محتويات التشريع
المادة 1 التسمية
المادة 2 تعديل المادة 2 ( التعاريف)
المادة 3 تعديل المادة 10 ( العقوبات )
المادة 4 تعديل المادة 12 ( تعيين خفراء للمناطق المحرم الصيد فيها )
المادة 5 تعديل المادة 13 ( إصدار أنظمة )
قانون وقاية الصيد (المعدل)
رقم 6 لسنة 1940
وهو يقضي بتعديل قانون وقاية الصيد
سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:
المادة 1
التسمية
يطلق على هذا القانون اسم قانون وقاية الصيد (المعدل) لسنة 1940، ويقرأ مع قانون وقاية الصيد، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد.
المادة 2
تعديل المادة 2 ( التعاريف)
تعدل المادة 2 من القانون الأصلي بإضافة ما يلي إلى آخر تفسير عبارة "مأمور البوليس" الواردة فيها:
"وأي شخص خوله المندوب السامي ممارسة الصلاحيات المنوطة بمأمور البوليس بمقتضى هذا النظام".
المادة 3
تعديل المادة 10 ( العقوبات )
تعدل المادة 10 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إلى آخرها كفقرة (5):
"(5) يجوز لأي مأمور بوليس أن يصادر أي جهاز أو شرك يستعمل لصيد أو أسر أي طير أو حيوان خلافاً لأحكام هذا القانون، ويجوز له أن يطلق سراح أي طير أو حيوان، صيد أو أسر على هذا الوجه".
المادة 4
تعديل المادة 12 ( تعيين خفراء للمناطق المحرم الصيد فيها )
تعدل المادة 12 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "لمدير الزراعة" الواردة فيها بعبارة "لمحافظ الغابات".
المادة 5
تعديل المادة 13 ( إصدار أنظمة )
تعدل المادة 13 من القانون الأصلي بالاستعاضة عن عبارة "لمدير الزراعة" الواردة فيها بعبارة "لمحافظ الغابات".
19 آذار سنة 1940
المندوب السامي
هارولد مكمايكل