||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35269041
عدد الزيارات اليوم : 16655
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون المرافئ رقم 144 لسنة 1926

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

الفصل الأول تمهيد

المادة 2 التعاريف

المادة 3 سلطة المندوب السامي في إعلان المرافئ

الفصل الثاني رسوم المرافئ

المادة 4 إصدار تشريعات ثانوية بشأن الرسوم

المادة 5 قياس المراكب لتقدير الرسوم

المادة 6 إصدار شهادات الإفراج عن السفن ومشحوناتها

الفصل الثالث تسجيل المراكب الفلسطينية

المادة 7 تسجيل المراكب الفلسطينية

الفصل الرابع الخدمات التي تجري في مناطق المرفأ

المادة 8 ترخيص المراكب العاملة بالأجرة

المادة 9 ترخيص الأشخاص العاملين على الشواطئ أو في المراكب

المادة 10 إصدار تشريعات ثانوية لتقدير قيمة الرسوم في المرفأ

الفصل الخامس مراكب صيد الأسماك

المادة 11 إصدار تصاريح بالصيد للمراكب الأجنبية ودفع الرسوم

الفصل السادس أحكام متفرقة

المادة 12 وجوب ترخيص أدلاء المراكب

المادة 13 تقيد مسؤولي المراكب بتعليمات موظفي المرافئ

المادة 14 سلطة موظفي المرافئ في إخراج الأشخاص منها

الفصل السابع الجرائم

المادة 15 الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة

المادة 16 الاستعاضة بالغرامات النقدية عن المحاكمة

الفصل الثامن أنظمة

المادة 17 إصدار تشريعات ثانوية

 

قانون يقضي بفرض رسوم مرافئ وتسجيل المراكب ومراقبة الخدمات الجارية في المرافئ وسائر ما يتعلق بها


الباب المائة والرابع عشر 
المرافئ
(1 نيسان سنة 1926)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون المرافئ

الفصل الأول

تمهيد

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة، على غير ذلك:-
تعني لفظة "المدير" مدير الجمارك والمكوس والتجارة
وتعني لفظة "أجنبي" فيما يتعلق بمركب، مركباً غير مسجل في فلسطين 
ويراد بعبارة "الموظف الموكول إليه المرفأ" في يافا وحيفا مدير المرفأ ويراد بها في أي مكان آخر مرفأ محافظ الجمرك أو مأمور الجمرك الموكول إليه المرفأ
وتعني لفظة "مرفأ" مرفأ من المرافئ المدرجة في ذيل هذا القانون وأي مرفأ يضاف إليه بمقتضى المادة 3
وتعني لفظة "مركب" كل مركب أو قارب أو ماعون أو زورق مهما كان نوعه سواء أكان يسير بقوة البخار أو غيره

المادة 3 
سلطة المندوب السامي في إعلان المرافئ


للمندوب السامي أن يعلن بأمر أو مرسوم*يصدره أي مكان في فلسطين مرفأ وأن يعين حدوده إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون أو أي قانون آخر ويجوز له أن يعين حدوده إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون أو أي قانون آخر ويجوز له أن يعين أماكن في المرفأ تستعمل كأرصفة ومستودعات لشحم البضائع وتفريغها وخزنها وأن يعلن حدود هذه الأرصفة والمستودعات ومداها 

الفصل الثاني

رسوم المرافئ

المادة 4 
إصدار تشريعات ثانوية بشأن الرسوم


للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة **بشان:-
(أ) فرض جميع الرسوم والعوائد التالية وبعضها في عموم المرافئ أو في أي مرفأ منها:
(1ً) رسوم الفنار
(2ً) رسوم العوامات
(3ً) عوائد الرسو
(4ً) رسوم المرتكى
(5ً) رسوم الربط
(6ً) رسوم الدلالة

(ب) فرض الرسوم التالية فيما يختص بأي رصيف عائد للحكومة:-
(1ً) رسوم المرتكى
(2ً) رسوم الرصيف على البضائع أو أي صنف من البضائع التي تمر عن الرصيف

(ج) تعيين مقدار أي رسم من هذه الرسوم
(د) تعيين الموظف الذي تدفع له هذه الرسوم وزمان ومكان دفعها
(ه) تعيين الأشخاص المكلفين بدفع رسوم الرصيف عن البضائع واتخاذ تدابير بشأن حجز البضائع التي يتخلف أصحابها عن دفع رسوم الرصيف المستحقة عليها وبيعها
(و) إعفاء السفن أو أي صنف منها أو البضائع أو أي صنف من أصنافها من دفع هذه الرسوم كلها أو بعضها ووضع شروط لهذا الإعفاء

المادة 5 
قياس المراكب لتقدير الرسوم


إذا رأى الموظف الموكول إليه المرفأ وجوب أخذ القياس الحقيقي لأي مركب للتثبت من حمولته الحقيقية من أجل تقدير رسوم المرفأ فيؤخذ قياس المركب بحسب الكيفية المعينة بعد أن يدفع صاحبه الرسم المعين

المادة 6 
إصدار شهادات الإفراج عن السفن ومشحوناتها


لا يصدر الموظف الموكول إليه المرفأ شهادة الإفراج (باتنتا) لأية سفينة مستحقة عليها أو على مشحوناتها رسوم مرفأ أو حجر صحي أو جمرك إلا إذا اقتنع بأن تلك الرسوم قد دفعت أو توجد ضمانة على دفعها

الفصل الثالث

تسجيل المراكب الفلسطينية

المادة 7 
تسجيل المراكب الفلسطينية


(1) إن مراكب الصيد والمراكب التي تمخر فقط في مرفأ من مرافئ فلسطين أو بين مرافئها أو في إحدى بحيراتها أو بحارها الداخلية والمراكب الماخرة بين المرافئ أو الأماكن المعينة في فلسطين وبين المرافئ الأجنبية العائدة لأشخاص يقطنون في فلسطين أو لشركة عادية أو مساهمة أو جمعية تعاون مسجلة في فلسطين، يقتضي تسجيلها في مكتب الموظف الموكول إليه المرفأ التابعة له وأن كانت من المراكب الماخرة في البحيرات أو البحار الداخلية فتسجل في أقرب المرافئ إليه

(2)على الموظف الموكول إليه المرفأ أن يقيد لدى تسجيل المركب لأول مرة التفاصيل التالية في السجل:

(أ) اسم المركب وأسهم المرفأ التابع له
(ب) حمولة المركب وأوصافه
(ج) اسم صاحب المركب أو أصحابه المسجلين وأوصافهم وحصة كل واحد منهم في المركب، إن كانوا اكثر من واحد

(3) لدى إتمام تسجيل المركب يصدر المسجل شهادة بالتسجيل تتضمن التفاصيل المقيدة في السجل

الفصل الرابع

الخدمات التي تجري في مناطق المرفأ

المادة 8 
ترخيص المراكب العاملة بالأجرة


(1) يحظر تسيير مركب ضمن حدود أي مرفأ في فلسطين لنقل الركاب أو البضائع بالأجرة من أي مركب أو إليه أو لأية خدمة أخرى إلا برخصة صادرة من الموظف الموكول إليه المرفأ
(2) للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة* بشأن إصدار الرخص وشروطها وتحويلها وتجديدها ووسم المراكب بعدد الركاب ومقدار الحمولة المرخص لها بنقلها

المادة 9 
ترخيص الأشخاص العاملين على الشواطئ أو في المراكب


على جميع البحارة وصيادي السمك ورجال المواعين والمكارين ومتعهدي المراكب ووكلاء الفنادق وغيرهم ممن يتعاطون مهنة أو أعمالاً أما على الشاطئ أو في المراكب ضمن منطقة أي مرفأ أن يستحصلوا على رخصة من الموظف الموكول إليه المرفأ وأن يدفعوا الرسم المعين:

ويشترط في ذلك أن لا يكلف الشخص المرخص له بمقتضى قانون وكلاء الجمارك بأخذ رخصة عملاً بهذا القانون وأن لا يكلف كذلك المرخص له بمقتضى قانون صيد الأسماك بدفع رسم عن الرخصة الصادرة إليه بمقتضى هذا القانون

المادة 10 
إصدار تشريعات ثانوية لتقدير قيمة الرسوم في المرفأ


(1) للمندوب السامي بأمر أو مرسوم* يصدره أن يعين تعرفة الرسوم لنقل البضائع بالمواعين أو لأية أعمال أخرى تجري في أي مرفأ
(2) على الشخص المسؤول عن أي مركب يستخدم في أية خدمات قد وضعت لها تعرفة، أن يحفظ لديه طيلة استخدامه كذلك نسخة عن التعرفة وأن يبرزها لدى طلب الشخص المكلف بدفع الأجرة له عن الخدمة التي قام بها أو لدى طلب أحد مأموري الجمرك أو البوليس
(3) لا تستوفى أية رسوم عن هذه الخدمات إلا بالقدر المقرر في التعرفة

الفصل الخامس

مراكب صيد الأسماك

المادة 11 
إصدار تصاريح بالصيد للمراكب الأجنبية ودفع الرسوم


للمدير بناء على طلب ربان أي مركب صيد أجنبي اعتاد المرور بمرافئ فلسطين أن يصدر له شهادة تجيز له صيد الأسماك في مرافئها بعد دفع نفس الرسم المستوفى عن تسجيل المركب الفلسطيني
يُعفى كل مركب كهذا طيلة مدة حمل ربانه هذه الرخصة من جميع الرسوم المستوفاة في أي مرفأ
يعتبر إبراز الشهادة وحده كافياً لإعفاء المركب من الرسوم بمقتضى هذه المادة

الفصل السادس

أحكام متفرقة

المادة 12 
وجوب ترخيص أدلاء المراكب


لا يجوز لأحد أن يتعاطى مهنة دليل للمراكب في مرافئ فلسطين إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المندوب السامي

المادة 13 
تقيد مسؤولي المراكب بتعليمات موظفي المرافئ


على كل شخص مسؤول عن أي مركب أو عن إدارته أن يطيع في جميع الأوقات تعليمات الموظف الموكول إليه المرفأ أو أي موظف مفوض من موظفي المرفأ في جميع الأمور المتعلقة بكيفية اقترابه من أي مركب أو رصيف أو اسكلة داخل منطقة المرفأ أو الوقوف بجانبه أو مغادرته أو بشأن نقل الركاب أو البضائع إلى المراكب أو إنزالها منها

المادة 14 
سلطة موظفي المرافئ في إخراج الأشخاص منها


(1) يجوز لأي موظف موكول إليه في كل حين أن يخرج منه كل من:

(أ) سلك سلوكاً شائناً في المرفأ، أو
(ب) رفض الإذعان لأي أمر قانوني صدر إليه من شخص مفوض حسب الأصول حفظاً للنظام في المرفأ والأعمال الجارية فيه، أو
(ج) تردد على المرفأ دون رخصة مع أنه مكلف بأخذ رخصة لتعاطي مهنة داخل المرفأ

(2) إذا رفض أي شخص كهذا مغادرة المرفأ فيجوز إخراجه بالقوة من قبل أي مأمور جمرك أو بوليس

الفصل السابع

الجرائم

المادة 15 
الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون والعقوبات المفروضة


كل من -

(أ) طلب مبلغاً يتجاوز المقرر في التعرفة المعمول بها إذ ذاك لقاء أية خدمة قام بها أو تقاضى مبلغاً كهذا أو استوفاه مباشرة أو غير مباشرة، أو
(ب) كان مسؤولاً عن مركب مرخص له بمقتضى هذا القانون ونقل فيه ركاباً أو بضاعة فوق العدد المصرح به او الكمية أو الحمولة المصرح بها، أو
(ج) عرض للأجرة أي مركب غير مرخص له أو غير موسوم بالعلامة التي يقتضيها هذا القانون، أو
(د) تردد على المرفأ دون رخصة مع أنه مكلف بأخذ رخصة لتعاطي مهنته داخل المرفأ، أو
(ه) كان صاحب مركب أو شريكاً في مركب يقتضي تسجيله وفقاً للمادة 7 وتخلف عن تسجيله، أو
(و) رفض الإذعان لأي أمر قانوني صدر له من قبل شخص مفوض حسب الأصول حفظاً للنظام ولإدارة أعمال المرفأ، أو
(ز) رفض العمل بمقتضى أحكام هذا القانون أو تخلف عن العمل بمقتضاها ولم تعين لمخالفته هذه عقوبة خاصة في هذا القانون يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر بغرامة قدرها خمسة وعشرون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين وإذا ارتكب الجرم للمرة الثانية أو ما يليها فيعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين

(2) إذا أخرج الربان مركبه من المرفأ دون أخذ شهادة الإفراج بشأنه يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها مائة جنيه علاوة على رسوم المرفأ والجمرك والحجر الصحي والرسوم والتعرفة الجمركية المستحقة عن ذلك المركب أو وسقه

(3) إذا قام شخص بمهنة دليل للسفن بلا رخصة أو رفض العمل بمقتضى الأحكام المعينة للأدلاء أو تخلف عن العمل بها يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين

(4) للمحكمة أن تصادر أية رخصة صدرت بمقتضى هذا القانون لشخص أدين بموجبه، وللمدير لدى هذه المصادرة أن يلغي الرخصة الصادرة للمركب الذي ارتكب الجرم بشأنه

المادة 16 
الاستعاضة بالغرامات النقدية عن المحاكمة


(1) للمدير ولكل مأمور عين بأمر من المندوب السامي لهذا الغرض أن يستعيض بغرامة نقدية يعين مقدارها عن تعقيب أي جرم ارتكب أو وقع أو اشتبه ضمن الحد المعقول بأنه ارتكب أو وقع خلافاً لهذا القانون إذا كان الحد الأعلى للعقوبة المعينة له لا يتجاوز مائة جنيه

(2) يفرج عن المتهم إذا كان موقوفاً حين دفعه الغرامة إلى المدير أو المأمور المعين لذلك ولا تتخذ أية إجراءات أخرى بحقه

الفصل الثامن

أنظمة

المادة 17 
إصدار تشريعات ثانوية


(أ) للمندوب السامي في المجلس التنفيذي أن يصدر أنظمة*بشان جميع أو أي الأمور التالية:
تعيين المرافئ التي تسجل فيها المراكب واتخاذ تدابير لوسمها وأخذ قياسها حين تسجيلها وتعيين الرسوم المستوفاة عن تسجيلها وتعيين الرسوم المستوفاة عن تسجيلها وأخذ قياسها
(ب) معاينة المراكب من وقت إلى آخر للتأكد من صلاحيتها للملاحة
(ج) تنظيم إصدار الرخص الصادرة لأي شخص بمقتضى هذا القانون أو تحويلها أو إلغائها والرسوم المستوفاة عن ذلك
(د) تعيين مؤهلات الأدلاء وتنظيم سلوكهم وقيامهم بواجبهم وتعيين الرسوم والعائدات التي يحق لهم استيفاءها
(ه) مراقبة جميع المراكب لدى دخولها إلى أي مرفأ أو إقامتها فيه أو لدى اقترابها من أي سد أو رصيف أو اسكلة أو حين دخولها أو رسوها ضمن حدود المرفأ، واتخاذ التدابير لمنع المراكب من مبارحة أي مرفأ إذا كانت حمولتها فوق الحد المعين أو كانت موسقة خلافاً للأصول أو غير مزودة بالعدد الكافي من البحارة أو كانت معداتها دون الكفاية ولم يكن لها ضباط ومهندسون من ذوي الأهلية والكفاءة أو كان عدد ركابها يتجاوز العدد الذي يضمن سلامتهم أو كان المركب غير صالح للملاحة
(و) فحص ضباط المراكب المستخدمة في التجارة المحلية ومهندسيها بما في ذلك مراكب الصيد والمراكب الماخرة في مرافئ فلسطين أو بين مرافئها
ومنحهم شهادات وتعيين الرسوم المستوفاة عن ذلك
(ز) تنظيم وقت وطريقة دخول المراكب إلى المرفأ وخروجها منه بما فيه موقفها ووضعها ونقلها حين وجودها في المرفأ
(ح) تنظيم موقف المراكب لحمل الوسق أو تفريغه أو تنزيل الركاب إلى البر او ركوبهم أو وسق الصابورة او تفريغها
(ط) تنظيم شروط وسق البضائع وتفريغها وخزنها وتسليمها في أي مرفأ وأخذ الركاب أو إنزالهم
(ي) تنظيم دخول الأشخاص والحيوانات والمركبات إلى المرفأ ونقلهم منه
(ك) حفظ النظام والمحافظة على المراكب والبضائع والحيوانات والأشخاص داخل المرفأ وحمايتهم وصيانتهم
(ل) منع إلقاء الجثث أو الصابورة أو النفايات او أية مواد أخرى من أي مركب أو خلافه أو طرحها في مياه المرفأ
(م) تعيين أجور الحراس المقامين على ظهر المركب بأمر من المدير أو الموظف الموكول إليه المرفأ

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 09:26 مساء  الزوار: 1492    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved