||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259610
عدد الزيارات اليوم : 7224
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون تعديل أحكام قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم 18 لسنة 2004

محتويات التشريع 
مادة (1) تعديل المادة (15) 
مادة (2) التنفيذ والنفاذ


رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1997 بشأن سلطة النقد الفلسطينية،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/5/2003م
أصدرنا القانون التالي:

مادة (1) 
تعديل المادة (15)


يستبدل بنص المادة (15) من قانون رقم (2) لسنة 1997م بشأن سلطة النقد النص الآتي:
أ. يعين المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.
ب. يعين نائب المحافظ بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء.
ج. يعين مندوب وزارة المالية بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من وزير المالية.
د. يعين باقي أعضاء المجلس على النحو التالي:
1. عضوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية.
2. ثلاثة أعضاء بتنسيب من مجلس الوزراء وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
3. عضو بتنسيب من المحافظ وبقرار من رئيس السلطة الوطنية.
هـ. تكون مدة العضوية للمحافظ ونائبه أربع سنوات ومدة عضوية أعضاء المجلس ثلاث سنوات.
و. يجوز إعادة تعيين المحافظ أو نائب المحافظ أو العضو مرة أخرى.
ز. إذا شغر منصب المحافظ أو نائبه أو أي عضو من الأعضاء قبل انتهاء مدته، يعين بديلا له وفقا لأحكام المادة (14) من القانون والفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة لإكمال المدة المتبقية.

مادة (2) 
التنفيذ والنفاذ


على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/ ديسمبر/ 2004 ميلادية
الموافق: 15/ ذو القعدة/ 1425 هجرية

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:07 مساء  الزوار: 1330    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved