||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35237038
عدد الزيارات اليوم : 8602
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الرهون المعدل رقم 27 لسنة 1941

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 3 ( مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها ) 

وهو يقضي بتعديل قانون الرهون (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الرهون (الشركات الموافق عليها) (المعدل) لسنة 1941، ويقرأ مع قانون الرهون) (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 3 ( مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها )


تلغى المادة الثالثة من القانون الأصلي، ويستعاض عنها بالمادة التالية:
"المادة 3- (1) على الرغم مما ورد في قانون (تعديل) قانون الرهن وفي الفقرة (2) من المادة العاشرة من قانون مصارف التسليف، إذا عرضت أي شركة موافق عليها أعلى ثمن في مزاد علني جار لبيع مال غير منقول كان قد رهن لديها تأميناً لدين لها أو كانت المزاود الوحيد الذي عرض ثمناً لذلك المال غير المنقول في المزاد العلني المشار إليه، فإن تلك الشركة تخول الحقوق المبينة في البنود (أ) و(ب) و(ج) من تلك الفقرة (خاضعاً ذلك دائماً لأحكام الفقرة الشرطية الملحقة بها)، ولو كان الثمن الذي عرضته أقل قيمة من الدين المستحق لها مع الفائدة والمصاريف. 
(2) إذا أصدرت محكمة مركزية أمراً يقضي بإناطة مال غير منقول بشركة موافق عليها، وكان ذلك المال مرهوناً لدى تلك الشركة تأميناً لدين لها، فإن إصدار ذلك الأمر لا يعتبر أنه يبرأ ذمة الراهن من أي التزام آخر بقي عليه بشأن ذلك الدين".


8 تشرين الأول سنة 1941

المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:54 مساء  الزوار: 1397    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved