||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162012
عدد الزيارات اليوم : 1474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الرهون رقم 21 لسنة 1940

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 التعاريف 
المادة 3 مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها 
المادة 4 صلاحية الموافقة على الشركات 

وهو يقضي بتعديل التشاريع المتعلقة بمسؤولية الراهنين تجاه بعض الشركات الموافق عليها


سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:

 

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الرهون (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940.

المادة 2 
التعاريف


تنصرف عبارة "الشركة الموافق عليها" الواردة في هذا القانون، إلى كل شركة شكلت أو سجلت في فلسطين بوجه مشروع ووافق المندوب السامي عليها من أجل الغايات المقصودة من هذا القانون.

المادة 3 
مسؤولية الراهنين تجاه الشركات الموافق عليها


على الرغم من الأحكام الواردة في قانون (تعديل) قانون الرهون، إذا أصدرت محكمة مركزية قراراً يقضي بأن تستقر في أية شركة موافق عليها ملكية أموال غير منقولة مرهونة لقاء دين، لدى تلك الشركة، فإن ذلك القرار لا يبرئ ذمة الراهن من كافة التبعات الأخرى المترتبة عليه بسبب ذلك الدين.

المادة 4 
صلاحية الموافقة على الشركات


يجوز للمندوب السامي، أن يوافق، بمحض إرادته، بإعلان ينشر في الوقائع الفلسطينية، على اعتبار أية شركة مخصوصة كشركة موافق عليها إيفاء للغايات المقصودة من هذا القانون، مع مراعاة الشروط التي قد يفرضها بشأن الشركات بوجه عام أو بشأن تلك الشركة بوجه خاص، وذلك إذا اقتنع بمتانة الشركة المالية وبالشروط التي تنوي الشركة إصدار القروض المؤمنة برهن بمقتضاها. ويجوز للمندوب السامي أن يرفض إعطاء هذه الموافقة أو أن يلغيها بعد منحها دون بيان الأسباب.


8 تموز سنة 1940

المندوب السامي
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 22-12-2012 11:59 مساء  الزوار: 1442    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved