||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35185151
عدد الزيارات اليوم : 9304
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون نقل البضائع بحراً رقم 12 لسنة 1926

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2تطبيق النظام المدرج في الذيل 
المادة 3 اشتمال عقود نقل البضائع على تعهدات ضمنية مطلقة بتقديم بواخر صالحة للملاحة 
المادة 4 إدراج بيان في مستندات الملكية بسريان أحكام النظام المذكور 
المادة 5 سريان أحكام المادة 6 من النظام على جميع أصناف البضائع 
المادة 6 حالات لا تعتبر فيها بوليسة الشحن بينة على استلام البضائع حسبما ذكر فيها 
المادة 7 عدم إلغاء تشريعات بموجب أحكام هذا القانون 
المادة 8 اعتبار الدعاوي الناشئة عن أحكام هذا القانون دعاوي تجارية 
المادة 9 إلغاء 

قانون يقضي بتعديل التشاريع المتعلقة بنقل البضائع بحراً


بما أن المؤتمر الدولي المنعقد في بروكسل في سنتي 1922 و1923 للبحث في قانون التجارة البحرية قد وضع معاهدة لتوحيد بعض الأنظمة المتعلقة ببوالس الشحن. 
وبما أنه من المناسب وضع النظام المثبت في المعاهدة المشار إليها والمدرج في ذيل هذا القانون موضع العمل في فلسطين رغبة في إقرار مسؤوليات الناقلين والتزاماتهم وحقوقهم وحصاناتهم فيما يتعلق ببوالس الشحن، مع مراعاة أحكام هذا القانون. 
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون نقل البضائع بحراً.

المادة 2
تطبيق النظام المدرج في الذيل


مع مراعاة أحكام هذا القانون، يعمل بالنظام المدرج في ذيله فيما يتعلق بنقل البضائع بحراً في المراكب التي تنقل البضائع مع أي مرفأ في فلسطين إلى أي مرفأ آخر سواء في فلسطين أم في الخارج.

المادة 3 
اشتمال عقود نقل البضائع على تعهدات ضمنية مطلقة بتقديم بواخر صالحة للملاحة


لا يجوز أن يكون أي عقد لنقل البضائع بحراً تسري عليه أحكام النظام المذكور مشتملاً ضمناً على تعهد مطلق من ناقل البضاعة بتقديم باخرة صالحة للملاحة.

المادة 4 
إدراج بيان في مستندات الملكية بسريان أحكام النظام المذكور


يقتضي أن تتضمن كل بوليسة شحن وما ماثلها من مستندات الملكية الصادرة في فلسطين والمتضمنة عقداً أو التي تعتبر بينة على عقد تسري عليه أحكام النظام المذكور بياناً صريحاً بتعليق العمل بها مع مراعاة أحكام ذلك النظام على الوجه المعمول به بمقتضى هذا القانون وتعتبر البوليسة نافذة المفعول مع مراعاة ذلك النظام وإن أغفل ذكر هذا البيان الصريح فيها.

المادة 5 
سريان أحكام المادة 6 من النظام على جميع أصناف البضائع


تعتبر المادة 6 من النظام، فيما يختص بنقل البضائع بحراً في المراكب التي تنقل من مرفأ إلى آخر في فلسطين، نافذة المفعول كأنها تتناول جميع أصناف البضائع بدلاً من صنف خاص وكأن الفقرة الشرطية المدرجة في الفقرة الثانية منها قد حذفت.

المادة 6 
حالات لا تعتبر فيها بوليسة الشحن بينة على استلام البضائع حسبما ذكر فيها


حيثما يقتضي العرف التجاري أن يكون وزن المشحونات السائبة المدرج في بوليسة الشحن وزناً محققاً أو مقبولاً من قبل شخص ثالث، عدا عن الناقل أو الشاحن، وأدرج نص بذلك في بوليسة الشحن فعندئذ لا تعتبر بوليسة الشحن، على الرغم مما جاء في أحكام النظام، بينة أولية على استلام الناقل البضائع حسب الوزن المذكور في بوليسة الشحن ولا يعتبر الشاحن أنه ضمن صحة ذلك الوزن وقت الشحن، وإن ورد ما يفيد عكس ذلك في النظام.

المادة 7 
عدم إلغاء تشريعات بموجب أحكام هذا القانون


لا تؤثر أحكام هذا القانون في سريان أي تشريع معمول به إذ ذاك يحدد مسؤولية أصحاب المراكب التي تقطع البحار.
لا تؤثر أحكام هذا القانون في سريان أي نظام يتعلق بتصدير الأسلحة النارية أو الذخائر من فلسطين أو استيرادها إليها بمقتضى قانون الأسلحة النارية أو أي نظام يتعلق بنقل البضائع الخطرة صدر بمقتضى أي قانون معمول به الآن أو قد يسن فيما بعد. 
(3) لا يسري النظام، بحكم هذا القانون، على أي عقد يتعلق بنقل البضائع بحراً نظم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون ولا على أية بوليسة شحن أو ما ماثلها من مستندات الملكية الصادرة وفقاً لذلك العقد سواء قبل ذلك التاريخ أو بعده.

المادة 8 
اعتبار الدعاوي الناشئة عن أحكام هذا القانون دعاوي تجارية


تعتبر كل دعوى تنشأ عن أحكام هذا القانون دعوى تجارية إيفاء للغاية المقصودة من المادة 19 من قانون المحاكم.

المادة 9 
إلغاء


لا يعمل بعد الآن بأحكام التشاريع العثمانية المتعلقة بنقل البضائع بحراً التي تتنافى مع أحكام هذا القانون.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 09:38 مساء  الزوار: 1564    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved