||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34925665
عدد الزيارات اليوم : 4746
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون القرض الفلسطيني رقم 102 لسنة 1927

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 صلاحية الاستقراض

المادة 4 إصدار سندات دين موحدة أو سندات دين

المادة 5 استعمال القرض

المادة 6 تأمين القرض بإيرادات فلسطين وموجوداتها

المادة 7 وفاء المبالغ التي تدفعها الخزينة بحكم ضمانتها

المادة 8 موعد وفاء القروض

المادة 9 الفائدة واستهلاك الدين

المادة 10 أمناء صندوق الاستهلاك

المادة 11 إنشاء صندوق الاستهلاك

المادة 12 دفع المصاريف من الصندوق

المادة 13 إدارة القرض

المادة 14 إصدار انظمة


قانون يقضي بوضع أحكام لعقد قرض من قبل حكومة فلسطين 

(1 تشرين الثاني سنة 1927) 

بما أن من المرغوب فيه عقد قرض لا يتجاوز مجموعة أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه إسترليني للغايات المذكورة في ذيل هذا القانون:


وبما أنه ينوى ضمان هذا القرض وفائدته من قبل الخزينة البريطانية بمقتضى القانون الصادر من برلمان المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا والمعروف بقانون قرضي فلسطين وشرقي إفريقيا لسنة 1926 (رقم 16 و17 لجورج الخامس الباب 62) 

سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون القرض الفلسطيني.

المادة 2 
التعاريف


تعني لفظة "الخزينة" الواردة في هذا القانون مفوضي خزينة جلالته في بريطانيا العظمى إذ ذاك.

المادة 3 
صلاحية الاستقراض


يُفوض المندوب السامي بهذا القانون بإصدار سندات دين موحدة (ستوك) أو سندات دين أو كليهما بمبلغ يكفي لإيجاد ما يقرب بقدر الإمكان من أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه إسترليني.

المادة 4 
إصدار سندات دين موحدة أو سندات دين


يصدر بنك إنكلترا سندات الدين الموحدة (ستوك) أو سندات الدين لهذا القرض في الأوقات وحسب الشروط وبمعدل الفائدة التي يقررها المندوب السامي بموافقة الوزير والخزينة.

المادة 5 
استعمال القرض


يستعمل مال القرض المعقود بمقتضى هذا القانون للغايات المذكورة في ذيل هذا القانون أو لما يتعلق بها: 

ويشترط في ذلك أن يحق للمندوب السامي بموافقة الوزير والخزينة أن ينقل الوفر الحاصل في أي باب من أبواب المصروفات المدرجة في الذيل المذكور إلى أي باب آخر.

المادة 6 
تأمين القرض بإيرادات فلسطين وموجوداتها


يؤمن القرض وفائدته المضمونة بسندات الدين الموحدة (ستوك) أو بسندات الدين الصادرة بمقتضى هذا القانون وما يدفع من صندوق الاستهلاك لوفاء القرض وفائدته بإيرادات فلسطين وموجوداتها العمومية وتميز على غيرها من الديون المؤمنة بها وغير الموجودة بتاريخ نفاذ قانون قرضي فلسطين وشرقي إفريقيا لسنة 1926 أي في اليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول سنة 1926 .

المادة 7 
وفاء المبالغ التي تدفعها الخزينة بحكم ضمانتها


كل مبلغ يدفع من صندوق المملكة المتحدة الموحد بسبب ضمان القرض من قبل الخزينة يسدد للخزينة من إيرادات فلسطين وموجوداتها مع الفائدة المستحقة عليه بالمعدل الذي تعينه الخزينة ويؤمن بالإيرادات والموجودات التي قد تنشأ مباشرة بعد التأمين المنشأ بمقتضى المادة السابقة من هذا القانون.

المادة 8 
موعد وفاء القروض


تستهلك جميع سندات الدين الموحدة (ستوك) وسندات الدين التي قد تصدر بمقتضى هذا القانون، حسب قيمتها الأصلية، في مدة يعينها بنك إنكلترا حين إصدارها على أن لا تتجاوز تلك المدة أربعين سنة من تاريخ عقد القرض أو أي قسط منه مما صدرت به بالفعل سندات دين موحدة (ستوك) أو سندات دين. وتبطل الفائدة على رأس المال المضمون بسندات دين موحدة (ستوك) وسندات دين اعتباراً من التاريخ المعين للدفع سواء أطلب دفع رأس المال أو لم يطلب.

المادة 9 
الفائدة واستهلاك الدين


(1) يرسل المندوب السامي إلى بنك إنكلترا مرة كل نصف سنة مبلغاً يساوي فائدة نصف سنة عن جميع سندات الدين الموحدة (ستوك) أو سندات الدين التي لم تدفع قيمتها في وقت يتسنى فيه للبنك المذكور تسديد فائدة نصف السنة الجارية في تاريخ استحقاقها. 

(2) يرسل المندوب السامي أيضاً إلى بنك إنكلترا مرة كل نصف سنة مبلغاً آخر لإنشاء صندوق الاستهلاك أو حساب تسديد القرض بالقدر الذي تعتبره الخزينة كافياً لتأمين تسديد القرض أو أي قسط منه خلال مدة لا تتجاوز أربعين سنة من التاريخ الذي عقد فيه بالفعل القرض أو أي قسط منه: 

ويشترط في ذلك أن يحق للمندوب السامي أن يؤجل الشروع في إرسال المال لإنشاء صندوق الاستهلاك أو لحساب وفاء القرض مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من التاريخ الذي عقد فيه بالفعل القرض أو أي قسط منه. 

(3) ترصد اعتمادات بالمبالغ المراد إرسالها إلى بنك إنكلترا بمقتضى هذه المادة وتدفع من إيرادات فلسطين وموجوداتها العمومية.

المادة 10 
أمناء صندوق الاستهلاك


تعين الحزينة أمناء صندوق الاستهلاك.

المادة 11 
إنشاء صندوق الاستهلاك


يدفع بنك إنكلترا المال المرسل إليه على هذا الوجه لإنشاء صندوق الاستهلاك إلى أمناء ذلك الصندوق وهم يستعملونه في شراء سندات الدين الموحدة (ستوك) أو سندات الدين بقيمة تعادل قيمة تلك السندات أو يستثمرونه في شراء أية سندات مالية أخرى يوافق الوزير والخزينة على شرائها من حين إلى آخر. ويجوز لهم من حين إلى آخر وبمثل هذه الموافقة أن يغيروا طريقة استثمار هذه السندات ويبقى المال لديهم كأمانة لوفاء المال المؤمن حينئذ بسندات الدين الموحدة (ستوك) وبسندات الدين الصادرة بمقتضى هذا القانون. ويستعمل أو يستثمر ربع السندات المالية المشتراة أو الأموال المستثمرة بنفس الصورة كأنه مال دفعه بنك إنكلترا إلى الأمناء.

المادة 12 
دفع المصاريف من الصندوق


تدفع جميع نفقات إدارة صندوق الاستهلاك أو النفقات الناشئة عنها من ذلك الصندوق.

المادة 13 
إدارة القرض


(1) يتولى بنك إنكلترا إدارة القرض ويجوز له أن يصدر صكوك أسهم للحامل. 
(2) تدفع نفقات إصدار القرض أو النفقات الناشئة عنه من مال القرض وتدفع نفقات إدارة القرض من خزينة فلسطين.

المادة 14 
إصدار انظمة


يجوز للمندوب السامي بموافقة الوزير أن يصدر أنظمة:

لتعيين طريقة حوالة سندات الدين الموحدة (ستوك) أو سندات الدين الصادرة بمقتضى هذا القانون ودفع فائدة عنها، وإصدار صكوك الأسهم. 

لتنفيذ هذا القانون، بوجه عام.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:01 مساء  الزوار: 2408    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved