||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35266290
عدد الزيارات اليوم : 13904
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المرافئ المعدل رقم 51 لسنة 1946

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 13 ( تقييد مسؤولي المراكب بتعليمات موظفي المرافيء ) 
المادة 3 تعديل المادة 17 ( إصدار تشريعات ثانوية ) 

وهو يقضي بتعديل قانون المرافئ


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المرافئ (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1946، ويقرأ مع قانون المرافئ، المشار إليه في ما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 13 ( تقييد مسؤولي المراكب بتعليمات موظفي المرافيء )


تلغى المادة 13 مكررة (أ) من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
المادة 13 مكررة (أ) - (1) إذا غرقت سفينة أو جنحت أو أهملت في أي مرفأ من مرافئ فلسطين بحيث ترى سلطة المرافئ أنها أصبحت، أو يحتمل أن تصبح، عائقاً للملاحة أو خطراً عليها، أو عائقاً لاستعمال المرفأ، يجوز لتلك السلطة:
(أ) أن ترسل إشعاراً إلى صاحب السفينة حسب النموذج المقرر وبالصورة المعينة تكلفه فيه برفع أو نقل أو إتلاف تلك السفينة خلال المدة المعينة في الإشعار ووفقاً للطريقة المنصوص عليها فيه. ولدى إرسال ذلك الإشعار يترتب على صاحب السفينة أن يراعي مقتضيات الإشعار على نفقته الخاصة.
(ب) (1) إذا تخلف صاحب السفينة عن مراعاة مقتضيات الإشعار المعطى بمقتضى البند (أ) من هذه الفقرة، أو
(2) إذا كان من رأى سلطة المرافئ أن من الضروري أو الملائم تعويم السفينة أو نقلها أو إتلافها قبل انقضاء المدة المعينة في الإشعار. 
يجوز لسلطة المرافئ أن تضع يدها على السفينة وأن تعومها أو تنقلها أو تتلفها.
(ج) أن تضع ضوءاً حول تلك السفينة أو عوامة إلى حين تعويمها أو نقلها أو إتلافها. 
(2) إذا مارست سلطة المرافئ الصلاحيات المخولة لها في الفقرة (1)، كلها أو بعضها، يجوز لها: 
(أ) أن تسترد من صاحب السفينة جميع المصاريف التي تكبدتها في سياق ممارستها تلك الصلاحيات، أو 
(ب) أن تبيع السفينة بالصورة التي تستصوبها: 
(1) إذا كان الثمن الذي بيعت به السفينة يزيد على المصاريف التي أنفقتها سلطة المرافئ في سياق ممارستها تلك الصلاحيات، تخصم مبلغ النفقات وتحتفظ بالباقي كوديعة للشخص الذي يستحقه، أو
(2) إذا كان الثمن الذي بيعت به السفينة لا يزيد على النفقات التي تكبدتها سلطة المرافئ في سياق ممارستها تلك الصلاحيات، تحتفظ السلطة بذلك الثمن وتستوفي من صاحب السفينة الفرق بين الثمن والمصاريف. 
(3) إيفاء بالغاية المقصودة من هذه المادة تشمل لفظة "سفينة" على كل مادة أو شيء أو مجموعة من المواد أو الأشياء التي تكون أو تؤلف قسماً من هيكل السفينة أو وسقها أو أدوات الصيد الموجودة فيها أو أجهزتها أو أرزاقها أو صابورتها. 
(4) تعتبر أحكام هذه المادة مضافة إلى أحكام قانون حطام السفن الغارقة، وقانون المخالفات المدنية لسنة 1944، وأحكام أي قانون أو تشريع آخر يكون نافذ المفعول بين وقت وآخر، لا منتقصة منها".

المادة 3 
تعديل المادة 17 ( إصدار تشريعات ثانوية )


تعدل المادة السابعة عشرة من القانون الأصلي بإضافة البند التالي إلى الفقرة (1) منها بعد البند (ع) منها مباشرة كالبند (ع ع):
"(ع ع) تعيين نموذج الإشعار وطريقة تبليغه والشخص الذي يبلغ له، بمقتضى المادة 13 مكررة (أ) والمقتضيات التي يجوز لسلطة المرافئ فرضها على ذلك الشخص (بما في ذلك دفع تأمين أو وديعة) بقصد ضمان العمل بما جاء في الإشعار".


26 أيلول سنة 1926

المندوب السامي 
أ. غ. كننجهام

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 09:19 مساء  الزوار: 1346    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved