||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35157557
عدد الزيارات اليوم : 5372
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون رقم 1 لسنة 1959 بشأن تعديل المادة رقم 8

محتويات التشريع 
المادة (1) تعديل المادة 8 (العقوبات) 
المادة (2) النفاذ


باسم الشعب الفلسطيني
الحاكم الإداري العام
قرر المجلس التشريعي للقانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) 
تعديل المادة 8 (العقوبات)


تضاف الفقرة التالية إلى نهاية المادة الثامنة من الأمر رقم 239 بشأن تنظيم الرقابة على عمليات النقد.
"ولا يجوز إقامة الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من الحاكم الإداري أو من يندبه لذلك" وفي حالة عدم الإذن يجوز للحاكم الإداري العام أو مندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة.

المادة (2) 
النفاذ


يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في غزة بتاريخ 9/7/1959

فريق (أ.ح)
أحمد سالم
الحاكم الإداري العام لقطاع غزة

"مذكرة إيضاحية"
لمشروع القانون رقم 1/1959
بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الثامنة من الأمر رقم 239 خاصة بعدم جواز رفع الدعوى بالنسبة للجرائم النقدية إلا بعد الحصول على إذن من الحاكم الإداري العام أو من يندبه.
تنص المادة الثامنة من الأمر رقم 239 الصادر في 20/9/1952 على الآتي:
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا الأمر أو شرع في مخالفتها أو حاول ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ التي كانت موضوع العملية التي رفعت الدعوى العمومية بسببها ويحكم بمصادرتها لجانب الحكومة.
ولما كانت أحكام الأمور رقم 239 سالف الذكر مستقاة من أحكام القانون رقم 80 لسنة 47 الصادر في الإقليم المصري كما يتبين من مقارنتها ببعضها فإنه بالرجوع إلى النص المصري المقابل لنص المادة الثامنة من الأمر رقم 239 وهو نص المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947، نرى أنه قد أضيفت إليه بعد تعديله بالقانون رقم 111 الصادر في 12 مارس سنة 1953 فقرة تنص على الآتي:
"ولا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من وزير المالية والاقتصاد أو من يندبه لذلك- وفي حالة عدم الإذن يجوز للوزير أو لمندوبه مصادرة المبالغ موضوع المخالفة".
قد جاء بالمذكرة الإيضاحية بالقانون رقم 111 لسنة 1953 عن إضافة الفقرة المذكورة ما يأتي:
ونظرا لأن الجرائم المعاقب عليها طبقا لنص المادة التاسعة من هذا القانون تغلب عليها الصفة المالية مما يتطلب عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية بالنسبة لتلك الجرائم إلا بناء على إذن من وزير المالية أو ممن يندبه لذلك، وفي حالة إذا ما رأى وزير المالية أو مندوبه نظرا لظروف مخففة أو لملابسات تحيط بالحادث عدم الإذن باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية فله مصادرة المبلغ موضوع المخالفة وله أيضا التجاوز عن ذلك".
وحيث أن الصلاحيات المنوطة بوزير المالية والاقتصاد بموجب التشريع المصري قد أنيطت بموجب الأمر رقم 239 بنائب الحاكم الإداري العام الذي عادت صلاحياته للحاكم الإداري العام.
لذلك رؤي- لذات الحكمة التي اقتضت إضافة تلك الفقرة لأحكام القانون المصري- إضافة فقرة مماثلة إلى نهاية المادة الثامنة من الأمر رقم 239 هذا نصها:
"ولا يجوز رفع الدعوى بالنسبة إلى الجرائم المتقدم ذكرها أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن من الحاكم الإداري العام أو ممن يندبه لذلك، وفي حالة عدم الإذن يجوز للحاكم الإداري العام لمندوبه مصادرة المبلغ موضوع المخالفة".
وتتشرف إدارة الشئون المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على المجلس التنفيذي رجاء التفضل بالموافقة عليه وإحالته إلى المجلس التشريعي لاستصداره.

علي محمد حسين
مدير الشئون المالية والاقتصاد

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:10 مساء  الزوار: 1450    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الخـاذل أخو القاتـل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved