||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35257215
عدد الزيارات اليوم : 4829
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005

محتويات التشريع 
مادة (1) تعاريف 
مادة (2) الخاضعون لأحكام القانون 
مادة (3) إنشاء هيئة مكافحة الكسب غير المشروع 
مادة (4) شروط تعيين رئيس الهيئة 
مادة (5) شرط تعيين موظفي الهيئة 
مادة (6) رئاسة الهيئة 
مادة (7) الحصانة 
مادة (8) اختصاصات الهيئة 
مادة (9) صلاحيات الهيئة 
مادة (10) تقديم بيان بأسماء المكلفين 
مادة (11) إقرار الذمة المالية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
مادة (12) محاكمة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
مادة (13) إحالة رئيس الوزراء والوزراء إلى التحقيق 
مادة (14) التحقيق مع الوزراء 
مادة (15) محاكمة أعضاء المجلس التشريعي 
مادة (16) إقرارات الذمة المالية 
مادة (17) الاشتباه بوجود كسب غير مشروع 
مادة (18) تقديم المعلومات والوثائق والشكاوى 
مادة (19) التبليغ عن الكسب غير المشروع 
مادة (20) طلب بيان مصدر الثراء 
مادة (21) إحالة الأوراق إلى النائب العام أو المحكمة المختصة 
مادة (22) سرية الإقرارات والإجراءات 
مادة (23) امتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرار 
مادة (24) طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء 
مادة (25) عقوبة الكسب غير المشروع 
مادة (26) رد الكسب غير المشروع 
مادة (27) الإبلاغ عن الجريمة والتعاون أثناء التحقيق 
مادة (28) عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار 
مادة (29) عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة 
مادة (30) عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإساءة 
مادة (31) الحرمان من تولي الوظائف العامة 
مادة (32) إيقاع عقوبات أخرى 
مادة (33) عدم خضوع قضايا الكسب غير المشروع للتقادم 
مادة (34) إصدار أنظمة تنفيذية 
مادة (35) إلغاء بالتعارض 
مادة (36) التنفيذ والنفاذ



رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/1/2005م،
- أصدرنا القانون التالي:

مادة (1) 
تعاريف


يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
الرئيس: رئيس هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.
الكسب غير المشروع: كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو للآداب العامة أو بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما ويعتبر كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو على أولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها. ويدخل في حكم الكسب غير المشروع كل مال حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع أي شخص من الخاضعين لهذا القانون على استغلال وظيفته أو صفته.

مادة (2) 
الخاضعون لأحكام القانون


يخضع لأحكام هذا القانون:
1. رئيس السلطة الوطنية ونوابه ومستشاروه.
2. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3. أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
4. أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
5. رؤساء الأجهزة ومديرو الدوائر ونوابهم في قوات الأمن والشرطة.
6. المحافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية.
7. رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة العامة ومديروها التنفيذيون التي تكون السلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها.
8. الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية من الفئات الخاصة والأولى والثانية.
9. مأمورو التحصيل ومندوبوهم والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع من الفئات الثالثة والرابعة والخامسة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ومن في حكمهم من أفراد قوات الأمن والشرطة.
10. موظفو ومسئولو وأعضاء الجهات التي تتلقى موازناتها أو أي دعم من الموازنة العامة للدولة.
11. أي شخص آخر يقرر مجلس الوزراء إخضاعه لأحكام هذا القانون.

مادة (3) 
إنشاء هيئة مكافحة الكسب غير المشروع


1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للدولة.
2. يعين رئيس الدولة، رئيسا للهيئة بناء على تنسيب مجلس الوزراء ويصادق على تعيينه المجلس التشريعي الفلسطيني بالأغلبية المطلقة.
3. يعين رئيس الهيئة عددا كافيا من الموظفين لتمكين الهيئة من القيام بمهامها.

مادة (4) 
شروط تعيين رئيس الهيئة


يشترط فيمن يعين رئيسا للهيئة ما يلي:
1. أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيين ولا يتمتع بأية جنسية أخرى.
2. أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.
3. من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4. ألا يقل عمره عن أربعين سنة.
5. ألا يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو جريمة من جرائم الأموال.

مادة (5) 
شرط تعيين موظفي الهيئة


يشترط فيمن يعين موظفا في الهيئة:
1. أن يكون فلسطينيا.
2. أن يكون من ذوي الكفاءة والاختصاص.
3. من المشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4. ألا يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جريمة مالية أو مخلة بالشرف أو الأمانة.

مادة (6) 
رئاسة الهيئة


1. تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة للتجديد.
2. لا يجوز عزل أو تغيير الرئيس إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.
3. يكون الرئيس مسؤولا أمام المجلس التشريعي.

مادة (7) 
الحصانة


وفقا لأحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة بالحصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ مهامهم.

مادة (8) 
اختصاصات الهيئة


تختص الهيئة بما يلي:
1. حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.
2. فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون.
3. التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع.

مادة (9) 
صلاحيات الهيئة


وفقا لأحكام القانون يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها واختصاصاتها ما يلي:
1. طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق والمستندات أو صور عنها من الجهات ذات العلاقة، بما فيها تلك التي تعتبر سرية.
2. على جميع الجهات المختصة القيام بما تكلفها بها الهيئة ولها الاستعانة بمأموري الضبط أو أية جهة أخرى مختصة.

مادة (10) 
تقديم بيان بأسماء المكلفين


على جميع الجهات المختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية كل سنة مالية بيان بأسماء المكلفين التابعين لها الخاضعين لأحكام هذا القانون.

مادة (11) 
إقرار الذمة المالية لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


1. يقدم رئيس السلطة الوطنية إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده مفصلا فيه كل ما يملكون من عقارات ومتقولات واسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة عند الاقتضاء وفي الحدود التي يسمح بها القانون.
2. لا يجوز لرئيس السلطة الوطنية أن يشتري أو يستأجر أو يبيع أو يمنح أو يهدي شيئا من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة رئاسته أن يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن يمارس التجارة أو أي مهنة من المهن أو أن يتقاضى راتبا آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للرئيس ومخصصاته.

مادة (12) 
محاكمة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


1. إذا تبين لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات لكسب غير مشروع من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يتقدم بطلب تمهيدي إلى المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية طالبا البحث في الأهلية القانونية لرئيس السلطة وفقا للأصول الواردة في القانون الأساسي.
2. يوقف رئيس السلطة الوطنية عن ممارسة مهام منصبه بمجرد توجيه الاتهام، ويتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتا لحين الفصل في الاتهام، ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق، وتكون محاكمة رئيس السلطة الوطنية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها، وإذا صدر حكم قطعي بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى وفقا للقانون.

مادة (13) 
إحالة رئيس الوزراء والوزراء إلى التحقيق


1. لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم الكسب غير المشروع أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون.
2. لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استنادا إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه وذلك وفقا لأحكام القانون.

مادة (14) 
التحقيق مع الوزراء


1. يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في التحقيق والمتابعة.
2. يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية.
3. تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

مادة (15) 
محاكمة أعضاء المجلس التشريعي


1. لرئيس الهيئة أو النائب العام في حالة وجود شبهات لكسب غير مشروع لدى عضو في المجلس التشريعي الطلب من المجلس رفع الحصانة حسب الأصول كما ورد في النظام الداخلي للمجلس.
2. يوقف عضو المجلس التشريعي عن ممارسة مهامه مجرد رفع الحصانة عنه ويتولى النائب العام إجراءات التحقيق والاتهام وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، وإذا حكم بإدانته بحكم نهائي بفقد عضويته في المجلس التشريعي مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى المقرة وفقا للقانون.

مادة (16) 
إقرارات الذمة المالية


1. فيما عدا الفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (2) من هذا القانون (رئيس السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة) على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إلى الهيئة ما يلي:
أ. إقرار عن ذمته المالية وذمة أولاده القصر يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكونها، بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات في البنوك والنقود والحلي والمعادن والأحجار الثمينة، ومصادر دخلهم وقيمة هذا الدخل، وذلك خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون.
ب. إقرار ذمة مالية كل ثلاث سنوات أو عند الطلب على أن يتضمن علاوة على البيانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه مصدر أي زيادة في الذمة المالية.
ج. إضافة للإقرارات المنصوص عليها سابقا على كل من يخضع لأحكام هذا القانون أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية خلال شهر واحد من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
2. فيما يتعلق بالفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (2) من هذا القانون رئيس السلطة الوطنية، رئيس وأعضاء مجلس الوزراء، رئيس وأعضاء المجلس التشريعي، أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة)، للهيئة الحق في الاطلاع على إقرارات الذمم المالية الخاصة بهم ولهذا الغرض لها أن تطلب من المحكمة العليا الإذن لها بالاطلاع على إقرارات الذمم المالية لهم وعلى المحكمة العليا الإذن بذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

مادة (17) 
الاشتباه بوجود كسب غير مشروع


إذا تبين للهيئة بالنسبة للفئات المنصوص عليها في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة (2) من هذا القانون وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع تحيل الهيئة الأمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء وإلى رئيس مجلس الوزراء بالنسبة للوزراء، وإلى المجلس التشريعي بالنسبة لرئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وإلى مجلس القضاء الأعلى بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية والنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مادة (18) 
تقديم المعلومات والوثائق والشكاوى


لكل من يملك معلومات جدية أو وثائق بشأن كسب غير مشروع أن يتقدم إلى الهيئة بتلك المعلومات أو تقديم شكوى بشأنها ضد أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون.

 

مادة (19) 
التبليغ عن الكسب غير المشروع


1. على كل موظف عام علم بكسب غير مشروع أن يبلغ الهيئة بذلك.
2. لا يجوز أن يكون البلاغ الذي تقدم به الموظف حسب الفقرة (1) أعلاه سببا لاتخاذ أي من الإجراءات التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل بمكانته الوظيفية.

مادة (20) 
طلب بيان مصدر الثراء


إذا تبين للهيئة جدية الشكوى تطلب من الشخص المطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء.

مادة (21) 
إحالة الأوراق إلى النائب العام أو المحكمة المختصة


إذا تبين من خلال الإقرارات أو من خلال الشكاوى المقدمة وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع يقرر رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص اللازم إحالة الأوراق إلى النائب العام للقيام بما يلي:
1. تحريك الدعوى بشأنها لاتخاذ المقتضى القانوني.
2. تقديمها لمحكمة البداية المختصة مباشرة إذا كانت شبهة الكسب غير المشروع غير معلومة المصدر أو كان هذا الجرم قد مر عليه الزمن أو سقط بإحدى طرق سقوط دعوى الحق العام.

مادة (22) 
سرية الإقرارات والإجراءات


تعتبر الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون والإجراءات المتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى المقدمة بشأن الكسب غير المشروع من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها إلا بقرار من المحكمة المختصة.

مادة (23) 
امتناع زوج المكلف عن تقديم الإقرار


إذا امتنع زوج المكلف بتقديم الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون عن إعطاء البيانات اللازمة والتوقيع عليها وجب على المكلف أن يخطر الهيئة بهذا الامتناع، وعلى الهيئة تكليف الزوج الممتنع تقديم إقرار عن ذمته المالية خلال شهرين من تاريخ إخطاره.

مادة (24) 
طلب الحجز والاطلاع والاستعانة بالخبراء


للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة حجز أموال المشتبه بثرائه، أو أية أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت، حجزا إحتياطيا، ولها أن تطلع على دفاتر المدعى عليه ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر الرسمية وغير الرسمية وأن تستعين لأداء هذه المهمة بمن تراه مناسبا من الخبراء.

مادة (25) 
عقوبة الكسب غير المشروع


كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم الحصول على كسب غير مشروع يعاقب بما يلي:
1. السجن المؤقت.
2. رد قيمة الكسب غير المشروع، وكل ما يثبت في ذمته المالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع.
3. دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير المشروع.

مادة (26) 
رد الكسب غير المشروع


1. انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لا يمنع من رد الكسب غير المشروع بحكم من المحكمة المختصة بناء على طلب الهيئة.
2. يجوز للمحكمة المختصة أن تأمر بإدخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في المادة (13) من هذا القانون ليكون الحكم بالرد في مواجهته ونافذا في أمواله بقدر ما استفاد.

مادة (27) 
الإبلاغ عن الجريمة والتعاون أثناء التحقيق


1. إذا بادر مرتكب جريمة الكسب غير المشروع أو الشريك فيها إلى إبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل كشفها وعن المال المتحصل منها أعفي من عقوبتي السجن والغرامة المقررتين لهذه الجريمة.
2. إذا أعان مرتكب جريمة الكسب غير المشروع أو الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف الجريمة ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى الحبس ويعفى من عقوبة الغرامة.

مادة (28) 
عقوبة التخلف عن تقديم الإقرار


كل من تخلف من المكلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.

مادة (29) 
عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة


1. كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في الإقرارات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
2. يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح البيانات الواردة في الإقرار قبل كشف الخطأ.

مادة (30) 
عقوبة التبليغ الكاذب بنية الإساءة


كل من بلغ كذبا بنية الإساءة عن كسب غير مشروع يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار أردني ولا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (31) 
الحرمان من تولي الوظائف العامة


كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جريمة الكسب غير المشروع يحرم من تولي أية وظيفة عامة.

مادة (32) 
إيقاع عقوبات أخرى


لا تمنع العقوبات المقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر.

مادة (33) 
عدم خضوع قضايا الكسب غير المشروع للتقادم


لا تخضع للتقادم قضايا الكسب غير المشروع وكل ما يتعلق بها من إجراءات.

مادة (34) 
إصدار أنظمة تنفيذية


تعد الهيئة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتصدر عن مجلس الوزراء.

مادة (35) 
إلغاء بالتعارض


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (36) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 8 / يناير/ 2005 ميلادية.
الموافق: 27/ ذو القعدة/ 1425 هجرية.

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 08:45 مساء  الزوار: 1679    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved