||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35258959
عدد الزيارات اليوم : 6573
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الزيوت في مياة الملاحة رقم 53 لسنة 1936

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية، و عدم الغاء هذا القانون لأية تشريعات أخرى 
المادة 2 التعاريف و النطاق المكاني لسريان هذا القانون 
المادة 3 عقوبة تسريب الزيوت في المياه ، و الدفوع الممكن تقديمها 
المادة 4 أوقات حظر نقل الزيت بدون إذن وعقوبة المخالفات 
المادة 5 حفظ سجلات مراكب نقل الزيوت و عقوبة المخالفة 
المادة 6 اعتبار السوائل الموضوعة في أوعية لنقل الزيت كزيت، و إعطاء البينة على ذلك 
المادة 7 دفع غرامات المخالفات للأشخاص الذين تسميهم المحكمة 
المادة 8 اتخاذ الإجراءات ضد الربابنة المخالفين لأحكام هذا القانون و مدتها 

وهو يقضي بعدم تفريغ أو سيلان الزيوت في مياه الملاحة


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية، و عدم الغاء هذا القانون لأية تشريعات أخرى


يطلق على هذا القانون اسم قانون الزيوت في مياه الملاحة لسنة 1936. 
(2) تعتبر أحكام هذا القانون مضافة إلى أية أحكام وردت في أي قانون آخر يقضي بوقاية مياه فلسطين، لا منقصة منها أو بديلة عنها.

المادة 2 
التعاريف و النطاق المكاني لسريان هذا القانون


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تشمل لفظة "الجرم" أي قارب أو ماعون أو ما شابه ذلك من المراكب. 
وتعني عبارة "الموظف الموكول إليه المرفأ" المعنى المخصص لها في قانون المرافئ لسنة 1926. 
وتعني لفظة "زيت" الزيت من أي نوع كان، وتشمل الكحول المستخرجة من الزيت، والزيت الممزوج بالماء. 
وتعني لفظة "النقل" فيما يتعلق بالزيت، نقله سائلاً. 
وتشمل لفظة "مركب" أي سفينة أو زورق أو أي مركب عائم.
(2) إن المياه التي يسري عليها هذا القانون هي مياه فلسطين الساحلية والداخلية.

المادة 3 
عقوبة تسريب الزيوت في المياه ، و الدفوع الممكن تقديمها


إذا فرغ زيت أو سمح بتسربه بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أية مياه يسري عليها هذا القانون، من أي مركب أو جرم أو من أي مكان في البر أو من جهاز مستعمل لنقل الزيت من أي مكان في البر، فيعتبر صاحب أو ربان المركب أو الجرم الذي فرغ منه الزيت أو سمح بتسربه منه أو مشغل الأرض، أو الشخص المسؤول عن الجهاز، حسبما تكون الحال، أنه ارتكب جرماً ويعاقب لدى إدانته، بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه عن كل جرم: 
ويشترط في ذلك أن تعتبر إقامة الدليل على حصول ما يلي دفعاً صحيحاً في الإجراءات المتخذة لارتكاب جرم بمقتضى هذه المادة: 
(أ) إذا كانت الإجراءات المتخذة ضد صاحب أو ربان المركب أو الجرم- أن تسرب الزيت تسبب عن وقوع المركب أو الجرم في اصطدام أو إصابته بعطب أو حادث أو أن تفريغ الزيت كان ضرورياً بسبب وقوع المركب أو الجرم في اصطدام أو إصابته بعطب أو حادث، وأن الربان قد اتخذ جميع الوسائل المعقولة لمنع التسرب إذا كانت الإجراءات تتعلق بتسرب الزيت.
(ب) وإذا كانت الإجراءات المتخذة ضد أي شخص آخر تتعلق بتسرب الزيت - أن الشخص المذكور قد اتخذ جميع الوسائل المعقولة لمنع التسرب.

المادة 4 
أوقات حظر نقل الزيت بدون إذن وعقوبة المخالفات


يحظر نقل الزيت ما بين غروب الشمس وشروقها إلى أو من أي مركب أو جرم راس في المياه التي يسري عليها هذا القانون أو من ذلك المركب أو الجرم إلا إذا سبق ذلك تقديم طلب خطي بالنقل وفقاً لأحكام هذه المادة وأعطي الموظف الموكول إليه المرفأ إذناً خطياً بالنقل.
إذا نقل زيت من أي مركب أو جرم أو إليه أو من أي عقار كائن في البر أو إليه خلافاً لأحكام هذه المادة فإن ربان السفينة أو صاحب العقار يعاقب، لدى إدانته، بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً عن كل جرم.
يجب تقديم الطلب بمقتضى هذه المادة إلى الموظف الموكول إليه المرفأ قبل الوقت المعين للشروع في عملية نقل الزيت بما لا يقل عن ثلاث ساعات وبما لا يتجاوز ست وتسعين ساعة: 
ويشترط في ذلك أنه إذا كانت عملية تجري في مكان كثيراً ما تجري فيه مثل هذه العمليات بصورة منتظمة، فيجوز تقديم الطلب إلى الموظف الموكول إليه المرفأ للإذن بالقيام بعملية النقل بين غروب الشمس وشروقها خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ الطلب حسبما يعين فيه.

المادة 5 
حفط سجلات مراكب نقل الزيوت و عقوبة المخالفة


يحفظ سجل لكل مركب أو جرم حسب النموذج الذي يعينه الموظف الموكول إليه المرفأ تدون فيه جميع تفاصيل العمليات المتعلقة بنقل الزيت من ذلك المركب أو الجرم أو إليه. 
إن السجل الواجب حفظه بمقتضى هذه المادة يحفظه مورد الزيت في حالة نقل الزيت إلى الجرم والشخص المورد إليه في حالة نقل الزيت من الجرم ويحفظه ربان المركب في أية حالة أخرى. 
ويشترط في ذلك: 
أن يجوز تعيين وكيل لحفظ السجل كما ذكر أعلاه بإذن خطي من الموظف الموكول إليه المرفأ.
وفي حالة الهيئة المعنوية يحفظ السجل المطلوب حفظه بمقتضى هذه المادة، ممثل تلك الهيئة المفوض أو الوكيل المعين من قبله بالصورة المنصوص عليها في هذه المادة. 
يجوز للموظف الموكول إليه المرفأ أن يطلع على السجل المطلوب حفظه بمقتضى هذه المادة في جميع الأوقات المناسبة.
(4) إذا تخلف الشخص المكلف بحفظ سجل بمقتضى هذه المادة، أو تخلف وكيله حسب مقتضى الحال، عن حفظ السجل أو لم يدون فيه تفاصيل عمليات النقل حسب الأصول أو تخلف عن إبرازه لدى طلب أي شخص مفوض بالاطلاع عليه، فيعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً عن كل جرم وإذا دون شخص كهذا أية نبذة في السجل وكان يعلم أنها غير صحيحة أو مضللة من وجهة جوهرية أو تخلف عمداً عن تدوين أية نبذة في السجل فيعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه عن كل جرم.

المادة 6 
اعتبار السوائل الموضوعة في أوعية لنقل الزيت كزيت، و إعطاء البينة على ذلك


إذا كان الزيت موضوعاً في أحواض أو في أوعية أخرى في مركب أو في جرم، فكل سائل يفرغ أو يسمح بتسربه من تلك الأحواض أو الأوعية، يعتبر زيتاً ضمن المعنى المقصود من هذا القانون إلا إذا ثبت أن الأحواض أو الأوعية قد نظفت من الزيت، أو أن الزيت قد فصل عن السائل بواسطة آلة مخصصة لفصل الزيت. 
إذا كانت الإجراءات متخذة ضد أي شخص خلاف ربان المركب أو الجرم فيجوز إعطاء البينة على الأمور الآنفة الذكر بشهادة موقعة بإمضاء الربان، فإذا أعطى ربان المركب أو الجرم شهادة بمقتضى هذه المادة وكان يعلم أنها غير صحيحة أو مضللة من وجهة جوهرية، يعاقب لدى إدانته بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً عن كل جرم. 
(3) تعني عبارة "ربان السفينة" الواردة في هذه المادة الشخص المسمى كربان في العقد المنظم مع نوتية السفينة.

المادة 7 
دفع غرامات المخالفات للأشخاص الذين تسميهم المحكمة


إذا أدين شخص بارتكاب جرم لمخالفته أحكام هذا القانون بسبب تفريغه أو سماحه بتسرب زيت إلى مياه يسري عليها هذا القانون، فيجوز للمحكمة التي أدانته، لدى طلب النيابة، أن تأمر بدفع جميع الغرامة التي تحكم بها عن ذلك الجرم أو أي جزء منها إلى الشخص الذي تسميه كي يستعمله في سد النفقات التي صرفت أو ستصرف على إزالة الزيت المفرغ أو الذي سمح بتسربه على الوجه المذكور.

المادة 8 
اتخاذ الإجراءات ضد الربابنة المخالفين لأحكام هذا القانون و مدتها


إذا نسب إلى ربان مركب ارتكاب جرم بمقتضى هذا القانون وغادر المركب فلسطين قبل انقضاء المدة التي كان في الإمكان اتخاذ الإجراءات ضده خلالها، فيجوز اتخاذ الإجراءات عن ذلك الجرم في أي وقت خلال شهرين من تاريخ عودة ذلك الربان للمرة الأولى إلى فلسطين بالرغم من وجود أية أحكام تقضي بعكس ذلك في أي قانون آخر. 
إذا لم تدفع الغرامة التي حكمت بها المحكمة في أية إجراءات اتخذت بحق صاحب أو ربان المركب أو الجرم لوقوع جرم خلافاً لهذا القانون خلال المدة وبالصورة التي أمرت بها المحكمة، فيكون للمحكمة صلاحية إصدار قرار بتحصيل المبلغ الباقي بطريق الحجز على المركب وحباله وسائر أدواته وأثاثه وأجهزته أو بضبطها وبيعها وذلك بدون إجحاف بأية صلاحيات أخرى مخولة للمحكمة فيما يتعلق بتحصيل المبلغ. 
لا تقام الإجراءات عن أي جرم بمقتضى هذا القانون إلا من قبل الموظف الموكول إليه المرفأ من قبل حاكم اللواء الذي ارتكب فيه الجرم إذا كان الجرم قد وقع في مكان لا يعتبر مرفأ حسب مفاد قانون المرافئ لسنة 1926.


16 تموز سنة 1936

المندوب السامي
أ. غ. واكوب

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 09:12 مساء  الزوار: 1276    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved