||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 34937615
عدد الزيارات اليوم : 738
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون الشركات المعدل رقم 26 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 تعديل المادة 68 ( محاضر إجراءات الاجتماعات )

المادة 3 تعديل المادة 105 (تعيين فاحصي الحسابات وأجورهم )

المادة 4 تعديل المادة 151 (أصول تقديم طلبات التصفية )

المادة 5 تعديل المادة 159 (تعريف عبارة الحارس القضائي )

المادة 6 تعديل المادة 220 (تطبيق قسم من قانون التجارة العثماني )

المادة 7 تعديل المادة 242 (صلاحية المسجل في حذف الشركة من السجل )

المادة 8 تعديل المادة 255 من القانون

المادة 9 تعديل المادة 256 من القانون

 

وهو يقضي بإدخال تعديل آخر على قانون الشركات


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون الشركات (المعدل) لسنة 1939 ويقرأ مع قانون الشركات، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
تعديل المادة 68 ( محاضر إجراءات الاجتماعات )


تعدل المادة 68 من القانون الأصلي بحذف عبارة "المحضر المذكور" الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة "أي محضر من المحاضر المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه".

المادة 3 
تعديل المادة 105 (تعيين فاحصي الحسابات وأجورهم )


تعدل المادة 105 من القانون الأصلي:
(أ) بالاستعاضة عن عبارة "حكومة فلسطين" الواردة في الفقرة (4) منها بعبارة "المندوب السامي أو أي موظف مفوض أو لجنة مفوضة من قبله بذلك".
(ب) وبإضافة الفقرة التالية إليها بعد الفقرة (4) منها كفقرة (4) مكررة (أ):
"إذا ظهر للمندوب السامي أن الشخص الذي يحمل شهادة من المندوب السامي، أو من الموظف المفوض أو اللجنة المفوضة من قبله بذلك، وفقاً لما هو مذكور فيما تقدم، تخوله ممارسة فحص الحسابات في فلسطين قد ارتكب جرماً يشين بمهنته أو ثبت عليه أنه غير كفء للقيام بمهنته أو أنه أهمل القيام بها إهمالاً فاحشاً، أو أنه أدين بجرم جنائي، فيجوز للمندوب السامي أن يلغي تلك الشهادة أو أن يوعز بإيقاف العمل بها للمدة التي يقررها:
ويشترط في ذلك أن لا يصدر الأمر بإلغاء الشهادة أو بإيقاف العمل بها إلا إذا أعطى حاملها فرصة تمكنه من تقديم لائحة دفاع خطية إلى المندوب السامي".

المادة 4 
تعديل المادة 151 (أصول تقديم طلبات التصفية )


تعدل المادة 151 من القانون الأصلي بإضافة لفظة "أو" إلى آخر البند (د) من الفقرة (2) منها وإضافة البند التالي بعدها:
"(هـ) إذا كان من العدل والإنصاف تصفية الشركة".

المادة 5 
تعديل المادة 159 (تعريف عبارة الحارس القضائي )


تعدل المادة 159 من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (2) منها.

المادة 6 
تعديل المادة 220 (تطبيق قسم من قانون التجارة العثماني )


تلغى المادة 220 من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالمواد الجديدة التالية: 
"المادة 220 لدى تصفية أية شركة معسرة يعمل بنفس الأصول فيما يتعلق بحقوق الدائنين المؤمنة ديونهم، وبالديون القابلة للاثبات، وبتقدير الدفعات السنوية، والالتزامات المقبلة أو الطارئة المعمول بها في ذلك الحين بمقتضى تشاريع الإفلاس بشأن أموال الأشخاص الذين يحكم بإفلاسهم، وجميع الأشخاص الذين يحق لهم في مثل هذه الحالة أن يثبتوا ديونهم ويأخذوا حصصاً من موجودات الشركة يحق لهم أن يشتركوا في التصفية وأن يقدموا على الشركة الادعاءات التي يحق لهم تقديمها بمقتضى هذه المادة. 
المادة 220 مكررة- (1) تميز الديون التالية على كافة الديون الأخرى أثناء التصفية وتدفع مقدمة على غيرها:
(أ) جميع العوائد والضرائب المستحقة للبلدية أو للمجلس المحلي والتبرعات المفروضة بمثابة عوائد بمقتضى قانون (تنظيم) الطوائف الدينية، المستحقة في التاريخ المختص والتي سبق أن استحق دفعها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لذلك التاريخ، وكذلك جميع ضرائب الحكومة المفروضة على الشركة لغاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار التالي لذلك التاريخ على أن لا تتجاوز في مجموعها استحقاق سنة واحدة. 
(ب) جميع الأجور والرواتب المستحقة لأي كاتب أو مستخدم من كتبة ومستخدمي الشركة لقاء خدمات أدوها خلال الستة الأشهر السابقة للتاريخ المختص، على أن لا تتجاوز خمسين جنيهاً، بقطع النظر عما إذا كانت الأجور أو الرواتب قد اكتسبت جميعها أو بعضها بطريق العمولة. 
(ج) جميع الأجور المستحقة لأي عامل أو صانع، على أساس الوقت أو القطعة، لقاء خدمات أداها للشركة خلال الستة الأشهر السابقة للتاريخ المختص، على أن لا تتجاوز الخمسين جنيهاً. 
(د) جميع المبالغ المستحقة كتعويض بمقتضى قانون تعويض العمال والمكتسبة قبل التاريخ المختص على أن لا تتجاوز المائة جنيه في كل حالة، وبشرط أن تراعى في شأنها أيضاً أحكام المادة الخامسة من القانون المذكور. 
(هـ) جميع بدلات الإيجار المستحقة لأي مؤجر عن بيوت وأرض مؤجرة للشركة عن مدة لا تتجاوز السنة الواحدة قبل التاريخ المختص. 
(2) إذا كان التعويض المستحق بمقتضى قانون تعويض العمال يدفع دفعات أسبوعية فيعتبر المبلغ المستحق الدفع من ذلك التعويض إيفاء للغاية المقصودة من البند (د) من الفقرة (1) من هذه المادة أنه المبلغ المقطوع الذي يمكن تسوية الدفعات الأسبوعية به في الأحوال التي تصح فيها هذه التسوية فيما لو قدم المستخدم طلباً بذلك بمقتضى القانون المذكور. 
(3) إذا دفع أي مبلغ من المال على حساب الأجور أو الرواتب إلى أي كاتب أو خادم أو عامل أو صانع أو مستخدم لدى الشركة من مال دفعه أي شخص لتلك الغاية على سبيل السلفة، فيتمتع ذلك الشخص لدى التصفية بحق الأولوية بالنسبة للمبلغ الذي أسلفه للشركة ثم دفعته على الوجه المذكور وذلك بمقدار النقص الذي حصل في أجور ذلك الكاتب أو الخادم أو العامل أو الصانع التي يكون له حق الأولوية بشأنها من جراء ما دفع له من أصل تلك السلفة. 
(4) إن الديون المتقدم ذكرها:
(أ) تتساوى مع بعضها وتدفع بكاملها إلا إذا كانت موجودات الشركة لا تفي بتسديدها جميعها ففي هذه الحالة تخفض نسبياً بالتساوي. 
(ب) يكون لها حق الأولوية على ادعاءات الذين يحملون سندات دين بموجب رهن سائر أنشأته الشركة وتدفع بالتالي من أية أموال مشمولة في ذلك الرهن أو خاضعة له وذلك بالقدر الذي تكون فيه الأموال المتيسرة لدى الشركة لدفع الديون العمومية غير كافية لتسديد مثل هذه الديون. 
(5) تدفع الديون المتقدم ذكرها في الحال بالقدر الذي تكفي فيه موجودات الشركة لدفعها، بعد الاحتفاظ بالمبالغ اللازمة لنفقات التصفية ومصاريفها. 
(6) تنصرف عبارة "التاريخ المختص" الواردة في هذه المادة:
(أ) إلى تاريخ القرار الصادر بتصفية الشركة، إذا كان قد صدر قرار من المحكمة بتصفيتها بصورة إجبارية ولم تكن الشركة قد شرعت في التصفية بصورة اختيارية. 
(ب) إلى تاريخ الشروع في تصفية الشركة، في الأحوال الأخرى. 
المادة 220 مكررة (ب)- (1) إن كل انتقال أو رهن أو تسليم بضائع أو دفع أو تنفيذ أو أي فعل آخر يتعلق بمال، أجرته الشركة أو تم معها، وكان بحيث يعتبر تمييزاً احتيالياً فيما لو أجراه شخص في حالة الإفلاس أو تم معه، يعد في حالة تصفية تلك الشركة تمييزاً احتيالياً إزاء دائنيها ويعتبر باطلاً. 
(2) إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة يعتبر بدء التصفية مطابقاً لتاريخ تقديم استدعاء الإفلاس فيما لو كان المفلس فرداً من الناس. 
(3) إذا نقلت الشركة جميع أموالها إلى هيئة أمناء لمنفعة جميع دائنيها فيكون ذلك الانتقال باطلاً لجميع المقاصد. 
المادة 220 مكررة (ج)- (1) إذا كان أي جزء من الأموال العائدة للشركة الجارية تصفيتها بواسطة المحكمة، يتألف من أرض مثقلة بشروط شاقة، أو من أسهم أو سندات دين في شركات أخرى، أو من عقود لا تدر ربحاً، أو من أية أموال أخرى غير قابلة للبيع أو لا يسهل بيعها، بسبب كون مالكها ملزماً بتنفيذ التزام مترتب عليه أو بدفع مبلغ من المال، فيجوز لمصفي الشركة، أن يتنازل عن تلك الأموال بإذن المحكمة وبعد مراعاة أحكام هذه المادة، وأن يبدي تنازله هذا بصك كتابي يصدره موقعاً بإمضائه في أي وقت من الأوقات خلال اثني عشر شهراً من تاريخ الشروع في التصفية أو خلال أية مدة أطول منها قد تسمح بها المحكمة، وذلك بالرغم من أن المصفي قد حاول فيما مضى بيع تلك الأموال أو وضع يده عليها أو باشر بشأنها أي فعل من الأفعال التي يقوم بها المالك فيما يتعلق بملكه:
ويشترط في ذلك أنه إذا لم يتصل بعلم المصفي وجود أية أموال كهذه خلال شهر واحد من الشروع في تصفية الشركة، فيجوز له أن يباشر صلاحية التنازل المخولة له في هذه المادة في أي وقت من الأوقات خلال اثني عشر شهراً من التاريخ الذي يعلم فيه بوجود تلك الأموال أو خلال أية مدة أطول منها قد تسمح بها المحكمة. 
(2) يترتب على هذا التنازل إبطال الحقوق والمصالح العائدة للشركة في الأموال التي تم التنازل عنها وإبطال الالتزامات المترتبة على الشركة بشأن تلك الأموال أو فيما يتعلق بها، من حين وقوع التنازل، غير أنه لا يؤثر في الحقوق العائدة لأي شخص آخر في تلك الأموال ولا في الالتزامات المترتبة عليه بشأنها إلا بالقدر اللازم لإبراء الشركة وحل تلك الأموال من أية التزامات مترتبة عليها بشأنها. 
(3) يجوز للمحكمة أن تكلف المصفي، قبل منحه الإذن بالتنازل عن الأموال أو لدى منحه ذلك الإذن، أن يبلغ إشعاراً بذلك للأشخاص الذين لهم علاقة في تلك الأموال وأن تشترط الشروط التي تستصوبها لدى منحها الإذن. 
(4) لا يحق للمصفي أن يتنازل عن أية أموال بمقتضى هذه المادة إذا قدم إليه أشخاص ممن لهم علاقة بالأموال طلباً كتابياً يطلبون إليه فيه أن يقرر فيما إذا كان يريد التنازل عن تلك الأموال أم لا، ثم تخلف المصفي خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ تسلمه ذلك الطلب أو خلال أية مدة أخرى قد تسمح بها المحكمة عن تبليغ أولئك الأشخاص إشعاراً ينبئهم فيه بعزمه على تقديم طلب إلى المحكمة عن تلك الأموال. وإذا كانت الشركة ملزمة بعقد وتخلف المصفي عن التنازل عن ذلك العقد بعد تقديم طلب إليه على الوجه السابق بيانه، خلال المدة المذكورة أو المدة الأخرى التي تسمح بها المحكمة، فعندئذ تعتبر الشركة أنها قد أقرت العق. 
(5) يجوز للمحكمة، بناء على طلب يقدمه لها أي شخص يستحق منفعة في عقد تم مع الشركة أو ملزم بتنفيذ ذلك العقد، إزاء المصفي، أن تصدر أمراً تقضي فيه بإلغاء العقد على أساس الشروط التي يستصوبها فيما يتعلق بدفع العطل والضرر من أي فريق من الفرقاء أو إليه، من جراء عدم تنفيذ شروط العقد أو خلاف ذلك، وكل عطل وضرر يستحق الدفع إلى أي شخص كهذا بمقتضى الأمر الذي تصدره المحكمة يجوز لذلك الشخص أن يثبته في طابق التصفية كأنه دين من الديون. 
(6) يجوز للمحكمة، بناء على طلب يقدمه إليها أي شخص يدعي بحق في الأموال التي تم التنازل عنها أو يكون ملزماً بالتزام بشأن تلك الأموال ولم يبرأ من ذلك الالتزام بمقتضى هذا القانون، وبعد سماع أقوال الأشخاص الذين تستصوب المحكمة سماعهم، أن تصدر أمراً تقتضي فيه بإناطة تلك الأموال أو تسليمها إلى الأشخاص الذين يستحقونها أو إلى الذين ترى أن من العدل تسليمهم إياها بمثابة تعويض عن ذلك الالتزام أو على سبيل الأمانة، حسب الشروط التي ترى المحكمة أن من العدل فرضها، ولدى صدور مثل هذا الأمر يستقر الأموال المشمولة في الأمر في الشخص المسمي فيه تحقيقاً لتلك الغاية دون حاجة إلى إجراء معاملة انتقال:
ويشترط في ذلك أنه إذا كان المال الذي تم التنازل عنه هو من قبيل حق الإجارة فلا يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً تقضي فيه باستمرار ذلك المال في الشخص الذي يدعي به عن طريق الشركة سواء بصفته مستأجراً فرعياً أم مرتهناً بالتحويل منها إلا بشروط يصبح بموجبها ذلك الشخص:
خاضعاً لنفس الالتزامات التي كانت الشركة خاضعة لها عند الشروع في التصفية بمقتضى عقد الإجارة المتعلق بذلك المال، أو 
(ب) خاضعاً فقط لنفس الالتزامات التي يخضع لها فيما لو كان عقد الإجارة قد انتقل إليه في ذلك التاريخ، في الأحوال التي تستصوب فيها المحكمة ذلك. 
وفي كلتا الحالتين يعتبر عقد الإجارة (في الأحوال التي تتطلب ذلك) أنه لا يتناول إلا المال المشمول في أمر الاستقرار وكل مرتهن أو مستأجر فرعي يرفض أمر الاستقرار حسب هذه الشروط يحرم من كافة الحقوق في ذلك المال ومن الضمانة المشمولة بها، وإذا لم يكن هنالك شخص ممن يدعون عن طريق الشركة ويقبل بالأمر حسب تلك الشروط، فيحق للمحكمة أن تصدر أمراً تقضي فيه باستقرار المال والحق العائد للشركة في ذلك المال في أي شخص يكون مسؤولاً، إما بصفته الشخصية أو بصفته التمثيلية وإما منفرداً أو بالاشتراك مع الشركة، بالقيام بالالتزامات وتعهدات المترتبة على المستأجر بموجب عقد الإجارة على أن يكون ذلك خالياً من كافة المنافع والرهون والتأمينات والحقوق التي أحدثتها الشركة فيه. 
(7) كل من لحقه حيف من جراء تنازل المصفي عن أي مال من أموال الشركة بمقتضى هذه المادة يعتبر دائناً للشركة بالمبلغ الذي تضرر به ويجوز له أن يثبت ذلك المبلغ في طابق التصفية كدين من الديون.

 

المادة 7 
تعديل المادة 242 (صلاحية المسجل في حذف الشركة من السجل )


يعدل القانون الأصلي بإضافة المادتين التاليتين إليه بعد المادة 242 منه كمادتي 242 مكررة (أ) و242 مكررة (ب):
"المادة 242 مكررة (أ) مع مراعاة أحكام أصول المحاكمات العامة، إن كل تصريح يقتضي إقراره باليمين بمقتضى أحكام هذا القانون أو إيفاء لغاياته، يجوز أن يؤدى أمام قاض أو مسجل محكمة أو حاكم صلح أو حارس قضائي، أو أمام حاكم صلح أو قاض أو شخص آخر يملك صلاحية تحليف الأيمان في البلاد التي يقيم فيها واضع التصريح إن كان يقيم خارج فلسطين على أن تؤيد صلاحية ذلك القاضي أو حاكم الصلح أو الشخص المفوض بذلك كما تقدم، بشهادة من سفير بريطاني أو وزير بريطاني أو قائم بأعمال سفارة أو سكرتير سفارة أو سكرتير بعثة سياسية بريطانية يقوم بمهامه في أية بلاد أجنبية، أو من قبل قنصل عام أو قنصل أو نائب قنصل أو وكيل قنصل أو برو قنصل بريطاني يقوم بمهام القنصلية في بلاد أجنبية، أو كاتب عدل. 
المادة 242 مكررة (ب) لدى تصفية الشركة بواسطة المحكمة يعفى من رسم الطوابع (التمغة) كل عقد أو معاملة انتقال وكل صك أو سند آخر تنحصر علاقته في أموال غير منقولة أو بعقد رهن أو تأمين - على أية أموال منقولة أو غير منقولة تشكل قسماً من موجودات الشركة وتبقى بعد تنفيذ تلك المعاملة قسماً من موجوداتها. وتعفى من رسم الطوابع (التمغة) أيضاً كل وكالة أو توكيل أو أمر أو شهادة أو تصريح مشفوع بيمين أو سند تعهد أو أي مستند أو صك آخر كتابي تنحصر علاقته في الأموال العائدة للشركة الجارية تصفيتها أو بإجراءات التصفية، ويستثنى من ذلك ما يختص بالرسوم المستحقة بموجب هذا القانون".

المادة 8 
تعديل المادة 255 من القانون


تعدل المادة 255 من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (6) منها والاستعاضة عنها بالفقرة التالية: 
"(6) إذا كانت الشركة في دور التصفية فكل شخص انفصل عن الشركة قبل تسجيلها كشركة خصوصية وكان ملزماً بدفع أو الاشتراك بدفع أي دين أو التزام مترتب على الشركة أو بدفع أو الاشتراك في دفع أي مبلغ لتسوية حقوق الأعضاء فيما بينهم فيما يتعلق بأية ديون أو التزامات من هذا القبيل، أو ملزماً بالدفع أو الاشتراك بالدفع لتسديد نفقات تصفية الشركة الناشئة عن الديون والالتزامات المشار إليها فيما تقدم فيما لو لم تسجل الشركة كشركة خصوصية بموجب أحكام هذه المادة وشرع في تصفيتها بالتاريخ الذي شرع فيه بتصفية الشركة الخصوصية، يعتبر ملزماً بالدفع لتسوية ديون والتزامات الشركة الخصوصية السابقة لتاريخ انفصاله عن الشركة مما أنيط بالشركة عن طريق التسجيل، بمقتضى هذه المادة".

المادة 9 
تعديل المادة 256 من القانون


تعدل المادة 256 من القانون الأصلي على الوجه التالي: 
(أ) بإلغاء الفقرات (5) و(6) و(7) و(8) و(9) منها والاستعاضة عنها بالفقرات التالية:
"(5) تدفع الرسوم المختلفة المقررة في الذيل السادس الملحق بهذا القانون إلى مسجل الشركات لدى تسجيل الجمعية بمقتضى هذه المادة. 
(6) إن كافة الأموال المنقولة وغير المنقولة، سواء أكانت مملوكة أم موضوع دعوى لا تزال قائمة، وسواء أكانت عائدة إلى جمعية تعاون أم مستقرة ملكيتها في تلك الجمعية بتاريخ تسجيلها كشركة وفقاً لهذه المادة، تنتقل للشركة المسجلة بمقتضى هذه المادة وتعتبر أن ملكيتها قد استقرت في الشركة المذكورة، بمقدار ما للجمعية فيها من حقوق. 
(7) إن كافة الديون والالتزامات الحالية أو المقبلة أو الطارئة المترتبة على جمعية تعاون وتكون موجودة بتاريخ تسجيل الجمعية كشركة وفقاً لهذه المادة، تنتقل لدى تسجيلها وتعتبر أنها انتقلت إلى الشركة كما جرى تسجيلها بمقتضى هذه المادة لمدى التزام الجمعية بتلك الديون والالتزامات. 
(8) إن جميع الدعاوى والإجراءات القانونية القضائية الأخرى التي تكون معلقة حين تسجيل الشركة وفقاً لهذه المادة، لصالح أية جمعية أو موظف من موظفيها أو عضو من أعضائها أو ضد تلك الجمعية أو ذلك الموظف أو العضو، يجوز ملاحقتها بنفس الكيفية كأن التسجيل لم يقع. 
(9) إذا كانت الشركة قيد التصفية، فكل شخص انفصل عن جمعية التعاون قبل تسجيلها، وكل حصة عائدة لعضو متوفى من أعضاء جمعية التعاون يكون ملزماً بدفع أو الاشتراك بدفع أي دين أو التزام مترتب على الجمعية أو بدفع أو الاشتراك في دفع أي مبلغ لتسوية حقوق الأعضاء فيما بينهم فيما يتعلق بأية ديون أو التزامات من هذا القبيل أو يكون ملزماً بالدفع أو الاشتراك بالدفع لتسديد نفقات تصفية الشركة الناشئة عن الديون والالتزامات إليها فيما تقدم فيما لو سجلت الجمعية كشركة بموجب أحكام هذه المادة وشرع في تصفيتها في التاريخ الذي شرع فيه في تصفية الشركة، يعتبر ملزماً بالدفع لتسوية ديون والتزامات الشركة المعقودة من قبل الجمعية والمنتقلة إلى الشركة لدى التسجيل وفقاً لهذه المادة، مما يكون موجوداً من تلك الديون والتزامات بالوقت الذي انفصل فيه العضو عن الجمعية أو في وقت وفاة العضو، إذا كان الملزم بالدفع متوفى".
(ب) بإضافة الفقرتين التاليتين إلى آخرها كفقرتي (11) و(12):
"(11) لا تنطبق أحكام المادة 62 و92 من هذا القانون على جمعيات التعاون المسجلة كشركات بمقتضى هذه المادة. 
(12) لدى تسجيل جمعية تعاون كشركة بمقتضى هذه المادة يرسل مسجل جمعيات التعاون إلى مسجل الشركات كشفاً بجميع القيود الواردة في سجل الرهون والتأمينات الذي لديه فيما يتصل بالرهون والتأمينات التي أحدثتها الجمعية قبل تسجيلها كشركة، ويحتفظ في الوقت نفسه بمثل هذا التسجيل مع جميع ما في حيازته من الصكوك التي تنص على مثل هذه الرهون أو التأمينات أو تقيم الحجة عليها، ثم يدون مسجل الجمعيات في سجل الرهون والصكوك، ما يحتويه الكشف المذكور بشأن جميع تلك الرهون أو التأمينات دون تقاضي أية رسوم.
تعتبر هذه الفقرة أنها وضعت موضع العمل بتاريخ تنفيذ قانون الشركات (المعدل) لسنة 1937".


20 حزيران سنة 1939

المندوب السامي 
هارولد ماكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 12:15 صباحا  الزوار: 1707    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved