||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289315
عدد الزيارات اليوم : 16096
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون صلاحية الاستيراد والتصدير والجمارك رقم 51 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 إصدار تشريعات ثانوية لمراقبة عمليات الاستيراد و التصدير 
المادة 4 إصدار تشريعات ثانوية لفرض التكاليف و استيفائها 
المادة 5 البضائع المحظورة 
المادة 6 ضبط البضائع و تبليغ إشعارات الضبط 
المادة 7 رفض التخليص على السفن و استرداد شهادات التخليص 
المادة 8 الاقتناع بصحة التصريح 
المادة 9 تعيين المجالس و اللجان الاستشارية 
المادة 10 إضافة إلى أحكام قانون الجمارك 

وهو يقضي بمراقبة استيراد البضائع وتصديرها ونقلها على الساحل وشحن أرزاق السفن، وبتسهيل تنفيذ التشاريع المتعلقة بالأمور الآنفة الذكر، والتشاريع المتعلقة بالإنجاز مع العدو، وبتحقيق الغايات المتعلقة بالأمور الآنفة الذكر.


سنّ المندوب السامي، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون صلاحية الاستيراد والتصدير والجمارك (لمقاصد الدفاع) لسنة 1939.

المادة 2 
التعاريف


يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون:
(أ) تعني لفظة "العدو": 
(1) كل دولة أو رئيس دولة تكون في حرب مع جلالته، أو
(2) كل فرد مقيم في أراضي العدو، أو
(3) كل هيئة من الأشخاص (سواء أكانت هيئة معنوية، أم لم تكن) تقوم بالأعمال التجارية في أي مكان، ويشرف على إدارتها شخص يعتبر بموجب هذه الفقرة من الأعداء، ما دام ذلك الشخص يشرف على إدارتها على الوجه المذكور، أو
(4) كل هيئة من الأشخاص مؤلفة أو مسجلة في دولة تكون في حرب مع جلالته، أو بمقتضى شرائع تلك الدولة، أو
(5) كل شخص آخر يعتبر عدواً، إيفاء للغايات المقصودة من أي قانون يتعلق بالاتجار مع العدو.
ولكن هذه اللفظة لا تشمل أي شخص لمجرد كونه أحد رعايا العدو.
(ب) تعني عبارة "أحد رعايا العدو": 
(1) كل فرد حائز لجنسية دولة تكون في حرب مع جلالته، وليس من الرعايا البريطانيين أو فلسطيني الجنسية أو متمتعاً بالحماية البريطانية.
(2) كل هيئة من الأشخاص مؤلفة أو مسجلة في أي دولة كهذه، أو بمقتضى شرائع تلك الدولة. 
(ج) تنصرف عبارة "أراضي العدو" إلى أية منطقة واقعة تحت سيادة دولة تكون في حرب مع جلالته، أو تحتلها تلك الدولة، وليست منطقة يحتلها جلالته أو تحتلها دولة متحالفة مع جلالته. 
(د) تنصرف لفظة "المدير" إلى مدير الجمارك والمكوس والتجارة. 
(2) إن كل شهادة يصدرها المندوب السامي بأن منطقة من المناطق تقع، أو كانت واقعة، تحت سيادة دولة من الدول، أو أن تلك الدولة تحتلها، أو تتضمن التاريخ الذي أصبحت فيه تلك المنطقة تحت سيادة تلك الدولة أو محتلة من قبلها، أو التاريخ الذي لم تعد فيه كذلك، تعتبر تحقيقاً لأية إجراءات تتخذ بمقتضى هذا القانون، بينة قاطعة على صحة الحقائق المثبتة فيها.

المادة 3 
إصدار تشريعات ثانوية لمراقبة عمليات الاستيراد و التصدير


(1) يجوز للمندوب السامي أن يصدر مرسوماً يضمنه الأحكام التي يراها ملائمة لحظر أو تنظيم استيراد جميع أصناف البضائع أو أي صنف معين منها، إلى فلسطين أو إلى أية جهة معينة فيها أو لحظر أو تنظيم تصدير تلك البضائع أو ذلك الصنف من البضائع من فلسطين أو من أية جهة معينة فيها، أو لحظر أو تنظيم نقل المستوردات أو الصادرات على الساحل أو شحنها باعتبار أنها من أرزاق السفن، وأن يطبق تلك الأحكام في سائر الأحوال أو في أحوال مخصوصة، خاضعاً ذلك للاستثناءات التي قد يتضمنها ذلك المرسوم أو تقرر بمقتضاه. 
(2) يجوز تعديل المرسوم الصادر بمقتضى هذه المادة أو إلغاؤه، بمرسوم تال.
(3) يجوز أن ينص المرسوم الصادر بمقتضى هذه المادة على تعطيل سريان أي قانون أو منشور أو مرسوم أو نظام يحظر أو ينظم استيراد أي بضائع أو تصديرها أو شحنها باعتبار أنها من أرزاق السفن أو نقلها على الساحل، إما كلياً أو جزئياً، ويجوز أن يتضمن المرسوم المذكور الأحكام التي يراها المندوب السامي ضرورية لتأمين سريانه وتنفيذه حسب الأصول (بما فيها الأحكام التي تتعلق بالعقوبات). 
(4) يصرح، دفعاً للشك، بأنه يجوز حظر أو تنظيم إدخال السفن أو الطائرات إلى فلسطين أو إخراجها منها، بمرسوم يصدر بمقتضى هذه المادة، باعتبار أن ذلك الإدخال أو الإخراج هو استيراد أو تصدير للبضائع، وإن كانت السفن أو الطائرات تحمل بضائع أو ركاباً، وسواء أكانت تسير بدافع من قوتها أم لم تكن، دون أن يجحف ذلك الحظر أو التنظيم بما تتضمنه التشاريع المتعلقة بالجمارك من الأحكام بشأن السفن والطائرات.

المادة 4 
إصدار تشريعات ثانوية لفرض التكاليف و استيفائها


(1) يجوز للمندوب السامي أن يصدر مرسوماً يقضي فيه بفرض واستيفاء التكاليف التي يعينها فيه فيما يتعلق بأي مشروع للرقابة أقرّه مرسوم صادر بمقتضى المادة السابقة، ويجوز تعديل المرسوم الصادر بمقتضى هذه المادة أو إلغاؤه بمرسوم تال يصدره المندوب السامي. 
(2) تدفع كافة التكاليف المتحصلة بموجب المرسوم الآنف الذكر إلى خزينة حكومة فلسطين، أو إلى أي صندوق أو حساب عام مما قد يعين في ذلك المرسوم.

المادة 5 
البضائع المحظورة


(1) إن كل بضاعة:
(أ) تستورد أو تصدر أو تنقل على الساحل أو تشحن على اعتبار أنها من أرزاق السفن، خلافاً للمرسوم الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون أو التشاريع المتعلقة بالاتجار مع العدو، أو
(ب) تجلب إلى أي رصيف ميناء أو مكان آخر، أو تحمل على سطح الماء، لأجل تصديرها أو شحنها كما سبق خلافاً للمرسوم الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون أو للتشاريع المتعلقة بالاتجار مع العدو. 
تعتبر بضاعة محظورة، وتصادر، ويتعرض مصدرها أو مستوردها أو وكيله، أو شاحنها، لعقوبة الحبس مدة سنتين أو لدفع غرامة قدرها خمسمائة جنيه أو لكلتا العقوبتين، بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى قد يتعرض لها بموجب قانون الجمارك. 
(2) إذا كان أي مرسوم مما سلف ذكره يحظر تصدير أي بضائع إلا إلى مكان معين أو إلى شخص معين، وسلمت البضائع المرسلة على هذه الصورة في مكان آخر أو إلى شخص آخر، تعتبر السفينة التي صدرت فيها تلك البضائع أنها استخدمت في نقل بضائع محظورة.
(3) إذا استوردت أي بضائع أو صدرت أو نقلت على الساحل أو شحنت باعتبار أنها من أرزاق السفن، أو جلبت إلى أي رصيف ميناء أو مكان آخر أو حملت على سطح الماء، بقصد تصديرها أو نقلها أو شحنها على هذه الصورة، فيجوز لأي مأمور من مأموري الجمارك أن يكلف الشخص الذي تكون تلك البضائع في حيازته أو عهدته بأن يقيم الدليل على أن ذلك الاستيراد أو التصدير أو النقل، حسب مقتضى الحال، لا يتناقض مع أحكام المرسوم الصادر بمقتضى هذا القانون أو مع أحكام التشاريع المتعلقة بالاتجار مع العدو، وإذا لم يقم هذا الدليل على وجه يرضى به المدير، تعتبر تلك البضائع محظورة ما لم يثبت عكس ذلك. 
وإذا أعطى المدير، في الإجراءات المتخذة بمقتضى أحكام هذه الفقرة، تأكيداً بعدم إقامة الدليل على الوجه الآنف الذكر بصورة يرضى بها، فيعتبر ذلك التأكيد بينة كافية على عدم إقامة هذا الدليل بصورة ترضيه، ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 6 
ضبط البضائع و تبليغ إشعارات الضبط


إذا ضبطت أي بضاعة بطريق المصادرة، فإن إشعار الضبط الذي تقضي المادة 188 من قانون الجمارك بوجوب تبليغه لصاحب تلك البضاعة، يجوز أن يبلغ بنشره في الوقائع الفلسطينية، إذا لم يكن لصاحب تلك البضاعة عنوان في فلسطين.

المادة 7 
رفض التخليص على السفن و استرداد شهادات التخليص


(1) تأميناً لمراعاة أحكام هذا القانون أو أي مرسوم يصدر بمقتضى المادة الثالثة منه، أو أحكام أي قانون آخر يتصل باستيراد البضائع وتصديرها أو أحكام التشاريع المتعلقة بالاتجار مع العدو:
(أ) يجوز لأي مأمور من مأموري الجمارك أن يرفض التخليص على أية سفينة، في أي وقت من الأوقات.
(ب) ويجوز لمأمور الجمارك، أو لأي ضابط من ضباط بحرية جلالته، أو لأي شخص مفوض بذلك من المدير، في الأحوال التي تكون فيها شهادة التخليص على السفينة قد منحت، أن يطلب في أي وقت تكون فيه تلك السفينة ضمن حدود أحد مرافئ فلسطين، استرداد تلك الشهادة وتسليمها إليه.
(2) يجوز تقديم هذا الطلب إما شفوياً إلى ربان السفينة، أو بتركه له فيها مع الشخص الذي تكون السفينة تحت أمرته أو مسؤوليته أو يظهر أنه كذلك، وإذا لم يكن للسفينة ربان فيجوز تقديم الطلب شفوياً، أو تبليغه على الوجه الآنف الذكر، إلى المالك المدير للسفينة إذا كان موجوداً في فلسطين، وإذا لم يكن لها مالك مدير في فلسطين، فيبلغ الطلب إلى وكيله المقيم في فلسطين، وإذا لم يعرف هذا الوكيل أو لم يكن العثور عليه، فتعلق نسخة من الطلب على سارية السفينة.
(3) إذا قدم طلب لإعادة شهادة التخليص:
(أ) تصبح الشهادة باطلة على الفور.
(ب) وإذا لم يراع ذلك الطلب، يتعرض ربان السفينة للعقوبة بدفع غرامة جمركية قدرها مائة جنيه.
(4) تنطبق أحكام هذه المادة على الطائرات، كأن الإشارة الواردة فيها إلى السفن تشمل الطائرات، والإشارة الواردة فيها إلى ربان السفينة تشمل قائد الطائرة، والإشارة الواردة فيها إلى المرفأ تشمل المطار.

المادة 8 
الاقتناع بصحة التصريح


(1) إذا قدم شخص على وشك تصدير بضائع من فلسطين، ويقوم بوضع كشف بها قبل الشحن، تصريحاً بشأن المكان الأخير المرسلة البضائع بوضع كشف بها قبل الشحن، تصريحاً بشأن المكان الأخير المرسلة البضائع إليه، وكان لدى المدير ما يحمله على الشك في صحة ذلك التصريح من حيث بعض التفاصيل الجوهرية المثبتة فيه، فيجوز حجز تلك البضائع إلى أن يقتنع بصحة التصريح، وإلا تصادر البضائع.
(2) يترتب على مصدر أو شاحن البضائع المصدرة من فلسطين أن يقنع المدير، إذا كلفه بذلك، بأن تلك البضائع لم تصل إلى أيدي العدو أو إلى أراضي العدو، وإذا تخلف عن ذلك يعاقب بدفع غرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة البضائع، أو بغرامة قدرها مائة جنيه، حسبما يختار المدير، ما لم يثبت ذلك المصدر أو الشاحن أنه لم يوافق أو لم يتواطأ على إيصال البضائع إلى العدو أو إلى أراضي العدو، وأنه اتخذ كافة التدابير المعقولة لتأمين وصول البضائع بصورة نهائية إلى المكان المبين فيا لوثائق التي أبرزها أو قدمها إلى مأموري الجمارك لدى تصدير تلك البضائع، وللحيلولة دون وصولها إلى أي مكان آخر. 
(3) إذا أعطى المدير، في الإجراءات المتخذة بمقتضى أحكام هذه المادة، تأكيداً بعدم اقتناعه بأي أمر من الأمور، فيعتبر ذلك التأكيد بينة كافية على عدم اقتناعه ذاك، ما لم يثبت عكس ذلك.

المادة 9 
تعيين المجالس و اللجان الاستشارية


يجوز للمندوب السامي أن يعين ما يستصوب تعيينه من المجالس واللجان الاستشارية، بقصد مساعدته في تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 10 
إضافة إلى أحكام قانون الجمارك


(1) تكون أحكام هذا القانون مضافة إلى أحكام قانون الجمارك، لا ملغية لها أو منتقصة منها. 
(2) ليس في هذا القانون ما يلغي أو ينتقص من أي صلاحية مخولة إلى المندوب السامي الآن، أو قد تخول إليه فيما بعد، بمقتضى أي قانون أو تشريع آخر.


8 كانون الأول سنة 1939 

المندوب السامي
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 10:31 مساء  الزوار: 2727    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {وَتِـلكَ الأَيَّـامُ نُدَاوِلُهَـا بَينَ النَّـاسِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved