محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 3 ( صلاحية الموافقة على الشركات )
وهو يقضي بتعديل قانون القروض (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940
سنّ المندوب السامي لفلسطين، بعد استشارة المجلس الاستشاري، ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون القروض (الشركات الموافق عليها) (المعدل) لسنة 1942، ويقرأ من قانون القروض (الشركات الموافق عليها) لسنة 1940، كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 3 ( صلاحية الموافقة على الشركات )
تعدل المادة الثالثة من القانون الأصلي بحذف عبارة "إذا اقتنع أن أشغالها الرئيسية هي" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "إذا اقتنع أن أشغالها تشتمل على".
24 حزيران سنة 1942
المندوب السامي
هارولد مكمايكل