محتويات التشريع
المادة 1- التسمية والنفاذ
المادة 2- تطبيق
المادة 3- إلغاء بالتعارض
المادة 4- التنفيذ
نحن الحسين الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة:
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون (قانون التركات للأجانب وغير المسلمين- تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تطبيق
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم (8) لسنة 1941 المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي طرأت عليه وجميع الأنظمة الصادرة بمقتضاه على الضفة الغربية منها.
المادة 3
إلغاء بالتعارض
يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.
المادة 4
التنفيذ
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
22/1/1958
الحسين بن طلال
وزير الاقتصاد الوطني
خلوصي الخيري
وزير الداخلية
فلاح المدادحة
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
سمير الرفاعي
رئيس الوزراء
إبراهيم هاشم
وزير الصحة
جميل التوتنجي
وزير التربية والتعليم ووزير العدلية بالوكالة
أحمد الطراونة
وزير المواصلات
هاشم الجيوسي
وزير المالية
ووزير الإنشاء والتعمير بالوكالة
انسطاس حنانيا
وزير الأشغال العامة
سليم البخيت
وزير الزراعة والدفاع
عاكف الفايز