||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :67
من الضيوف : 67
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35118238
عدد الزيارات اليوم : 14860
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون معدل لقانون الفائدة القانونية رقم 68 لسنة 1929

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2


قانون يقضي بتعديل نظام المرابحة فيما يتعلق بمعدل الفائدة القانوني 

(31 أيار سنة 1929)

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون معدل الفائدة القانوني.

المادة 2


على الرغم مما ورد في نظام المرابحة العثماني المؤرخ في 9 رجب سنة 1304 بشأن معدل الفائدة القانوني، يجوز لأي مصرف أن يتقاضى فائدة مركبة من عملائه عن أي قرض يقترضونه منه أو مبلغ يسحبونه زيادة على حسابهم لا يتجاوز معدلها تسعة في المائة بالإضافة إلى أية عمولة يتم الاتفاق عليها بينه وبين العميل .

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:14 مساء  الزوار: 3220    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved