله وأسباب عجزه. 
(5) يشترك الحارس القضائي في استجواب المدين ويجوز له من أجل ذلك أن يقيّم وكيلاً قانونياً عنه إذا سمحت له المحكمة بذلك بصورة خاصة. 
(6) إذا تعين قيّم على أموال المدين قبل اختتام التحقيق مع المدين فيجوز للقيّم أن يشترك في التحقيق. 
(7) للمحكمة أن توجه الأسئلة التي تستصوبها إلى المدين. 
(8) يستجوب المدين بعد تحليفه اليمين ومن واجبه أن يجيب على جميع الأسئلة التي توجهها المحكمة أو تسمح بتوجيهها إليه وبدون ضبط بالتحقيق وفقاً لما تستصوبه المحكمة ثم يتلى على المدين أو يقرأه هو بنفسه ويوقع إمضاءه عليه ويجوز استعمال هذا الضبط فيما بعد كبينة ضده إلا في المواضع التي نص فيها هذا القانون على خلاف ذلك، ويباح أيضاً لكل دائن الإطلاع على ذلك الضبط في جميع الأوقات المناسبة. 
(9) إذا كان من رأي المحكمة أن التحقيق في أحوال المدين قد استكمل فإنها تعلن ختام التحقيق بقرار تصدره غير أنها لا تصدر هذا القرار إلا بعد انقضاء اليوم المعين لاجتماع الدائنين الأول. 
(10) إذا كان المدين معتوهاً أو مصاباً بعاهة عقلية أو جسدية لدرجة يتعذر معها عليه حسب رأي المحكمة الحضور للتحقيق معه علناً، فيجوز لها أن تصدر قراراً بالاستغناء عن هذا التحقيق أو بالتحقيق معه بالشروط التي تستنسبها وبالكيفية وفي المكان اللذين تراهما مناسبين.

 

المادة 16 
المصالحات والتسويات


(1) إذا كان في نية المدين عرض اقتراح للمصالحة على ديونه أو عرض مشروع لتسويتها فعليه أن يقدم للحارس القضائي اقتراحاً كتابياً موقعاً بإمضائه خلال أربعة أيام من تاريخ تقديمه البيان عن أحواله المالية أو خلال أية مدة أخرى يعينها الحارس القضائي ذاكراً فيه شروط المصالحة أو التسوية التي يرغب في عرضها على الدائنين للنظر فيها ونوع التأمينات وأسماء الكفلاء مما يقترح عرضه. 
(2) وفي مثل هذه الحال يدعو الحارس القضائي الدائنين إلى عقد اجتماع قبل ختام التحقيق العلني مع المدين ويرسل إلى كل دائن منهم قبل عقد الاجتماع نسخة من اقتراح المدين مرفقاً بتقرير منه بشأنه فإن قررت في الاجتماع الأكثرية العددية والحائزة لثلاثة أرباع قيّمة الديون من جميع الدائنين الذين أثبتوا ديونهم قبول اقتراح المدين فيعتبر أن الاقتراح قد قبل من الدائنين حسب الأصول ويكون ملزماً لهم جميعاً بعد أن تقرره المحكمة. 
(3) يجوز للمدين في الاجتماع أن يعدل شروط اقتراحه إذا كان هذا التعديل حسب رأي الحارس القضائي يعود بالنفع على عموم الدائنين. 
(4) يجوز لكل دائن أثبت دينه أن يوافق على اقتراح المدين أو أن يخالفه بكتاب يرسله حسب النموذج المقرر إلى الحارس القضائي في وقت يمكنه من استلامه قبل اليوم السابق لتاريخ الاجتماع ويكون لموافقته على الاقتراح أو مخالفته إياه نفس المفعول كما لو أنه قد حضر الاجتماع وأعطى صوته فيه. 
(5) يجوز للمدين أو للحارس القضائي بعد أن يكون الاقتراح قد قبل من الدائنين أن يطلب إلى المحكمة إقراره ويبلغ كل دائن أثبت دينه إعلاناً بالوقت المعين للنظر في هذا الطلب. 
(6) لا ينظر في الطلب إلا بعد اختتام التحقيق العلني مع المدين ويجوز سماع كل دائن أثبت دينه من قبل المحكمة إذا أراد الاعتراض على ذلك الطلب وإن كان قد صوت بقبول الطلب في اجتماع الدائنين. 
(7) إذا تقدم للمحكمة طلب للتصديق على المصالحة أو التسوية من مدينين متحدين فيجوز لها إذا رأت ذلك موافقاً وبناء على تقرير الحارس القضائي أن تستغني عن إجراء التحقيق العلني مع أي واحد منهم إذا تعذر عليه حضور التحقيق بسبب مرضه أو تغيبه عن فلسطين. 
(8) تسمع المحكمة قبل قبول الاقتراح تقرير الحارس القضائي بشأن شروط الاقتراح وتصرفات المدين وما يقدم عليه من اعتراضات من الدائنين أو بالنيابة عنهم. 
(9) ترفض المحكمة قرار الاقتراح إذا كان من رأيهم أن شروطه غير معقولة أو ليس من شأنها أن تعود بالنفع على عموم الدائنين وكذلك أيضاً في أية حالة يقتضي عليها رفض إبراء المفلس فيما لو كان محكوماً بالإفلاس. 
(10) ترفض المحكمة قرار الاقتراح إذا ثبتت لها أية وقائع يقتضي عليها لدى ثبوتها أن ترفض إبراء المدين من الإفلاس إن كان محكوماً بإفلاسه أو أن تؤجل الإبراء أو تمنحه معلقاً على شروط، إلا إذا تضمن الاقتراح تأميناً معقولاً على دفع ما لا يقل عن مائتين وخمسين ملاً عن كل جنيه فوراً أو في أجل قصير، عن جميع الديون غير المؤمنة والقابلة الإثبات تجاه أموال المدين عند تقديم الاقتراح إليها لإقراره. 
(11) يجوز للمحكمة في أية حالة أخرى أن تصدق على الاقتراح أو أن ترفض إقراره. 
(12) إذا أقرت المحكمة الاقتراح فإنها تثبت إقرارها هذا بختم الصك المتضمن شروط المصالحة أو التسوية المقترحة بختمها أو بإدراج تلك الشروط في أمر تصدره. 
(13) إن المصالحة أو التسوية التي تقبلها المحكمة وتقرها بمقتضى هذه المادة تلزم جميع الدائنين بالنسبة للديون القابلة الإثبات المستحقة لهم على المدين في طابق الإفلاس ولكنها لا تبرئ المدين من دفع أي مبلغ حكم عليه بدفعه في دعوى نفقة لأولاده أو زوجته. 
(14) تعتبر شهادة الحارس القضائي المتضمنة قبول إجراء المصالحة أو التسوية والموافق عليها حسب الأصول مبرمة من حيث صحتها إذا لم يكن هنالك احتيال. 
(15) إن شروط المصالحة أو التسوية التي تقررت بموجب هذا المادة يجوز تنفيذها من قبل المحكمة بناء على طلب يقدمه أي شخص من ذوي الشأن وكل مخالفة للقرار الذي تصدره المحكمة بناء على هذا الطلب يعتبر جرماً بموجب هذا القانون ويعاقب مرتكبه بموجب أحكامه. 
(16) إذا وقع تقصير في دفع أي قسط استحق بمقتضى المصالحة أو التسوية أو ثبت للمحكمة ببينة كافية تعذر السير في المصالحة أو التسوية بالنظر لصعوبات قانونية أو لأسباب كافية بدون إجحاف أو تأخير غير موجب للدائنين أو للمدين، أو إذا ثبت لها كذلك أن موافقتها قد أخذت بطريق الاحتيال فيجوز لها إذا استصوبت ذلك بناء على طلب الحارس القضائي أو القيّم على أموال المدين أو أي دائن كان أن تحكم بإفلاس المدين وأن تفسخ المصالحة أو التسوية ولكن من غير انتقاص من صحة أي بيع أو تصرف أو تسديد مبلغ من المال أو أي شيء آخر جرى حسب الأصول بمقتضى المصالحة أو التسوية. 
وإذا حكم بإفلاس المدين بموجب هذه الفقرة فكل الديون القابلة الإثبات من وجوه أخرى والتي ترتبت في ذمته قبل تاريخ الحكم تصبح قابلة الإثبات في طابق الإفلاس. 
(17) إذا تعين بموجب المصالحة أو التسوية وبالاستناد إليهما قيّم لإدارة أموال المدين أو لإدارة شغله أو لتوزيع أمواله وفقاً لشروط المصالحة أو التسوية فتسري عندئذ أحكام المادة 25 والفصل الخامس من هذا القانون كما لو كان ذلك القيّم قيّماً على طابق إفلاس وكما لو كانت لفظة "إفلاس" تشمل المصالحة أو التسوية ولفظة "مفلس" تشمل المدين وعبارة "الحكم بالإفلاس" تشمل قرار المحكمة بإقرار المصالحة والتسوية. 
(18) تسري أحكام الفصل الثالث من هذا القانون على المصالحة وعلى مشروع التسوية بقدر ما تسمح الأحوال وشروط المصالحة أو التسوية ويكون للفظة "قيّم" و"إفلاس" و"مفلس" و"الحكم بالإفلاس" نفس التفسير المبين في الفقرة السابقة. 
(19) لا توافق المحكمة على عقد مصالحة أو مشروع تسوية إذا كان لا يقضي بتقديم دفع الديون الواجب تمييزها على غيرها، عند توزيع أموال المفلس. 
(20) إن قبول الدائن بالمصالحة أو بمشروع التسوية لا يبرئ أي شخص لا يمكن إبراؤه بموجب هذا القانون بحكم المحكمة فيما لو كان المدين محكوماً بإفلاسه. 
(21) لا تعتبر المصالحة أو التسوية التي تقرها المحكمة بموجب هذه المادة شاملة الأموال التي يمتلكها المدين بعد تاريخ التصديق إلا إذا ذكر صراحة في 
المصالحة أو التسوية.

المادة 17 
أثر المصالحة أو التسوية


لا يُلزم أي دائن بالمصالحة أو بمشروع التسوية رغماً عن قبول ذلك المشروع وإقراره إذا كان دين الدائن مما لا يبرأ منه المفلس بقرار تصدره المحكمة بإبرائه بموجب أحكام هذا القانون، إلا إذا وافق ذلك الدائن على المصالحة أو مشروع التسوية.

المادة 18 
الحكم بالإفلاس


(1) إذا صدر قرار بضبط أموال مدين واتخذ الدائنون في الاجتماع الأول أو في الاجتماع التالي قراراً عادياً بإشهار إفلاسه أو لم يتخذوا قراراً ما أو لم يجتمعوا أو لم تحصل الموافقة على المصالحة أو مشروع التسوية وفقاً لهذا القانون خلال أربعة عشر يوماً من بعد اختتام التحقيق مع المدين أو خلال أية مدة أخرى تسمح بها المحكمة فعندئذ تحكم المحكمة بإفلاس المدين وتصبح أموال المفلس قابلة التوزيع على الدائنين ويناط حق التصرف فيها بالقيّم. 
(2) ينشر إعلان بكل حكم يصدر بإشهار إفلاس مدين مبيناً اسم المفلس وعنوانه وأوصافه وتاريخ صدور الحكم واسم المحكمة التي أصدرته في الوقائع الفلسطينية وفي جريدة محلية حسب الكيفية المعينة ويعتبر تاريخ حكم المحكمة إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون بأنه تاريخ إشهار الإفلاس.

المادة 19 
تعيين قيّم على اموال المفلس


(1) عندما يحكم بإشهار إفلاس مدين أو إذا قرر الدائنون إشهار إفلاسه يجوز للدائنين بقرار عادي يتخذونه أن يعينوا شخصاً من ذوي اللياقة قيّماً على أموال المفلس سواء أكان من الدائنين أم لم يكن، ويجوز لهم أن يقرروا إرجاء أمر تعيين هذا القيّم إلى لجنة التدقيق المشار إليها فيما يلي: 
ويعتبر الشخص غير لائق لأن يكون قيّماً على أموال المفلس إذا كان قد عزل فيما مضى من وظيفة قيّم كهذه لسبب سوء سلوكه وإهماله القيام بواجباته. 
(2) يجوز للدائنين إذا استصوبوا ذلك أن يعينوا أكثر من قيّم واحد لإدارة أموال المفلس وفي هذه الحال ينبغي عليهم تعيين المهام التي يجب على كل قيّم القيام بها غير أن كافة هؤلاء الأشخاص تشملهم في هذا القانون لفظة قيّم ويعتبرون مستأجرين لأموال المفلس بالتضامن. 
(3) يجوز للدائنين أيضاً أن يعينوا أشخاصاً للقيام بمهام القيّم على أموال المفلس بالتعاقب إذا لكل واحد أو أكثر من الأشخاص المذكورين أولاً عن أشغال هذه الوظيفة أو عن تقديم الكفالة أو إذا لم يوافق الحارس القضائي عليه. 
(4) يعطي الشخص أو الأشخاص المعينين كفالة بالصورة المعينة يقنع بها الحارس القضائي، فإذا قبل الحارس القضائي بالكفالة يصدر شهادة بوقوع التعيين حسب الأصول إلا إذا كان يعترض على التعيين بسبب أنه لم يجر بحسن نية بأكثرية الدائنين العددية الذين صوتوا أو أن الشخص المعين أو الأشخاص المعينين أو أي واحد منهم غير لائق أو أن صلته أو صلتهم بالمفلس أو أملاكه أو علاقته معه ومع أي دائن من الدائنين يجعل من المتعذر عليه العمل بدون محاباة لمصلحة عموم الدائنين. 
(5) ويشترط في ذلك أنه إذا أبدى الحارس القضائي مثل هذا الاعتراض وجب عليه أن يبلغ اعتراضه للمحكمة إذا طلب إليه ذلك أكثرية الدائنين من حيث القيّمة وعندئذ تقرر المحكمة في صحة الاعتراض أو عدمه. 
(6) يبدأ تعيين القيّم من تاريخ الشهادة. 
(7) لا يجوز للحارس القضائي أن يكون هو القيّم على أموال المدين إلا في المواضع التي ينص عليها هذا القانون. 
(8) إذا لم يعين الدائنون قيّماً خلال أربعة أسابيع من تاريخ صدور الحكم بإفلاس المدين وإذا كانت المفاوضات لا تزال جارية حين انتهاء الأربعة أسابيع المذكورة لإجراء مصالحة أو تسوية خلال سبعة أيام من انتهاء المفاوضات برفض الدائنين قبول المصلحة أو التسوية أو رفض المحكمة التصديق عليها يبلغ الحارس القضائي المسألة للمحكمة وعندئذ تعين المحكمة شخصاً من ذوي اللياقة قيّماً على أموال المفلس: 
ويشترط في ذلك أن يجوز للدائنين وللجنة التفتيش (إذا كانت مفوضة بذلك بقرار من الدائنين) في أي وقت بعد ذلك أن ترشح قيّماً وتطلب إلي المحكمة تعيينه كذلك ولدى تعيين هذا الشخص وإصدار شهادة بذلك يصبح الشخص المعين قيّماً بدلاً من الشخص الذي عينته المحكمة. 
(9) إذا صدر حكم بإشهار إفلاس مدين بعد عقد اجتماع الدائنين الأول ولم يكن قد عين قيّم قبل صدور الحكم يدعو الحارس القضائي الدائنين إلى عقد اجتماع في الحال لأجل تعيين قيّم. 
(10) إذا لم يعين قيّم من قبل الدائنين أو لجنة التفتيش أو من قبل المحكمة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه المادة يصبح الحارس القضائي التابع للمحكمة التي تنظر في طابق الإفلاس هو القيّم.

المادة 20 
لجنة التفتيش


(1) يجوز للدائنين الذين لهم حق التصويت أن يعينوا لجنة تفتيش لأجل الإشراف على إدارة أموال المفلس من قبل القيّم بقرار يتخذونه في الاجتماع الأول أو في أي اجتماع تالٍ. 
(2) تؤلف لجنة التفتيش من عدد من الأعضاء لا يتجاوز الخمسة ولا يقل عن الثلاثة ممن تتوفر فيهم أي صفة من الصفات الآتية: 
(أ) يشترط في العضو أن يكون من دائني المدين أو من الذين يحملون وكالة عمومية بالتصويت أو وكالة عمومية من أحد الدائنين غير أنه أن لا يحق للدائن أو لأي شخص يحمل منه وكالة عمومية بالتصويت أو وكالة عمومية أن يكون عضواً في لجنة التفتيش إلا إذا كان الدائن قد أثبت دينه وأقرته المحكمة، أو 
(ب) أن يكون العضو شخصاً يود الدائن توكيله بالتصويت عنه بصورة عامة أو إعطاءه وكالة عمومية غير أنه أن لا يحق لهذا الشخص أن يكون عضواً في لجنة التفتيش إلا بعد أن يوكل على هذه الصورة وبعد أن يكون الدائن قد أثبت دينه وأقرته المحكمة. 
(3) تجتمع لجنة التفتيش في الأوقات التي تعينها من حين إلى آخر وإذا لم تعين مواعيد لاجتماعاتها فتجتمع مرة واحدة في الشهر على الأقل ويجوز للقيّم أو لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يدعوها للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً. 
(4) يجوز للجنة أن تتخذ قراراتها بأكثرية آراء أعضائها الحاضرين في الاجتماع، ولكنها لا تباشر أشغالها إلا إذا حضر الاجتماع أكثرية الأعضاء. 
(5) يجوز لأي عضو من أعضاء اللجنة أن يستقبل بتسليم القيّم إعلاناً تحريرياً باستقالته موقعاً بإمضائه. 
(6) إذا أصبح أحد أعضاء اللجنة مفلساً أو عقد مصالحة أو تسوية مع دائنيه أو تغيب عن حضور خمس اجتماعات متوالية من اجتماعات اللجنة تعتبر عضويته شاغرة. 
(7) يجوز عزل أي عضو من أعضاء اللجنة بقرار عادي يتخذه الدائنون في اجتماع ترسل الدعوة به قبل انعقاده بسبعة أيام وتذكر في رقعة الدعوة الغاية من ذلك الاجتماع. 
(8) عندما تخلو عضوية في اللجنة يدعو القيّم الدائنين حالاً للاجتماع لأجل إملاء تلك العضوية ويجوز للدائنين في ذلك الاجتماع أن يتخذوا قراراً بتعيين أحد الدائنين أو أي شخص آخر تتوفر فيه الصفات السابق ذكرها للعضوية الشاغرة. 
(9) يجوز لمن بقي من أعضاء اللجنة، بشرط أن لا يقل عددهم عن الاثنين، أن يباشروا أعمالهم بالرغم من وجود أية عضوية شاغرة في اللجنة وإذا أصبح عدد أعضاء اللجنة أقل من خمسة في وقت ما فللدائنين أن يزيدوا عددهم بحيث لا يتجاوز الخمسة. 
(10) إذا لم تعين لجنة تفتيش فكل فعل أو شيء يقضي هذا القانون على لجنة التفتيش القيام به أو إذن أو تعليمات يسمح هذا القانون للجنة بإصداره، يجوز للحارس القضائي القيام به أو إصداره بناء على طلب القيّم.

 

المادة 21 
صلاحية قبول المصالحات أو التسويات بعد الحكم بالإفلاس


(1) إذا صدر حكم بإشهار إفلاس مدين فيجوز للأكثرية العددية من الدائنين الحائزين لثلاثة أرباع قيّمة الديون من جميع الدائنين الذين أثبتوا ديونهم أن يقرروا بعد صدور الحكم إذا استصوبوا ذلك، قبول أي اقتراح يقضي بعقد مصالحة على وفاء الديون المستحقة لهم في طابق الإفلاس أو قبول أي مشروع يقضي بتسوية شئون المفلس وعندئذ تتخذ الإجراءات عينها وينشأ عن ذلك النتائج ذاتها كما لو كانت المصالحة أو التسوية قد قبلت قبل الحكم بالإفلاس. 
(2) إذا أقرت المحكمة المصالحة أو التسوية يجوز لها أن تصدر قراراً بإلغاء الإفلاس وبإناطة أموال المفلس به أو بأي شخص آخر تعينه حسب ومع مراعاة الشروط التي قد تفرضها، إن فرضت أية شروط. 
وإذا لم يتضمن القرار الذي أصدرته المحكمة بموجب الفقرة الأخيرة حكماً بإناطة أموال المفلس به أو بشخص آخر فإن تلك الأموال تعود إليه حالما يدفع جميع المبالغ التي تمت المصالحة عليها. 
(3) إذا وقع قصور في دفع أي قسط مستحق بموجب مصالحة أو مشروع تسوية أو ظهر للمحكمة تعذر السير في المصالحة أو التسوية بدون إجحاف أو تأخير لا موجب له وأن موافقة المحكمة قد استحصل عليها بالاحتيال فيجوز للمحكمة إذا رأت من المناسب بناء على طلب أي شخص من ذوي الشأن أن تحكم بإفلاس المدين وإلغاء المصالحة أو التسوية دون أن يجحف ذلك بصحة أي بيع أو تصرف أو دفع جرى بموجبها أو أي أمر آخر تم بمقتضاها حسب الأصول، وإذا حكم بإفلاس المدين بمقتضى هذه الفقرة تصبح جميع الديون القابلة الإثبات من الوجوه الأخرى والتي استدينت قبل تاريخ الحكم بالإفلاس، قابلة الإثبات في طابق الإفلاس.

المادة 22 
واجبات المدين


(1) على كل مدين صدر قرار بضبط أمواله أن يحضر الاجتماع الأول لدائنيه ما لم يمنعه عن ذلك مرض أو عذر آخر كافٍ وأن يجيب على سؤال يوجه إليه في الاجتماع ويعطي الإيضاحات والمعلومات التي قد يكلف بإعطائها. 
(2) على المدين أن يعطي قائمة بأمواله وكشفاً بأسماء دائنيه ومدينيه والديون المستحقة لهم وعليهم وأن يجيب على كل سؤال يتعلق بأمواله أو بدائنيه، وأن يحضر أية اجتماعات أخرى يعقدها دائنوه وأن يقابل الحارس القضائي أو المدير الخاص أو القيّم وأن ينظم كافة الوكالات والصكوك والعقود وأن يقوم على العموم بكل الأعمال أو الأمور المختصة بأمواله وبتوزيع المبالغ المتحصلة على دائنيه مما قد يكلفه به الحارس القضائي أو المدير الخاص أو القيّم ضمن الحد المعقول، أو حسبما هو معين في أصول المحاكمات العامة أو توفيقاً لما تأمر به المحكمة بأمر خاص أو بأوامر خاصة تصدرها أما فيما يتعلق بأية قضية خاصة أو بناء على أي طلب خاص يرفعه إليها الحارس القضائي أو المدير الخاص أو القيّم أو أي دائن أو شخص من ذوي العلاقة. 
(3) إذا حكم بإفلاس المدين وجب عليه أن يقدم أقصى ما في استطاعته من المساعدة لتصفية وتحقيق أمواله وتوزيع النقود المتحصلة منها على دائنيه. 
(4) إذا قصر المدين متعمداً في القيام بالواجبات المترتبة عليه في هذه المادة أو قصر متعمداً أيضاً في تسليم أي جزء من أمواله مما يمكن توزيعه على دائنيه بموجب هذا القانون ولا يزال في حوزته أو تحت عبدته حينئذٍ إلى الحارس القضائي أو القيّم أو إلى شخص مفوض بذلك من المحكمة يعتبر أنه ارتكب جرماً بموجب هذا القانون ويعاقب بالعقوبة التي يستحقها فضلاً عن أية عقوبة أخرى قد يتعرض لها.

المادة 23 
حالات القبض على المدينين


(1) يجوز للمحكمة بمذكرة توجهها إلى أي مأمور بوليس أن تأمر بالقبض على المدين وتوقيفه وضبط جميع الدفاتر والأوراق والنقود والبضاعة الموجودة في حوزته والمحافظة عليها وعليه بالصورة المقررة وللمدة التي تأمر بها وذلك في الحالات التالية: 
(أ) إذا تبين للمحكمة بعد صدور إعلان بإشهار إفلاس المدين بموجب هذا القانون أو بعد تقديم طلب لإشهار إفلاسه سواء أكان الطلب قد قدم منه نفسه أو من قبل أحد دائنيه، وجود ما يدعو للاعتقاد بأن المدين قد فر أو أنه على وشك الفرار اجتناباً لدفع الدين الذي صدر بسببه إعلان الإفلاس أو تجنباً لتبليغه الطلب المقدم لإشهار إفلاسه أو تجنباً للحضور إلى المحكمة عند النظر في هذا الطلب وعند التحقيق معه فيما يتعلق بأحواله، أو إذا ظهر لها بأنه يتجنب إجراءات الإفلاس أو يسعى لتأخيرها أو عرقلتها بأي وجه آخر. 
(ب) إذا تبين للمحكمة بعد تقديم طلب لإشهار إفلاس المدين، سواء أكان الطلب مقدماً منه نفسه أو من قبل أحد دائنيه، وجود ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المدين على وشك نقل بضائعه كي يمنع أو يؤخر الحارس القضائي أو القيّم من وضع يده عليها، أو وجود ما يدعو للاعتقاد بأنه قد أخفى وأنه على وشك أن يخفي أو يتلف شيئاً من بضائعه أو دفاتره ومستنداته أو محرراته مما قد يستفيد منه دائنوه أثناء السير في طابق الإفلاس. 
(ج) إذا نقل شيئاً من البضائع الموجودة في حوزته مما تزيد قيّمته على خمس جنيهات بدون أخذ موافقة الحارس القضائي أو القيّم بعد أن يكون قد تبلغ الطلب المقدم لإشهار إفلاسه أو بعد صدور قرار بضبط أمواله. 
(د) إذا تخلف عن حضور تحقيق أمرت المحكمة بإجرائه معه دون أن يبدي عذراً كافياً: 
ويشترط في ذلك أن لا يعتبر القبض على المدين بناء على صدور إعلان بإفلاسه صحيحاً إلا إذا تبلغ إعلان الإفلاس هذا قبل أو عند القبض عليه. 
(2) كل دفعة أو تسوية يجريها المدين أو تأمين يعطيه بعد القبض عليه بموجب هذه المادة لا يعتبر مستثنى من أحكام هذا القانون فيما يتعلق لتمييز الديون تمييزاً احتيالياً.

المادة 24 
تحويل رسائل المدين


إذا صدر قرار بضبط أموال المدين يجوز للمحكمة بناء على طلب الحارس القضائي أو القيّم أن تأمر من حين إلى آخر بتحويل أو توزيع أو تسليم الرسائل والبرقيات وغيرها من الرزم البريدية التي ترد باسم المدين في أي مكان أو أمكنة مذكورة في ذلك الأمر من قبل مدير البريد العام أو أي موظف من موظفيه إلى الحارس القضائي أو وفقاً لما تأمر به المحكمة، وينفذ أمر المحكمة هذا وفقاً لما تقدم وللمدة التي تستنسبها المحكمة على أن لا تزيد هذه المدة على ثلاثة أشهر.

المادة 25 
التحقيق في تصرفات المدين


(1) يجوز للمحكمة بناء على طلب الحارس القضائي أو القيّم في أي وقت بعد صدور قرار بضبط أموال المدين أن تستدعي المدين أو زوجته أو أي شخص يحرز أو يشتبه بأنه يحرز مالاً أو متاعاً يخص المدين أو يظن بأن في ذمته ديناً للمدين، أو أي شخص آخر ترى المحكمة أن في إمكانه إعطاء معلومات بشأن المدين أو معاملاته أو أمواله، وللمحكمة أن تكلف أي شخص ممن تقدم ذكرهم بأن يبرز كل ما لديه أو في عهدته من المستندات المتعلقة بالمدين أو بمعاملاته أو بأمواله. 
(2) إذا رفض الشخص المبلّغ على الوجه المذكور الحضور أمام المحكمة في الوقت المضروب أو رفض إبراز المستندات التي لديه بعد أن عرض عليه مبلغ معقول مقابل نفقاته ولم يكن لديه عذر مشروع أعلنه للمحكمة أثناء الجلسة وقبلت به فيجوز لها أن تصدر مذكرة للقبض عليه وجلبه للتحقيق معه. 
(3) يجوز للمحكمة أن تحقق مع كل شخص يؤتى به أمامها على النحو المذكور بعد تحليفه اليمين بشأن المدين أو معاملاته أو أمواله إما شفوياً أو بأسئلة تحريرية يجيب عليها. 
(4) إذا اعترف شخص ما عند التحقيق معه أمام المحكمة بأن في ذمته ديناً للمدين فيجوز للمحكمة بناء على طلب الحارس القضائي أو القيّم أن تأمره بأن يدفع للحارس القضائي أو القيّم المبلغ الذي اعترف به أو أي جزء منه في المواعيد وبالكيفية التي تستصوبها، أما مقابل ما في ذمته أو مقابل أي جزء منه حسبما تستنسب ذلك مع رسوم ومصاريف التحقيق أو بدونها. 
(5) إذا اعترف شخص ما عند التحقيق معه أمام المحكمة بأن لديه أموالاً تخص المدين فيجوز للمحكمة بناء على طلب الحارس القضائي أو القيّم أن تأمره بتسليم تلك الأموال أو أي قسم منها إلى الحارس القضائي أو القيّم في المواعيد التي تقررها وبالكيفية وحسب الشروط التي تراها عادلة.

المادة 26 
إبراء المفلس


(1) يجوز للمفلس في أي وقت بعد الحكم بإفلاسه أن يقدم للمحكمة طلباً يلتمس فيه إصدار قرار بإبرائه ومن ثم تعين المحكمة يوماً للنظر في طلبه هذا، غير أنها لا تنظر فيه إلا بعد اختتام التحقيق العلني معه. وتنظر المحكمة في هذا الطلب علناً ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك وفقاً لأصول المحاكمات الصادرة بموجب هذا القانون. 
(2) عند النظر في الطلب تأخذ المحكمة بعين الاعتبار التقرير الذي قدمه الحارس القضائي بشأن تصرفات المفلس وأحواله (بما في ذلك التقرير الذي وضعه عن تصرفات المفلس أثناء إجراءات الإفلاس) ويجوز لها إما أن تصدر قراراً نهائياً بإبرائه، أو أن ترفض ذلك، أو أن تؤجل الإبراء لمدة معينة، أو أن تصدر قراراً بإبرائه معلقاً على شروط فيما يتعلق بالمكاسب أو الإيراد الذي قد يحصل عليه المفلس أو بالأموال التي قد يمتلكها فيما بعد: 
ويشترط في ذلك أنه إذا جرت محاكمة المفلس وأدين بارتكاب جرم بموجب هذا القانون أو بموجب تشريع آخر ألغي بهذا القانون أو أدين بارتكاب جرم آخر يتعلق بإفلاسه أو إذا ثبتت إحدى الوقائع المذكورة فيما بعد فللمحكمة: 
(1) أن ترفض إبراءه، أو 
(2) أن تؤجل الإبراء للمدة التي تراها ملائمة، أو 
(3) أن تؤجل الإبراء إلى أن يدفع للدائنين حصة لا تقل هن 500 من كل جنيه، أو 
(4) أن تشترط على المفلس، من أجل إبرائه، أن يقبل بإصدار حكم عليه لصالح الحارس القضائي أو القيّم بالرصيد الباقي من ديونه القابلة الإثبات في طابق الإفلاس أو أي جزء من ذلك الرصيد مما يكون غير مسدد في تاريخ صدور قرار الإبراء على أن يقوم بدفع ذلك من أرباحه المقبلة أو من الأموال التي تؤول إليه أو يكتسبها فيما بعد بالكيفية وحسب الشروط التي تشير بها المحكمة على أن لا ينفذ هذا الحكم إلا بإذن المحكمة وتمنح المحكمة هذا الإذن متى ثبت لها أن المفلس قد تملك منذ إبرائه أموالاً واكتسب أرباحاً يمكن استعمالها في سبيل تسديد ديونه: 
ويشترط في ذلك أنه إذا أقنع المفلس المحكمة في أي وقت كان بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور القرار بموجب هذه المادة بعدم وجود احتمال معقول لصيرورته في مركز يمكنه من القيام بشروط ذلك القرار فيجوز للمحكمة أن تعدل شروط القرار أو أي قرار آخر أصدرته بدلاً منه بالكيفية وحسب الشروط التي تراها ملائمة. 
(2) إن الوقائع المشار إليها فيما سبق هي: 
(أ) أن تكون قيّمة موجودات المفلس لا تساوي خمسمائة مل من كل جنيه من مقدار ديونه غير المؤمنة إلا إذا أقنع المحكمة أن عدم مساواة قيّمة الموجودات لخمسمائة مل في الجنيه من مقدار ديونه غير المؤمنة نشأت عن أحوال ليس من العدل جعله مسئولاً عنها. 
(ب) أن يكون المفلس قد أهمل مسك الدفاتر التي جرت العادة على مسكها، لتدوين حسابات أشغاله التي يتعاطاها، في مثل تلك الأشغال بحيث تظهر فيها معاملاته التجارية ومركزه المالي ظهوراً كافياً أثناء الثلاث سنوات السابقة لإفلاسه. 
(ج) أن يكون المفلس قد استمر على تعاطي التجارة مع علمه أنه بحالة إفلاس. 
(د) أن يكون المفلس قد استدان ديناً قابل الإثبات في طابق الإفلاس دون أن يكون لديه عند الاستدانة سبب معقول أو محتمل يجعله يؤمل تسديد الدين أو وفاءه (ويعود إثبات ذلك على المفلس). 
(هـ) أن يكون المفلس قد قصر في بيان أسباب معقولة لتعليل سبب الخسارة أو العجز في موجوداته مما جعله غير قادر على وفاء ديونه. 
(و) أن يكون المفلس قد جلب الإفلاس على نفسه أو تسبب في وقوعه بمضاربات جازف بها أو بسبب إسرافه أو تبذيره في معيشته بصورة لا مبرر لها أو بالمقامرة أو بإهمال أشغاله التجارية إهمالاً فاحشاً. 
(ز) أن يكون المفلس قد حمل أحد دائنيه مصاريف لا ضرورة لها بدفاعه في أية دعوى أقيّمت عليه بالطريقة القانونية دفاعاً واهياً أو كيدياً. 
(ح) أن يكون المفلس قد جلب الإفلاس على نفسه أو تسبب في وقوعه بإنفاقه نفقات لا مبرر لها بإقامة دعوى واهية أو كيدية. 
(ط) أن يكون المفلس أثناء الثلاثة الأشهر السابقة لتاريخ صدور القرار بضبط أمواله قد دفع دين أحد دائنيه مميزاً إياه بصورة غير حقة مع أنه غير قادر على دفع ديونه عند استحقاقها. 
(ي) أن يكون المفلس أثناء الثلاثة الأشهر السابقة لتاريخ صدور القرار بضبط أمواله قد حمل نفسه ديوناً بقصد جعل موجوداته مساوية لخمسمائة مل من كل جنيه من مقدار ديونه غير المؤمنة. 
(ك) أن يكون المفلس قد أعلن إفلاسه في السابق أو عقد مصالحة أو تسوية مع دائنيه في مناسبة سابقة. 
(ل) أن يكون المفلس قد سبق الحكم عليه بجرم الاحتيال أو سوء استعمال الأمانة. 
(4) يجوز للمحكمة أن تعطي المفلس، إذا استصوبت ذلك، شهادة تعيد بها إليه حقوقه التي حرم منها قانوناً بسبب إفلاسه، وتعاد هذه الحقوق إلى المفلس متى استحصل على إبرائه من المحكمة بشهادة يذكر فيها بأن الإفلاس وقع بسبب سوء طالعه دون أن يكون لإساءة التصرف يد في ذلك فإذا رفضت المحكمة منح المفلس هذه الشهادة فيجوز له أن يستأنف هذا الرفض. 
(5) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر قيّمة موجودات المفلس مساوية لخمسمائة مل من كل جنيه من مقدار ديونه غير المؤمنة إذا اقتنعت المحكمة بأن أمواله قد جمعت أو من المحتمل أن تجمع أو قد تجمع مثل هذا المبلغ من مقدار ديونه غير المؤمنة فيما لو اعتنى بتحقيقها، ويعتبر تقرير الحارس القضائي أو القيّم بينة أولية على مقدار الديون. 
(6) إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر تقرير الحارس القضائي بينة أولية على ما ورد فيه من البيانات. 
(7) ينشر إعلان عن اليوم الذي عينته المحكمة للنظر في طلب الإبراء حسب الأصول المقررة وترسل نسخة منه لكل دائن ذكر المدين اسمه في بيان أحواله المالية قبل الميعاد المعين للجلسة بأربعة عشر يوماً ويجوز للمحكمة أن تسمع إفادة الحارس القضائي أو القيّم كما يجوز لها أن تسمع إفادة أي دائن أيضاً، وعند النظر في الطلب يجوز للمحكمة أن تلقي على المدين ما تشاء من الأسئلة وأن تسمع البينة التي تستنسب سماعها. 
(8) يجوز للمحكمة أن تباشر في آن واحد السلطات المخولة لها فيما يتعلق بتوقيف إبراء المفلس أو تعليق ذلك الإبراء على شروط. 
(9) يقتضي على المفلس الذي صدر قرار بإبرائه أن يقدم للقيّم بالرغم من إبرائه كل مساعدة يكلفه بها لتصفية وتحقيق الأموال التي أنيط به التصرف فيها وتوزيعها على الدائنين، فإذا قصر في ذلك يعتبر أنه ارتكب جرماً بموجب هذا القانون. وللمحكمة إذا استصوبت أن تفسخ قرار الإبراء على أن لا يؤثر ذلك في صحة أي بيع أو تصرف أو دفع حصل أو شيء جرى حسب الأصول بعد صدور قرار الإبراء وقبل فسخه.

 

المادة 27 
عقود التصرف الاحتيالية


(1) في أي الحالتين التاليتين أي: 
(أ) إذا أجرى الزوج تسوية ونقل أو وهب أو أوقف بموجبها لزوجته شيئاً من أمواله قبل عقد الزواج وكمقابل له ولم يكن في تاريخ إجراء التسوية قادراً على تسديد جميع ديونه دون الاستعانة بالأموال التي اشتملت عليها التسوية، أو 
(ب) إذا وقع الزوج على تعهد أو عقد في مقابل الزواج يقضي عليه بأن ينقل أو يهب أو يقف فيما بعد لزوجته أو أولاده أية نقود أو أموال لم يكن له فيها عند زواجه أي حق أو منفعة أو مصلحة (ولم تكن تلك النقود أو الأموال عائدة لزوجته أو لها حق فيها). 
فعندئذ إذا كان الزوج الذي قام بما تقدم قد حكم بإفلاسه أو قد عقد مصالحة أو تسوية مع دائنيه وظهر للمحكمة أن ما أجراه من تعهد أو عقد في مقابل الزواج، إنما كان قصد به حرمان دائنيه من استيفاء ديونهم أو مماطلتهم أو ظهر أنه لا مبرر لعمله هذا بالنظر لحالته المالية عندما أجرى ذلك فيجوز للمحكمة أن ترفض منحه البراءة أو أن تؤجلها إلى حين أو أن تصدرها معلقة على شروط أو أن ترفض التصديق على المصالحة أو التسوية، حسب مقتضى الحال، بنفس الكيفية كما لو كان المدين قد ارتكب جرم الاحتيال. 
(2) إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة تشمل لفظة "التسوية" كل انتقال يجري في الملكية.

المادة 28 
أثر قرار الإبراء


(1) إن قرار الإبراء لا يبرئ المفلس: 
(أ) من أي دين ملزم به بموجب سند تعهد، ومن أي دين مستحق عليه لحكومة فلسطين لقاء عقوبة أو غرامة. 
(ب) من أي دين أو التزام أصبح مسؤولاً عنه بسبب وقوع احتيال هو شريك فيه، أو من أي دين أو التزام حصل على مهلة لدفعه باحتيال هو شريك فيه. 
(ج) من أي التزام ترتب عليه بموجب حكم صدر بحقه في دعوى نفقة لزوجته أو لأولاده إلا للمدى وحسب الشروط التي تأمر بها المحكمة صراحة بشأن ذلك الالتزام. 
(2) إن قرار الإبراء يبرئ المفلس من جميع الديون الأخرى القابلة الإثبات في طابق الإفلاس. 
(3) يعتبر قرار الإبراء دليلاً قاطعاً على وقوع الإفلاس وعلى صحة الإجراءات التي اتخذت فيه، ويجوز للمفلس الذي حصل على قرار بإبرائه أن يدعي في كل دعوى تقام عليه بشأن أي دين أبرئ منه بموجب ذلك القرار بأن موضوع تلك الدعوى قد حصل قبل إبرائه. 
(4) إن قرار الإبراء لا يبرئ الشخص الذي يكون عند صدور قرار بضبط أموال المدين شريكاً للمفلس أو قيّماً على مال أو ملزماً معه أو مشتركاً بالتضامن معه في أي عقد أو كفيلاً له أو بمثابة كفيل.

المادة 29 
سلطة المحكمة في إلغاء حكم الإفلاس


(1) إذا كان من رأي المحكمة أنه لم يكن من الواجب الحكم بإفلاس مدين أو إذا ثبت للمحكمة بصورة تقنعها أن ديون المفلس قد دفعت بتمامها، فيجوز لها بناء على طلب أي شخص من ذوي الشأن أن تصدر قراراً بإلغاء حكم الإفلاس: 
ويشترط في ذلك دائماً أن لا يعتبر الإبراء من دين أثبت حسب الأصول في طابق الإفلاس كوفاء تام لذلك الدين سواء كان ذلك الإبراء معلقاً على شرط أو لم يكن. 
(2) إذا ألغي حكم الإفلاس بموجب هذه المادة فكل ما وقع من بيع أو وفاء أو تصرف في أموال المفلس وكل ما قام به حتى ذلك الحين الحارس القضائي أو القيّم أو أي شخص آخر يعمل بتفويض منهما أو قامت به المحكمة، يعتبر صحيحاً، غير أن أموال المدين المحكوم بإفلاسه تناط بالشخص الذي تعينه المحكمة، فإن لم تعين المحكمة أي شخص كهذا تعود للمدين جميع أمواله مع ما له فيها من حقوق أو مصلحة حسب الشروط التي تقررها المحكمة في القرار الذي تصدره. 
بضبط أمواله أو التي تترتب عليه قبل إبرائه بسبب أي التزام به قبل تاريخ صدور القرار بضبط أمواله تعتبر ديوناً قابلة الإثبات في طابق الإفلاس. 
(4) يقدر القيّم قيّمة كل دين أو التزام قابل الإثبات على النحو المذكور فيما تقدم إذا لم يكن له قيّمة معينة بسبب كونه معلقاً على أمر أو أمور غير محققة أو لأي سبب آخر. 
(5) يجوز لكل من تضرر من التقدير الذي أجراه القيّم على النحو المشار إليه آنفاً أن يستأنف للمحكمة. 
(6) إذا رأت المحكمة أن من الصعب تقدير قيّمة الدين أو الالتزام تقديراً عادلاً فلها أن تصدر قراراً بذلك وبناء عليه يعتبر ذلك الدين أو الالتزام ديناً غير قابل الإثبات في طابق الإفلاس تنفيذاً لأحكام هذا القانون. 
(7) إذا كان من رأي المحكمة في الإمكان تقدير الدين أو الالتزام تقديراً عادلاً فيجوز لها أن تأمر بإجراء ذلك التقدير أمامها وأن تصدر التعليمات اللازمة لتلك الغاية ثم تعتبر القيّمة بعد تقديرها ديناً قابل الإثبات في طابق الإفلاس. 
(8) تحقيقاً للغرض المقصود من هذا القانون تشمل لفظ "الالتزام": 
(أ) أية مكافأة على شغل أو عمل جرى. 
(ب) أي التزام قطعي أو التزام محتمل بدفع نقد أو ما يقوم مقام النقد عند الإخلال بشروط أي عقد أو عهد أو اتفاق أو تعهد صريح أو ضمني سواء وقع ذلك الإخلال قبل إبراء المدين أو لم يكن. 
(ج) وعموماً، وتشمل كل موافقة أو اتفاق أو تعهد صريح أو ضمني يقضي بدفع أو قد ينتج عنه دفع نقد أو ما يقوم النقد سواء كان الدفع من حيث المقدار معيناً أو غير معين، ومن حيث الوقت معجلاً أو مؤجلاً محققاً أو معلقاً على أمر أو أمرين غير محققين أو أكثر، ومن حيث كيفية التقدير ممكناً تحقيقه بقواعد مقررة أو حسب الرأي الشائع.

المادة 31 
الاعتمادات المتبادلة والتقاص


(1) إذا وجدت اعتمادات متبادلة أو ديون متبادلة أو غير ذلك من المعاملات المتبادلة بين المدين الذي صدر قرار بضبط أمواله بمقتضى هذا القانون وبين شخص آخر أثبت أو يطالب بإثبات دين بموجب ذلك القرار فيجري حساب بين ما يكون مستحقاً على أحد الفريقين للآخر بشأن تلك المعاملات المتبادلة ويجري التقاص بين المبلغ المستحق على الفريق الواحد والمبلغ المستحق على الفريق الآخر ويطالب أي الطرفين بالرصيد دون سواه ويدفع المستحق له إلا أنه لا يجوز لشخص بمقتضى هذه المادة أن يطلب التقاص مع أموال المدين إذا كان في وقت إقراضه المدين يعلم بأن المدين قد ارتكب فعلاً إفلاسياً يسوغ إفلاسه. 
(2) يكون تاريخ القرار بضبط أموال المدين التاريخ الذي يجري فيه التأكد من مقدار الاعتمادات والديون والمعاملات المتبادلة القائمة بين الدائن والمدين التي يمكن أن تسري عليها أحكام التقاص بموجب هذه المادة.

المادة 32 
الأصول المقررة لإثبات الديون


تراعى الأصول المقررة في الذيل الثاني لهذا القانون بشأن حقوق الدائنين المؤمنة ديونهم وغيرهم من الدائنين في إثبات ديونهم وقبول الإثبات أو رفضه وسائر الأمور المشار إليها في الذيل المذكور.

المادة 33 
تمييز الديون


(1) تكون مصاريف إدارة طابق الإفلاس بما فيها رسوم المحكمة ديناً أولياً على أموال المفلس وتميز على جميع الديون الأخرى أو يحتفظ بمبلغ كافٍ لتسديدها من المال المعد للتوزيع. 
(2) عند توزيع أموال المفلس تميز الديون المشار إليها فيما يلي على سائر الديون: 
(أ) جميع ضرائب البلدية أو المجلس المحلي أو الإعانات المعتبرة بمثابة ضرائب والمفروضة بمقتضى قانون تنظيم الطوائف الدينية لسنة 1926 المستحقة على المفلس حين صدور قرار بضبط أمواله والتي أصبحت مستحقة عليه خلال اثني عشر شهراً قبل ذلك التاريخ، وجميع الضرائب الحكومية المفروضة على المفلس لغاية اليوم الأول من شهر نيسان السابق لتاريخ صدور القرار بضبط أمواله، على أن لا يزيد مجموعها على ضرائب سنة واحدة. 
(ب) جميع الأجور والرواتب المستحقة لأي كاتب أو خادم من كتبة أو خدمة المفلس لقاء خدمات قام بها أثناء الستة أشهر السابقة لتقديم طلب إفلاسه على أن لا تتجاوز خمسين جنيهاً سواء كان هذا المبلغ أو أي جزء منه مستحقاً لقاء عمولة (كومسيون) أم لم يكن. 
(ج) جميع الأجور التي لا تتجاوز خمسين جنيهاً المستحقة لأي عامل أو مستخدم لقاء اشتغاله لدى المفلس إما على أساس الوقت أو على أساس القطعة خلال الستة أشهر السابقة للتاريخ المذكور فيما تقدم. 
(د) جميع المبالغ التي لا تتجاوز في الحالة الواحدة مائة جنيه والمستحقة كتعويض بمقتضى قانون التعويض على العمال لسنة 1927 والتي ترتبت في ذمة المدين قبل تاريخ صدور القرار بضبط أمواله على أن تراعي في ذلك أحكام المادة الخامسة من القانون المذكور. 
(هـ) جميع المبالغ المستحقة لمؤجر لقاء أجار منزل أو منازل أو أرض استأجرها المفلس، عن مدة لا تتجاوز السنة قبل تاريخ الحكم بإفلاسه. 
(و) جميع المبالغ الباقية بلا دفع من أصل نفقة مستحقة بموجب اعلامات صادرة من محكمة ذات اختصاص أو جارٍ تنفيذها أمامها. 
(3) تعامل جميع الديون المشار إليها في الفقرة (2) بالتساوي وتسدد بتمامها إلا إذا كانت أموال المفلس غير كافية لتسديدها بتمامها وفي الحالة الأخيرة يخصم منها نسبياً. 
(4) تدفع الديون المشار إليها في الفقرة (2) فوراً بقدر ما تكون أموال المفلس كافية لوفائها على أن يحتفظ من أموال المفلس بالمبلغ الضروري لمصاريف إدارة طابق الإفلاس ولخلاف ذلك. 
(5) تسري هذه المادة على الشخص الذي يتوفى وهو بحالة عسر أو إفلاس كأنه مات مفلساً ويعتبر تاريخ وفاته بمثابة تاريخ صدور القرار بضبط أمواله. 
(6) وفي حالة الشركاء تستعمل الموجودات التي يملكونها بالاشتراك في الدرجة الأولى لوفاء ديونهم المشتركة وتستعمل أيضاً الأموال الخاصة بكل شريك في الدرجة الأولى لوفاء دينه الخاص فإن بقي شيء من أموال الشريك الخاصة فيعامل كأنه من الأموال التي يملكها بالاشتراك مع شركائه وإن بقي شيء من الأموال المشتركة فيعامل كأنه من أموال الشريك الخاصة بنسبة حصته في الأموال المشتركة. 
وإن لم يكن هنالك أموال مشتركة بين الشركاء أو لم يكن بين الشركاء شريك موسر يمكن إقامة الدعوى عليه فيجوز للدائنين المشتركين أن يثبتوا ديونهم تجاه أموال كل شريك منهم على حدة وأن يقبضوا نصيبهم منها على قدم المساواة مع الدائنين المفردين ويشترط في ذلك دائماً أنه إذا كانت مسؤولية أحد الشركاء محدودة فليس في أحكام هذه الفقرة ما يلزمه بتسديد الديون المستحقة على الشركاء من أمواله الخاصة. 
(7) مع مراعاة جميع أحكام هذا القانون تدفع كافة الديون التي تثبت على المفلس بمقتضى هذا القانون بالنسبة إلى مقدار كل منها بلا تمييز. 
(8) إذا بقي شيء من أموال المفلس بعد دفع الديون الآنفة الذكر فإنه يستعمل لدفع فائدة بمعدل 4 في المئة في السنة على جميع الديون التي أثبتت في طابق الإفلاس اعتباراً من تاريخ صدور القرار بضبط أموال المدين لغاية تاريخ الدفع. 
(9) ليس في هذه المادة ما ينتقص من أحكام أي قانون يتعلق بالشركات المساهمة أو جمعيات التعاون.

المادة 34 
تأجيل ديون الازواج


(1) إذا حكم بإفلاس امرأة متزوجة فلا يحق لزوجها أن يطالب بأية حصة من أموالها بصفته دائناً بشأن أي نقد أو مال اسلفها إياه أو عهد به إليها لاستعماله في تجارتها أو أشغالها إلا بعد أن توفى جميع الديون المستحقة على زوجته للدائنين الآخرين والتي استدانتها منهم لقاء عوض ذي قيّمة سواء كان هذا العوض نقداً أو ما يقوم مقام النقد. 
(2) إذا حكم بإفلاس الزوج فكل نقد أو مال اسلفته إياه زوجته أو عهدت به إليه لاستعماله في تجارته أو أشغاله أو لأي أمر آخر يعامل كسائر موجوداته ولا يحق للزوجة أن تطالب بحصة من أموال زوجها بسبب أنها أدانته ذلك النقد أو المال إلا بعد أن توفي جميع الديون المستحقة على الزوج للدائنين الآخرين والتي استدانها منهم لقاء عوض ذي قيّمة سواء كان هذا العوض نقداً وما يقوم مقام النقد.

المادة 35 
تعيين تاريخ الإفلاس


سواء أُشهر إفلاس المدين بناء على طلبه هو أو بناء على طلب دائن واحد أو أكثر من دائنيه فإن تاريخ إفلاسه يرجع إلى تاريخ ارتكابه الفعل الإفلاسي الذي صدر قرار بضبط أمواله بالاستناد إليه، وإذا ثبت أن المفلس قد ارتكب أكثر من فعل واحد من الأفعال الإفلاسية فيرجع تاريخ إفلاسه إلى حين وقوع أول فعل من هذه الأفعال ثبت ارتكابه إياه خلال الثلاثة الأشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب إفلاسه غير أنه لا يبطل مفعول طلب إفلاس المدين أو القرار بضبط أمواله أو الحكم بإفلاسه بسبب إنه ارتكب أي فعل من الأفعال الإفلاسية قبل تاريخ الدين المستحق للدائن الذي قدم طلب الإفلاس.

المادة 36 
الأموال المدفوعة للمحامي


(1) لا يجوز للقيّم على طابق الإفلاس أن يسترد أي مال دفعه المدين لمحاميه بحسن نية لسد النفقات القانونية للدفاع عنه في دعوى الإفلاس التي أقيّمت عليه فيما لو حكم بإفلاس المدين حتى ولو كان المحامي يعلم بأن موكله قد ارتكب الأفعال الإفلاسية التي اتخذت الإجراءات بالاستناد إليها. 
(2) لا يجوز للقيّم على طابق الإفلاس استرجاع أي مال دفعه المدين لمحاميه بحسن نية كرسوم وأجور قانونية للدفاع عنه في أية دعوى جزائية أقيّمت عليه، فيما لو حكم بإفلاسه حتى ولو كان المحامي يعلم أن موكله قد ارتكب الأفعال الإفلاسية التي أقيّمت الدعوى بالاستناد إليها: 
ويشترط في ذلك أنه إذا رأت المحكمة بأن المبالغ التي دفعها المدين لمحاميه لقاء تلك الرسوم والأجور القانونية باهظة فإنها تقرر المبلغ الذي تعتبره معقولاً وعندئذ يسترد القيّم على طابق الإفلاس المبلغ الزائد من المحامي.

 

المادة 37 
الأموال المستثناة من التوزيع


إن أموال المفلس الجائز توزيعها على دائنيه والمشار إليها في هذا القانون بأموال المفلس لا تشمل:
(1) الأموال الموجودة في عهدة المفلس بطريق الأمانة لشخص آخر. 
(2) الألبسة والأسرة وفراشها اللازمة للمدين وعائلته وأواني الطبخ الضرورية له ولعائلته والكتب والأدوات والعِدد والأواني والأوعية الضرورية للمدين في عمله العلمي أو فنه أو حرفته أو صناعته على أن لا تتجاوز قيّمتها كلها العشرين جنيهاً. 
(3) إذا كان المفلس مزارعاً: 
(1) المؤونة اللازمة للمفلس وجميع الأشخاص الذين يعيلهم أو تتوقف معيشتهم عليه بالمرة لمدة ثلاثة أشهر، وبذارِِ كافٍ لفلاحة الأرض التي اعتاد المفلس فلاحتها. 
(2) ورأسين من البقر أو البغال أو الحمير حسبما يختار المفلس. 
(3) والعلف اللازم للحيوانات المستثناة لمدة ثلاثة أشهر. 
(4) وقطعة من الأرض ترى المحكمة أنها ضرورية لتأمين معيشة المفلس وجميع الأشخاص الذين يعيلهم أو تتوقف معيشتهم عليه. 
غير أن أموال المفلس تشمل: 
(أ) جميع الأموال العائدة للمفلس أو المنوطة به عند بدء الإفلاس أو التي قد يملكها أو تعود إليه قبل إبرائه. 
(ب) حق مباشرة وإقامة الدعوى في سبيل ممارسة أي حق من الحقوق في أمواله أو بشأنها مما يكون للمفلس حق مباشرته لمصلحته الخاصة عند بدء إفلاسه أو قبل إبرائه. 
(ج) جميع البضائع التي تكون عند بدء الإفلاس في حيازة المفلس أو تحت تصرفه والتي يستعملها في حرفته أو صناعته أو أشغاله بموافقة وإذن صاحبها الحقيقي وفي ظروف تجعله هو المالك المعروف لها بشرط أن لا تعتبر الادعاءات التي ليست من قبيل الديون المستحقة أو التي تستحق للمفلس في أثناء تعاطيه حرفته أو صناعته أو أشغاله من قبيل البضائع المشمولة بهذه المادة.

المادة 38 
تكرار الإفلاس


(1) إذا صدر قرار بضبط أموال المفلس للمرة الثانية أو ما يليها، أو صدر قرار بإدارة تركة مفلس متوفى فيعتبر عندئذ القيّم على طابق الإفلاس الأخير في ما يختص بالإجراءات التي تتخذ بناء على مثل هذا الأمر، دائناً فيما يتعلق برصيد الديون غير المسددة والقابلة الإثبات تجاه أموال المفلس في طابق الإفلاس السابق. 
(2) إذا صدر قرار بضبط أموال المدين للمرة الثانية أو ما يليها، وعقب ذلك صدور حكم بإفلاسه، أو إذا صدر قرار بإدارة تركة مفلس متوفى، فتناط بالقيّم على طابق الإفلاس الأخير أو القيّم على إدارة تركة المفلس المتوفى، حسب مقتضى الحال، الأموال التي امتلكها المفلس منذ صدور الحكم بإفلاسه والتي تكون عند تقديم طلب الإفلاس الأخير غير موزعة على الدائنين في طابق الإفلاس السابق (وذلك مع مراعاة أي تصرف بتلك الأموال يكون قد أجراه الحارس القضائي دون أن يعلم بتقديم طلب الإفلاس الأخير ومراعاة أحكام المادة 46 من هذا القانون أيضاً). 
(3) إذا تبلغ القيّم على طابق الإفلاس إعلاناً بتقديم طلب تالٍ لإفلاس المفلس أو تبلغ بعد وفاته إعلاناً بطلب إدارة تركته فيحفظ عندئذ لديه الأموال التي يكون قد ملكها المفلس من حين صدور الحكم بإفلاسه إلى حين الفصل في طلب الإفلاس الأخير وإن صدر حكم بإفلاس ذلك المفلس أو بإدارة تركته بناء على طلب الإفلاس الأخير فإنه يسلم جميع تلك الأموال أو ريعها، (بعد إسقاط مصاريفه ونفقاته) إلى القيّم على طابق الإفلاس الأخير أو إلى القيّم على إدارة تركة المفلس المتوفى، حسب مقتضى الحال.

المادة 39 
حصر حقوق الدائنين في التنفيذ أو الحجز


(1) إذا أودع أحد دائني المفلس حكماً صادراً لصالحه في دائرة الإجراء لتنفيذه على بضائع المديون وأراضيه أو حجز على دين مستحق للمدين فلا يحق له أن يستفيد من حق التنفيذ أو الحجز تجاه القيّم على طابق إفلاس ذلك المدين إلا إذا كان قد أتم التنفيذ أو أوقع الحجز قبل تاريخ صدور القرار بضبط أموال المدين وقبل صدور الإعلان عن طلب إفلاس المدين المقدم من قبل المدين نفسه أو من أحد دائنيه أو قبل ارتكاب المدين الفعل الإفلاسي. 
(2) إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر التنفيذ بحق بضائع المدين تاماً إذا حجز عليها وبيعت، ويعتبر الحجز على الدين المستحق واقعاً إذا استوفي ذلك الدين، ويعتبر التنفيذ على أرض المدين واقعاً إذا كان قد حجز على تلك الأرض أو جرى ضبطها. 
(3) لا يكون التنفيذ الواقع بطريق الحجز على بضائع المدين وبيعها باطلاً لمجرد كون هذا التنفيذ من الأفعال الإفلاسية وكل من اشترى مثل هذه البضائع بنية حسنة بواسطة مأمور الإجراء يعتبر مالكاً لها تجاه القيّم على طابق الإفلاس.

المادة 40 
واجبات مأمور الإجراء المتعلقة بالبضائع


(1) إذا ضبطت أية بضائع تخص المدين أثناء التنفيذ وتبلغ مأمور الإجراء، قبل بيعها أو قبل إتمام معاملة الإجراء باستلام أو تحصيل جميع المبلغ المحكوم به، إعلاناً بصدور قرار يقضي بضبط أموال ذلك المدين فعلى مأمور الإجراء إذا طلب إليه ذلك، أن يسلم البضائع التي حجز عليها والأموال التي قبضها أثناء معاملة الإجراء إلى الحارس القضائي غير أن مصاريف الإجراء والتنفيذ تعتبر ديناً أولياً على البضائع والأموال التي سلمت للحارس القضائي على النحو المذكور ويجوز للحارس القضائي أو القيّم أن يبيع تلك البضائع أو أن يبيع قسماً منها يكفي لسد نفقات الإجراء والتنفيذ. 
(2) إذا بيعت بضائع مدين تنفيذاً لحكم يقضي عليه بدفع دين يتجاوز عشرين جنيهاً، أو أُوفي ذلك الدين نقداً اجتناباً لبيع البضائع فيخصم مأمور الإجراء مصاريف التنفيذ من متحصلات البيع أو النقود المدفوعة ويحتفظ بالرصيد مدة أربعة عشر يوماً. فإذا تبلغ مأمور الإجراء خلال هذه المدة طلباً بإفلاس المدين سواء من المدين نفسه أو من أحد دائنيه وصدر قرار بضبط أمواله بناء على ذلك الطلب أو بناء على طلب آخر بلغ له فإنه يدفع ذلك المبلغ للحارس القضائي أو القيّم، حسب مقتضى الحال، ويحق للحارس القضائي أو القيّم أن يحتفظ به تجاه الدائن طالب التنفيذ. 
(3) إذا دفع مبلغ من المال مباشرة إلى الدائن أو إلى معتمده فيعتبر ذلك المبلغ كأنه قد دفع لمأمور الإجراء.

المادة 41 
استرداد أموال المدين المنقولة للغير


إذا دفع شخص ما إلى شخص آخر نقوداً تخص المفلس، أو نقل إليه ما عنده من أموال المفلس حال صدور بضبط أمواله أو بعد ذلك ولكن قبل نشر إعلان به في الوقائع الفلسطينية بالطريقة المعينة وكان الدفع أو النقل باطلاً بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة للقيّم على طابق الإفلاس ففي هذه الحال إذا أثبت الشخص الذي دفع تلك النقود أو نقل تلك الأموال بأنه عند إجرائه الدفع أو النقل لم يكن يعلم بصدور قرار ضبط أموال المفلس فلا تتخذ ضده أية إجراءات قانونية لاستردادها إلا إذا اقتنعت المحكمة بأنه ليس من الممكن المعقول أن يسترد القيّم على طابق الإفلاس بعض أو كل تلك النقود أو الأموال من الشخص الذي دفعت له أو نقلت إليه.

المادة 42 
تجنب بعض أنواع عقود التصرف


(1) إذا نظم عقد تصرف بأية أموال ولم يكن ذلك العقد قد وقع قبل الزواج أو كعوض له أو لم يكن قد وضع بحسن نية وكعوض ذي قيّمة لمصلحة مشتر أو مرتهن أو لم يكن لمصلحة زوجة العاقد أو أولاده وكانت الأموال التي تناولها العقد قد آلت للعقد بعد الزواج عن طريق زوجته فيعتبر ذلك العقد باطلاً بالنسبة إلى القيّم على طابق الإفلاس إذا أفلس العاقد في خلال سنتين من تاريخ العقد ويعتبر باطلاً أيضاً بالنسبة إلى القيّم على طابق الإفلاس إذا أفلس العاقد ثانية خلال عشر سنوات من تاريخ العقد إلا إذا استطاع المستحقون بموجب عقد التصرف أن يثبتوا أن العاقد كان حين إجراء العقد، قادراً على دفع جميع ديونه دون الاستعانة بالأموال التي شملها ذلك العقد وأن حقوق العاقد في تلك الأموال قد انتقلت إلى القيّم عليها عند تنفيذ العقد المذكور. 
(2) تشمل عبارة "عقد التصرف" إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة نقل الأموال وفراغها. 
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على إدارة تركة ميت أعلنت محكمة الإفلاس بأنه قد توفي وهو في حالة عسر أو إفلاس توفيقاً لأحكام المادة 112 من هذا القانون.

المادة 43 
إبطال التمييز بين الدائنين


(1) كل من نقل مالاً من أمواله للغير أو رهنه أو دفع مبلغاً من المال أو التزام بالتزام أو قام بإجراء قضائي أو سمح بذلك لمصلحة أي دائن أو شخص موكل من دائن، وهو في حالة لا تمكنه من دفع ديونه من ماله الخاص عند استحقاقها قاصداً بذلك تمييز هذا الدائن على غيره من الدائنين الآخرين أو تمييز أي كفيل أو ضامن لدين الدائن المذكورة، يعتبر عمله هذا احتيالاً وباطلاً تجاه القيّم على طابق الإفلاس إذا حكمت المحكمة بإفلاس الشخص الذي قام أو سمح بما تقدم بناء على طلب قدم بإفلاسه في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع ذلك العمل أو السماح به. 
(2) لا تؤثر هذه المادة في حقوق أي شخص اكتسب ملكية أموال بحسن نية وبعوض ذي قيّمة عن طريق أحد دائني المفلس أو بواسطته. 
(3) إذا صدر بضبط أموال المدين وفقاً للفقرة (5) من المادة 93 من القانون فعندئذ تسري أحكام هذه المادة كأن المدين قد حكم بإفلاسه وكأن طلب إشهار الإفلاس قد قدم في تاريخ صدور بضبط أموال المدين.

المادة 44 
استمرار المعاملات التي تمت بحسن نية


مع مراعاة الأحكام السابقة من هذا القانون بشأن أثر الإفلاس في التنفيذ أو الحجز وبشأن إبطال بعض التصرفات والتحويل والتمييز، لا تبطل أحكام هذا القانون المعاملات التالية في طابق الإفلاس: 
(أ) أية دفعة دفعها المفلس لدائن من دائنيه، 
(ب) أية دفعة دفعت للمفلس أو شيء سلم إليه، 
(ج) أي مال حوله المفلس للغير لقاء عوض ذي قيّمة، 
(د) أي عقد أو معاملة أو صفقة أجراها المفلس أو أجريت معه لقاء عوض ذي قيّمة: 
ويشترط في ذلك أن تراعى كافة الشروط التالية: 
(1) أن يكون الدفع أو التسليم أو النقل أو التحويل أو العقد أو المعاملة أو الصفقة، حسب مقتضى الحال، وقد وقعت قبل تاريخ القرار بضبط أموال المدين وتوفرت فيها حسن النية. 
(2) أن يكون الشخص الذي جرى معه أو بواسطته الدفع أو التسليم أو النقل أو التحويل أو العقد أو المعاملة أو الصفقة (خلاف المدين) غير عالم عندئذٍ بأن المدين قد ارتكب فيما سبق فعلاً إفلاسياً.

المادة 45 
صحة الدفعات للمفلس في بعض الحالات


كل ما يدفع أو يسلم من المال إلى شخص حكم بإفلاسه فيما بعد أو إلى شخص يطالب بموجب تحويل منه، يعتبر رغماً عما ورد في هذا القانون إبراء لمن دفع أو سلم المال إذا كان قد أجرى الدفع أو التسليم قبل صدور القرار بضبط أموال المدين ودون أن يكون عالماً بتقديم طلب لإشهار إفلاسه وأن يكون ذلك قد جرى أثناء سير الشغل العادي أو بحسن نية.

المادة 46 
معاملات المفلس


(1) جميع المعاملات التي يجريها المفلس مع أي شخص يتعامل معه بحسن نية وبعوض ذي قيّمة بشأن أي مالٍ، منقولاً كان أو غير منقول، اكتسبه المفلس بعد الحكم بإفلاسه، تعتبر صحيحة تجاه الحارس القضائي إذا تمت قبل تدخل الحارس القضائي في طابق الإفلاس وكل حق في ذلك المال آل حق التصرف فيه إلى الحارس القضائي بمقتضى أحكام هذا القانون يفصل فيه بالكيفية وإلى المدى اللازم لأجل إتمام تلك المعاملة. 
كل وصل بنقود أو بسند مالي أو بسند تجاري معطى من المفلس أو بأمره بواسطة المصرف الذي يتعامل معه، وكل دفعة أو تسليم سند تأمين أو سند قابل التحويل إلى المفلس أو بأمره بواسطة مصرفه، يعتبر تنفيذاً للغاية المقصودة من هذه الفقرة أنه صفقة بقيّمة النقود أو السند المالي أو التجاري أجراها المفلس مع ذلك المصرف الذي يتعامل معه لقاء عوض. 
(2) إذا ثبت لمصرف أن شخصاً مودعاً عنده مالاً بالحساب هو مفلس لم يعلن إبراؤه وجب عليه أن يبلغ القيّم على طابق الإفلاس أو الحارس القضائي في الحال وجود ذلك الحساب لديه إلا إذا كان مقتنعاً بأن الحساب مودع لديه من ذلك الشخص بالنيابة عن شخص آخر ومن ثم لا يجوز للمصرف أن يدفع شيئاً من أصل ذلك الحساب ما لم يتلق أمراً بذلك من المحكمة أو تعليمات من القيّم على طابق الإفلاس إلا إذا كان قد مر شهر على تبليغه الحارس القضائي أمر ذلك الحساب ولم يتلق منه خلاله أية تعليمات بشأنه.

المادة 47 
وضع القيّم يده على أموال المفلس


(1) يضع القيّم على طابق الإفلاس يده على مستندات المفلس ودفاتره وأوراقه وجميع أمواله الأخرى القابلة الاستلام باليد بأسرع ما يمكنه ولا يحق لأي شخص أن يمتنع عن تسليم دفاتر حسابات المدين إلى الحارس القضائي أو القيّم على طابق الإفلاس أو أن يحجزها لديه. 
(2) يكون القيّم بالنسبة إلى أموال المفلس وبالنسبة لامتلاكها أو إبقائها في حوزته في نفس الوضعية كأنه مأمور إجراء معين من قبل المحكمة المركزية بموجب قانون الإجراء المعمول به إذ ذاك لتنفيذ الأحكام ويجوز للمحكمة، بناء على طلبه، أن تؤيد امتلاكه أموال المفلس أو إبقاءها في حوزته. 
(3) إذا اشتملت أموال المفلس على أسهم مالية أو أسهم في مراكب أو أية أسهم أخرى أو على أية أموال أخرى قابلة التحويل في دفاتر أية شركة أو أي مكتب أو شخص فيجوز للقيّم أن يمارس حق تحويل الأموال بنفس المدى الذي يصح للمفلس فيه ممارسته فيما لو لم يصبح مفلساً. 
(4) إذا اشتملت أموال المفلس على ادعاءات ومطالبات فتعتبر تلك الادعاءات والمطالبات أنها تحولت حسب الأصول إلى القيّم على طابق الإفلاس. 
(5) مع مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بالأموال التي يكتسبها المفلس بعد الحكم بإفلاسه، يقتضي على أمين صندوق المفلس أو أي موظف آخر من موظفيه أو مصرفه أو وكيله القانوني أو معتمده، أن يدفع إلى القيّم على طابق الإفلاس وأن يسلمه جميع النقود والسندات المالية التي في حوزته والتي ليس له حق قانوني باستبقائها لديه تجاه المفلس أو القيّم فإن لم يدفعها أو يسلمها كذلك، يعتبر أنه ارتكب جرماً بموجب هذا القانون.

 

المادة 48 
الحجز على أموال المفلس


يجوز لكل من يقوم بتنفيذ المحكمة أن يحجز على أي قسم من أموال مفلس أو مدين صدر قرار بضبط أمواله سواء كانت تلك الأموال في حوزة المفلس أو المدين نفسه أو في حوزة أي شخص آخر ويجوز له توصلاً لإجراء الحجز أن يدخل عنوة أي بيت أو بناية أو غرفة تخص المفلس أو المدين أو يظن أنه موجود فيها أو أي بناء أو مكان يظن أن أمواله موجود فيه، وإذا اعتقدت المحكمة، بناء على أسباب معقولة، بأن أموال المفلس أو المدين الذي صدر قرار بضبط أمواله قد أخفيت في بيت أو مكان آخر لا يخصه، فيجوز لها إذا استصوبت ذلك أن تصدر مذكرة تفتيش لأي مأمور بوليس أو موظف من المحكمة تفوضه القيام بالتفتيش عن تلك الأموال وفقاً لمنطوق المذكرة.

المادة 49 
الحجز على جزء من راتب المفلس


(1) إذا كان المفلس من موظفي حكومة فلسطين أو فرداً من أفراد قوات جلالته أو مأموراً أو مستخدماً في إحدى مصالح حكومة فلسطين على أي وجه آخر، يقبض القيّم من راتبه المقدار الذي تقرره المحكمة بناء على طلبه بعد موافقة رئيس أو مدير دائرة ذلك الموظف أو المأمور أو المستخدم لتوزيعه على الدائنين، وعلى المحكمة قبل أن تصدر قرارها بموجب هذه الفقرة أن تخابر رئيس أو مدير الدائرة بشأن مقدار ما تخصم من الراتب وزمان وكيفية دفعه للقيّم وأن تستحصل على موافقته الخطية على شروط الدفع. 
(2) إذا كان المفلس يتقاضى راتباً أو إيراداً بخلاف الصورة المذكورة فيما تقدم أو يستحق نصف راتب أو راتب تقاعد أو أي تعويض ممنوح من قبل الحكومة، فيجوز للمحكمة بناء على طلب القيّم أن تصدر من حين إلى آخر القرار الذي تراه عادلاً لدفع ذلك الراتب أو الإيراد أو نصف الراتب أو التقاعد أو التعويض أو أي جزء منه إلى القيّم كي يستعمله وفقاً لتعليمات المحكمة. 
(3) يُبطل قرار الإبراء بمجرد صدوره أي قرار صدر بموجب هذه المادة، إلا إذا ورد في ذلك القرار صراحة ما يفيد استمرار الدفع إلى القيّم.

المادة 50 
إناطة أموال المفلس بالحارس القضائي أو القيّم


(1) ريثما يعين قيّم على طابق الإفلاس يكون الحارس القضائي هو القيّم إيفاءً للغاية المقصودة من هذا القانون وحالما يحكم بإفلاس المدين يناط التصرف بأمواله في القيّم. 
(2) لدى تعيين القيّم تنقل أموال المفلس إليه ويناط به أمر التصرف فيها. 
(3) تنقل أموال المفلس من قيّم إلى آخر بما في ذلك الحارس القضائي حينما يقوم مقام القيّم، ويناط بالقيّم الموجود حينئذٍ حق التصرف بأموال المدين ما زال يشغل هذه الوظيفة بدون انتقال أو تحويل. 
(4) تعتبر الشهادة الصادرة بتعيين القيّم، تنفيذاً للغاية المقصودة من أي قانون معمول به في فلسطين مما يقضي بتسجيل الأموال أو تقييد انتقالها، بمثابة أموال المفلس إلى القيّم، ويجوز تسجيلها وقيدها باسمه بالاستناد إلى الشهادة المذكورة. 
(5) إذا كان الحارس القضائي هو القيّم فيعتبر القرار الصادر بضبط أموال المدين بمثابة شهادة تعيين إيفاء للغاية المقصودة من الفقرة السابقة ولا تبقى عندئذٍ حاجة إلى إجراء أي تسجيل أو قيد.

المادة 51 
تنازل القيّم عن بعض الاموال


إذا كانت أموال المفلس تشتمل على أرض مثقلة بالتزامات باهظة أو على سندات أو أسهم في شركات أو عقود عديمة الأرباح أو أية أموال أخرى لا يمكن أو ليس من السهل بيعها بسبب أنها تلزم حائزها بالقيام بعمل شاق أو بدفع مبلغ من النقود فيجوز للقيّم رغماً عن كونه قد سعى لبيع تلك الأموال أو وضع يده عليها أو تصرف بها تصرف المالك أن يتخلى أو يتنازل عنها بصك تنازل يوقعه بإمضائه في أي وقت خلال اثني عشر شهراً من تاريخ تعيين القيّم للمرة الأولى أو خلال أية مدة أخرى تسمح بها المحكمة، على أن تراعى في ذلك أحكام هذه المادة: 
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يكن القيّم قد علم بوجود تلك الأموال في ظرف شهر من تاريخ تعيينه فيجوز له أن يتنازل عنها في أي وقت خلال اثني عشر شهراً من تاريخ عمله بوجودها أو إحلال أية مدة أخرى تسمح بها المحكمة. 
(2) يترتب على التنازل ابتداء من تاريخ وقوعه انتهاء ملكية المفلس في الأموال التي تم التنازل عنها وانتهاء ما له من حقوق ومصلحة ومنفعة فيها وما عليه من ديون بشأنها ويترتب على هذا التنازل أيضاً إبراء القيّم من كل تبعة شخصية بالنسبة لتلك الأموال اعتباراً من تاريخ إناطة حق التصرف فيها به على أن لا يؤثر هذا التنازل في حقوق أو التزامات أي شخص آخر من أية مسؤولية أو التزام إلا بقدر ما يلزم لإبراء المفلس وأموال المفلس والقيّم. 
(3) لا يحق للقيّم أن يتنازل عن عقد إيجار بدون إذن المحكمة إلا في الأحوال المعينة في أصول المحاكمات العامة. ويجوز للمحكمة قبل منح هذا الإذن أو عند منحه أن تطلب تبليغ ذوي الشأن الإعلانات التي تقررها وأن تفرض شروطاً لمنح الإذن وأن تصدر ما تراه من الأوامر بشأن الأشياء الثابتة والتحسينات التي أجراها المستأجر في المأجور وبشأن ما نشأ عن الإيجار من أمور أخرى حسبما تراه عادلاً. 
(4) لا يحق للقيّم أن يتنازل عن أية أموال بمقتضى هذه المادة إذا كان قد قدم له طلب كتابي من أي شخص له مصلحة في تلك الأموال يطلب إليه فيه أن يقرر ما إذا كان، يد أو لا، يد التنازل عنه ورفض أو أهمل الإجابة على هذا الطلب سلباً أو إيجاباً خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ استلامه إياه أو خلال أية مدة أخرى سمحت بها المحكمة. وإذا كان التنازل المذكور يتناول عقداً ولم يتنازل القيّم عنه بعد استلامه الطلب المشار إليه أعلاه في المدة المعينة أو في المدة التي سمحت بها المحكمة حسبما تقدم فيعتبر أنه قد قبل بالعقد والتزم به. 
(5) يجوز للمحكمة بناء على طلب يقدم إليها من أي شخص بينه وبين المفلس عقد يضمن حقاً له أو يفرض عليه واجباً تجاه القيّم أن تأمر بفسخ ذلك العقد مشترطة دفع عطل وضرر من أحد الفريقين إلى الآخر لعدم قيامه بشروط العقد أو بغير ذلك حسبما تراه عادلاً. ويجوز للشخص الذي يحكم له بدفع عطل وضرر أن يثبت هذا العطل والضرر كدين في طابق الإفلاس.
(6) يجوز للمحكمة بناء على طلب أي شخص يدعي بحقوق في أموال جرى التنازل عنها، أو يترتب عليه بشأنها التزام لم يبرأ منه بموجب هذا القانون، وبعد سماعها إفادة من تستصوب سماعهم، أن تصدر أمراً يقضي بإناطة حق التصرف في تلك الأموال بأي شخص له حق فيها، أو بتسليمها لمن ترى أن العدل يقضي بتسليمها له، أو للقيّم على أموال ذلك الشخص، كتعويض عن الالتزام المذكور، وفقاً للشروط التي تراها عادلة ولدى صدور أمر المحكمة هذا تؤول ملكية الأموال المشار إليها فيه إلي الشخص المسمى في الأمر بدون حاجة لإجراء معاملة انتقال بشأنها: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كان قد جرى التنازل عن عقد إيجار فليس للمحكمة أن تصدر الأمر المشار إليه لصالح أي شخص يدعي حقاً آل إليه من المفلس بصفته مستأجراً منه أو مرتهناً للإيجار إلا بشرط جعل ذلك الشخص: 
(أ) مسؤولاً عما هو مترتب على المفلس بمقتضى عقد الإيجار الخاص بالملك المأجور من الالتزامات والتبعات في الوقت الذي قدم فيه طلب الإفلاس، أو 
(ب) مسؤولاً فقط عما يترتب عليه من هذه الالتزامات والتبعات كأن الإيجار قد تحول إليه في ذلك التاريخ، إذا استصوبت المحكمة ذلك. 
وفي كلتا الحالتين يعتبر الإيجار شاملاً فقط المال المذكور في أمر المحكمة (إذا اقتضت الحال ذلك)، وكل مستأجر أو مرتهن من المفلس يرفض قبول أمر المحكمة بهذه الشروط يحرم من كل حق في المال ومن التأمين فيه فإذا لم يكن هناك شخص يدعي بحقوق آلت إليه من المفلس ويقبل بأمر المحكمة وفقاً لهذه الشروط فللمحكمة الحق بأن تنيط ما للمفلس من حق أو منفعة في المال بأي شخص يعتبر بصفته الشخصية أو التمثيلية مسؤولاً بالانفراد أو بالتضامن مع المفلس عن القيام بما هو مترتب على المستأجر من تعهدات في عقد الإيجار مجردة وخالصة من أية حقوق أو رهون أو قيود أحدثها المفلس. 
(7) إذا قام الحارس القضائي بمهام القيّم على طابق الإفلاس بسبب عزل القيّم أو إقالته أو استقالته أو وفاته فيجوز له أن يتنازل عن أي مال يجوز للقيّم التنازل عنه بموجب الأحكام الآنفة الذكر، وإن كانت المدة المعينة للتنازل في هذه المادة قد انقضت، غير أنه لا يجوز مباشرة سلطة التنازل هذه الإخلال اثني عشر شهراً من التاريخ الذي أصبح فيه الحارس القضائي قيّماً في الأحوال المشار إليها أعلاه، أو من التاريخ الذي أصبح فيه عالماً بوجود ذلك المال باعتبار المدة التي تنتهي بعد الأخرى. 
(8) كل من لحق به حيف من جراء أي تنازل وقع بموجب هذه المادة يعتبر دائناً للمفلس بمقدار ما لحق به من الضرر ويجوز له إثبات ذلك الضرر
كدين له في طابق الإفلاس.

المادة 52 
صلاحيات القيّم في التصرف بأموال المفلس


مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للقيّم أن يقوم بجميع الأعمال الآتية أو بأي منها: 
(1) أن يبيع بالمزاد العلني أو بعقد خاص جميع أموال المفلس أو أي جزء منها (بما في ذلك اسم وشهرة المحل التجاري، في حالة وجود اسم وشهرة للمحل، والديون المقيدة في دفاتر المفلس سواء كانت مستحقة أو ستستحق في المستقبل) وأن ينقل ملكية الأموال جميعها لأي شخص أو شركة أو أن يبيعها مجزأة. 
(2) أن يعطي وصولات بالنقود التي يقبضها تبرئ دفعها إبراءً تاماً من كل تبعة فيما يتعلق باستعمالها. 
(3) أن يثبت في طابق الإفلاس أي دين مستحق للمفلس وأن يتساوى مع باقي الدائنين ويطلب حصة من الأموال الموزعة على الدائنين ويقبضها. 
(4) أن يباشر كافة السلطات المخولة للقيّم بمقتضى هذا القانون وأن يعطي الوكالات ويوقع على السندات أو الصكوك الأخرى التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 53 
صلاحيات القيّم الاخرى


يجوز للقيّم بموافقة لجنة التفتيش، أو بموافقة الحارس القضائي إذا لم تكن قد تألفت لجنة كهذه، أن يقوم بجميع الأعمال الآتية أو بأي منها:
(1) أن يقوم بأشغال المفلس بالقدر الضروري لحين تصفيتها. 
(2) أن يرفع أو يقيّم أية دعوى أو أن يتخذ أية إجراءات قضائية أخرى تتعلق بأموال المفلس أو أن يكون خصماً في أية دعوى أو إجراءات تقام على أموال المفلس.
(3) أن يوكل محامياً أو وكيلاً آخر لاتخاذ الإجراءات أو القيام بالأشغال التي تجيزها لجنة التفتيش أو يجيزها الحارس القضائي. 
(4) أن يبيع أي مال من أموال المفلس بثمن مؤجل على أن يراعي في ذلك الشروط التي تستصوب فرضها لجنة التفتيش، أو الحارس القضائي إذا لم تكن قد تألفت هذه اللجنة، فيما يتعلق بتأمين دفع الثمن وغير ذلك. 
(5) أن يرهن أي مال من أموال المفلس كي يتيسر له بذلك الحصول على نقد لدفع ديونه. 
(6) أن يحيل ما يقع من الخلافات إلى التحكيم وأن يصالح بشأن دفع الديون وتسوية المطالب والادعاءات والالتزامات، معجلة كانت أو مؤجلة محققة أو معلقة، مقررة أو غير مقررة، موجودة أو يظن بأنها موجودة بين المفلس وبين أي شخص يترتب عليه للمفلس أي التزام، على أن تدفع هذه في الأوقات وبموجب الشروط التي يتم الاتفاق عليها. 
(7) أن يجري أية مصالحة أو اتفاق تستصوبه مع الدائنين أو مع من يدعون أنهم دائنون فيما يختص بأي دين قابل الإثبات في طابق الإفلاس. 
(8) أن يجري أية مصالحة أو اتفاق يستصوبه مع الدائنين بشأن أية مطالبة ناشئة عن أموال المفلس أو متفرعة عنها سواء وجهها أو يحتمل أن يوجهها أي شخص إلى القيّم أو وجهها أو يحتمل أن يوجهها القيّم إلى أي شخص آخر. 
(9) أن يوزع أي مال من أموال المفلس، بحالته الراهنة، على الدائنين بحسب قيّمته المقدرة، إذا كان لا يمكنه بيعه بسهولة أو لا يرجح بيعه بفائدة نظراً لصفته الخاصة وبالنسبة لأية ظروف خصوصية أخرى. 
ولا يعتبر الإذن المعطى إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة إذناً شاملاً لجميع الأمور المذكورة فيما تقدم أو لأي منها بل يقتصر على إجراء الأمر أو 
الأمور الخاصة التي طلب الإذن من أجلها في أية حالة أو حالات معينة.

المادة 54 
إدارة المفلس لأمواله


يجوز للقيّم بموافقة لجنة التفتيش أن يعهد إلى المفلس نفسه الإشراف على إدارة جميع أمواله أو على إدارة جزء منها أو تعاطي تجارته أو حرفته (إذا كان يتعاطى تجارة أو حرفة) لمنفعة دائنيه وأن يكلف المفلس بالمساعدة على إدارة أمواله بأي وجه آخر وبالصورة التي يشير بها.

المادة 55 
دفع مخصصات للمفلس


يجوز للقيّم من حين إلى آخر، وبعد الاستئذان من لجنة التفتيش، أن يعين للمفلس من ماله المخصصات التي يراها كافية للقيام بأوده وأود عائلته أو مقابل خدماته إذا كان قد استخدم لتصفية موجوداته، غير أنه يجوز إنقاص هذه المخصصات من قبل المحكمة.

 

المادة 56 
حقوق القيّم بمعاينة البضائع المرهونة


إذا كانت أية بضاعة من بضائع المدن الذي صدر قرار بضبط أمواله موضوعة لدى شخص آخر بصفة رهن أو تأمين أو بأي شكل آخر فيحق للحارس القضائي أو القيّم أن يعاين تلك البضائع بعد تبليغ الشخص الموجودة لديه إعلاناً بذلك ولا يحق لهذا الشخص الأخير بعد تبليغه هذا الإعلان أن ينفذ الرهن أو التأمين بحق البضائع المرهونة أو المؤمنة لديه إلا بعد أن يتيح للقيّم فرصة كافية لمعاينتها ولاستعمال ما له من الحق في فكها إذا استصوب ذلك.

المادة 57 
سلطات القيّم بشأن حقوق الطبع والتأليف


إذا كانت أموال المفلس تشتمل على حق الطبع في أي أثر أو على منفعة في مثل هذا الحق وكان المفلس مكلفاً بأن يدفع لمؤلف الأثر عوائد أو حصة من أرباحه، فلا يحق للقيّم أن يبيع أو يسمح ببيع أية نسخة من ذلك الأثر أو أن يقوم أو يسمح بالقيام بذلك إلا بشرط أن تدفع للمؤلف العوائد أو حصة الأرباح المستحقة له على المفلس، ولا يحق للقيّم، بدون موافقة المؤلف أو المحكمة، أن يتنازل عن حق الطبع أو أن يحول أية منفعة فيه أو يهبها للغير برخصة إلا بموجب الشروط التي تضمن للمؤلف استيفاء مبلغ لا يقل عن المبلغ الملزم المفلس بدفعه له كعوائد أو كحصة من الأرباح.

المادة 58 
حصانة الحارس القضائي والقيّم


إذا كان الحارس القضائي أو القيّم قد حجز أو تصرف بأية بضائع أو أموال أو أمتعة وغيرها من الأشياء الموجودة في حيازة المدين الذي صدر قرار بضبط أمواله، أو في محله دون أن يعلم بإدعاء أي شخص آخر فيها، ثم تبين بعد ذلك أن البضائع أو الأموال أو الأمتعة أو الأشياء لم تكن بتاريخ صدور القرار ملكاً للمدين فلا يكون الحارس القضائي أو القيّم مسؤولاً شخصياً عن أية خسارة أو أضرار تلحق بالمدعي بها من جراء حجزها أو التصرف فيها ولا يكلف بدفع مصاريف ورسوم أية دعوى أقيّمت لإثبات الادعاء بها إلا إذا رأت المحكمة أنه كان مهملاً فيما قام به بشأنها.

المادة 59 
إعلان الحصص وتوزيعها


(1) يجب على القيّم أن يقرر بوجه السرعة الممكنة الحصص التي يريد توزيعها على الدائنين الذين أثبتوا ديونهم وأن يوزعها عليهم بشرط أن يحتفظ بمبلغ كاف من المال لنفقات إدارة طابق الإفلاس أو خلاف ذلك. 
(2) تقرر الحصة الأولى وتوزع (إذا وجدت) خلال أربعة أشهر من حين اختتام اجتماعات الدائنين الأولى إلا إذا أقنع القيّم لجنة التفتيش بوجود سبب كاف لتأجيل تقرير هذه الحصة إلى وقت آخر. 
(3) تقرر الحصص التالية وتوزع في مواعيد لا تزيد المدة الفاصلة بين كل منها على ستة أشهر إذا لم يكن هنالك سبب كاف يقضي بغير ذلك. 
(4) يقتضي على القيّم، قبل تقدير الحصة أن ينشر إعلاناً بذلك في الوقائع الفلسطينية، حسب الأصول المعينة، وأن يبلغ ذلك الإعلان أيضاً في ظرف مدة معقولة إلى جميع الدائنين المذكورة أسماؤهم في بيان المفلس ممن لم يثبتوا ديونهم. 
(5) يقتضي على القيّم، بعد أن يقرر الحصة، أن يبلغ كل دائن أثبت دينه إعلاناً بمبلغ الحصة التي قرر توزيعها وزمان وكيفية دفعها وبياناً بالصيغة المعينة بشأن تفاصيل موجودات المفلس.

المادة 60 
الحصص المستقلة والمشتركة


في حالة إدارة أموال مشتركة بين الشركاء وأموال خاصة بكل منهم تقرر الحصص من الأموال الخاصة والمشتركة معاً إلا إذا أمر الحارس القضائي بخلاف ذلك بناء على طلب أي شخص ذي حق في تلك الأموال ويوزع القيّم مصاريف تلك الحصص أو المصاريف المتفرعة عنها توزيعاً عادلاً على الأموال الخاصة والمشتركة مع اعتبار العمل الذي أجري لكل من هذه الأموال والفائدة التي نالها كل منها.

المادة 61 
احتياط القيّم لحصص الدائنين


(1) لدى إجراء حساب أية حصة وتوزيعها يحتاط القيّم للديون القابلة الإثبات في طابق الإفلاس والتي ذكر في بيانات المفلس أو في غيرها أنها مستحقة لأشخاص يقطنون بعيداً عن مكان عمل القيّم بحيث لا يكون لديهم، باعتبار طرق المواصلات العادية، متسع من الوقت لتقديم المستندات المثبتة لديونهم أو لإثباتهم إذا اعترض عليها، وعليه أيضاً أن يحتاط للديون القابلة الإثبات في طابق الإفلاس المعترض عليها والتي لم يفصل فيها بعد. 
(2) على القيّم أن يحتاط أيضاً للديون أو المطالب المختلف عليها والمصاريف الضرورية لإدارة موجودات المفلس أو لخلاف ذلك. 
(3) مع مراعاة ما تقدم من الأحكام، يوزع القيّم جميع ما لديه من النقود كحصة على الدائنين.

المادة 62 
حق الدائن الذي لم يثبت دينه قبل تقرير الحصص


كل دائن لم يثبت دينه قبل أن قرر القيّم توزيع أية حصة أو حصص على الدائنين يحق له أن يستوفي أية حصص استحقت له ولم يقبضها من النقود الموجودة حينئذ لدى القيّم وذلك قبل تخصيص تلك النقود لدفع حصص مستقبلة، غير أنه لا يحق له أن يعارض في توزيع أية حصة تقررت قبل إثبات دينه بحجة عدم نيله شيئاً من الحصة الموزعة.

المادة 63 
فوائد الديون


(1) إذا أُثبت دين وكان يشتمل على فائدة أو على عوض مالي مقابل الفائدة فتحسب تلك الفائدة أو العوض، عند تقرير الحصة، بمعدل لا يزيد على خمسة في المائة في السنة دون أن يؤثر ذلك فيما للدائن من الحق في قبض فائدة من مال المدين بمعدل يفوق هذا المعدل بعد دفع جميع الديون التي أثبتت بتمامها. 
(2) تراعى القواعد الآتية عند إثبات الديون: 
(أ) يجوز فحص كل حساب تمت تسويته بين المدين وأي دائن خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ صدور القرار بضبط أموال المدين، فإذا ظهر أن الحساب الذي تمت تسويته هو في جوهره معاملة واحدة بشأن دين يدعى باستحقاقه على أموال المدين (سواء كان بمثابة قرض جرى تجديده، أو ضم فائدة إلى رأس المال أو تصفية قروض أو خلاف ذلك) فيجوز فتح الحساب ثانية واعتبار المعاملة بأكملها كمعاملة واحدة. 
(ب) جميع المبالغ التي يكون قد دفعها المدين للدائن قبل صدور القرار بضبط أمواله، سواء بصفة إكرامية أو بأية صفة أخرى، وجميع المبالغ التي قبضها الدائن عن طريق تنفيذ التأمين بحق المال المؤمن لديه قبل صدور ذلك القرار تحسب من رأس المال، والفائدة بنسبة رأس المال إلى المبلغ المدفوع كفائدة حسب المعدل المتفق عليه، وإن وجد اتفاق بين الدائن والمدين يقضي بغير ذلك.

المادة 64 
الحصة النهائية


(1) يقرر القيّم توزيع حصة نهائية حينما يصفي جميع أموال المفلس أو يصفي القدر الذي يرى بالاتفاق مع لجنة التفتيش أن في الإمكان تصفيته بدون إطالة بقائه في وظيفته من غير داع، وعليه قبل أن يفعل ذلك أن يعلن، حسب الأصول المعينة، الأشخاص الذين بلغوه مطالبهم ولم يثبتوها إثباتاً يقنعه، إنهم إذا لم يثبتوا مطالبهم هذه بصورة تقنع المحكمة خلال المدة المعينة بالإعلان فإنه يباشر توزيع الحصة النهائية بدون التفات إلى مطالبهم. 
(2) لدى انقضاء المدة المعينة في الإعلان أو بعد مضي المدة التي عينتها المحكمة بناء على طلب أي مدعٍ ليتمكن من إثبات ما يطالب به خلالها، توزع أموال المفلس على الدائنين الذين أثبتوا ديونهم بدون التفات إلى مطالب أي شخص آخر.

المادة 65 
عدم جواز إقامة دعوى بالحصص


لا تجوز إقامة دعوى على القيّم بشأن عدم دفعه أية حصة، غير أنه إذا امتنع القيّم عن دفع أية حصة فيجوز للمحكمة، إذا استصوبت ذلك، أن تأمره بدفعها، ويدفع فائدة عليها من ماله الخاص أيضاً عن المدة التي استبقاها لديه مع رسوم ومصاريف الطلب.

المادة 66 
حق المفلس فيما يتبقى من المال


يحق للمفلس استلام ما يبقى من أمواله بعد تسديد ديون الدائنين بتمامها مع الفائدة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون وبعد دفع الرسوم والمصاريف ونفقات الإجراءات التي اتخذت بالاستناد إلى طلب الإفلاس. 

الفصل الرابع

الحراس القضائيون

المادة 67 
سلطة المندوب السامي بتعيين حراس قضائيين


(1) يجوز للمندوب السامي بأمر ينشر في الوقائع الفلسطينية أن يعين شخصاً أو أكثر ممن يستصوب تعيينهم كحارس قضائي أو حراس قضائيين على أموال المدين ويعمل الذين يعينون على هذا الوجه تحت سلطة المندوب السامي وبمقتضى تعليماته غير أنهم يعتبرون من موظفي المحكمة الملحقين بها. 
(2) يحدد المندوب السامي عدد هؤلاء الحراس القضائيين ومنطقة اختصاص كل واحد منهم. 
(3) يجوز للمندوب السامي أن يعهد بأمر يصدره إلى أي موظف من موظفي حكومة فلسطين يسميه في الأمر، بالقيام بالواجبات المنوطة بالحارس القضائي أثناء فراغ وظيفته فراغاً مؤقتاً أو أثناء غيابه بسبب المرض أو لأي سبب آخر.

المادة 68 
تعيين نواب للحراس القضائيين


يجوز للمندوب السامي بناء على طلب الحارس القضائي، أن يعين بأمر يصدره أي شخص من ذوي اللياقة نائباً للحارس القضائي للمدة التي يحددها في الأمر.

المادة 69 
مركز الحارس القضائي


(1) تشمل واجبات الحارس القضائي مراقبة تصرفات المدين وإدارة أمواله. 
(2) يجوز للحارس القضائي أن يحلف الإيمان عند وضع التصاريح المشفوعة بيمين أو التصديق على الشهادات والإفادات وسائر الإجراءات الأخرى المتخذة بمقتضى هذا القانون.
(3) إن جميع أحكام هذا القانون التي تشير إلى القيّم على طابق الإفلاس تشمل الحارس القضائي عندما يقوم بوظيفة القيّم، إلا إذا اقتضى السياق غير ذلك أو نص هذا القانون على خلاف ذلك. 
(4) على القيّم أن يزود الحارس القضائي بالمعلومات اللازمة وأن يسهل له الإطلاع على دفاتر وأوراق المفلس وأن يقدم له بوجه عام المساعدة الضرورية التي تمكنه من القيام بواجباته بمقتضى هذا القانون.

المادة 70 
واجبات الحارس القضائي بشأن تصرفات المدين


يترتب على الحارس القضائي فيما يتعلق بالمدين: 
(أ) أن يحقق في تصرفات المدين وأن يقدم تقريراً بذلك إلى المحكمة يبين فيه ما إذا كان هنالك ما يدعو للاعتقاد بأن المدين قد ارتكب فعلاً يشكل جرماً بموجب هذا القانون أو بموجب أي تشريع ألغي بهذا القانون ويسوغ للمحكمة أن ترفض إصدار قرار بإبرائه أو توقيف تنفيذ هذا القرار أو تعليقه على بعض الشروط. 
(ب) أن يقدم غير ذلك من التقارير عن تصرفات المدين وفقاً لما تشير به المحكمة. 
(ج) أن يشترك في التحقيق العلني مع المدين. 
(د) أن يشترك ويساعد في الإجراءات التي تتخذ في محاكمة المفلس الاحتيالي وفقاً لما يشير به النائب العام.

المادة 71 
واجبات الحارس القضائي بشأن أموال المدين


(1) يترتب على الحارس القضائي فيما يختص بأموال المدين: 
(أ) أن يقوم بأعمال قيّم مؤقت على أموال المدين ريثما يصير تعيين قيّم ومدين لأشغاله إذا لم يكن قد تعين مدير خاص لذلك. 
(ب) أن يفوض المدير الخاص بأن يقترض مالاً أو يعطي سلفات لمصلحة أموال المدين في الحالات التي يتراءى له فيها أن مصلحة الدائنين تستوجب ذلك. 
(ج) أن يدعو الدائنين لعقد الاجتماع الأول وأن يترأس ذلك الاجتماع. 
(د) أن يصدر نماذج التوكيل لاستعمالها في اجتماعات الدائنين. 
(هـ) أن يبلغ الدائنين أي اقتراح يعرضه المدين بشأن طريقة تصفية أعماله. 
(و) أن ينشر القرار الذي أصدرته المحكمة بضبط أموال المدين وتاريخ أول اجتماع للدائنين والتاريخ الذي يجري فيه التحقيق العلني مع المدين وجميع الأمور الأخرى التي تستدعي الضرورة نشرها وإعلانها. 
(ز) أن يقوم مقام القيّم عندما تصبح وظيفته شاغرة. 
(2) على الحارس القضائي عند قيامه بالواجبات المطلوبة منه بصفته قيّماً مؤقتاً أو مديراً، أن يستشير الدائنين بقدر الإمكان فيما يتعلق بإدارة أموال المدين، ويجوز له من أجل ذلك أن يدعو الأشخاص الذين يدعون بأنهم من دائني المدين للاجتماع، إذا استنسب ذلك، ولا يجوز له أن ينفق أي مبلغ يتجاوز المقدار الضروري للمحافظة على أموال المدين أو لتصريف البضائع السريعة العطب، إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك: 
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يكن في وسع المدين إعداد بيان صحيح بشأن أحواله المالية فيجوز للحارس القضائي أن يستخدم شخصاً أو أكثر لمساعدته في إعداد هذا البيان وفقاً لأية شروط معينة وعلى حساب المدين. 
(3) يقتضي على كل حارس قضائي أن يقدم حساباً بجميع أموال المدين للشخص الذي يشير به المندوب السامي وأن يدفع له جميع النقود وأن يتصرف بجميع السندات والضمانات بالكيفية التي يشير بها المندوب السامي من حين إلى آخر. 

الفصل الخامس

القيّمون على طوابق الإفلاس

المادة 72 
الاسم الرسمي للقيّم، وصلاحياته


يعرف القيّم على طابق الإفلاس "بالقيّم على أموال المفلس ..." (يذكر هنا اسم المفلس) ويجوز له بصفته هذه أن يضع يده على أموال المفلس على اختلاف أنواعها، سواء أكانت في فلسطين أم في الخارج، وإن يعقد العقود ويدخل في الدعاوى كمدعٍ أو مدعى عليه وأن يدخل في مقاولات يلتزم بها هو نفسه ومن يخلفه في منصبه، وأن يقوم بجميع الأعمال الضرورية أو الملائمة تنفيذاً للواجبات المنوطة بوظيفته.

 

المادة 73 
شغور منصب القيّم


(1) إذا شغرت وظيفة القيّم فيجوز للدائنين أن يعينوا خلفاً له في اجتماع عام ومن ثم تتبع نفس الأصول المتبعة عند تعيين القيّم في المرة الأولى. 
(2) يقتضي على الحارس القضائي بناء على طلب أي دائن أن يدعو الدائنين للاجتماع لإملاء وظيفة القيّم الشاغرة. 
(3) إذا لم يعين الدائنون شخصاً لإملاء الوظيفة الشاغرة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ شغورها يبلغ الحارس القضائي الأمر إلى المحكمة ويجوز للمحكمة أن تعين القيّم غير أنه يجوز تقديم طلب إلى المحكمة لتعين الشخص الذي رشحه الدائنون كما جاء في الفقرة (8) من المادة 19 من هذا القانون. 
(4) يقوم الحارس القضائي مقام القيّم عند شغور وظيفته.

المادة 74 
سلطات القيّم الاختيارية


مع مراعاة أحكام هذا القانون، يقتضي على القيّم أن يأخذ بعين الاعتبار عند إدارة أموال المفلس وتوزيعها على دائنيه أية تعليمات تقرر بقرار يتخذه الدائنون في اجتماع عام أو أية تعليمات توجهها إليه لجنة التفتيش وعند وقوع اختلاف ترجح التعليمات المعطاة من الدائنين في أي اجتماع عام على التعليمات الصادرة من لجنة التفتيش. 
(2) يجوز للقيّم من حين إلى آخر أن يدعو الدائنين لعقد اجتماع عام للتأكد من رغباتهم ويكون من واجبه دعوة الدائنين للاجتماع في المواعيد التي يقررونها منهم ويحق لأي دائن بموافقة الذين يملكون سدس قيّمة الديون (بما في ذلك هو نفسه) أن يطلب إلى القيّم أو الحارس القضائي أن يدعو الدائنين للاجتماع وعلى القيّم أو الحارس القضائي أن يدعو الدائنين للاجتماع وفقاً للطلب خلال أربعة عشر يوماً: 
ويشترط في ذلك أن يودع الدائن الذي عقد الاجتماع بناء على طلبه، لدى القيّم أو الحارس القضائي، حسب مقتضى الحال، مبلغاً من المال يكفي لدفع نفقات الاجتماع ويرد إليه هذا المبلغ من أموال المدين إذا قرر الدائنون أو المحكمة ذلك. 
(3) يجوز للقيّم أن يطلب إلى المحكمة، وفقاً للأصول المعينة إصدار تعليماتها بشأن أي أمر خاص ينشأ أثناء إدارة طابق الإفلاس. 
(4) يستعمل المأمور حكمته في إدارة أموال المدين وتوزيعها على الدائنين على أن يراعي في ذلك أحكام هذا القانون.

المادة 75 
استئناف قرارات القيّم


إذا لحق حيف بالمفلس أو بدائن من دائنيه أو بأي شخص آخر من جراء فعل أجراه القيّم أو قرار اتخذه فيجوز له أن يستأنف ذلك إلى المحكمة وللمحكمة أن تصدق على القرار المشكو منه أو أن تفسخه أو تعدله وأن تصدر أي أمر ترى من المعدل إصداره في تلك الأحوال.

المادة 76 
إشراف الحارس القضائي على القيّم


(1) يشرف الحارس القضائي على تصرفات القيّمين وفي حالة عدم قيام أي قيّم بالواجبات المنوطة به بأمانة وعدم مراعاة جميع الأمور التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام أو الأمور المفروضة عليه بأية صورة أخرى أو بأي قانون آخر أثناء قيامه بواجباته، أو لدى تقديم أي دائن شكوى بذلك له فإنه يقوم بالتحقيق في المسألة ويتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة. 
(2) يجوز للحارس القضائي في كل وقت أن يكلف القيّم بأن يجيب على أي تحقيق يجريه فيما يتعلق بطابق الإفلاس المنوط به وأن يطلب إلى المحكمة، إذا استصوب ذلك، أن تستجوبه أو تستجوب أي شخص آخر بعد تحليفه اليمين بشأن طابق الإفلاس. 
(3) يجوز للحارس القضائي أيضاً أن يأمر بإجراء تحقيق موضعي في دفاتر ووصولات وسندات القيّم.

المادة 77 
مكافأة القيّم


(1) إذا عين الدائنون أي شخص قيّماً على أموال المدين فيحدد مقدار المكافأة التي تدفع له، إذا كان ثمة مكافأة، بقرار عادي يتخذه الدائنون أو تحدده لجنة التفتيش إذا قرر الدائنون ذلك وتكون المكافأة التي تدفع له بشكل عمولة أو نسبة مئوية يدفع قسم منها من المبلغ الذي يجمعه القيّم بعد خصم جميع المبالغ التي دفعت للدائنين المؤمنة ديونهم من متحصلات التأمينات التي بيدهم ويدفع القسم الآخر من المبلغ الذي يجري توزيعه على الدائنين كحصص. 
(2) إذا لم يوافق ربع الدائنين في العدد أو القيّمة على مقدار المكافأة أو إذا أقنع المفلس القضائي بأن المكافأة فاحشة بلا ضرورة يقدم الحارس القضائي طلباً للمحكمة لتحديد مقدار المكافأة ومن ثم تقوم المحكمة بتحديد مقدارها. 
(3) يجب أن يتضمن القرار المصاريف التي تعتبر مشمولة بالمكافأة ولا تتحمل أموال المفلس ولا الدائنون أية تبعة بشأن المصاريف المشمولة بالمكافأة. 
(4) إذا اشتغل القيّم بلا مكافأة فيعطى من أموال المفلس جميع النفقات الحقيقية التي أنفقها في إجراءات الإفلاس أو ما يتعلق بها بالقدر الذي يوافق عليه بتصديق لجنة التفتيش أو الحارس القضائي. 
(5) لا يجوز للقيّم في أي حال من الأحوال أن يجري ترتيبات مع المفلس أو أن يقبل من المفلس أو من أي محام أو دلال أو شخص آخر ممن استخدموا في طابق الإفلاس أية هدية أو مكافأة أو عوض مالي أو أي عوض آخر أو أية منفعة مهما كان نوعها ما عدا المكافأة التي حددها الدائنون له من أموال المفلس ولا يجوز له أن يتنازل أو أن يجري أية ترتيبات للتنازل عن جزء من المكافأة المدفوعة له بصفته حارساً قضائياً أو مديراً أو قيّماً على طابق الإفلاس سواء للمفلس أو لأي محام أو شخص آخر ممن استخدموا في طابق الإفلاس.

المادة 78 
التصديق على المصاريف


(1) إذا كان القيّم أو المدير يتلقى مكافأة لقاء خدماته بتلك الصفة فلا يصدق في حساباته على أية دفعات يكون قد دفعها لأي شخص آخر مقابل قيامه بالواجبات الاعتيادية المكلف بالقيام بها هو نفسه بموجب هذا القانون أو الأصول الصادرة بمقتضاه. 
(2) إذا كان القيّم محامياً فيجوز له أن يتعاقد على جعل المكافأة التي تدفع له بصفته قيّماً شاملة جميع أتعاب المحاماة. 
(3) جميع قوائم حساب وأجور المحامين والمديرين والمحاسبين والدلالين والسماسرة وغيرهم، ممن ليسوا قيّمين، يحددها الموظف المعين لذلك ولا تقبل أية دفعة كهذه مقيدة في حسابات القيّم بدون إثبات موافقة الحارس القضائي عليها وعلى الموظف المعين أن يقتنع قبل إجازة مثل هذه القوائم والمصاريف أن استخدام هؤلاء المحامين وغيرهم في المسألة التي نشأت عنها المصاريف قد تم التصديق عليها حسب الأصول ويجب الحصول على هذا التصديق قبل توكيل المحامي أو استخدام الشخص الآخر إلا في الأحوال الاضطرارية وفي هذه الأحوال يجب أن يثبت عدم وقوع تأخير غير موجب في الحصول على التصديق وللموظف المعين الحق المطلق في رفض التصديق على أية دفعة أو أجرة بشأن الأمور المذكورة وفي إنقاصها إذا رأى أنها فاحشة أو صرفت خلافاً للأصول أو بلا ضرورة ويستأنف قراره للمحكمة. 
(4) يجب على كل شخص ممن أشير إليهم فيما تقدم أن يقدم للموظف المعين قائمة بحسابه أو أجرته بناء على طلب القيّم (الذي يجب تبليغه قبل إعلان توزيع الحصص بمدة كافية) لأجل التصديق عليها وإن تخلف عن ذلك خلال سبعة أيام من بعد استلامه طلب القيّم أو خلال المدة التي تقررها المحكمة بناء على طلب قدم إليها يعطى القيّم الحصص ويوزعها بقطع النظر عن أي ادعاء يدعيه ذلك الشخص ومن ثم يسقط كل ادعاء سواء تجاه القيّم شخصياً أو تجاه أموال المفلس.

المادة 79 
تقديم القيّم لقائمة الدائنين


يقتضي على القيّم أو الحارس القضائي، كلما كلفه بذلك أحد الدائنين، أن يعد قائمة بأسماء الدائنين مع بيان الدين المستحق لكل منهم ويرسله إليه بالبريد ويحق له أن يستوفي عن هذه القائمة 25 ملاً عن كل 150 كلمة بالإضافة إلى أجرة البريد.

المادة 80 
كشف الحسابات


يحق لأي دائن بموافقة عدد من الدائنين يملكون سدس قيّمة الديون (وهو من جملتهم) أن يكلف القيّم والحارس القضائي في أي وقت شاء بأن ينظم كشفاً بالحسابات لغاية تاريخ الطلب ويرسله للدائنين وعلى القيّم حال استلام مثل هذا الطلب أن ينظم هذا الكشف ويرسله إلى الدائنين كما تقدم: 
ويشترط في ذلك أن يودع الشخص الذي طلب تنظيم الكشف بالحسابات، لدى القيّم أو الحارس القضائي، حسب مقتضى الحال، مبلغاً يكفي لسد نفقات تنظيم وإرسال الكشف ويرد إليه هذا المبلغ من أموال المفلس إذا قرر ذلك الدائنون أو المحكمة.

المادة 81 
الدفاتر الواجب على القيّم حفظها


يحفظ القيّم دفاتر منظمة حسب الأصول المعينة يقيد فيها من حين إلى آخر محاضر أو وقائع الاجتماعات وأية أمور أخرى معينة ويجوز لأي دائن من دائني المفلس أن يطلع على هذه الدفاتر بنفسه أو بواسطة وكيله تحت إشراف المحكمة.

المادة 82 
التقرير السنوي


(1) يجب على القيّم على طابق الإفلاس أن يقدم للحارس القضائي حسبما يعين من حين إلى آخر ومرة واحدة على الأقل في السنة طيلة دوام طابق الإفلاس تقريراً عن إجراءات الإفلاس لغاية تاريخه متضمناً التفاصيل المعينة ومنظماً حسب النموذج المقرر. 
(2) يأمر الحارس القضائي بفحص التقرير المقدم إليه ويكلف القيّم بأن يعلل كل تصرف غير محق أو إهمال أو إغفال قد يظهر في التقرير أو في حساباته أو في أي أمر آخر، ويجوز له أن يكلف القيّم بأن يتحمل أية خسارة تكون قد لحقت بأموال المفلس من جراء ذلك التصرف غير المحق أو الإهمال أو الإغفال.

المادة 83 
حظر وضع أموال المفلس في حساب القيّم


لا يجوز للقيّم على طابق الإفلاس أو القيّم المعين بموجب مشروع المصالحة أو التسوية أن يضع في حسابه الخاص في المصرف المبالغ التي يستلمها بحكم وظيفته هذه.

المادة 84 
إيداع النقود في المصرف المعين


(1) يجب على القيّم على طابق الإفلاس أن يدفع كل ما يقبضه من النقود إلى المصرف الذي يعينه مدير المالية حال قبضه: 
ويشترط في ذلك ما يلي: 
(أ) إذا ظهر للجنة التفتيش أن من مصلحة الدائنين أن يحفظ القيّم حساباً مع مصرف محلي لأجل تمكينه من القيام بأشغال المدين أو للحصول على سلفيات أو بسبب عدم التأكد من مقدار الرصيد النقدي أو إذا أقنعت اللجنة الحارس القضائي بأن من مصلحة الدائنين لأي سبب آخر أن يفتح القيّم حساباً مع غير المصرف المعين يفوض الحارس القضائي القيّم بناء على طلب لجنة التفتيش أن يتعامل مع المصرف المحلي الذي تختاره اللجنة. 
(ب) إذا كان القيّم يقوم بمهمته بدون لجنة تفتيش في أي طابق إفلاس أو مصالحة أو مشروع تسوية فيجوز للحارس القضائي أن يفوض ذلك القيّم بناء على طلبه، بأن يتعامل مع المصرف الذي يعينه إذا استصوب ذلك بناء على أسباب خاصة. 
(2) إذا فتح القيّم حساباً مع مصرف خلاف المصرف المعين وجب عليه أن يفتح الحساب ويحفظه باسم طابق الإفلاس وتعود الفائدة التي تدفع عن ذلك الحساب لطابق الإفلاس ويتعامل القيّم مع هذا المصرف فيما يتعلق بالدفع والسحب وفقاً للأصول المعينة. 
(3) مع مراعاة أية أصول محاكمات عمومية تتعلق بطوابق الإفلاس الصغيرة المشار إليها في المادة 111 من هذا القانون، إذا كان للمدين عند صدور القرار بضبط أمواله حساب مع مصرف ما، فلا يسحب هذا الحساب من المصرف إلا بعد مضي سبعة أيام من اليوم المعين لاجتماع الدائنين الأول إلا إذا أمر الحارس القضائي بسحبه من المصرف لأجل المحافظة عليه أو لأي سبب آخر كاف. 
(4) عند إتمام فحص الحسابات تودع نسخة منها لدى الحارس القضائي وتحفظ لديه وتودع النسخة الأخرى لدى المحكمة ويجوز الإطلاع على أية هاتين النسختين من قبل أي دائن أو شخص ذي مصلحة. 
(5) على الحارس القضائي أن يتخذ التدابير لطبع الحسابات بعد فحصها أو طبع خلاصة عنها إما على الطابع أو على الآلة الكاتبة ويرسل نسخة منها بالبريد إلى كافة الدائنين. 
(6) إذا كان الحارس القضائي يقوم مقام القيّم فجميع الأمور أو التعيينات أو التصديقات الواجب إجراؤها أو إعطاؤها من قبل الحارس القضائي فيما لو يكن هو القيّم تعود للمحكمة وجميع الوثائق والمستندات الواجب تقديمها للحارس القضائي بمقتضى هذه المادة يرفعها الحارس القضائي القائم بوظيفة القيّم إلى المحكمة.

المادة 85 
ارسال الحسابات من القيم إلى المحمكة


1. يجب على كل قيم أثناء قيامه بوظيفته أن يرسل للمحكمة فحص حسابات القيم حسابا بما قبضه ودفعه بحكم وظيفته في المواعيد التي تعين ومرتين على الأقل في السنة.
2. ينظم هذا الحساب على نسختين حسب النموذج المعين ويصدق على صحته بتصريح بعد اليمين حسب النموذج المعين لذلك أيضا.
3. يتخذ الحارس القضائي التدابير لفحص الحسابات، وعلى القيم من أجل فحص الحسابات أن يقدم للحارس القضائي أو لأي شخص ينتدبه قسائم الوصولات والدفعات وجميع المعلومات التي يطلبها في جميع الأوقات ويجوز للحارس القضائي في أي وقت شاء أن يكلفه بإبراز دفاتره وحساباته وأن يجري الكشف عليها.
4. عند إتمام فحص الحسابات تودع نسخة منها لدى الحارس القضائي وتحفظ لديه وتودع النسخة الأخرى لدى المحكمة ويجوز الإطلاع على أية هاتين النسختين من قبل أي دائن أو شخص ذي مصلحة.
5. على الحارس القضائي أن يتخذ التدابير لطبع الحسابات بعد فحصها أو طبع خلاصة عنها إما على الطابع أو على الآلة الكاتبة ويرسل نسخة منها بالبريد إلى كافة الدائنين.
6. إذا كان الحارس القضائي يقوم مقام القيم فجميع الأمور أو التعيينات أو التصديقات الواجب إجراؤها أو إعطاؤها من قبل الحارس القضائي فيما لو يكن هو القيم تعود للمحكمة وجميع الوثائق والمستندات الواجب تقديمها للحارس القضائي بمقتضى هذه المادة يرفعها الحارس القضائي القائم بوظيفة القيم إلى المحكمة.

 

المادة 86 
إبراء القيّم


(1) إذا أتم القيّم جمع أموال المفلس أو أكبر مقدار يمكنه جمعه منها حسب رأيه دون تمديد أجل وظيفته تمديداً لا داعي له ووزع ما جمعه على الدائنين بصورة نهائية، إن كان قد وزع شيئاً، أو إذا كان قد توقف عن العمل بسبب التصديق على مصالحة، أو استقال من وظيفته أو عزل فيجوز للحارس القضائي بناء على طلبه، أن يتخذ التدابير لتحضير تقرير عن حساباته وعندما يقوم بكل ما كلفه به الحارس القضائي ينظر الحارس القضائي بعين الاعتبار في ذلك التقرير وفي كل اعتراض قد يوجهه أي دائن أو شخص ذي مصلحة على إبراء القيّم، ومن ثم إما أن يبرئه أو أن يمتنع عن إبرائه. 
(2) إذا امتنع الحارس القضائي عن إبراء القيّم يجوز للمحكمة بناء على طلب أي دائن أو شخص ذي مصلحة أن تصدر القرار الذي تراه عادلاً ملقية على القيّم تبعة أي عمل أو قصور يكون قد أتاه خلافاً لما تقتضيه واجباته. 
(3) إن الأمر الذي يصدره الحارس القضائي بإبراء القيّم يعتبر إبراءً له من تبعة كل فعل أتاه أو قصور ارتكبه أثناء إدارة شؤون المفلس أو فيما يتعلق بتصرفه وسلوكه بصفته قيّماً، غير أنه يجوز فسخ مثل هذا الأمر إذا ثبت أنه قد استحصل عليه بطريق الاحتيال أو بحذف أو إخفاء أمر جوهري. 
(4) تسري الأحكام السابقة من هذه المادة على الحارس القضائي عندما يكون هو القيّم أو القائم بمهام القيّم، وكافة الأعمال الواجب على الحارس القضائي القيام بها فيما لو لم يكن هو القيّم تقوم بها المحكمة وجميع الأوراق الواجب تقديمها للحارس القضائي بمقتضى هذه المادة يقدمها الحارس القضائي إلى المحكمة عندما يكون هو القيّم أو القائم بمهام القيّم. 
(5) إذا أبرئ الحارس القضائي بمقتضى هذه المادة يستمر على العمل بوظيفته من أجل إتمام إدارة أموال المدين غير أنه لا يتحمل شخصياً أية تبعة بسبب ذلك عن أي فعل أو قصور أتاه أو تبعة تحملها قبل تبرئته. 
(6) إذا لم يكن القيّم قد استقال سابقاً أو أقيل فيعتبر إبراؤه بمثابة إقالة له من وظيفته وبعدئذ يصبح الحارس القضائي قيّماً. 
(7) إذا كان الحارس القضائي عند إبراء القيّم هو القيّم أو القائم بمهام القيّم فلا يتحمل أية تبعة عن أي فعل أو قصور أتاه أو تبعة تحملها القيّم الذي سبقه.

المادة 87 
إقالة القيّم


(1) إذا صدر قرار بضبط أموال القيّم فإنه يتخلى عن منصبه. 
(2) يجوز للدائنين أن يقيلوا القيّم الذي عينوه، بقرار عادي يتخذونه في اجتماع يعقد خصيصاً لتلك الغاية وتصدر الدعوة إليه قبل سبعة أيام ويجوز لهم أن يعينوا له في الاجتماع نفسه أو في اجتماع تال. 
(3) إذا كان من رأي الحارس القضائي: 
(أ) أن القيّم الذي عينه الدائنون قد أساء التصرف أو قصر في القيام بالواجبات المترتبة عليه في هذا القانون وفي الأنظمة الصادرة بمقتضاه، أو 
(ب) إن بقاءه في وظيفته قد مدد بلا ضرورة وبدون فائدة للدائنين، أو 
(ج) إنه لا يستطيع القيام بواجباته بسبب جنونه أو مرضه أو تغيبه المستمر، أو 
(د) إن صلته أو علاقته بالمفلس أو بأمواله أو بأي دائن مخصوص من الدائنين قد تجعل من الصعب عليه العمل بلا محاباة في مصلحة الدائنين عموماً، أو 
(هـ) بسبب سوء تصرفه في أية حالة أخرى. 
فيجوز للحارس القضائي أن يقيل القيّم من وظيفته غير أنه إذا لم يوافق الدائنون على إقالته بقرار عادي فيجوز للقيّم أو للدائنين أن يستأنفوا الأمر إلى المحكمة. 

الفصل السادس

تأليف المحكمة والأصول التي تسير عليها وسلطاتها

المادة 88 
اختصاص المحاكم المركزية


(1) تكون المحاكم المركزية المحاكم ذات الصلاحية للنظر في قضايا الإفلاس. 
(2) تنظر في قضايا الإفلاس المحكمة المركزية في اللواء الذي يقطن فيه المدين أو الذي يقع فيه محل عمله الرئيسي أو تقع فيه أمواله. 
(3) يجوز لقاضي القضاة أن يخول جميع محاكم الصلح أو أية محكمة منها صلاحية النظر في قضايا الإفلاس بأمر يصدره بذلك الشأن وله أن يحدد بمقتضاه هذه الصلاحية. 
(4) إذا كان من رأي المحكمة المركزية أن أية قضية أو مسألة تتعلق بالإفلاس قائمة أمامها أو أمام أحد قضاتها يمكن النظر فيها بصورة وافية من قبل محكمة صلح لها صلاحية النظر في قضايا الإفلاس فيجوز لتلك المحكمة أو القاضي، بأمر يصدره أن يحيل تلك القضية أو المسألة إلى محكمة الصلح المشار إليها للفصل فيها. ويشترط في ذلك دائماً أن لا تحال إلى محاكم الصلح سوى القضايا والمسائل المتعلقة بالإفلاس الواقعة ضمن الصلاحية المخولة لها بالأمر الصادر من قاضي القضاة. 
(5) لقاضي القضاة بأمر يصدره أن يعدل أو يلغي أي أمر أصدره بموجب الفقرة (3) من هذه المادة وخول بموجبه أية محكمة صلح صلاحية النظر في قضايا الإفلاس. 
(6) تعقد محاكم لصلح ذات الصلاحية في دعاوي الإفلاس جلسات من حين إلى آخر للنظر في طوابق الإفلاس في الأوقات والمواعيد التي يقررها قاضي القضاة لكل منها.

المادة 89 
صلاحية النظر في مسائل الإفلاس


(1) ينظر في جميع مسائل الإفلاس في المحكمة المركزية ما عدا قضايا الاستئناف، رئيس المحكمة أو الرئيس الاحتياطي: 
ويشترط في ذلك بأن جميع مسائل الإفلاس ما عدا الحكم بإفلاس المدين وإصدار قرار الإبراء يجري النظر والفصل فيها من قبل قاض منفرد يعينه رئيس المحكمة المركزية أو ينظر فيها تحت إشراف ذلك القاضي. 
(2) يعتبر رئيس المحكمة المركزية أو الرئيس الاحتياطي أو القاضي المعين وفقاً لهذه المادة بأنه يشكل محكمة.

المادة 90 
نقل إجراءات الإفلاس بين المحاكم


(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، كل محكمة لها صلاحية أصلية للنظر في قضايا الإفلاس يكون لها صلاحية عامة في جميع أنحاء فلسطين. 
(2) يجوز نقل إجراءات الإفلاس من محكمة إلى أخرى في أي وقت كان وفي أي دور من أدوارها بواسطة السلطة المختصة إما بناءً على طلب أحد الفرقاء المختصين أو بدون ذلك، ويجوز أيضاً لهذه السلطة أن تبقي الإجراءات في عهدة المحكمة التي شرعت فيها ولو لم تكن هي المحكمة التي كان يجب في بادئ الأمر الشروع في الإجراءات أمامها. 
(3) إذا نشأت مسألة قانونية أثناء إجراءات الإفلاس القائمة أمام محكمة صلح ذات صلاحية ورغب جميع الفرقاء أو رغب أحدهم بالاشتراك مع حاكم الصلح في فصل تلك المسألة بادئ بدء من قبل المحكمة المركزية يضع حاكم الصلح وقائع تلك المسألة في صيغة قضية مخصوصة للفصل فيها من قبل المحكمة المركزية مرفقة بضبط الإجراءات أو القسم الضروري منها.

المادة 91 
مباشرة صلاحية المحكمة


مع مراعاة أحكام هذه القانون أصول المحاكمات العامة يجوز لقاضي المحكمة المركزية أو حاكم الصلح المعهود إليه صلاحية النظر في الإفلاس أن يباشر الصلاحية المخولة له أو أي قسم منها في غرفته.

المادة 92 
صلاحية محكمة الصلح


تباشر محكمة الصلح ذات الصلاحية في قضايا الإفلاس تنفيذاً لصلاحيتها هذه وعلاوة على صلاحيتها وسلطتها الاعتيادية جميع السلطات والصلاحيات التي للمحاكم المركزية وتنفذ الأوامر والقرارات التي تصدرها بهذا الاعتبار توفيقاً للأصول المعينة إلا إذا كانت صلاحيتها هذه محددة بأمر من قاضي القضاة.

المادة 93 
صلاحية محاكم الإفلاس


(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون، يكون للمحكمة المركزية ذات الصلاحية في قضايا الإفلاس صلاحية مطلقة للفصل في جميع المسائل المتعلقة بتمييز الديون وفي جميع المسائل الأخرى على اختلافها سواء أكانت قانونية أم واقعية مما قد ينشأ في أي طابق إفلاس يقع ضمن اختصاصها أو مما قد يتراءى لها أن من المناسب أو الضروري الفصل فيه لأجل إحقاق الحق أو توزيع أموال المفلس توزيعاً تاماً في أية حال كهذه. 
(2) كل محكمة لها صلاحية النظر في قضايا الإفلاس بموجب هذا القانون وكل محكمة صلح منحت مثل هذه الصلاحية بأمر أصدره قاضي القضاة لا تمنع من تنفيذ السلطات المخولة لها بموجب هذا القانون أو بالأمر الصادر من قاضي القضاة بأمر تصدره إليها أية محكمة أخرى ولا تستأنف قراراتها إلا وفقاً للأصول المعينة في هذا القانون. 
(3) متى صدر من محكمة مركزية قرار بضبط أموال مدين بموجب هذا القانون فيحق للقاضي الذي أصدر ذلك القرار أن يأمر، إذا استصوب ذلك وبدون حاجة للحصول على موافقة أخرى، بأن تنتقل إلى محكمته كل دعوى معلقة أمام أية محكمة مركزية أخرى سواء كانت مقامة من المفلس أم عليه، وعند صدور مثل هذا الأمر يرأس المحكمة القاضي الذي أصدره عند النظر في الدعوى. 
(4) إذا قصر القيّم أو المدين أو أي شخص آخر في إطاعة أي أمر أو تعليمات أصدرتها المحكمة أو أصدرها الحارس القضائي أو أي موظف من موظفي المحكمة بناء على طلب الحارس القضائي أو أي شخص آخر مفوض حسب الأصول، فيجوز للمحكمة أن تأمر القيّم أو المدين أو الشخص الآخر الممتنع بأن يعمل بما كلف به في الأمر الصادر أو التعليمات الصادرة له، ويجوز للمحكمة أيضاً، إذا استصوبت ذلك، عند تقديم مثل هذا الطلب أن تصدر أمراً فورياً بتوقيف ذلك القيّم أو المدين أو الشخص الآخر بشرط أن تعتبر السلطة المخولة بمقتضى هذه الفقرة مضافة إلى أية سلطة أخرى تتعلق بذلك التقصير أو أي حق آخر ينتج عنه وليست عوضاً عنها. 
(5) إذا قدم المحكوم له طلباً إلى المحكمة لحبس المحكوم عليه فيجوز لها أن ترفض حبسه، إذا استصوبت ذلك ولها بدلاً من ذلك أن تصدر قراراً بضبط أموال المدين بموافقة المحكوم له وبعد دفعه الرسوم المقررة. وفي هذه الحال يعتبر المحكوم عليه أنه ارتكب فعلاً إفلاسياً، في الوقت الذي صدر فيه القرار، وعندئذ تسري أحكام هذا القانون، ما عدا الفصل الثامن منه، كأن الإشارة الواردة فيه إلى تقديم طلب إشهار الإفلاس من شخص أو ضده قد استعيض عنها بإشارة إلى القرار الصادر بضبط أموال المدين.

المادة 94 
صلاحية المحكمة في النظر في قضايا الإفلاس


(1) يجوز لكل محكمة لها صلاحية النظر في قضايا الإفلاس بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى الأمر الصادر من قبل قاضي القضاة أن تعيد النظر في أي أمر أو قرار أصدرته أثناء مباشرتها هذه الصلاحية أو أن تفسخه أو تعدله. 
(2) تستأنف الأوامر أو القرارات الصادرة في طابق الإفلاس بناء على طلب الشخص المتضرر وفقاً للأصول التالية:
(أ) إذا كان القرار أو الأمر الذي يراد استئنافه صادراً من محكمة صلح فيستأنف إلى المحكمة المركزية ويكون قرار المحكمة المركزية في ذلك الاستئناف نهائياً ومبرماً ما لم يستصوب رئيس المحكمة المركزية في أية حالة منح إذن خاص باستئناف قرار المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف بناء على نقطة قانونية. 
(ب) إذا كان القرار أو الأمر الذي يراد استئنافه صادراً من محكمة مركزية (ولم يكن بشأن قرار رفع إليها من محكمة صلح لها صلاحية النظر في قضايا الإفلاس) فيستأنف إلى المحكمة العليا بصفتها محكمة استئناف. 
(3) إذا منح حق استئناف قرار أصدره الحارس القضائي بموجب هذا القانون إلى المحكمة المركزية وجب تقديم الاستئناف خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ النطق بالقرار المستأنف أو من تاريخ صدوره وينظر في هذا الاستئناف فيه بأسرع ما تسمح به الظروف كأن الاستئناف قد رفع من محكمة صلح. 
(4) لا يجوز الاستئناف: 
(أ) إذا كان القرار الذي يراد استئنافه قد صدر باتفاق الفرقاء أو يتعلق بالرسوم والمصاريف فقط أو إذا كان يتعلق بأموال يظن من الإجراءات أن قيّمتها لا تتجاوز خمسين جنيهاً، إلا إذا جرى ذلك بإذن المحكمة البدائية التي رفع إليها الاستئناف أو بإذن محكمة الاستئناف. 
(ب) بشأن إغفال المحكمة مباشرة أية صلاحية من صلاحياتها الاختيارية إلا إذا كان قد قدم طلب إلى المحكمة كي تستعمل تلك الصلاحية، وفي هذه الحالة الأخيرة يجوز استئناف قرار المحكمة إذا كانت قد رفضت هذا الطلب. 
(5) مع مراعاة الصلاحية المخولة للمحكمة التي رفع إليها الاستئناف بشأن تمديد مدة الاستئناف في بعض الظروف الخاصة، لا يجوز استئناف أي قرار أصدرته أية محكمة أخرى بعد مضي واحد وعشرين يوماً وتحسب هذه المدة من وقت صدور القرار، أو من تاريخ رفض الطلب إذا كان قد قدم طلب

المادة 95 
صلاحية المحكمة بشأن الإجراءات


(1) مع مراعاة أحكام هذا القانون وأصول المحاكمات العامة يكون للمحكمة الرأي المطلق فيما يتعلق بمصاريف أية إجراءات تقام أمامها بموجب هذا القانون أو بالمصاريف الناشئة عن مثل هذه الإجراءات. 
(2) للمحكمة في كافة الأوقات أن تؤجل الإجراءات القائمة أمامها تبعاً للشروط التي تستصوب فرضها إذا استصوبت فرض أية شروط. 
(3) للمحكمة في كافة الأوقات أن تعدل أية مذكرة كتابية صدرت وإجراءات اتخذت بموجب هذا القانون حسب الشروط التي تستصوب فرضها إذا استصوبت فرض أية شروط. 
(4) حيثما يفرض هذا القانون وأصول المحاكمات العامة مدة محدودة للقيام بعمل أو أمر، يجوز للمحكمة أن تمدد أجل تلك لمدة سواء قبل انقضائها أو بعده حسب الشروط التي تستصوب فرضها، إذا استصوبت فرض أية شروط. 
(5) مع مراعاة أصول المحاكمات العامة يجوز للمحكمة أن تسمع جميع البينات أو بعضها في أية قضية سواء أكان ذلك شفهياً أم عن طريق التصريح المشفوع باليمين أو عن طريق الاستنابة خارج فلسطين.

 

المادة 96 
توحيد طلبات الإفلاس


إذا تقدم طلبان أو أكثر ضد مدين واحد أو جماعة من المدينين سوية لإشهار إفلاسه أو إفلاسهم فيجوز للمحكمة أن توحد الإجراءات الواجب اتخاذها أو بعضها تبعاً للشروط التي تستصوبها.

المادة 97 
استبدال طالب الإفلاس


إذا لم يلاحق طالب الإفلاس طلبه الملاحقة اللازمة فيجوز للمحكمة أن تستبدله بدائن آخر يكون له في ذمة المدين مبلغ يسوغ للدائن تقديم طلب لإفلاسه بموجب هذا القانون.

المادة 98 
متابعة الإجراءات بعد وفاة المدين


إذا توفي المدين الذي تقدم طلب لإشهار إفلاسه من قبله أو من قبل أحد دائنيه فتستمر الإجراءات كما لو كان حياً إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.

المادة 99 
صلاحية المحكمة بإيقاف الإجراءات


يجوز للمحكمة في كافة الأوقات وبناء على سبب كافٍ أن تصدر أمراً بتوقيف الإجراءات القائمة أمامها بناء على طلب إفلاس مدين سواء بصورة مطلقة أو لأجل محدود وذلك بموجب الأحكام ومع مراعاة الشروط التي تراها عادلة.

المادة 100 
طلبات إشهار الإفلاس المجزءة


كل دائن له على محل تجاري مقدار كافٍ من الدين يخوله تقديم طلب لإشهار إفلاسه لا يجوز له تقديم طلب لإشهار إفلاس واحد أو أكثر من الشركاء إلا في الأحوال التي يجوز له فيها رفع دعوى على واحد أو أكثر من الشركاء بموجب قانون الشركات العادية المعمول به حينئذٍ.

المادة 101 
صلاحية رد الطلبات جزئيا


إذا كان طلب إشهار الإفلاس يتناول أكثر من شخص واحد فيجوز للمحكمة أن ترد الطلب فيما يتعلق بأي واحد منهم أو أكثر دون أن يؤثر ذلك الرفض فيما يترتب من جراء ذلك الطلب على الشريك الآخر أو جراء الشركاء الآخرين.

المادة 102 
إناطة أموال الشركاء بقيّم واحد


إذا صدر قرار بضبط أموال أحد الشركاء في شركة عادية بناء على طلب قدم لإفلاسه من قبله نفسه أو من قبل أحد دائنيه أو من قبل شخص آخر فإن كل طلب يقدم لإفلاس شريك آخر في تلك الشركة العادية سواء قدمه الشريك نفسه أم قدمه شخص آخر يجب رفعه إلى المحكمة التي تنظر في الطلب الأول أو إرساله إليها ويعين نفس القيّم أو الحارس القضائي الذي عين في قضية الشريك الأول إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك، ويجوز للمحكمة أن تصدر الأوامر إلا إذا أمرة المحكمة بخلاف ذلك، ويجوز للمحكمة أن تصدر الأوامر التي ترى من العدل إصدارها لتوحيد الإجراءات القائمة بسبب هذه الطلبات.

المادة 103 
إقامة الدعاوى من قبل القيّم وشركاء المفلس


إذا حكم بإفلاس أحد الشركاء في شركة عادية فيجوز للمحكمة أن تفوض القيّم بإقامة الدعاوي والمرافعة فيها بإسمه وباسم الشركة وكل إبراء يعطيه أي شريك آخر من ادعاء أو دين أقيّمت دعوى بشأنه يعتبر باطلاً غير أنه يجب تبليغ الشريك الآخر إعلاناً بالطلب المقدم لتفويض القيّم بإقامة الدعوى ويجوز له أن يبين الأسباب التي تحول دون منح هذا التفويض. ويجوز للمحكمة بناء على طلبه أن تأمر بإعطائه حصة مناسبة مما يحكم به في الدعوى، إذا استصوبت ذلك، وإن لم يدع بأية منفعة في الدعوى فتعوض عليه الرسوم والمصاريف التي تحملها في الدعوى حسبما تأمر به المحكمة.

المادة 104 
الدعاوي في المقاولات المشتركة


إذا كان المفلس مقاولاً وأعلن إفلاسه بشأن مقاولة وأعلن إفلاسه بشأن مقاولة ارتبط بها بالإشتراك مع شخص او أشخاص آخرين فيجوز لهذا الشخص او لهؤلاء الأشخاص أن يقيّموا أية دعوى تتعلق بالمقاولة كما يجوز إقامة الدعوى عليهم دون إشراك المفلس معهم.

المادة 105 
إقامة الدعاوي باسم الشركة العادية


يجوز لأي شخصين أو أكثر أو لأي شخص يتعاطى أشغالاً باسم شركة عادية، إذا كانت هذه الشركة غير مسجلة بموجب قانون الشركات العادية المعمول به أن يتخذ أو يتخذوا الإجراءات بموجب هذا القانون باسم الشركة أو أن تتخذ الإجراءات ضده أو ضدهم باسم الشركة أيضاً، غير أنه لا يجوز للمحكمة في هذه الحالة بناءً على طلب أي شخص ذي مصلحة أن تأمر ببيان اسم الشريك أو أسماء الشركاء في تلك الشركة بالكيفية التي تقررها وأن تثبت من صحة الأسماء بالبينة بعد اليمين أو بدونها حسبما تقرر.

المادة 106 
عدم أهلية موظفي المحكمة


خلا ما نص عليه القانون على غير ذلك لا يجوز للحارس القضائي أو لأي كاتب من كتبة المحكمة أو لأي موظف ملحق بأية محكمة لها صلاحية النظر في قضايا الإفلاس أن يشتغل، ما دام في وظيفته، كمحام في أية إجراءات تتخذ في طابق الإفلاس أو في مقاضاة المدين الجارية بناءً على أمر المحكمة سواء مباشرة أو ضمناً وسواء بنفسه أو بواسطة كاتبه أو شريكه فإذا فعل ذلك يعرض نفسه للفصل من وظيفته.

المادة 107 
التعاون بين المحاكم


يجب على المحاكم التي لها صلاحية النظر في قضايا الإفلاس وعلى موظفي تلك المحاكم أن يتضامنوا على معاونة بعضهم البعض وكل أمر تصدره محكمة وتطلب فيه المساعدة من محكمة أخرى يعتبر كافياً لتمكين المحكمة الأخيرة من مباشرة الصلاحية التي تباشرها المحكمة التي طلبت المساعدة فيما يتعلق بالأمور المشار إليها في الأمر المذكور أو لتمكين المحكمة التي طلبت المساعدة من مباشرة صلاحية المحكمة الأخرى في مثل نفس تلك الأمور وذلك ضمن دائرة صلاحية كل منهما.

المادة 108 
تنفيذ مذكرات التفتيش والتحري


يجوز تنفيذ مذكرة التفتيش والتحري الصادرة من المحكمة ذات الصلاحية في قضايا الإفلاس للبحث عن أموال مدين حسب الطريقة المعينة وبنفس الكيفية ووفقاً لنفس الامتيازات التي تنفذ فيها مذكرة التفتيش والتحري عن الأموال التي يظن أنها مسروقة.

الفصل السابع

أحكام إضافية

المادة 109 
مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة


يكون كل شريك مسؤولاً عن ديون الشركة والتزاماتها وفقاً للقانون المعمول به الذي يتعلق بالشركات العادية.

المادة 110 
امتداد سريان


تسري أحكام هذا القانون على الشركات العادية المحدودة بنفس الكيفية كما لو كانت شركات عادية غير محدودة وعلى جميع الشركاء العموميين في الشركة العادية المحدودة الذين حكم عليهم بالإفلاس وعندئذ تناط موجودات الشركة العادية المحدودة في القيّم، على أن تراعى في ذلك أية تغييرات تجري بأصول المحاكمات الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 111 
إدارة أموال المدين بصورة جزئية


(1) إذا قدم طلب لإفلاس مدين سواء من المدين نفسه أو من أحد دائنيه واقتنعت المحكمة بتصريح مشفوع بيمين أو غيره أو بناء على تقرير القيّم أن من المحتمل أن لا تتجاوز قيّمة أموال المدين القيّمة المقررة فيجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بإدارة أموال المدين بصورة جزئية وعندئذ تسري أحكام هذا القانون مع مراعاة التغييرات التالية: 
(أ) إذا حكم على المدين بالإفلاس فيكون الحارس القضائي هو القيّم على طابق الإفلاس. 
(ب) لا تعين لجنة تفتيش بل يجوز للحارس القضائي بإذن المحكمة أن يقوم بجميع الأمور التي يجوز للقيّم القيام بها بإذن لجنة التفتيش. 
(ج) يجوز إجراء أية تغييرات أخرى في أحكام هذا القانون وفقاً لما هو معين في أصول المحاكمات العامة بقصد الاقتصاد في النفقات وتسهيل الأصول. غير أنه ليس في هذه المادة ما يسمح بإجراء أي تعديل في هذا القانون فيما يتعلق بالتحقيق مع المدين أو إبرائه: 
ويشترط في ذلك أن يجوز للدائنين بقرار عادي يتخذونه في أي وقت أن يقرروا تعيين شخص آخر خلاف الحارس القضائي قيّماً على طابق الإفلاس ومن ثم تسير معاملات الإفلاس كأن لم يصدر قرار بإدارة أموال المفلس بصورة جزئية. 
(2) إذا اقتنعت المحكمة أن من المحتمل أن لا تتجاوز قيّمة أموال المدين خمسين جنيهاً فتطبق الأحكام التالية أيضاً: 
(أ) لا يجوز استئناف أي أمر أو قرار تصدره المحكمة إلا بإذن المحكمة. 
(ب) توزع الأموال حصة واحدة إذا أمكن ذلك.

المادة 112 
إدارة تركة المدين المتوفى


(1) يجوز لكل دائن له في ذمة مدين متوفى دين يكفي لتقديم طلب لإشهار إفلاسه فيما لو كان حياً أن يقدم طلباً للمحكمة لإصدار قرار بإدارة تركة المدين المتوفى طبقاً لقانون الإفلاس. 
(2) لدى تبليغ ورثة المدين المتوفى أو القيّم على تركته إعلاناً بتقديم هذا الطلب يجوز للمحكمة بعد إثبات دين الطلب إما أن تصدر قراراً بإدارة تركة المدين بموجب قانون الإفلاس أو أن ترد الطلب بعد بيان الأسباب مع تضمين الطلب والرسوم والمصاريف أو بدون ذلك، إلا إذا اقتنعت المحكمة أنه من المحتمل ضمن الحد المعقول أن تكفي التركة لوفاء الديون المترتبة في ذمة المتوفى. 
(3) إذا قدم طلب للمحكمة لإدارة تركة مدين متوفى بموجب هذه المادة بعد أن ابتدأت الإجراءات لإدارة التركة أمام محكمة نظامية أو دينية فيجوز للمحكمة أن تصدر قراراً بنقل القضية إليها إذا اقتنعت بأن التركة غير كافية لتسديد الديون المترتبة عليها، ويترتب على هذا القرار نفس النتائج التي تنشأ عن صدور قرار بإدارة التركة بناء على طلب أحد الدائنين. 
(4) إذا كان المدين المتوفى مسلماً وجب على الدائن الذي يطلب إشهار إفلاسه أن يقدم طلبه إلى المحكمة الشرعية القائمة بتحرير تركته فإذا اقتنع القاضي الشرعي بأن الدين المستحق للطالب يسوغ تقديم طلب لإفلاس المدين بمقتضى هذا القانون فيما لو كان حياً وبأن التركة لا تكفي لوفاء الديون المترتبة عليها فإنه يحيل إدارة التركة إلى المحكمة ذات الصلاحية في قضايا الإفلاس ويترتب على ذلك نفس النتائج التي تنشأ عن صدور قرار بإدارة التركة بناء على طلب أحد الدائنين: 
ويشترط في ذلك دائماً أنه متى نقلت بموجب هذه المادة إدارة تركة مسلم متوفى من المحكمة الشرعية إلى المحكمة ذات الصلاحية في قضايا الإفلاس وجب على المحكمة الأخيرة أن تدفع إلى المحكمة الشرعية ما يتبقى من التركة بعد انتهاء إجراءات الإفلاس، رغماً عما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون. 
(5) إذا صدر قرار بإدارة تركة مدين متوفى بصفته مفلساً فيناط أمر التصرف بأموال المدين في الحارس القضائي التابع للمحكمة ذات الصلاحية بصفته قيّماً على طابق الإفلاس ومن ثم يباشر الحارس القضائي تصفية التركة وتوزيعها بموجب أحكام هذا القانون: 
ويشترط في ذلك أن يكون للدائنين نفس الحقوق فيما يتعلق بتعيين القيّمين ولجان التفتيش كالحقوق المخولة لهم في الأحوال الأخرى عندما تكون تركة المتوفى تدار كطابق إفلاس، وتسري أحكام هذه القانون المتعلقة بالقيّمين ولجان التفتيش على القيّمين ولجان التفتيش المعينين بموجب هذه السلطة. 
(6) خلا ما هو منصوص عليه فيما يلي، تسري جميع أحكام هذا القانون المتعلقة بإدارة أموال المفلس بالقدر المستطاع، على كل قرار يصدر بإدارة تركة بموجب هذه المادة كما تسري على حكم الإفلاس الصادرة بموجب هذا القانون. 
(7) عند إدارة تركة مدين متوفى بالاستناد إلى قرار صدر بإدارة تركته تعتبر نفقات دفنه ونفقات إعداد وصيته ديناً ممتازاً بموجب القرار، وتدفع بتمامها من تركته مقدمة على سائر ديونه الأخرى. 
(8) إذا بقيت فضلة من المال لدى إدارة تركة المدين المتوفى بعد دفع جميع الديون المترتبة عليه بتمامها مع مصاريف إدارة التركة والفائدة وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون فيما يتعلق بحالة الإفلاس، تدفع هذه الفضلة إلى ورثة المدين المتوفى أو إلى ممثليه القانونيين أو يجري التصرف بها بالكيفية التي تأمر بها المحكمة. 
(9) إذا قدم أحد دائني المتوفى طلباً بموجب هذه المادة لإدارة تركته وصدر قرار بإدارة التركة بالاستناد إلى هذا الطلب وتبلغ ورثته أو ممثلوه القانونيون إعلاناً بذلك الطلب فيعتبر هذا الإعلان مساوياً للإعلان بوقوع فعل إفلاسي، وبعد تقديم هذا الإعلان كل وفاء أو انتقال أجراه هؤلاء الورثة أو الممثلون القانونيون يعتبر باطلاً تجاه الحارس القضائي أو القيّم. وفيما عدا ما تقدم ليس في هذه المادة ما يبطل أية دفعة أو عمل قام به الورثة أو ممثلو المتوفى 
القانونيون بحسن نية قبل تاريخ القرار الصادر بإدارة التركة.

المادة 113 
أصول محاكمات عامة


يجوز لقاضي القضاة بموافقة المندوب السامي أن يصدر أصول محاكمات لتنفيذ أحكام هذا القانون ويجوز له بوجه خاص أن يعدل أو يستبدل أصول المحاكمات المدرجة في الذيلين الملحقين بهذا القانون.

المادة 114 
الرسوم


يجوز لقاضي القضاة بموافقة المندوب السامي أن يضع، بمقتضى أصول محاكمات تصدر بموجب أحكام هذا القانون، جدولاً للرسوم والعمولة المئوية التي تستوفى في الإجراءات المتخذة بموجب هذا القانون أو فيما يتعلق بذلك.

 

المادة 115 
اعتبار الوقائع الفلسطينية كبينة


(1) تعتبر نسخة الوقائع الفلسطينية المتضمنة أي إعلان نشر فيها بموجب هذا القانون بينة على الوقائع المثبتة في ذلك الإعلان. 
(2) يعتبر إبراز نسخة الوقائع الفلسطينية المتضمنة إعلاناً بصدور قرار بضبط أموال مدين أو بإشهار إفلاس مدين بينة قطعية في جميع الإجراءات القانونية على صدور القرار المذكور وفقاً للأصول، وعلى تاريخ صدور ذلك القرار.

المادة 116 
اعتبار محضر الدائنين كبينة


(1) إن محضر الإجراءات المتخذة في اجتماع الدائنين المنعقد بموجب هذا القانون والموقع في نفس ذلك الاجتماع أو في الاجتماع الذي يليه من شخص بصفته رئيساً للاجتماع الذي أخذ فيه ذلك المحضر يقبل في معرض البينة بدون حاجة إلى دليل آخر. 
(2) كل اجتماع عقده الدائنون وجرى التوقيع فيه على محضر الإجراءات التي اتخذت فيه على النحو المذكور يعتبر أنه دعي وعقد وفقاً للأصول وتعتبر جميع القرارات والإجراءات التي اتخذت فيه أنها اتخذت وفقاً للأصول إلى أن يثبت عكس ذلك.

المادة 117 
قبول إجراءات الإفلاس كبينة


(1) يقبل في معرض البينة في جميع الإجراءات القانونية على اختلافها كل طلب أو نسخة من طلب قدم في طابق الإفلاس وكل أمر أو شهادة أو نسخة من أمر أو شهادة صادرة من المحكمة ذات الصلاحية في قضايا الإفلاس وكل صك أو نسخة من صك أو مستند وضع أو استعمل في إجراءات اتخذت بموجب هذا القانون إذا ظهر أنها مختومة بختم المحكمة ذات الصلاحية في قضايا الإفلاس أو يستدل بأنها موقعة بإمضاء قاضٍ من قضاتها، أو مصدقة من رئيس كتبتها بأنها صورة طبق الأصل. 
(ب) إن الشهادة الصادرة من الحارس القضائي المثبتة تعيين أي شخص قيّماً على طابق إفلاس تعتبر بينة قاطعة على تعيينه كذلك.

المادة 118 
أداء التصاريح المشفوعة باليمين


مع مراعاة أحكام أصول المحاكمات العامة، كل تصريح يراد استعماله في محكمة الإفلاس يجوز أن يؤدي بعد اليمين أمام أي قاضٍ أو حاكم صلح أو حارس قضائي أو أمام حاكم صلح أو شخص آخر له صلاحية تحليف اليمين في البلاد التي يقيّم فيها معطي التصريح إن كان يقيّم خارج فلسطين (على أن تؤيد صلاحية هذا القاضي أو حاكم الصلح أو بشهادة سفير أو معتمد أو وزير بريطاني أو نائبه أو وكيله، أو سكرتير سفارة أو سكرتير بعثة سياسية بريطانية يقوم بمهام سفير في بلاد أجنبية، أو أي قنصل بريطاني عام أو قنصل أو نائب قنصل أو وكيل قنصل أو برو قنصل أو من يقوم بمهام القنصلية في بلاد أجنبية أو كاتب عدل.

المادة 119 
وفاة المدين أو الشاهد


إذا توفي المدين أو زوجته أو توفي شاهد أخذت شهادته أمام أية محكمة في إجراءات أقيّمت بموجب هذا القانون فتقبل الإفادة التي وضعها المتوفى يستدل أنها مختومة بختم المحكمة وتقبل أية نسخة عن تلك الإفادة يستدل أنها مختومة كذلك، في معرض البينة بشأن الأمور الواردة فيها.

المادة 120 
تخصيص أختام لمحاكم الإفلاس


يخصص لكل محكمة لها صلاحية النظر في قضايا الإفلاس ختم خاص باسمها على النحو الذي يشير به قاضي القضاة ويعتبر هذا الختم وتوقيع قاضي المحكمة أو حاكم الصلح أو رئيس كتبتها في جميع الإجراءات القانونية.

المادة 121 
حساب المدد


إذا كانت المدة المعينة في هذا القانون للقيام بأي عمل أو لإجراء أي أمر تقل عن ثلاثة أيام فلا تحسب أيام العطلة من ضمنها، وتعتبر الأيام التالية أيام عطلة تنفيذاً للغاية المقصودة من هذا القانون: 
(أ) أيام الجمعة والسبت والأحد. 
(ب) أيام العطلة القانونية المعلن عنها في الوقائع الفلسطينية.

المادة 122 
تبليغ الإعلانات والإخطارات


جميع الإعلانات والإخطارات وغيرها من المستندات التي لم تعين طريقة مخصوصة لتبليغها يجوز إرسالها بالبريد معنونة إلى آخر محل معروف كان يقيّم فيه الشخص الذي يراد تبليغه.

المادة 123 
النص أو الخلل الشكلي في الإجراءات


(1) لا تبطل الإجراءات المتخذة في الإفلاس من جراء أي نقص أو خلل شكلي إلا إذا رأت المحكمة التي اعترض أمامها على الإجراءات أن إجحافاً جوهرياً قد وقع بسبب ذلك النقص أو الخلل وإن ذلك الإجحاف لا يمكن تلافيه بأمر تصدره تلك المحكمة. 
(2) إذا وقع نقص أو خلل في تعيين أو انتخاب الحارس القضائي أو القيّم أو عضو من أعضاء لجنة التفتيش فلا يفسد ذلك النقص أو الخلل أو يبطل أي عمل أو فعل أجراه أي منهم بحسن نية.

المادة 124 
إعفاء المستندات من رسم الطوابع


يعفى من رسم الطوابع (التمغة) كل صك أو معاملة انتقال وكل صك أو سند يتعلق خاصة بأية أموال غير منقولة أو بأي عقد رهن أو تأمين أثبت على أية أموال منقولة أو غير منقولة هي من أموال المفلس أو على أي حق أو منفعة أو مصلحة فيها وتبقى بعد تنفيذ تلك المعاملة ملكاً للمفلس أو القيّم على طابق الإفلاس. ويعفى من رسم الطوابع (التمغة) أيضاً كل وكالة أو أمر أو شهادة أو تصريح مشفوع بيمين أو سند أو تعهد أو أي مستند أو صك آخر يتعلق بأموال المفلس خاصة أو الإجراءات المتخذة في طابق الإفلاس إلا فيما يتعلق بالرسوم المقررة بهذا القانون.

المادة 125 
إلزام الحكومة بأحكام القانون


ما عدا في المواضع المنصوص عليها في هذا القانون، ترتبط حكومة فلسطين بأحكام هذا القانون المتعلقة بأموال المدين وتمييز الديون وما يترتب على المصالحة أو التسوية والتنفيذ والإبراء.

المادة 126 
الحصص والأموال غير المدعى بها أو غير الموزعة


(1) إذا وجد في عهدة القيّم المعين على أي طابق إفلاس أو مصالحة أو تسوية بمقتضى هذا القانون أو بموجب أي قانون ألغي بهذا القانون أية حصة غير مدعى بها وبقيت لديه دون أن يدعي بها أحد مدة تتجاوز ستة أشهر، أو إذا وجد لديه أو في عهدته بعد توزيع الحصص بصورة نهائية أموال غير مدعى بها أو غير موزعة تجمعت من أموال المدين، وجب عليه أن يدفعها في الحال إلى حساب يعرف بحساب طوابق الإفلاس في المصرف الذي يعينه مدير المالية. ويحق له أن يحصل على شهادة إيصال إيذاناً بدفع ذلك المبلغ على الوجه المذكور وتعتبر هذه الشهادة إبراءً تاماً له من ذلك المبلغ. 
(2) إذا بقيت أية أموال أو حصص غير مدعى بها وغير موزعة لدى أو في عهدة القيّم أو أي شخص آخر مفوض بجمع أو قبض أو توزيع أية أموال أو حصص بمقتضى هذا القانون مدة ستة أشهر دون أن يدعي بها أحد أو توزع بعد أن أصبح في الإمكان الادعاء بها أو توزيعها، وجب على ذلك القيّم أو الشخص الآخر أن يدفعها في الحال إلى حساب طوابق الإفلاس في المصرف الذي يعينه مدير المالية، وعلى الحارس القضائي أن يعطي القيّم أو الشخص الآخر شهادة إيصال بالمبلغ المدفوع على الوجه المذكور وتعتبر هذه الشهادة إبراءً تاماً له من ذلك المبلغ. 
ويجوز للحارس القضائي في أي وقت أن يأمر ذلك القيّم أو الشخص بأن يقدم له حساباً مؤيداً بتصريح مشفوع بيمين بجميع المبالغ التي قبضها ودفعها عملاً بأي طلب أو قرار أو صك أو أية إجراءات أخرى كما تقدم ويجوز له أن يأمر بتدقيق الحساب وأن ينفذ تدقيقه. 
(3) يجوز لأي شخص يدعي باستحقاقه لأي مبلغ من المال أودع في المصرف عملاً بأحكام هذه المادة أن يطلب إلى الحارس القضائي دفع ذلك المبلغ إليه ويجوز للحارس القضائي أن يصدر أمراً بدفع المبلغ المستحق له إذا أبرز شهادة من القيّم تثبت استحقاقه له. 
(4) إذا لم يقتنع شخص بقرار أصدره الحارس القضائي بشأن أي ادعاء قدم بمقتضى أحكام هذه المادة فيجوز له أن يستأنف ذلك القرار إلى المحكمة.

الفصل الثامن

جرائم الإفلاس

المادة 127 
الإفلاس الاحتيالي


كل من صدر حكم بإفلاسه أو صدر قرار بضبط أمواله يعتبر في كل حال من الأحوال التالية أنه ارتكب جرماً بموجب هذا القانون ويعاقب بعد إدانته بالحبس مدة لا تزيد على أربع سنوات: 
(1) إذا لم يظهر للقيّم بصورة صحيحة وتامة وبقدر ما وصل إليه علمه واعتقاده جميع أمواله المنقولة أو غير المنقولة وكيفية تصرفه بأي قسم منها وإلى من سلمه والعوض الذي أخذه ومتى كان ذلك، ما عدا ما يكون قد تصرف به أثناء قيامه بأشغال تجارته أو حرفته العادية (في حالة تعاطيه تجارة أو حرفة) أو لسد نفقات عائلته، ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الاحتيال. 
(2) إذا لم يسلم القيّم كل ما في حوزته وتحت تصرفه وعهدته من الأموال التي يقضي عليه القانون بتسليمها إليه أو للشخص الذي يأمر القيّم المذكور بتسليمها إليه، ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الاحتيال. 
(3) إذا لم يسلم جميع الدفاتر والمستندات والأوراق والمكاتبات التي في حوزته والمختصة بأمواله وأشغاله إلى القيّم أو إلى الشخص الذي يأمر القيّم بتسليمها إليه، ما لم يكن يقصد الاحتيال. 
(4) إذا أخفى أي جزء من أمواله توازي قيّمته عشرة جنيهات أو أكثر أو أخفى أي دين له أو عليه بعد أن قدم بنفسه طلباً لإشهار إفلاسه أو بعد أن تقدم مثل هذا الطلب من قبل أحد دائنيه، أو أثناء الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم هذا الطلب، ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الاحتيال. 
(5) إذا هرب بطريق الاحتيال أي جزء من أمواله توازي قيّمته عشرة جنيهات أو أكثر بعد أن تقدم مثل هذا الطلب من قبل أحد دائنيه، أو أثناء الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم هذا الطلب. 
(6) إذا أغفل ذكر أي أمر جوهري في أي بيان قدمه عن أحواله ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الاحتيال. 
(7) إذا كان يعلم أو يعتقد أن شخصاً ما قد أثبت ديناً غير صحيح في طابق الإفلاس ولم يبلغ القيّم ذلك خلال شهر واحد. 
(8) إذا حال دون إبراز أي دفتر أو مستند أو ورقة أو مكاتبة لها علاقة أو مساس بماله أو أحواله بعد أن قدم طلباً بنفسه لإشهار إفلاسه أو بعد أن تقدم مثل هذا الطلب من قبل أحد دائنيه ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد في ذلك إخفاء حقيقة حاله أو إحباط القانون. 
(9) إذا أخفى أي دفتر أو مستند له علاقة أو مساس بماله أو أحواله أو أتلفه أو مزقه أو زور فيه وكان عالماً بذلك العمل أو شريكاً فيه، بعد أن قدم بنفسه طلباً لإشهار إفلاسه أو بعد أن تقدم مثل هذا الطلب من قبل أحد دائنيه أو خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم هذا الطلب ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد في ذلك إخفاء حقيقة حاله أو إحباط القانون. 
(10) إذا دون قيداً مزوراً في دفتر أو مستند له علاقة أو مساس بأمواله أو أحواله بعد أن قدم بنفسه طلباً لإشهار إفلاسه أو بعد أن تقدم مثل هذا الطلب من قبل أحد دائنيه، أو خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم هذا الطلب أو كان عالماً بذلك العمل أو شريكاً فيه ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد في ذلك إخفاء حقيقة حاله أو إحباط القانون. 
(11) إذا تخلى بطريق الاحتيال عن مستند له علاقة أو مساس بأمواله أو بأحواله أو حوّر فيه أو شطب أي قيد منه أو كان عالماً بذلك العمل أو شريكاً فيه، بعد أن قدم بنفسه طلباً لإشهار إفلاسه أو بعد أن تقدم مثل هذا الطلب من قبل أحد دائنيه، أو أثناء الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم هذا الطلب. 
(12) إذا حاول أن يعلل خسارته لجزء من أمواله بخسائر أو نفقات وهمية بعد أن قدم بنفسه طلباً لإشهار إفلاسه أو بعد أن تقدم مثل هذا الطلب من قبل أحد دائنيه، أو إذا حاول ذلك في أي اجتماع عقده دائنوه خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم الطلب. 
(13) إذا كان خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم طلب لإشهار إفلاسه من قبله أو من قبل أحد دائنيه أو بعد تقديم طلب الإفلاس هذا وقبل صدور قرار بضبط أمواله قد استحصل بواسطة بيانات كاذبة أو بطريق الاحتيال على أية أموال بالدين ولم يدفع ثمنها. 
(14) إذا كان خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم طلب لإشهار إفلاسه من قبله أو من قبل أحد دائنيه أو بعد تقديم طلب الإفلاس وقبل صدور بضبط أمواله قد استحصل على أية أموال بالدين ولم يدفع ثمنها بحجة تعاطيه أشغالاً تجارية أو بحجة تعامله التعامل المعتاد في تجارته، إن كان تاجراً، إلا إذا أثبت أنه لم يكن يقصد الاحتيال. 
(15) إذا كان خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتقديم طلب لإشهار إفلاسه من قبله أو من قبل أحد دائنيه، أو بعد تقديم طلب الإفلاس وقبل صدور قرار بضبط أمواله قد رهن أو وضع كتأمين، أموالاً كان قد استحصل عليها بالدين ولم يدفع ثمنها أو تصرف بتلك الأموال، ما لم يكن ذلك الرهن أو التأمين أو التصرف من الأعمال التي اعتاد القيام بها في تجارته، إن كان تاجراً، وما لم يثبت في كل حالة أنه لم يكن يقصد الاحتيال. 
(16) إذا ثبت أنه قدم بيانات كاذبة أو ارتكب فعلاً احتيالياً لأجل الحصول على موافقة دائنيه أو موافقة أحدهم على أي اتفاق يتعلق بأحواله أو بإفلاسه. 
(17) إذا رهن شخص لآخر أية أموال أو وضعها عنده كتأمين أو خوله التصرف فيها في الأحوال المشار إليها في الفقرة (15) من هذه المادة، فكل من ارتهن تلك الأموال أو قبلها كتأمين أو تسلمها على وجه آخر مع عمله بأنها قد رهنت له أو وضعت لديه كتأمين أو أنه خول التصرف فيها في الأحوال المشار إليها فيما تقدم، يعاقب بعد إدانته بنفس الكيفية كأنه قد استلم تلك الأموال مع عمله بأنه قد استحصل عليها في أحوال تشكل جرماً جزائياً. 
إيفاءً للغاية المقصودة من هذه المادة تعني لفظة "القيّم" وكيل أموال المدين أو القيّم الذي يدير أمواله لمصلحة دائنيه.

 

المادة 128 
استدانة المفلس الذي لم يبرأ


إذا كان المفلس الذي لم يصدر قرار بإبرائه: 
(أ) قد استدان من شخص منفرداً أو بالاشتراك مع شخص آخر ديناً قدره عشرة جنيهات فما فوق دون أن يخبر الشخص الذي استدان منه بأنه مفلس لم يبرأ، أو 
(ب) تعاطي تجارة أو شغلاً باسم غير الاسم الذي كان يتعاطى تجارة أو عملاً بموجبه عند الحكم بإفلاسه دون أن يعلم جميع الذين يتعامل معهم تجارياً بالاسم الذي كان يتخذه عندما حكم بإفلاسه
يعاقب بعد إدانته بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

المادة 129 
ارتكاب المفلس أعمال الاحتيال


(1) إذا كان الشخص الذي صدر حكم بإفلاسه أو صدر قرار بضبط أمواله: 
(أ) أوقع نفسه تحت طائلة دين أو التزام بأن استدان مالاً بناءً على حجج كاذبة أو بأية طريقة أخرى من طرق الاحتيال، أو 
(ب) وهب أي مال من أمواله أو نقله أو رهنه أو تسبب في ذلك قاصداً الاحتيال على دائنيه أو على أي منهم، أو 
(ج) أخفى أو هرَّب أي جزء من أمواله إن كان قد صدر بحقه حكم أو أمر لم ينفذ يقضي عليه بدفع مبلغ من المال، خلال الشهرين السابقين لصدور ذلك الحكم أو الأمر، قاصداً بذلك الاحتيال على دائنيه. 
يعتبر أنه ارتكب جرماً بمقتضى هذا القانون ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة. 
(2) إذا كان الشخص الذي حكم بإفلاسه أو صدر قرار بضبط أمواله قد تسبب في إيقاع الحجز على أمواله أو تواطأ على ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه أو على أي منهم يعتبر أنه نقل أو رهن أمواله إيفاء للغاية المقصودة في الفقرة (1) (ب) من هذه المادة، ويعتبر بالتالي أنه ارتكب جرماً بموجب هذا القانون.

المادة 130 
المفلس المقامر


(1) كل من حكم بإفلاسه أو صدر قرار بضبط أمواله وكان يتعاطى أية تجارة أو حرفة أو شغل ووجد عند صدور القرار بضبط أمواله مديوناً بمبالغ استدانها أثناء تعاطي تلك التجارة أو الحرفة أو الشغل، يعتبر أنه ارتكب جرماً بموجب هذا القانون في كل حال من الأحوال التالية: 
(أ) إذا كان قد ساعد خلال السنتين السابقتين لتقديم طلب الإفلاس مساعدة جوهرية، على جلب العسر لنفسه أو زاد في درجة عسره بالمقامرة أو بالدخول في مضاربات خطرة طائشة ولم يكن لهذه المقامرة أو المضاربات علاقة بتجارته أو حرفته أو شغله، أو 
(ب) إذا كان في المدة الواقعة بين تقديم طلب لإشهار إفلاسه وبين تاريخ صدور القرار بضبط أمواله قد خسر جزءاً من أمواله بمثل هذه المقامرة أو المضاربات الخطرة الطائشة المشار إليها فيما تقدم، أو 
(ج) إذا كلفه الحارس القضائي أو القيّم، في أي وقت كان، أو أثناء قيام المحكمة بالتحقيق العلني معه، بأن يعلل كيفية خسرانه جزءاً كبيراً من أمواله خلال السنة السابقة لتاريخ طلب الإفلاس أو في المدة الواقعة بين ذلك التاريخ وتاريخ صدور القرار بضبط أمواله وعجز عن إعطاء إيضاح واف عن كيفية وقوع تلك الخسارة: 
ويشترط في ذلك أن تؤخذ بعين الاعتبار حالة المتهم المالية عند دخوله في المضاربات التي قام بها لدى تقرير ما إذا كانت المضاربات خطرة وطائشة بموجب هذه المادة. 
(2) لا تقام الدعوى على أي شخص بمقتضى هذه المادة إلا بأمر من المحكمة ولا تقام إذا كان القرار بضبط أموال المفلس قد صدر في خلال سنتين من اليوم الأول الذي وضع فيه هذا القانون موضع الإجراء.

المادة 131 
المفلس المهمل في مسك دفاتر منظمة


(1) كل من حكم بإفلاسه أو صدر قرار بضبط أمواله يعتبر أنه ارتكب جرماً بموجب هذا القانون إذا كان قد تعاطى تجارة أو حرفة أو شغلاً في أية مدة خلال السنتين السابقتين لتقديم طلب الإفلاس ولم يحفظ دفاتر حسابات منظمة أثناء تلك المدة أو طيلة أية مدة أخرى كان يتعاطى فيها التجارة أو الشغل بين تاريخ تقديم الطلب وتاريخ صدور القرار بضبط أمواله، أو إذا لم يحتفظ بجميع تلك الدفاتر: 
ويشترط في ذلك أن الشخص الذي لم يحفظ مثل هذه الدفاتر ولم يحتفظ بها لا يعتبر أنه ارتكب جرماً بموجب هذه المادة: 
(أ) إذا كانت ديونه غير المؤمن عليها في وقت صدور القرار بضبط أمواله لا تزيد على خمسمائة جنيه ولم يكن قد سبق الحكم بإفلاسه أو عقد مصالحة أو تسوية مع دائنيه أو إذا كانت ديونه لا تتجاوز مائة جنيه في أية حالة أخرى، أو 
(ب) إذا أثبت أن إهماله كان عن حسن نية وأنه كان معذوراً فيه بالنظر للظروف التي كان يتعاطى فيها عمله. 
(2) لا تقام الدعوى على أي شخص بموجب هذه المادة إلا بأمر من المحكمة كما أنها لا تقام أيضاً إذا كان القرار بضبط أمواله قد صدر خلال سنتين من اليوم الأول الذي وضع فيه هذا القانون موضع الإجراء. 
(3) يعتبر الشخص أنه لم يحفظ دفاتر حسابات منظمة بالمعنى المقصود من هذه المادة إذا كان لم يمسك الدفاتر أو الحسابات اللازمة لإظهار أعماله وبسط حالته المالية في تجارته أو حرفته أو شغله، ومن ضمنها دفتر أو دفاتر يومية يبين فيها بإيضاح كاف جميع دخله وخرجه اليومي وبيان الجرد السنوي إن كان تاجراً بالسلع، وكشفاً يبين جميع السلع المباعة والمشتراة مع أسماء البائعين والشارين موضحة وضوحاً يسهل معه معرفة السلع والشارين والبائعين (إلا إذا كانت البضائع مباعة بالمفرق للمستهلك نفسه). 
(4) تسري أحكام الفقرات (9) و(10) و(1) من المادة 127 من هذا القانون التي تبحث في إتلاف وتشويه وتزوير الدفاتر والمستندات والاحتيال فيها على وجه آخر) عند تطبيقها على الدفاتر المشار إليها فيما تقدم كأن "مدة السنتين السابقتين لتقديم طلب الإفلاس" قد استعيض بها عن المدة المشار إليها في تلك الفقرات باعتبار أنه المدة السابقة لتقديم طلب الإفلاس التي يعتبر بموجبها كل عمل أو إهمال أشير إليه في تلك الفقرات جرماً إذا جرى ارتكابه خلالها.

المادة 132 
فرار المفلس بأمواله


إذا كان الشخص الذي حكم بإفلاسه أو صدر قرار بضبط أمواله قد غادر فلسطين بعد تقديم طلب لإشهار إفلاسه من قبله أو من قبل أحد الدائنين أو خلال ستة أشهر قبل تاريخ تقديم مثل هذا الطلب، أو حاول أن يغادرها أو أخذ الأهبة لذلك، آخذاً معه من ماله مقدار عشرين جنيهاً فأكثر مما يقضي القانون بتوزيعه على دائنيه، يعتبر أنه ارتكب جرماً بموجب هذا القانون ويعاقب بعد إدانته بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات (ما لم يثبت أنه لم يكن يقصد الاحتيال).

المادة 133 
الادعاء باطلا بدين


كل دائن أو شخص يدعي بأنه دائن في إجراءات الإفلاس، قدم عمداً إدعاء كاذباً أو أثبت ديناً غير صحيح أو حساباً غير صحيح من جهة أية تفاصيل جوهرية وردت فيه وكان في ذلك متعمداً وقاصداً الاحتيال، يعتبر أنه ارتكب جرماً بموجب هذا القانون ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على السنة.

المادة 134 
محاكمة المفلس


إذا بلغ الحارس القضائي أو القيّم على طابق الإفلاس المحكمة ذات الصلاحية في قضايا الإفلاس بأنه يعتقد أن المدين الذي حكم بإفلاسه أو الذي صدر قرار بضبط أمواله قد ارتكب جرماً بموجب هذا القانون، أو إذا اقتنعت المحكمة بناءً على ما أبداه أي دائن أو أي عضو من أعضاء لجنة التفتيش بوجود ما يدعو للاعتقاد بأن المدين قد ارتكب جرماً كهذا، فيجوز للمحكمة أن تأمر بمحاكمته إذا ترجح لها احتمال إدانته ورأت أن الظروف التي وقع فيها الجرم تجعل محاكمته أمراً مرغوباً فيه.

المادة 135 
مسؤولية المدين الجزائية بعد إبرائه أو مصالحته مع الدائنين


إذا ارتكب المدين جرماً جزائياً فلا يمنع حصوله على البراءة أو قبوله بالمصالحة أو بمشروع التسوية أو التصديق على أيهما من اتخاذ الإجراءات بحقه عن ذلك الجرم.

المادة 136 
المحاكم المختصة بالجرائم ومدة تقادمها


(1) تجري محاكمة كل من يتهم بارتكاب جرم ينطبق على هذا القانون أمام محكمة مركزية. 
(2) لا تقام الدعوى على أي جرم ينطبق على أحكام هذا القانون بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه.

المادة 137 
عقوبة الجرائم غير معينة العقوبة


كل من ارتكب جرماً بموجب هذا القانون ولم تعين له عقوبة خاصة، يعاقب عليها بعد إدانته بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.

المادة 138 
متابعة المحاكمة بواسطة النائب العام


إذا أمرت المحكمة بناءً على طلب الحارس القضائي وبالاستناد إلى تقريره بمحاكمة أي شخص عن جرم ينطبق على هذا القانون أو عن أي جرم نشأ إجراءات الإفلاس ويتعلق بها، فيجوز للحارس القضائي بعد الحصول على موافقة تحريرية بذلك من النائب العام أن يقيّم الدعوى وأن يرافع فيها إلا إذا نشأت أثناء المحكمة بعض الظروف وكان من رأي النائب العام أو المحكمة أو الحارس القضائي من المرغوب فيه في تلك الظروف متابعة المحاكمة بواسطة النائب العام أو ممثله.

المادة 139 
استثناء إجراءات الإفلاس المعلقة


لا تسري أحكام هذا القانون على أي طابق إفلاس شرع فيه قبل نفاذ هذا القانون غير أن كل طابق إفلاس كهذا يسير بنفس الكيفية ويترتب عليه نفس الأثر كما لو أن هذا القانون لم يصدر، ويسري على طابق الإفلاس القانون الذي شرع فيه بموجبه.

المادة 140 
استبدال الأحكام الملغاة


إذا ذكر أو أشير في أي مستند إلى أي تشريع ملغى بهذا القانون فيقرأ ذلك المستند كما لو أن ما يقابل تلك الأحكام في هذا القانون، إن وجد فيه ما يقابلها، 
قد ذكرت أو أشير إليها فيه واستعيض بها عن أحكام القانون الملغى. 

الفصل التاسع

التفسير والإلغاء

المادة 141 
التفسير


يرجع في تفسير هذا القانون إلى شرائع إنكلترا المتعلقة بالإفلاس.

المادة 142 
الإلغاءات


يبطل العمل بالمواد 147-315 من قانون التجارة العثماني وكل قانون أو نظام عثماني يبحث في الإفلاس، وبالمادتين 231 و232 من قانون الجزاء العثماني.

المادة 143 
النفاذ


يعمل بهذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية.


24 كانون الثاني سنة 1936
المندوب السامي
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 08:26 مساء  الزوار: 2221    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved