محتويات التشريع
المادة 1 التسمية والنفاذ
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف )
المادة 3 إضافة المادة 10 وإعادة ترميم المواد اللاحقة
نحن الحسن بن طلال نائب جلالة الملك المعظم
بمقتضى المادة (1) للمادة 94 من الدستور،
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 3/8/1966
نصادق -بمقتضى المادة (31) من الدستور- على القانون الموقت الآتي ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ المؤقت وإضافته إلى قوانين الدولة على أساس عرضه على مجلس الأمة في أول اجتماع يعقده:
قانون مؤقت رقم (68) لسنة 1966
قانون معدل لقانون وقاية الصيد
المادة 1
التسمية والنفاذ
يسمى هذا القانون المؤقت (قانون معدل لقانون وقاية الصيد لسنة 1966) ويقرأ مع القانون رقم 8 لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
تعديل المادة 2 ( التعاريف )
تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة العبارة التالية بعد عبارة (وزير الزراعة) الواردة فيها في تعريف لفظة (وزير) - أو من ينيبه عنه بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 3
إضافة المادة 10 وإعادة ترميم المواد اللاحقة
تضاف المادة الجديدة التالية إلى القانون الأصلي بعد المادة (9) منه مباشرة ويعاد ترقيم المواد اللاحقة على هذا الأساس.
(المادة 10- تخصص جميع الرسوم والغرامات المستوفاة بمقتضى هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه للجهة التي ينيبها الوزير بمقتضى المادة (2) من هذا القانون).
3/8/1966
الحسن بن طلال
وزير الزراعة وزير الداخلية وزير العدلية وزير الدفاع رئيس الوزراء
إسماعيل حجاوي عبد الوهاب المجالي سمعان داود وصفي التل وصفي التل