||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35262677
عدد الزيارات اليوم : 10291
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية والنفاذ 
الفصل الأول تعاريف 
المادة 2 التعاريف 
الفصل الثاني "أنواع التأمين" 
المادة 3 أنواع التأمين 
الفصل الثالث شركات التأمين 
المادة 4 تطبيق القانون 
المادة 5 القيود على تعاطي أعمال التأمين 
المادة 6 تحديد رأس مال شركة التأمين 
المادة 7 اشتراط التسجيل 
المادة 8 تقديم الوديعة من قبل شركة التأمين 
المادة 9 إيداع الوديعة باسم شركة التأمين لأمر الوزير 
المادة 10 حجز الوديعة 
المادة 11 تكملة الوديعة بسبب النقصان 
المادة 12 تكملة الوديعة بسبب الحجز 
المادة 13 استبدال الوديعة 
المادة 14 قيود إعادة الوديعة الى شركة التأمين 
المادة 15 استثمار الوديعة 
المادة 16 النقص الذي يطرأ على الوديعة 
الفصل الرابع فروع شركات التأمين الأجنبية 
المادة 17 البيانات الواجب تقديمها 
المادة 18 معتمد شركة النأمين 
المادة 19 فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية 
الفصل الخامس وكلاء التأمين ووسطاه 
المادة 20 الشروط الواجب توافرها في وكيل التأمين 
المادة 21 الوكالة المصدقة 
المادة 22 ممارسة وسيط التأمين مهنته بواسطة وكيل 
المادة 23 البيانات التي يجب أن يقدمها وسيط التأمين 
المادة 24 تمثيل الوكيل لعدة وسطاء 
الفصل السادس إجازة التأمين 
المادة 25 اشتراط الحصول على اجازة من الوزير لتعاطي أعمال التأمين 
المادة 26 تقديم طلب اجازة التأمين 
المادة 27 صلاحية المراقب في تقدير توفر شروط منح الإجازة 
المادة 28 تجديد الإجازة 
المادة 29 حالات إيقاف الإجازة 
المادة 30 تسبيب إيقاف الإجازة 
المادة 31 آثار إيقاف الإجازة 
المادة 32 طلب إعادة الإجازة 
المادة 33 أثر رفض الوزير إعادة الإجازة 
المادة 34 توفر شروط إعادة الإجازة المتوقفة لمدة معينة 
المادة 35 إعلان إيقاف أو إلغاء الإجازة 
الفصل السابع السجلات 
المادة 36 الاحتفاظ بدفاتر و حسابات أصولية 
المادة 37 فتح سجل خاص بعقود النأمين 
المادة 38 احتفاظ المراقب بسجل يتعلق بالتأمين و نشره 
الفصل الثامن المعلومات 
المادة 39 البيانات التي يجب أن تقدمها شركات التأمين للمراقب و أوقاتها 
المادة 40 اشتراط تقديم بيانات صحيحة موقعة 
المادة 41 الإبلاغ عن التعديلات 
المادة 42 صلاحية الوزير في مراقبة أعمال شركات التأمين 
الفصل التاسع مواد متفرقة 
المادة 43 واجبات جمعيات التأمين 
المادة 44 واجبات جماعات التأمين بالاكتتاب لمؤسسة خارج الأردن 
المادة 45 اندماج شركات التأمين 
المادة 46 الاعتراض على الاندماج 
المادة 47 التأمين و إعادة التأمين خارج المملكة 
المادة 48 تقديم البيانات إلى حاملي العقود 
المادة 49 الأموال التي تبقيها شركات التأمبن لديها و كيفية توظيفها 
المادة 50 اللغة المستعملة في عقود التأمين 
المادة 51 العقوبات 
المادة 52 منع منح إجازات تأمين 
المادة 53 واجب شركات التأمين في تصويب أوضاعها 
المادة 54 إصدار تعليمات 
المادة 55 إصدار تشريعات ثانوية 
المادة 56 الإلغاء 
المادة 57 التنفيذ


نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة

المادة 1 
التسمية والنفاذ


يسمى هذا القانون (قانون مراقبة أعمال التأمين لسنة 1965) ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الأول

تعاريف

المادة 2 
التعاريف


تدل الألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون على المعاني المبينة إزاءها ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك:
الوزير - وزير الاقتصاد الوطني أو أي وزير آخر يتم تعيينه من مجلس الوزراء هذا القانون.
المراقب - مراقب التأمين الذي يعينه الوزير لتنفيذ غايات هذا القانون.
وكيل التأمين - الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يمنحه إجازة لتعاطي أعمال التأمين لشركة تأمين مجازة في المملكة أو وسيط تأمين مجاز.
وسيط التأمين - الوسيط بين المؤمن والمؤمن له الذي لا يتقيد عمله بشركة تأمين معينة أو تأمين معين. ويجوز له أن يعمل لحساب جماعات التأمين بالاكتتاب ويكون مجازاً من قبل.
الوكيل بالعمولة - الشخص الذي يعمل في المملكة لقاء عمولة لصالح وكيل التأمين مجاز في المملكة.
المؤمن له - الشخص الصادر باسمه عقد التأمين.
أخصائي تأمين على الحياة - الشخص الحاصل على شهادة أخصائي تأمين على الحياة من المؤسسات المعترف بها ويمارس مهنة تقدير قيمة عقود التأمين على الحياة والوثائق المتعلقة بها.
مدقق الحسابات - المحاسب القانوني المقبول بموجب قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (10) لسنة 1961 أو أي قانون يحل محله.
الفرع - أي محل عمل داخل المملكة يؤسسه المؤمن لممارسة مهنته ويكون للفرع صلاحية إصدار عقود التأمين.
- البنك - أي بنك يعينه الوزير لحفظ الوديعة.
- عقد التأمين - وثيقة التأمين أو أي عقد أو اتفاق يخص التأمين يصدره المؤمن أو أي تعهد عن مسؤولية خاصة بالتأمين مع عدم الإخلال بتعريف عقد التأمين الوارد في القانون المدني.
- الشركة - شركة التأمين المبين أحكامها في الفصل الثالث من هذا القانون.
- الإجازة - إجازة ممارسة أعمال التأمين التي يمنحها الوزير للمؤمن بموجب أحكام هذا القانون.
- قانون الشركات - قانون الشركات أو أي قانون يحل محله.
- مخمن التأمين المجاز - الشخص الذي يخوله الوزير القيام بأعمال تخمين التعويض والتقدير لتسوية الادعاءات الناشئة عن عقود التأمين وتعهدات تحمل المسؤولية الخاصة به بوصفه خبيراً.
- جماعات التأمين بالاكتتاب - جماعات التأمين التي تؤسس حسب نظامها الذي يقضي بمسؤولية أعضاء الجماعة عن نصيب معلوم معين أو نسبي من مجموع مبلغ عقد التأمين.
- أعمال التأمين - القيام بأية عملية للتأمين ، وكالة أو أصالة، أو عرض تلك العملية على الآخرين أو اجتذابها أو قبولها أو تحويلها، وتقدير أو تخمين أو تعديل أو حل أو تسوية أي إدعاء بالتأمين ناتج عن عقد للتأمين.
- تشمل كلمة المؤمن شركة التأمين التي تؤمن مباشرة أو بواسطة وكيل أو مكتب رئيسي أو فرع أو وسيط كما تشمل وكيل شركة التأمين القانوني وممثله أو أي شخص مجاز بموجب هذا القانون القيام بأعمال التأمين.
- تشمل عبارة (حامل عقد التأمين) الشخص الذي اكتسب حقوق العقد ابتداء أو حول إليه بصورة نهائية. ولا يشمل المحول إليه الذي لم يكتسب تلك الحقوق بصورة مطلقة.

الفصل الثاني

"أنواع التأمين"

المادة 3 
أنواع التأمين


أنواع التأمين لأغراض هذا القانون هي:
1- التأمين على الحياة - ويشمل التأمين الذي يكون موضوعه الحياة وتأمين العجز والشيخوخة وما له علاقة بكليهما والادخار.
2- التأمين ضد الحريق - ويشمل التأمين ضد الأضرار الناتجة عن الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والأعاصير والانفجارات المنزلية والاضطرابات التي يحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.
3- التأمين ضد الحوادث - ويشمل التأمين ضد الأضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والتأمين على السيارات والتأمين من المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحوادث.
4- التأمين البحري - ويشمل التأمين ضد الأضرار التي تحدث للسفن بما في ذلك الحمولة أو أي شيء آخر يمكن تأمينه مما له علاقة بالسفن وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال سواء نقلت براً أو بحراً أو جواً أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو بالإضافة إليها أو أي أخطار عرضية تحدث أثناء النقل وكل ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البحري.
5- ضمان رؤوس الأموال - ويشمل التأمين الذي يلزم المؤمن بدفع مبلغ أو عدة مبالغ في المستقبل لشخص ما لقاء دفعة واحدة أو أكثر تدفع للمؤمن له ولا يشمل التأمين على الحياة وبالأقساط.
6- أنواع التأمين الأخرى - وتشمل التأمين غير الوارد ذكره في المادة والتي تشمل الاتفاقات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التنوتين).

الفصل الثالث

شركات التأمين

المادة 4 
تطبيق القانون


1- تطبق أحكام هذا القانون على جميع شركات التأمين سواء تعاطت أعمالها مباشرة أو بواسطة فرع أو وكيل.
2- تطبق أحكام هذا القانون الخاصة بشركات التأمين الأجنبية على جماعات التأمين بالاكتتاب إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 5 
القيود على تعاطي أعمال التأمين


1- يشترط في شركات التأمين التي تتعاطى أعمالها في المملكة أن تكون شركات مساهمة عامة. ولا ينطبق ذلك على جماعات التأمين بالاكتتاب.
2- يجب أن يكون مستخدمو الشركة من الأردنيين. ويجوز للشركة أن تستخدم أخصائيين لا يزيد عددهم عن ثلاثة من غير الأردنيين وذلك بعد موافقة وزير -الاقتصاد الوطني.
3- لا يجوز لعضو مجلس إدارة شركة التأمين أو لأي موظف أو مستخدم فيها أن يستلم عمولة: عن أية عملية تأمين، على أن لا يؤثر ذلك على العقود السابقة لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 6 
تحديد رأس مال شركة التأمين


1- يجب أن لا يقل رأسمال شركة التأمين المدفوع عن مئة ألف دينار أردني للشركات الأردنية وما يعادل مئتين وخمسين ألف دينار أردني للشركات الأجنبية.
2- أما إذا سجلت الشركة الأردنية بعد نفاذ هذا القانون، ولم يتم تسديد جميع قيمة أسهمها بعد، فيجوز للوزير منحها الإجازة على أن لا تباشر أعمالها إلا بعد تسديد مئة ألف دينار من رأسمالها.
3- على الشركة الأردنية التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون أن تسدد خمسين ألف دينار من رأسمالها قبل المباشرة بالعمل وأن تسدد القيمة حتى المائة ألف دينار خلال سنتين من تاريخ التسجيل.
4- على الشركة الأردنية المسجلة قبل نفاذ هذا القانون وكان رأسمالها المدفوع يقل عن مائة ألف دينار أن ترفع رأسمالها إلى هذا الحد خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة 7 
اشتراط التسجيل


1- لا تمنح الشركة إجازة لمزاولة أعمال التأمين إلا بعد أن تتم إجراءات التسجيل بموجب قانون الشركات. ولا ينطبق هذا النص على جماعات التأمين بالاكتتاب.
2- لا يصرح بالعمل لأي شركة تأمين تابعة لأي بلد لا يعامل شركات التأمين الأردنية بالمثل وتستثنى من ذلك الشركات القائمة حين صدور هذا القانون.

المادة 8 
تقديم الوديعة من قبل شركة التأمين


على شركات التأمين قبل المباشرة بأعمالها أن تقدم مبلغاً من النقود أو ما يعادله من اسهم وسندات مقبولة لدى الوزير أو رهن عقاري يوافق عليه الوزير مقداره:
عشرون ألف دينار إذا كانت الشركة تقوم بأعمال التأمين على الحياة.
عشرة آلاف دينار عن كل نوع من أنواع التأمين الأخرى.

المادة 9 
إيداع الوديعة باسم شركة التأمين لأمر الوزير


تودع الوديعة في البنك باسم الشركة لأمر الوزير وإذا كانت رهناً عقارياً فيسجل في دائرة تسجيل الأراضي باسم الوزير إضافة إلى وظيفته بعد أن يقدر الملك المعطى عنه الرهن العقاري بواسطة خبراء يعينهم الوزير ولا يقل عددهم عن ثلاثة. وتكون نفقات التقدير على الشركة ويجب أن لا يقبل وديعة لأغراض هذا القانون أكثر من ستين بالمائة من قيمة الأسهم والسندات أو من قيمة العقار المقدر إذا كانت الوديعة رهناً عقارياً.

المادة 10 
حجز الوديعة


للمحكمة ذات الاختصاص ولرئيس الإجراء حق حجز الوديعة مباشرة دون أخذ موافقة الوزير عن ديون ناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها لديون أخرى.

المادة 11 
تكملة الوديعة بسبب النقصان


على المراقب أن يطالب الشركة بتكملة الوديعة إذا نقصت عن الحد المقرر قانوناً بسبب هبوط قيمة الأسهم والسندات والعقار أو لأي سبب آخر. وللوزير في حالة حدوث أضرار جسيمة بالعقار أن يعيد تقديره على حساب الشركة وأن يطلب إلى الشركة تسديد الفرق حسب أحكام هذا القانون وعلى الشركة أن تتم قيمة الوديعة خلال مدة أقصاها ستين يوماً من تاريخ طلب الوزير.

المادة 12 
تكملة الوديعة بسبب الحجز


على المراقب أن يطلب إلى الشركة تكملة الوديعة إن قلت بسبب الحجز عليها أو على بعضها من قبل المحكمة أو رئيس الأجراء وذلك حسب أحكام المادة السابقة.

المادة 13 
استبدال الوديعة


مع مراعاة المادة التاسعة من هذا القانون، يجوز -بموافقة الوزير- استبدال الوديعة كلها أو بعضها بأي نوع من أنواع الوديعة شريطة أن لا تقل قيمتها عن الحد القانوني للوديعة وقت الاستبدال.

 

المادة 14 
قيود إعادة الوديعة الى شركة التأمين


لا يجوز للبنك أن يسلم الوديعة المودعة لديه كلها أو بعضها إلى الشركة المودعة أو أي شخص آخر ولا أن يتصرف بها بأي وجه من الوجوه ما لم تصدر المحكمة حكماً بذلك أو بإذن خطي من الوزير يمنحه إذا اقتنع بأن ليس على الشركة أية تبعة مالية تتعلق بأعمال التأمين وعلى الوزير في تلك الحال أن ينشر لهذا الغرض 
إعلاناً في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية قبل الإذن بإعادة الوديعة أو جواز التصرف بها على أن لا تقل المدة بين الإعلان وصدور الإذن بالتسليم أو بالتصرف عن شهرين. ولا يحق لدائرة تسجيل الأراضي أن ترفع إشارة الرهن عن العقار المعطى وديعة إلا بأمر خطي من الوزير.

المادة 15 
استثمار الوديعة


إذا كانت الوديعة نقوداً، فيجوز للبنك بعد أخذ موافقة الوزير أن يستثمرها بموافقة الشركة ولحسابها في الأسهم والسندات وعلى البنك أن يحصل جميع فوائد وأرباح هذه الأسهم والسندات ويسجلها لحساب الشركة.

المادة 16 
النقص الذي يطرأ على الوديعة


على الشركة والبنك أن يشعرا المراقب بكل نقص يطرأ على الوديعة غير النقدية وذلك خلال سبعة أيام من حدوث النقص ويجوز للمراقب أن يطلب في أي وقت من البنك معلومات تفصيلية عن الوديعة. وعلى أن يقوم بتقديم تلك المعلومات دون تباطؤ.

الفصل الرابع

فروع شركات التأمين الأجنبية

المادة 17 
البيانات الواجب تقديمها


بالإضافة للمعلومات المطلوبة بمقتضى هذا القانون وقانون الشركات على شركة التأمين الأجنبية التي تطلب فتح فرع لها في المملكة أن تقدم ما يلي:
1. بياناً عن حساب أعمال التأمين التي قامت بها في السنوات الثلاث السابقة لسنة تقديم الطلب وميزانيتها للسنة السابقة مباشرة.
2. الشهادات والوثائق المثبتة إن لها في البلد المؤسسة فيه الأهلية القانونية التي تمكنها من القيام بأعمال التأمين التي تطلب ممارستها في الأردن.
وتكون تلك الوثائق مصدقة ومترجمة إلى العربية.

المادة 18 
معتمد شركة النأمين


يدير فرع شركة التأمين معتمد أردني الجنسية يكون مخولاً قانوناً من قبل الشركة وعلى الشركة إعلام المراقب في حالة استبدال معتمدها بغيره.

المادة 19 
فتح فروع لشركات التأمين الأجنبية


1. يجوز لشركات التأمين الأردنية والأجنبية العاملة في الأردن فتح فروع لها في أنحاء المملكة على أن تقوم بإعلام المراقب بذلك قبل فتح الفرع.
2. المركز الرئيسي لشركة التأمين مسؤول عن أعمال جميع الفروع وعن تقديم المعلومات الخاصة بها والمبينة في هذا القانون.
3. يسمح للشركات الأجنبية التي تتعاطى التأمين على الحياة في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحول للخارج ما لا يزيد عن عشرة بالمائة فقط من أقساط التأمين التي تستوفيها وذلك مقابل مصاريف وأقساط إعادة التأمين وخلافه، أما رصيد الأقساط المستوفاة فيتوجب الاحتفاظ بها في المملكة الأردنية واستثمارها فيها بالشكل المناسب الذي تقرره إدارة الشركة.

الفصل الخامس

وكلاء التأمين ووسطاه

المادة 20 
الشروط الواجب توافرها في وكيل التأمين


يجب أن تتوفر الشروط التالية في وكيل التأمين:
1. أن يكون أردنياً مقيماً في الأردن.
2. أن يكون قد تجاوز عمره الواحد والعشرين عاماً.
3. أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو بالإفلاس ولم يرد اعتباره.
4. أن يكون مسجلاً في إحدى غرف التجارة الأردنية.
ويجوز أن يكون وكيل التأمين شركة مؤسسة ومسجلة في الأردن.

المادة 21 
الوكالة المصدقة


يجب أن يكون لدى وكيل التأمين وكالة مصدقة حسب الأصول من موكله تخوله للقيام بالأعمال التالية:
1. تمثيله أمام المحاكم والهيئات الرسمية وغير الرسمية.
2. تسلم الإنذارات والتبليغات والمخابرات الموجهة إلى موكله.
3. تزويد الوزير والمراقب والهيئات الرسمية وغير الرسمية بالمعلومات المطلوبة في هذا القانون أو أي قانون آخر.
4. دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الأخطار المؤمن عليها بموجب عقود التأمين الصادرة منه عن الشركة.

المادة 22 
ممارسة وسيط التأمين مهنته بواسطة وكيل


للوزير أن يجيز لوسيط التأمين ممارسة مهنته بواسطة وكيل أردني. وعلى وسيط التأمين أن يودع في البنك الوديعة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 23 
البيانات التي يجب أن يقدمها وسيط التأمين


على وسيط التأمين أن يقدم إلى المراقب قبل حصوله على إجازة التأمين شهادة صادرة عن البلد المسجل فيه أصلاً ومصدقة حسب الأصول تثبت أنه مرخص له بممارسة هذه المهنة في ذلك البلد وأنه مارس أعماله بوصفه وسيطاً مسجلاً لمدة خمس سنوات على الأقل.

المادة 24 
تمثيل الوكيل لعدة وسطاء


1- يجوز أن يكون وكيل التأمين ممثلاً لعدة وسطاء تأمين مسجلين. وفي هذا الحال أن تعدد الودائع بتعدد الوسطاء.
2- على وسيط التأمين أن يحتفظ بالسجلات المنصوص عليها في هذا القانون والمطلوب من المؤمن الاحتفاظ بها.

الفصل السادس

إجازة التأمين

المادة 25 
اشتراط الحصول على اجازة من الوزير لتعاطي أعمال التأمين


على كل من يتعاطى أعمال التأمين، بأية صفة كانت باستثناء الوكيل بالعمولة أن يحصل على إجازة من الوزير تخوله تعاطي تلك الأعمال. وذلك بعد أن يقوم بدفع الرسوم المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ولا يعتبر مجرد تسجيل شركة التأمين لدى مراقب الشركات إجازة لممارسة أعمال التأمين.
وينشر المراقب منح إجازة في الجريدة الرسمية.

المادة 26 
تقديم طلب اجازة التأمين


1- يقدم طلب الإجازة إلى الوزير بواسطة المراقب.
2- بالإضافة إلى طلب الإجازة تقدم شركة التأمين مع ذلك طلب المستندات التالية:
(ا) شهادة مصدقة تبين مقدار رأس المال المدفوع.
(2) وثيقة تبين أنواع التأمين التي ترغب الشركات بها وإذا كانت الشركة ترغب في تأسيس فرع لها في المملكة فللوزير أو من يخوله طلب نماذج مصدقة من الميزانيات.
(3) وثيقة مصدقة تبين اسم وعنوان مدير الفرع أو الوكيل أو ما يفيد بتخويله إدارة الفرع وتوقيع عقود التأمين وذلك في حالة طلب تأسيس فرع شركة أجنبية.
(4) وثيقة مصدقة تثبت كون قانون البلد الذي تأسست فيه الشركات في الخارج يسمح للأردنيين والشركات الأردنية بتعاطي أعمال التأمين فيه.
(5) أي مستندات أخرى يطلبها الوزير أو المراقب.

المادة 27 
صلاحية المراقب في تقدير توفر شروط منح الإجازة


1- بعد تقديم الوثائق المطلوبة للحصول على إجازة التأمين، يقدم المراقب تقريراً إلى الوزير يبين فيه أن رسوم طلب إجازة التأمين المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون قد استوفيت وإن شروط منح الإجازة متوفرة أو غير متوفرة. وذلك خلال شهر من تاريخ دفع تلك الرسوم.
2- على الوزير أن يجيز أو يرفض منح إجازة التأمين. وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب ويكون قرار الوزير بالإجازة أو الرفض نهائياً.
3- إذا وافق الوزير على منح الإجازة ينظم المراقب شهادة إجازة التأمين بعد دفع الرسوم المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة 28 
تجديد الإجازة


تجدد إجازة التأمين سنوياً بعد دفع رسوم التجديد المنصوص عليها في الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون. ويتم تقديم طلب التجديد إلى المراقب ودفع الرسوم قبل شهر على الأقل من بدء كل سنة جديدة للشركة. وينشر دفع تجديد رسم التأمين في الجريدة الرسمية.

المادة 29 
حالات إيقاف الإجازة


يجوز للوزير إيقاف إجازة التأمين الممنوحة بموجب هذا القانون للمدة التي يرتأيها على أن لا تتجاوز السنة أو إلغاؤها في الحالات التالية:
1- إذا خالف المؤمن أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو أي قانون آخر.
2- إذا امتنع تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونياً.
3- إذا طرأ على اعتبار الشركة المالي ما يستوجب زيادة الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنع المؤمن عن إكمال النقص في المدة المحدودة في هذا القانون.
4- إذا تبين أن شركة التأمين الممنوحة لها الإجازة قد أصدرت قراراً بتصفيتها اختياراً أو صدر قرار من محكمة ذات اختصاص بتصفيتها أو أعلن إفلاسها أو إفلاس وكيلها أو تبين للوزير بالدلائل أن الشركة خسرت أكثر من نصف رأسمالها أو توقفت أعمالها نهائياً.
5- إذا فقد المؤمن أحد الشروط الواجب توفرها فيه بمقتضى هذا القانون.

المادة 30 
تسبيب إيقاف الإجازة


إذا قرر الوزير إيقاف أو إلغاء الإجازة فيبلغ ذلك إلى المراقب الذي يبلغه بدوره إلى المؤمن موضحاً المادة التي أوقفت أو ألغيت الإجازة بموجبها أو المخالفة التي ارتكبها والمدة التي سيتوقف فيها وأن يذكر في التبليغ التاريخ الذي تعتبر متوقفة أو ملغاة.

المادة 31 
آثار إيقاف الإجازة


إذا أوقفت أو ألغيت الإجازة فلا يحق للمؤمن إصدار أي عقد جديد للتأمين أو تعهد بتحمل المسؤولية ولكن تبقى جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بعقود التأمين الصادرة منه قبل إيقاف أو إلغاء الإجازة مستمرة كما لو كان المؤمن قائماً بأعمال التأمين.

المادة 32 
طلب إعادة الإجازة


إذا ألغيت الإجازة لأي سبب حسب أحكام هذا القانون، فيجوز لذوي الشأن بعد ستة أشهر من تاريخ الإلغاء أن يقدموا طلباً إلى الوزير بواسطة المراقب لإعادة الإجازة ويكون الطلب مؤيداً بوثائق تثبت زوال سبب الإلغاء. ويكون للوزير حق الموافقة وعدم الموافقة.

المادة 33 
أثر رفض الوزير إعادة الإجازة


إذا رفض الوزير إعادة الإجازة حسب أحكام المادة السابقة وكان المؤمن شركة أو فرع فعلى المراقب إذا لم يتخذ المؤمن قراراً بتصفيته أن يطلب من المحكمة تصفية أعمال التأمين العائدة للمؤمن.

المادة 34 
توفر شروط إعادة الإجازة المتوقفة لمدة معينة


في حالة إيقاف الإجازة لمدة معينة وتكملة المؤمن للشروط القانونية التي أوقفت الإجازة بموجبها تعاد له الإجازة بعد انتهاء المدة من قبل المراقب إذا ثبت له توفر جميع شروط الإعادة.

المادة 35 
إعلان إيقاف أو إلغاء الإجازة


في حالة إلغاء أي إجازة أو إيقافها من قبل الوزير يجب على المراقب أن يعلن ذلك في الجريدة الرسمية وأن يبلغ جميع البنوك وغرف التجارة وجمعيات التأمين.

الفصل السابع

السجلات

المادة 36 
الاحتفاظ بدفاتر و حسابات أصولية


على المؤمن أن يحتفظ بدفاتر وحسابات أصولية لكل نوع من أنواع التأمين على انفراد وإعطاء إيصالات ذات أرقام متسلسلة.

المادة 37 
فتح سجل خاص بعقود النأمين


يجب على المؤمن أن يفتح سجلاً خاصاً بعقود التأمين التي يصدرها يبين فيه اسم المؤمن له والمستفيد والأقساط المستوفاة وتاريخ الإصدار وأن يحتفظ بسجل لطلبات التأمين على الحياة التي تقدم إليه يذكر فيه تاريخ كل طلب واسم مقدمه والإجراء الذي اتخذ بشأنه.

المادة 38 
احتفاظ المراقب بسجل يتعلق بالتأمين و نشره


1- على المراقب أن يحتفظ بسجل يبين فيه أسماء شركات التأمين ووكلائها وعناوينهم ونوع الوديعة وتاريخ إيداعها وقيمتها والبنك الذي أودعت فيه أو دائرة تسجيل الأراضي التي وضعت فيها إشارة الرهن إذا كانت الوديعة رهناً عقارياً كما يجب أن يبين فيه نوع التأمين وتاريخ الحصول على الإجازة وكل تغيير يطرأ على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن تعاطي أعمالها والتي تم شطبها.
2- على المراقب أن ينشر في الجريدة الرسمية أسماء شركات التأمين وأسماء معتمديها المفوضين في المملكة وأسماء وسطاء التأمين المسجلين وممثليهم.

الفصل الثامن

المعلومات

المادة 39 
البيانات التي يجب أن تقدمها شركات التأمين للمراقب و أوقاتها


1- على الشركة أن تقدم للمراقب ميزانية سنوية مدققة من قبل مدقق حسابات عن أعمال كل فرع من فروع التأمين، وذلك في خلال تسعة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية. وعليها أيضاً أن تقدم تقريراً مفصلاً عن إعمال التأمين التي قامت بها خلال تلك السنة.
2- على الشركات التي تتعاطى أعمال التأمين على الحياة أو التأمين بالأقساط أو ضمان رؤوس الأموال أن تقوم مرة على الأقل في كل خمس سنوات بالتحريات عن أحوالها المالية بما في ذلك تقرير الديون والموجودات وذلك بواسطة أخصائي تأمين على الحياة. وأن تقدم في خلال ستة أشهر من تاريخ تلك التحريات نسخة مصدقة من تقرير الأخصائي إلى المراقب. ويجب أن يحتوي ذلك التقرير على الطريقة التي اتبعت في حساب التقدير.

المادة 40 
اشتراط تقديم بيانات صحيحة موقعة


يجب أن يكون تقرير أعمال التأمين والحسابات الملحقة به والميزانية ودفاتر الشركة مطابقة للواقع وأن يكون موقعاً عليها من قبل رئيس مجلس الإدارة وأحد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع ومن المعتمد للتوقيع إذا كان المؤمن فرعاً لشركة أجنبية أو وكيلاً لها. وإذا كان وكيل الشركة الأجنبية شركة أردنية فيوقع عنها الشخص المخول بالتوقيع عن الشركة الأردنية بموجب قرار مجلس الإدارة.

 

المادة 41 
الإبلاغ عن التعديلات


1- على الشركة إبلاغ المراقب كل تعديل في عقد الشركة ونظامها وشروط التأمين العامة وكل تعديل في الأسس الفنية وجدول قيم استرداد العقود ولا يعمل بهذه التعديلات إلا بعد إعلام المراقب للشركة بأن الوزير قد أقرها.
2- للمراقب أن يطلب إصلاح أو استكمال المعلومات الواردة في أية وثيقة يقدمها المؤمن.
3- يجوز للمؤمن أن يطلب من المراقب إصلاح أية معلومة قدمها إليه إذا كان الخطأ مطبعياً أو نتيجة سهو أو أنه غير مقصود ويجوز للمراقب قبل أن يقوم بإجراء الإصلاح أن يطلب من الأدلة ما يكفي لاقتناعه وإذا امتنع عن إجراء الإصلاح رغم تقديم الأدلة فيجوز للمؤمن الاعتراض لدى الوزير مع تبيان الكيفية وطلب إجراء الإصلاح وللوزير أن يوعز بإجراء الإصلاح أو أن يرفض ذلك ويتخذ الإجراء الذي يراه مناسباً.

المادة 42 
صلاحية الوزير في مراقبة أعمال شركات التأمين


للوزير بناء على تقرير من المراقب أو أي ذي علاقة أن يعين أخصائي تأمين على الحياة ومدقق حسابات قانوني لتدقيق أعمال الشركة وتقديم تقرير له عنها وتكون أجور التدقيق على حساب الشركة ويجوز للوزير أن ينشر تقرير المحاسب في الجريدة الرسمية إذا اعتقد بضرورة ذلك.

الفصل التاسع

مواد متفرقة

المادة 43 
واجبات جمعيات التأمين


1- على كل جمعية تأمين مؤسسة في الأردن وفق قانون الجمعيات ومؤلفة من أعضاء مجازين بالقيام بأعمال التأمين أن تحتفظ بسجل خاص لمحاضرها وأن تزود المراقب بصور عن جميع قراراتها ومحاضر جلساتها موقعة من رئيس الجمعية.
2- على الجمعية المؤسسة حسب أحكام الفقرة السابقة أن تخرج عن عضويتها كل مؤمن ألغيت إجازته بقرار من الوزير حسب أحكام هذا القانون.
3- على الجمعية إذا توافرت لديها معلومات خاصة عن أي مؤمن قد تمس بحقوق الغير والصالح العام أن تخبر المراقب بذلك.

المادة 44 
واجبات جماعات التأمين بالاكتتاب لمؤسسة خارج الأردن


على جماعات التأمين بالاكتتاب المؤسسة خارج الأردن أن تقدم إلى المراقب حين طلب منحها الإجازة شهادة مصدقة من المراجع المختصة في البلد المؤسسة فيه تثبت مضي خمس سنوات على تأسيسها وأنها لا تزال تعتبر قائمة ومخولة بممارسة أعمال التأمين وفق قوانين ذلك البلد وتخضع جماعات التأمين بالاكتتاب لشروط الوديعة المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 45 
اندماج شركات التأمين


إذا أرادت شركتان أو أكثر خاضعة لأحكام هذا القانون الاندماج في بعضها لتكون شركة واحدة فيجوز للوزير أن يوحد اجازاتها بعد أن تقدم كل منها تقريراً مفصلاً مؤيداً من قبل مدقق حسابات قانوني أو اختصاصي تأمين على الحياة يبين أن الاندماج لا يضر بحقوق حملة عقود التأمين أو حقوق الغير بصورة عامة.

المادة 46 
الاعتراض على الاندماج


1- بعد موافقة الوزير يعلن عن الاندماج وذلك قبل إصدار الإجازة بشهر في الجريدة الرسمية وفي إحدى الصحف المحلية ويكون لكل شخص يرى نفسه متضرراً من هذا الاندماج أن يعترض لدى المراقب الذي يحاول أن يجري تسوية بين الفرقاء، فإن لم تتم التسوية فللمعترض الحق في مراجعة المحكمة لمنع إجراء الاندماج في خلال شهر من تاريخ إعلان فشل إجراءات التسوية وترسل للمحكمة نسخة من قرارها إلى المراقب لتسجيله ولا يتم منح الإجازة في تلك الحال إلا بعد صدور حكم المحكمة.
2- للمحكمة أن تطلب ما تشاء من الأدلة وأن تستدعي الخبراء للاسترشاد بآرائهم قبل إصدار قرارها بالقبول أو الرفض.

المادة 47 
التأمين و إعادة التأمين خارج المملكة


1- لا يجوز لأي شخص أن يؤمن خارج المملكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على عقارات أو أموال منقولة أو غير منقولة موجودة في المملكة أو واردة إليها.
2- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على وثائق التأمين الصادرة خارج المملكة قبل نفاذ هذا القانون.
3- يجوز إعادة التأمين خارج المملكة من قبل المؤمن.

المادة 48 
تقديم البيانات إلى حاملي العقود


على شركات التأمين أن تضع تحت تصرف حاملي عقودها جميع البيانات الواجب تقديمها إلى المراقب وأن تسلم نسخة منها لكل طالب بدون مقابل.

المادة 49 
الأموال التي تبقيها شركات التأمبن لديها و كيفية توظيفها


على شركات التأمين أن تبقي لديها في الأردن الأموال التالية:
(أ) شركات التأمين على الحياة وضمان رؤوس الأموال كامل الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة في الأردن. ويجوز للوزير على ضوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد أن يخفض نسبة ما يجب الاحتفاظ به داخل الأردن من ذلك الاحتياطي إلى ما لا يقل عن 50% (خمسين بالمئة).
(ب) شركات التأمين التي تمارس أعمال التأمين البحري وكل ما له علاقة بهذا النوع من التأمين، ما لا يقل عن 30% من المجموع الإجمالي للأقساط التي تسلمتها في السنة السابقة.
(ج) شركات التأمين التي تمارس أنواع التأمين الأخرى، ما لا يقل عن 40% من المجموع الإجمالي للأقساط المستوفاة في السنة السابقة.
2- يعين الوزير كيفية توظيف الأموال المنصوص عليها في هذه المادة وتحسب الوديعة ضمن هذه الأموال.

المادة 50 
اللغة المستعملة في عقود التأمين


تصدر العقود المستعملة في الأردن للتأمين على الحياة وضد الحريق والحوادث باستثناء خيانة الأمانة والمسؤولية المدنية باللغة العربية ويجوز أن تدرج ترجمة دقيقة لها بلغة أجنبية.

المادة 51 
العقوبات


كل مؤمن أوقفت أو ألغيت إجازته واستمر بأعمال التأمين بعد هذا الإيقاف أو الإلغاء يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على الألفي دينار أو بكلتا العقوبتين.

المادة 52 
منع منح إجازات تأمين


لا تمنح إجازات تأمين عديدة لشركات التأمين الأجنبية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولمجلس الوزراء تمديد هذا المنع مدة أخرى حسبما يجده مناسباً.

المادة 53 
واجب شركات التأمين في تصويب أوضاعها


على شركات التأمين العاملة في المملكة أن توفق أوضاعها حسب نصوص هذا القانون في مدة أقصاها سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت أنها غير مجازة لتعاطي أعمال التأمين. ويجوز للوزير تمديد هذه المدة ستة أشهر أخرى.

المادة 54 
إصدار تعليمات


للوزير أن يصدر التعليمات الواجب اتباعها لمراقبة وتنظيم أعمال التأمين طبقاً لنصوص هذا القانون على شكل قرارات تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 55 
إصدار تشريعات ثانوية


لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يصدر من وقت لآخر الأنظمة الضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون بوجه عام وللغايات التالية بوجه خاص:
تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها بموجب هذا القانون.
الغرامات الواجب دفعها حين ارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون.

المادة 56 
الإلغاء


تلغى أحكام أي تشريع سابق تتعارض مع نصوص هذا القانون.

المادة 57 
التنفيذ


رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون كل ضمن اختصاصه.


9/2/1965
الحسين بن طلال

وزير الصحة وزير الأشغال العامة وزير المالية رئيس الوزراء ووزير العدلية
أمين مجج سليم البخيت هاشم الجيوسي بهجت التلهوني
وزير الدفاع والمواصلات وزير وزير الشؤون وزير
ووزير الخارجية بالوكالة الإنشاء والتعمير الاجتماعية والعمل التربية والتعليم
كامل محيي الدين أمين يونس الحسيني بشير الصباغ
وزير وزير وزير دولة لشؤون وزير وزير
الزراعة الاقتصاد الوطني رئاسة الوزراء الداخلية الإعلام
خالد الحاج حسن عادل الشمايلة أحمد اللوزي محمد نزال العرموطي صلاح أبو زيد

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 10:28 مساء  الزوار: 1966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ العِـلمِ النسيـانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved