||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179020
عدد الزيارات اليوم : 3173
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الملاحة لسنة 1894

محتويات التشريع 
الفصل الثالث عشر الإجراءات القانونية

المادة 680 تعقيب الجرائم

المادة 681 نطاق سريان قوانين الصلاحية الجزائية

المادة 682 استئناف أحكام الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 683 تحديد مدة مباشرة الإجراءات الجزئية

المادة 684 تعيين اختصاص هذا القانون

المادة 685 امتداد اختصاص المحاكم بموجب هذا القانون

المادة 686 نطاق اختصاص المحاكم البريطانية بالجرائم الواقعة خارج مناطق اختصاصها

المادة 687 اختصاص المحاكم الأميرالية بالنظر في جرائم مستخدمي السفن البريطانية

المادة 688 سلطة وأصول ضبط السفن التي تلحق أضرارا بالممتلكات البريطانية

المادة 689 التحقيق في جرائم مستخدمي السفن البريطانية خارج بريطانيا، ونقل المجرمين والشهود.

المادة 690 التحقيق في أسباب الوفيات الواقعة على ظهر السفن البريطانية المتجهة للخارج.

المادة 691 قبول إفادات الشهود والمتعذر حضورهم، وشروطه

المادة 692 صفات منفذي توقيف السفن وعقوبة مخالفة أمر التوقيف

المادة 693 تحصيل المبالغ المحكوم بها على ربابنة وأصحاب السفن بالحجز عليها

المادة 694 الشهادة على إثبات صحة المستندات

المادة 695 قبول المستندات ونسخها كبينة وعقوبة التزوير فيها

المادة 696 طرق تبليغ المستندات

المادة 697 إثبات المدعى عليهم للإعفاءات من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 698 جواز وضع التصاريح أمام محلف الأيمان

المادة 699 التصرف بالغرامات

المادة 700 إجراء التخفيضات أو الأمر بسداد الرسوم في تعقيب الجنح

المادة 701 رسوم تعقيب الجرائم الواقعة ضمن منطقة اختصاص محكمة الأميرالية

المادة 702 أصول تعقيب الجرائم في اسكتلندا، وعقوبة هذه الجرائم

المادة 703 صفات كل من المدعين والمدعى أمامهم في القضايا المنصوص عليها بهذا القانون

المادة 704 رفع دعاوى إجراءات جزئية متعلقة بادعاء أو تحصيل دين في اسكتلندا

المادة 705 مذكرات القبض في الإجراءات الجزئية

المادة 706 تنفيذ مذكرات القبض بعد تظهيرها في المكان المراد تنفيذها فيه

المادة 707 صدور قرارات بدفع مبالغ مالية في الإجراءات الجزئية في اسكتلندا

المادة 708 تخلف المدعى عليهم في القضايا والإجراءات الجزئية عن الحضور

المادة 709 حالات فسخ الأحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون في اسكتلندا

المادة 710 النطاق الموضوعي لسريان هذا القانون

المادة 711 تعقيب الجرائم في الممتلكات البريطانية

المادة 712 النطاق المكاني لسريان هذا القانون


57 و58 فكتوربا

 

الفصل الثالث عشر

الإجراءات القانونية

المادة 680 
تعقيب الجرائم


مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون والأحكام المتعلقة باسكوتلندا: 
(أ) تكون عقوبة كل جرم صرح هذا القانون باعتباره كجنحة، إما الغرامة أو الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين مع الأشغال الشاقة أو بدونها، على أنه يجوز تعقيب الجرم بصورة جزئية وفقاً لأحكام قوانين الصلاحية الجزئية بدلاً من تعقيبه كجنحة وإذا تم تعقيبه على هذه الصورة فيعاقب المجرم بالحبس فقط مدة لا تتجاوز الستة أشهر إما بالأشغال الشاقة أو بدونها أو بغرامة لا تتجاوز المائة جنيهاً.
(ب) كل جرم يستوجب عقوبة الحبس بمقتضى هذا القانون لمدة ستة أشهر إما بالأشغال الشاقة أو بدونها، أو يستوجب غرامة لا تتجاوز مائة جنيه يعقب بصورة جزئية بمقتضى أحكام قوانين الصلاحية الجزئية. 
(2) يجوز تعقيب كل جرم ارتكب واستيفاء كل غرامة فرضت وفقاً للنظام الصادر بمقتضى هذا القانون بالصورة التي يعقب فيها الجرم أو تستوفى الغرامة بمقتضى هذا القانون.

المادة 681 
نطاق سريان قوانين الصلاحية الجزائية


(1) تسري قوانين الصلاحية الجزئية بالقدر الذي يمكن فيه سريانها:
على كل إجراءات تقام بمقتضى هذا القانون أمام محكمة ذات صلاحية جزئية سواء أكانت متعلقة بجرم يستوجب العقوبة بعد الإدانة بصورة جزئية أم لم تكن كذلك.
(ب) على النظر في كل قضية من قبل قاضي صلح يسوغ له بمقتضى هذا القانون النظر فيها.
(2) إذا جاز استيفاء أي مبلغ كغرامة وفقاً لهذا القانون وتعذر تحصيل ذلك المبلغ أمام محكمة ذات صلاحية جزئية في إنكلترا فتستوفى الغرامة كدين حقوقي حسب أحكام قوانين الصلاحية الجزئية.

المادة 682 
استئناف أحكام الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون


إذا أدين أحد في إنكلترا بعد محاكمته بصورة جزئية على جرم ينطبق على هذا القانون وتجاوزت الغرامة أو المبلغ المحكوم به الخمسة جنيهات فيجوز للمحكوم عليه أن يستأنف الحكم حسب أحكام قوانين الصلاحية الجزئية.

المادة 683 
تحديد مدة مباشرة الإجراءات الجزئية


(1) مع مراعاة أية أحكام خاصة وردت في هذا القانون لا يدان شخص بجرم أو يصدر قرار بدفع مبلغ من المال بمقتضى هذا القانون في أية إجراءات جزئية مرفوعة في المملكة المتحدة ما لم تبدأ الإجراءات خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الجرم أو من تاريخ وقوع سبب الدعوى حسب مقتضى الحال، وإذا كان أحد الطرفين أو كلاهما خلال تلك المدة يقيمان خارج المملكة المتحدة فما لم تبدأ الإجراءات في الإدانة الجزئية خلال شهرين من بعد وصول الطرفين إلى المملكة المتحدة وإذا كان القرار قد صدر بصورة جزئية فخلال ستة أشهر من بعد وصول الطرفين إلى المملكة المتحدة أو من بعد وجودهما معاً فيها في وقت واحد.
مع مراعاة أية أحكام خاصة وردت في هذا القانون لا يدان شخص بجرم أو يصدر قرار بدفع مبلغ من المال في أية إجراءات جزئية مرفوعة في ممتلكة بريطانية ما لم تبدأ تلك الإجراءات خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الجرم أو من تاريخ وقوع سبب الدعوى حسب مقتضى الحال، وإذا كان أحد الطرفين أو كلاهما خلال تلك المدة يقيمان خارج منطقة اختصاص المحكمة المختصة برؤية القضية فما لم تبدأ الإجراءات في الإدانة الجزئية خلال شهرين من وصول الطرفين إلى داخل منطقة اختصاص المحكمة وإذا كان القرار قد صدر بصورة جزئية فخلال ستة أشهر من بعد وصولهما إلى المنطقة المذكورة أو من تاريخ وجودهما معاً فيها في وقت واحد.
(3) لا يؤثر أي تشريع أو قانون أو غيره مما هو ساري المفعول إذ ذاك ويحدد المدة المعينة لاتخاذ الإجراءات الجزئية إلى الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون. 
(4) ليس في هذه المادة ما يؤثر في أية إجراءات يسري عليها قانون وقاية السلطات العامة لسنة 1893.

المادة 684 
تعيين اختصاص هذا القانون


من أجل تعيين الاختصاص بمقتضى هذا القانون يعتبر كل جرم أنه ارتكب في محل وقوعه أو حدوثه وتعتبر كل قضية بأنها نشأت إما في مكان وقوعها أو حدوثها أو في مكان المجرم أو المشتكى عليه.

المادة 685 
امتداد اختصاص المحاكم بموجب هذا القانون


(1) إذا كان أحد الألوية واقعاً على ساحل بحر أو كانت حدوده مشتركة أو داخلة في خليج أو مضيق أو نهر أو بحيرة أو غيرها من مياه الملاحة وكانت أية محكمة أو قاض أو حاكم صلح تتمتع بالاختصاص في ذلك اللواء بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى القانون العام لأية غاية ما فتتمتع تلك المحكمة أو ذلك القاضي أو حاكم الصلح بالاختصاص على كل مركب موجود أو راس أو ماخر في الساحل المذكور أو بقرب الخليج أو فيه أو في المضيق أو البحيرة أو النهر أو مياه الملاحة وعلى كافة الأشخاص الموجودين على ظهر المركب المذكور أو التابعين له إذا ذاك كأن ذلك المركب أو أولئك الأشخاص يقيمون ضمن المنطقة الأصلية لاختصاص المحكمة أو القاضي أو حاكم الصلح المشار إليه. 
(2) يكون الاختصاص المقرر بهذه المادة مضافاً إلى اختصاص المحكمة وفقاً لقوانين الصلاحية الجزئية لا منتقصاً منه.

المادة 686 
نطاق اختصاص المحاكم البريطانية بالجرائم الواقعة خارج مناطق اختصاصها


(1) إذا اتهم أحد الرعايا البريطانيين بجرم على ظهر سفينة بريطانية وهي ماخرة في عرض البحار أو راسية في ميناء أو مرفأ أجنبي أو على ظهر سفينة أجنبية لا ينتمي إليها أو إذا اتهم شخص ليس من الرعايا البريطانيين بجرم على ظهر سفينة بريطانية وهي ماخرة في عرض البحار ووجد ذلك الشخص ضمن منطقة اختصاص أية محكمة من المحاكم في ممتلكات جلالتها وكانت المحكمة المشار إليها تعترف بالجرم فيما لو ارتكب على ظهر سفينة بريطانية ضمن منطقة اختصاصها العادية فيعود لتلك المحكمة صلاحية النظر في ذلك الجرم كأنه ارتكب على ظهر سفينة بريطانية. 
(2) ليس في هذه المادة ما يؤثر في قانون الجرائم البحرية (للمستعمرات) لسنة 1849.

المادة 687 
اختصاص المحاكم الأميرالية بالنظر في جرائم مستخدمي السفن البريطانية


كل جرم وقع على مال أو شخص من قبل ربان سفينة أو نوتي أو شخص تحت التمرين في أي مكان سواء على الساحل أم على ظهر السفينة خارج ممتلكات جلالتها وكان حين ارتكابه الجرم أو خلال ثلاثة أشهر قبل ارتكابه مستخدماً في سفينة بريطانية فيعتبر ذلك الجرم من اختصاص محكمة الاميرالية في إنكلترا وتجرى بشأنه التحقيقات والتعقيبات وينظر فيه وتجرى محاكمته ويفصل فيه بنفس الصورة ومن قبل ذات المحاكم كأنه ارتكب ضمن دائرة اختصاص محكمة الإميرالية ويجوز الحكم بالمصاريف والنفقات بنفس الصورة التي يحكم فيها بالمصاريف والنفقات في الجرائم المرتكبة ضمن دائرة اختصاص محكمة الاميرالية في إنكلترا.

المادة 688 
سلطة وأصول ضبط السفن التي تلحق أضرارا بالممتلكات البريطانية


إذا ألحقت سفينة أجنبية في أية ناحية من أنحاء العالم ضرراً بمال تملكه جلالتها أو يملكه أحد رعايا جلالتها ووجدت تلك السفينة بعدئذ في أي وقت من الأوقات في مرفأ أو نهر في المملكة المتحدة أو على مسافة ثلاثة أميال من ساحله فيجوز لقاضي أية محكمة من محاكم (الراكورد) في المملكة المتحدة وللمحكمة ذات الدورة الربعية في اسكوتلندا وكذلك (لشريف) المقاطعة التي تقع السفينة ضمن صلاحيتها، إذا أثبت له أي شخص من الأشخاص بطلب قدمه بصورة جزئية بأن العطل قد تسبب على الأرجح عن سوء تصرف ربان أو نوتية السفينة أو قلة احترازهم، أن يصدر أمراً إلى أحد مأموري الجمرك أو موظف آخر يسميه بكلفة فيه بتوقيف السفينة ريثما يدفع صاحبها أو ربانها أو صاحب وسقها تعويضاً عن الضرر أو يقدم كفالة يرضى بها القاضي أو المحكمة أو (الشريف) يتعهد فيها بالإذعان للقرار الذي يصدر في أية دعوى أو إجراءات أخرى قانونية قد تقام من أجل ذلك الضرر وبدفع كافة المصاريف والتعويضات التي قد يحكم بها وعلى كل مأمور جمرك أو موظف آخر يصدر إليه مثل هذا الأمر أن يوقف السفينة بناء على الأمر المذكور.
(2) إذا تبين بأن السفينة التي يراد تقديم الطلب بشأنها قد تبارح حدود المملكة المتحدة أو تجتاز ثلاثة أميال من ساحلها قبل التمكن من تقديم الطلب فيجوز توقيف السفينة للمدة الضرورية لتقديم الطلب وتبليغ ذلك للمأمور الذي أوقف السفينة ولا يكون المأمور المذكور مسؤولاً عن دفع أية مصاريف أو تعويضات فيما يتعلق بتوقيف السفينة ما لم يثبت أن التوقيف لم يبن على أسباب معقولة.
في الإجراءات القانونية التي تتخذ فيها يتعلق بمثل هذا الضرر يعتبر الكفيل مدعى عليه ويشار إليه كأنه صاحب السفينة المسببة للضرر ويعتبر إبراز الأمر الذي أصدره القاضي أو المحكمة أو (الشريف) بشأن تقديم الكفالة بينة قاطعة على مسؤولية المدعى عليه في الإجراءات.

المادة 689 
التحقيق في جرائم مستخدمي السفن البريطانية خارج بريطانيا، ونقل المجرمين والشهود.


(1) إذا قدمت شكوى إلى مأمور قنصلي بريطاني:
(أ) بارتكاب جرم بحق مال أو شخص في مكان يقع على الساحل أو في المياه خارج ممتلكات جلالتها، من قبل ربان سفينة أو نوتي أو نوتي تحت التمرين كان مستخدماً عند وقوع الجرم أو قبل وقوعه بمدة ثلاثة أشهر في سفينة بريطانية.
بارتكاب جرم في عرض البحار من قبل ربان سفينة أو نوتي أو نوتي تحت التمرين على ظهر سفينة بريطانية. 
فيجوز لذلك المأمور القنصلي أن يحقق في القضية بعد تحليف اليمين وأن يتخذ ما يستطيعه من التدابير وإذا اقتضت الحال فله أن يعتقل المجرم ويرسله مخفوراً بأقرب فرصة ممكنة إلى المملكة المتحدة أو إلى أية ممتلكة بريطانية يوجد فيها محكمة ذات صلاحية للنظر في الجرم، على ظهر سفينة من سفن جلالتها أو من سفن أحد رعاياها كي تتخذ بحقه الإجراءات القانونية. 
(2) يجوز للمأمور القنصلي أن يأمر ربان أية سفينة من سفن رعايا جلالتها متوجهة إلى المملكة المتحدة أو إلى الممتلكة المشار إليها أعلاه أن يأخذ في السفينة المجرم المذكور بصفته راكباً وأن يعيله أثناء السفرة وأن يأخذ أيضاً الشهود، غير أنه لا يجوز أن يكلف ربان السفينة بقبول أكثر من مجرم واحد عن كل ماية طن من حمولة السفينة المسجلة أو أكثر من شاهد واحد عن كل خمسين طناً من تلك الحمولة ويدرج المأمور القنصلي في عقد السفينة التفاصيل المتعلقة بالمجرمين أو الشهود الذين أرسلوا على ظهر السفينة وفقاً لما تتطلبه وزارة التجارة. 
(3) على كل ربان سفينة أودع لعهدته مجرم كهذا أن يسلمه لدى وصول السفينة إلى المملكة المتحدة أو إلى الممتلكة البريطانية المشار إليها أعلاه، لعهدة أحد ضباط أو مأموري الشرطة، وعلى الضابط أو المأمور المذكور أن يقدم المجرم إلى قاض أو حاكم صلح مفوض قانونياً بالنظر في القضية، وينظر القاضي أو حاكم الصلح في القضية بالصورة التي ينظر فيها في قضايا الإجرام المرتكبة في عرض البحار. 
(4) إذا تخلف ربان سفينة كلفه مأمور قنصلي بريطاني بأخذ مجرم أو شاهد بصفة راكب عن أخذ المجرم أو الشاهد في سفينته وإعالته، أو لم يسلم المجرم لدى وصول السفينة لعهدة ضابط أو مأمور شرطة كما ذكر أعلاه، فيعتبر بأنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسين جنيهاً.
(5) إن نفقات حبس المجرم ونفقات نقله ونقل الشهود إلى المملكة المتحدة أو إلى إحدى الممتلكات البريطانية كما ذكر أعلاه إذا لم ينقلوا على ظهر السفينة التي ينتمون إليها تدفع من مصاريف الدعوى وإن لم يمكن ذلك فتسدد من الأموال التي يخصصها البرلمان.

 

المادة 690 
التحقيق في أسباب الوفيات الواقعة على ظهر السفن البريطانية المتجهة للخارج.


(1) إذا وقعت وفاة على ظهر سفينة بريطانية متوجهة إلى بلاد أجنبية فيجب على مدير المرفأ الذي ينزل فيه بحارة السفينة حين وصولها إلى ذلك المرفأ أن يحقق في سبب الوفاة ويدرج في دفتر سفرة السفينة بياناً بذلك يذكر فيه إن كان سبب الوفاة المذكور في دفتر السفينة هو حسب رأيه صحيحاً أو غير صحيح بحسب نتيجة التحقيق. 
(2) عند القيام بالتحقيق بمقتضى هذه المادة يمارس مدير المرفأ السلطات المخولة لمفتش وزارة التجارة بحسب هذا القانون، وإذا ظهر للمدير أثناء التحقيق أن الوفاة التي وقعت على ظهر السفينة نتجت عن استعمال العنف أو عن أسباب أخرى غير مشروعة فعليه أن يرفع تقريراً بذلك إلى وزارة التجارة أو أن يتخذ إجراءات فورية للقبض على المجرم أو المجرمين إذا اقتضت الحالة ذلك. 
(3) لا تسري هذه المادة:
على قوارب صيد السمك، ما عدا في اسكوتلندا.
(ب) على السفن المسجلة في أية ممتلكة بريطانية عندما تكون تلك السفن في منطقة اختصاص الممتلكة المذكورة.
(ج) على يخوت النزهة أو السفن العائدة لإحدى سلطات الفنارات الثلاثة العامة.

المادة 691 
قبول إفادات الشهود والمتعذر حضورهم، وشروطه


(1) إذا طلبت شهادة شاهد أثناء سير التحقيق في إجراءات قانونية متخذة في إحدى ممتلكات جلالتها لدى قاض أو حاكم صلح أو شخص مفوض قانونياً أو بموافقة الفريقين بأخذ الإفادة أو الشهادة، فلدى إثبات تعذر العثور على الشاهد المذكور في الممتلكة البريطانية، تقبل شهادته السابقة المؤداة بعد تحليفه اليمين عن موضوع القضية لدى أي قاض أو حاكم صلح في إحدى ممتلكات جلالتها أو لدى مأمور قنصلي في غير تلك الممتلكات، ويشترط في ذلك: 
إذا كانت الإفادة قد أديت في المملكة المتحدة فلا تقبل فيما يتعلق بأية إجراءات اتخذت في تلك المملكة.
إذا كانت الإفادة قد أديت في ممتلكة من الممتلكات البريطانية فلا تقبل فيما يتعلق بأية إجراءات اتخذت في تلك الممتلكة. 
(ج) إذا كانت الإفادة قد أديت في إجراءات جزائية فلا تقبل الإفادة ما لم تؤد بحضور المتهم. 
يصدق على ضبط الإفادة المأخوذة على الوجه المذكور بتوقيع القاضي أو حاكم الصلح أو المأمور القنصلي الذي أديت أمامه، وعلى القاضي أو حاكم الصلح أو المأمور القنصلي أن يشهد بأن المتهم كان حاضراً لدى تأدية الإفادة، إن كان قد حضر بالفعل. 
ليس من الضروري في أية قضية إثبات توقيع الشخص الذي صدق على تلك الإفادة أو إثبات صفته الرسمية، ويكفي في الإجراءات الجزائية إبراز شهادة وفقاً لهذه المادة كبينة كافية على حضور المتهم لدى تأدية الإفادة بالصورة المصدقة في الشهادة ما لم يثبت عكس ذلك.
(4) ليس في هذه المادة ما يؤثر في أية قضية يمكن فيها عرض الإفادة المأخوذة في معرض البينة بمقتضى أي قانون أصدره البرلمان أو أي قانون آخر أصدرتها الهيئة التشريعية في إحدى المستعمرات فيما يتعلق بتلك المستعمرة، أو ما يؤثر في سلطة الهيئة التشريعية في أية مستعمرة في جعل الإفادات المذكورة مقبولة ولا يؤثر في الأصول المتبعة لدى أية محكمة تجيز قبول الإفادات غير المصدقة على الوجه المذكور فيما تقدم في معرض البينة.

المادة 692 
صفات منفذي توقيف السفن وعقوبة مخالفة أمر التوقيف


إذا اقتضى هذا القانون أو أجاز توقيف سفينة أن يقوم بتوقيفها أي صف ضابط من ضباط قوى جلالتها العسكرية أو البحرية أو موظف من موظفي وزارة التجارة أو موظف من موظفي الجمرك أو مأمور قنصلي بريطاني وإذا أقلعت السفينة في البحر بعد توقيفها أو بعد تبليغ ربانها أمراً بتوقيفها وقبل الإفراج عنها من قبل السلطة المختصة، فإن ربان السفينة وصاحبها وكل شخص يرسلها إلى البحر، إذا كان صاحبها أو الشخص الآخر فريقاً أو شريكاً في الجرم، يعتبر بأنه ارتكب جرماً ويعاقب على كل جرم بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
إذا أقلعت سفينة على هذه الصورة وكان على ظهرها موظف مفوض يقوم بأعباء واجباته أو مهندس أو موظف من موظفي وزارة التجارة أو الجمرك فيدفع كل من ربان السفينة وصاحبها كافة نفقات الموظف أو المهندس الذي أخذته السفينة على ظهرها أو المصاريف الناشئة عن ذلك ويعاقب كذلك بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه وإذا لم يعقب الجرم بصورة جزئية فبغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات عن كل يوم لحين عودة الموظف أو المهندس أو ريثما يتمكن من مبارحة السفينة والعودة إلى المرفأ الذي أخذ منه وتحصل المصاريف المحكوم بها كما تحصل الغرامات. 
إذا اقتضى هذا القانون توقيف سفينة فيجب على موظف الجمرك أن يرفض التخليص على السفينة أو منح رخصة لها بتفريغ البضائع وإذا أجاز هذا القانون توقيف السفينة فيجوز لموظف الجمرك أن يفعل ما تقدم. 
(4) حيثما نص هذا القانون على جواز توقيف سفينة ريثما تبرز مستنداً إلى موظف الجمرك المختص فيكون موظف الجمرك الموظف المفوض بمنح رخصة السفر أو رخصة تفريغ البضائع، إلا إذا اقتضت القرينة غير ذلك.

المادة 693 
تحصيل المبالغ المحكوم بها على ربابنة وأصحاب السفن بالحجز عليها


إذا كان لمحكمة أو قاض أو حاكم صلح سلطة إصدار قرار بدفع راتب نوتي أو غرامة أو مبالغ أخرى وكان المحكوم عليه بالدفع ربان السفينة أو صاحبها ولم يدفع المبلغ المحكوم به في المدة والكيفية المعينتين في القرار، فيجوز للمحكمة أو القاضي أو حاكم الصلح الذي أصدر القرار أن يأمر بتحصيل المبلغ المحكوم به والباقي بلا دفع بالحجز على السفينة وحبالها وأمتعتها وأجهزتها ومصادرتها بالإضافة إلى السلطات الأخرى المخولة له لإرغام المحكوم عليه على الدفع.

المادة 694 
الشهادة على إثبات صحة المستندات


حيثما اقتضى هذا القانون إمضاء مستند أو تصديقه بحضور شاهد أو شهود فيجوز إثبات صحة ذلك المستند من قبل أي شخص في وسعه أداء الشهادة بشأن الوقائع المطلوبة دون دعوة الشاهد أو الشهود الذين تم تصديق المستند أمامهم أو دعوة أي شاهد منهم.

المادة 695 
قبول المستندات ونسخها كبينة وعقوبة التزوير فيها


إذا صرح هذا القانون بقبول مستند في معرض البينة فلدى إبراز ذلك المستند يعتبر بينة لدى أية محكمة أو شخص له بحكم القانون أو بموافقة الفريقين سلطة أخذ الشهادة ومع مراعاة كافة الاستثناءات، يكون المستند بينة على المسائل الواردة فيه وفقاً لهذا القانون لدى كل موظف يقوم بواجباته بهذه الصفة. 
تقبل أيضاً في معرض البينة كل نسخة أو مستخرج عن المستند إذا ثبت بأن النسخة أو المستخرج قد تم فحصها أو بأنها ممضاة ومصدقة كنسخة طبق الأصل من قبل الموظف المحفوظة لديه الصورة الأصلية وعلى ذلك الموظف أن يعطي لطالب الصورة المصدقة أو المستخرج المصدق بعد تقديم طلب إليه بذلك بمدة معقولة ودفع رسم معقول عنها لا يتجاوز أربعة بنسات عن كل صفحة تتضمن تسعين كلمة، على أنه يحق للشخص المذكور أن يأخذ: 
نسخة مصدقة عن التفاصيل التي أدرجها المسجل في سجل السفينة عند تسجيلها مع بيان مصدق يثبت ملكية السفينة آنذاك. 
نسخة مصدقة عن أي تصريح أو مستند يصرح هذا القانون بقبوله في معرض البينة بعد دفعه شلناً واحداً عن كل نسخة.
إذا صدق الموظف المذكور عمداً صحة أي مستند أو مستخرج مع علمه بأن الصورة أو المستخرج ليسا صحيحين فيعتبر جنحة ويعاقب بعد إدانته بالحبس مدة لا تتجاوز الثمانية عشر شهراً. 
(4) إذا زور شخص الختم أو الإمضاء المثبت على مستند من المستندات السارية عليها أحكام هذه المادة أو قدم في معرض البينة مستنداً كهذا وهو مختوم أو ممهور أو موقع بصورة كاذبة ومزورة مع علمه بذلك فيعتبر بأنه ارتكب جناية ويحكم عليه بالحبس مع الأشغال الشاقة أو بدونها وإذا قبل مستند كهذا في معرض البينة فيجوز للمحكمة أو الشخص الذي قبله أن يأمر بناء على طلب يقدم إليه بضبطه وإيداعه لدى أحد موظفي المحكمة أو شخص آخر للمدة التي تستحسنها المحكمة أو الشخص وعلى أساس الشروط التي يستصوبها.

المادة 696 
طرق تبليغ المستندات


إذا اقتضت غايات هذا القانون تبليغ مستند لشخص فيجوز تبليغ المستند:
بتسليم نسخة منه إلى الشخص المطلوب تبليغه أو بتركها في محل إقامته الأخير.
إذا اقتضى تبليغ المستند إلى ربان السفينة (إن كان لها ربان واحد) أو تبليغه لشخص في السفينة فيترك المستند المذكور باسمه على ظهر تلك السفينة عند ربانها أو المتولي إدارتها.
(ج) إذا اقتضى تبليغ المستند إلى ربان السفينة ولم يكن للسفينة ربان وكانت السفينة في مياه المملكة المتحدة، فيبلغ المستند إلى صاحب السفينة المتولي إدارتها وإن لم يكن لها صاحب متول إدارتها فيبلغ المستند إلى وكيله في المملكة المتحدة وإن لم يكن هذا الوكيل معروفاً أو تعذر العثور عليه فيتم التبليغ بإلصاق نسخة أو صورة عن المستند على سارية السفينة. 
(2) إذا عاق أحد تبليغ ربان السفينة وفقاً لأحكام هذا القانون مستنداً يتعلق بتوقيف السفينة لعدم صلاحيتها للملاحة، فيعاقب ذلك الشخص بغرامة لا تتجاوز العشرة جنيهات، وإن كان ربان السفينة أو صاحبها فريقاً أو شريكاً في إعاقة التبليغ فيعتبر أنه ارتكب جنحة في كل حالة من هذه الأحوال.

المادة 697 
إثبات المدعى عليهم للإعفاءات من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون


يجوز للمدعى عليه أن يثبت أي إعفاء أو استثناء أو قيد أو عذر أو شرط يتعلق بجرم ينطبق على هذا القانون، سواء أذكر في تلك المادة وصف الجرم أو لم يذكر على أنه لا يجوز تخصيصه أو نفيه في أي إخبار أو شكوى، وإذا خصص أو نفي بهذه الصورة فلا يكلف المخبر أو المشتكي إثبات المسألة المخصصة أو المنفية على هذه الصورة.

المادة 698 
جواز وضع التصاريح أمام محلف الأيمان


كل تصريح يقضي هذا القانون بوضعه أمام قاض أو موظف خاص، يجوز وضعه أمام محلف الأيمان.

المادة 699 
التصرف بالغرامات


إذا فرضت محكمة أو فرض قاض أو حاكم صلح غرامة بمقتضى هذا القانون ولم يرد نص خاص فيه بشأن كيفية استعمال تلك الغرامة، فيجوز للمحكمة أو القاضي أو حاكم الصلح إن شاء ذلك أن يأمر بدفع كل الغرامة أو بعضها لتعويض الشخص عن أي عطل أو ضرر تسبب عن الفعل أو الإهمال الذي فرضت الغرامة بشأنه أو لتسديد مصاريف الإجراءات.
مع مراعاة التعليمات المقررة في هذه المادة وبشرط استعمال الغرامة وفقاً لما نص عليه هذا القانون يتم التصرف بالغرامات المفروضة بمقتضى هذا القانون على الوجه التالي، رغماً عما ورد بخلاف ذلك في أي قانون آخر:
تدفع الغرامات المحصلة في المملكة المتحدة إلى خزينة الدولة وفقاً لأوامر الخزينة وتقيد لحساب الصندوق الموحد. 
(ب) تدفع الغرامات المحصلة في أية ممتلكة من الممتلكات البريطانية وتقيد لحساب وارداتها العامة.

المادة 700 
إجراء التخفيضات أو الأمر بسداد الرسوم في تعقيب الجنح


إذا عُقب جرم بمقتضى هذا القانون كجنحة، فيجوز للمحكمة القائمة بالتعقيبات في إنكلترا أن تجري نفس التخفيضات وأن تأمر بتسديد بقية الرسوم والمصاريف كما لو كان الجرم جناية وفي سائر أقسام ممتلكات جلالتها يجوز أن تجري التخفيضات وأن تأمر بدفع الرسوم والمصاريف المستحقة والمسموح بها عند محاكمة جرم هو جنحة أو بموجب أي قانون ساري المفعول إذ ذاك.

المادة 701 
رسوم تعقيب الجرائم الواقعة ضمن منطقة اختصاص محكمة الأميرالية


إذا ارتكبت جناية أو جنحة ضمن منطقة اختصاص محكمة الاميرالية في إنكلترا فتدفع رسوم ومصاريف تعقيب الجناية أو الجنحة وما يلحقها من الرسوم وغيرها مما ينص القانون على دفعه في أية مقاطعة أو المقررة حسب الضريبة المحلية الأخرى كما لو كانت تلك الجناية أو الجنحة قد ارتكبت في المقاطعة التي نظر فيها في الدعوى وفصل فيها وإذا نظرات وفصلت في الدعوى محكمة الجنايات المركزية فتدفع كما لو كانت تلك الجناية أو الجنحة قد ارتكبت في لندن وتستوفى كافة المبالغ المدفوعة حسب الأصول في المقاطعة أو الضريبة الأخرى المدفوعة بشأن تلك الرسوم والمصاريف من الأموال التي يعتمدها البرلمان.

المادة 702 
أصول تعقيب الجرائم في اسكتلندا، وعقوبة هذه الجرائم


يجوز في اسكوتلندا تعقيب كل جرم وصفه هذا القانون كجناية أو جنحة بقرار اتهام أو إحالة بناء على طلب محامي جلالتها لدى محكمة العدل العليا أو بقرار إحالة بناء على طلب المدعي العام المالي في المقاطعة أمام (الشريف) ويكون الحكم بالغرامة والحبس بالأشغال الشاقة أو بدونها أو بكلتا العقوبتين حسب رأي المحكمة وإذا كان الجرم جناية فتكون العقوبة الأشغال الشاقة إذا كان من صلاحية المحكمة الحكم بذلك وللمحكمة أيضاً إذا استصوبت أن تضمن المجرم الرسوم والمصاريف.

 

المادة 703 
صفات كل من المدعين والمدعى أمامهم في القضايا المنصوص عليها بهذا القانون


يجوز إقامة كافة القضايا والشكايات والدعاوى والإجراءات بموجب هذا القانون في اسكوتلندا بصورة جزئية (ما عدا قضايا الجنايات والجنح) أمام (الشريف) أو قاضي صلح المقاطعة أو المدينة في المكان الذي وقع فيه سبب القضية أو الدعوى أو في مكان إقامة المجرم أو المدعى عليه حينئذ وإذا كانت القضية جزائية أو تتعلق بغرامات أو عقوبات فترفع بناء على طلب مدعي عام المحكمة أو بناء على طلب الفريق المتضرر بموافقة مدعي عام المحكمة ويجوز للمحكمة إن استصوبت أن تضمن المجرم أو المدعى عليه مصاريف القضية أو الدعوى.

المادة 704 
رفع دعاوى إجراءات جزئية متعلقة بادعاء أو تحصيل دين في اسكتلندا


إذا رفعت في اسكوتلندا قضية أو دعوى في الإجراءات الجزئية القائمة بمقتضى هذا القانون تتعلق كلها أو بعضها بتحصيل دين أو إدعاء فيجوز أن تتضمن القضية طلباً لإصدار مذكرة بإلقاء القبض على المدعى عليه بعد إعطاء كفالة.

المادة 705 
مذكرات القبض في الإجراءات الجزئية


تتضمن الإجراءات الجزئية في اسكوتلندا إصدار مذكرة بالقبض على الكفيل بالصورة العادية من قبل كاتب (الشريف) أو كاتب حاكم الصلح إذا كان قد طلب إصدار صورة هذه المذكرة في الدعوى أو الإجراءات الأخرى. 
ويشترط في ذلك دائماً أنه في المواضع التي يسوغ فيها هذا القانون إلقاء القبض على فريق يجوز إبقاء ذلك الفريق تحت الحفظ ريثما يتسنى تقديمه بأقرب آن إلى قاضيين أو (الشريف) ممن له صلاحية في ذلك المكان لتجرى بحقه المعاملة اللازمة وفقاً لهذا القانون ولا حاجة إلى إصدار مذكرة حضور أو إعلان اخصام.

المادة 706 
تنفيذ مذكرات القبض بعد تظهيرها في المكان المراد تنفيذها فيه


إذا اقتضى تنفيذ مذكرة قبض كهذه بعد إعطاء كفالة من قبل الدفاع بضمانة منقولاته أو أثاثه في اسكوتلندا ولم يكن الشخص الذي يراد القبض عليه مقيماً ضمن منطقة اختصاص (الشريف) أو قضاة الصلح الذين أصدروا مذكرة القبض فيجوز تنفيذ المذكرة لدى تظهيرها وتصديقها من قبل كاتب (الشريف) أو كاتب قاضي الصلح في المقاطعة أو المدينة في المكان الذي يراد تنفيذ المذكرة فيه.

المادة 707 
صدور قرارات بدفع مبالغ مالية في الإجراءات الجزئية في اسكتلندا


إذا صدر في الإجراءات الجزئية المتخذة في اسكوتلندا قرار بدفع مبلغ من المال فيقتضى أن تتضمن المذكرة القبض على المدين وحجز ماله وبيعه وحبسه إذا تخلف عن الدفع.

المادة 708 
تخلف المدعى عليهم في القضايا والإجراءات الجزئية عن الحضور


في جميع القضايا والإجراءات الجزئية المقامة في اسكوتلندا لتحصيل غرامة أو مبلغ من المال إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور في الزمان والمكان المعينين في المذكرة بعد أن تبلغ حسب الأصول فيعتبر ذلك إقراراً منه ويصدر الحكم عليه على أساس الدعوى ويضمن الرسوم والمصاريف التي تستصوبها المحكمة. 
ويشترط في ذلك أنه يحق له طلب إعادة النظر في الحكم المذكور في كل وقت قبل تنفيذه وذلك بتقديم طلب بذلك إلى كاتب المحكمة وإيداع المبلغ المحكوم به مع المصاريف التي حكمت بها المحكمة وعليه أن يسلم في التاريخ نفسه صورة عن طلبه بالبريد إلى طالب التنفيذ أو وكيله وتقوم شهادة كاتب المحكمة بتقديم طلب إعادة النظر في القضية ويفصل فيها إما في جلسة المحكمة التالية أو في تاريخ آخر تعينه المحكمة.

المادة 709 
حالات فسخ الأحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون في اسكتلندا


لا تفسخ القرارات أو الإعلامات أو الأحكام التي يصدرها (الشريف) أو قاضي الصلح في اسكوتلندا بمقتضى هذا القانون بسبب خطأ في الاسم أو شذوذ أو نقص شكلي بل تصبح كافة هذه القرارات والإعلامات والأحكام الصادرة قطعية ونهائية ولا يوقف تنفيذها كما أنه لا يجوز تعديلها أو إعادة النظر فيها أو تأجيل تنفيذها إلا بسبب ارتشاء (الشريف) أو القضاة أو حقدهم وانتقامهم وفي هذه الحال ينبغي رفع طلب بالتأجيل أو التعديل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ القرار أو الإعلام أو الحكم المشكو منه. 
ويشترط في ذلك أن لا يترتب قرار توقيف الإجراءات توقيف تنفيذ القرار أو الإعلام أو الحكم فوراً.

المادة 710 
النطاق الموضوعي لسريان هذا القانون


لا يؤخذ شيء في هذا القانون بأنه يلغي أو يحدد قانون العدل والإنصاف في اسكوتلندا بأية صورة فيما يتعلق بتعقيب الجرائم ومعاقبة مرتكبيها بناء على طلب أو أمر من النائب العام أو بأنه يلغي أو يحدد حقوق المالكين والدائنين بشأن تنفيذ بيع السفينة وحبالها بصورة قانونية أو تخويل المحكمة العليا في إنكلترا صلاحية لم تكن لها سابقاً أو لم تمارسها لإنقاذ سفينة أو وسقها من الغرق في اسكوتلندا.

المادة 711 
تعقيب الجرائم في الممتلكات البريطانية


كل جرم ارتكب خلافاً لهذا القانون يجوز الفصل فيه في أية ممتلكة من الممتلكات البريطانية من قبل المحكمة أو حاكم الصلح الذي يملك هذه الصلاحية ويفصل فيه بأية صورة أخرى نص عليها أي قانون أو تشريع معمول به في تلك الممتلكة.

المادة 712 
النطاق المكاني لسريان هذا القانون


يسري هذا الفصل من القانون على كافة ممتلكات جلالتها ما لم يرد نص بعكس ذلك.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 09:36 مساء  الزوار: 1481    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved