||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34926846
عدد الزيارات اليوم : 5927
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الشركات المعدل 2 رقم 30 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 تعديل المادة 36 (القائمة السنوية بأسماء الأعضاء والخلاصة ) 
المادة 3 تعديل المادة 105 (تعيين فاحصي الحسابات وأجورهم ) 
المادة 4 تعديل المادة 161 (تقرير الحارس القضائي ) 

وهو يقضي بإدخال تعديلات أخرى على قانون الشركات


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الشركات (المعدل) (نمرة 2) لسنة 1937، ويقرأ مع قانون الشركات (ويشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي) كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 36 (القائمة السنوية بأسماء الأعضاء والخلاصة )


تعدل المادة السادسة والثلاثون من القانون الأصلي:
(أ) بحذف عبارة "فيما عدا الشركات الخصوصية"، الواردة في أول الفقرة (4) منها بصيغتها المعدلة في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937. 
(ب) وبإضافة عبارة "فيما عدا الشركات الخصوصية" في أول الفقرة (5) منها.

المادة 3 
تعديل المادة 105 (تعيين فاحصي الحسابات وأجورهم )


تعدل المادة 105 من القانون الأصلي بحذف الفقرة (3) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية:
"(3) لا يجوز تعيين أي شخص من الأشخاص المذكورين أدناه فاحصاً لحسابات الشركة: 
(أ) أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي موظف من موظفيها.
(ب) أي شريك لأحد موظفي الشركة أو أي شخص مستخدم لديه، إلا إذا كانت الشركة شركة خصوصية".

المادة 4 
تعديل المادة 161 (تقرير الحارس القضائي )


تعدل المادة المائة والحادية والستون من القانون الأصلي بحذف عبارة "أن تصدر أمراً بموجب الفقرة (4) من المادة 234 كأن الشخص المزعوم في التقرير أنه ارتكب الاحتيال قد قدم بحقه التقرير بموجب الفقرة (1) من تلك المادة "الواردة في الفقرة (3) (أ) منها والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:
"أن تصدر أمراً بموجب الفقرة (5) من المادة 234 كأن الشخص الذي نسب إليه ارتكاب الاحتيال في التقرير هو شخص قدم بحقه تصريح بمقتضى الفقرة (1) من تلك المادة".


1 تشرين الثاني سنة 1937
و. د. بترشيل
القائم بإدارة الحكومة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 12:08 صباحا  الزوار: 1333    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلُّ كلبٍ ببابه ينبح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved