||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35180763
عدد الزيارات اليوم : 4916
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون وقاية النبات رقم 111 لسنة 1924

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية

المادة 2 التعاريف

المادة 3 تعيين مفتشي النبات

المادة 4 صلاحية الإعلان عن المرض ومنع الإستيراد

المادة 5 صلاحية الضبط والتصرف

المادة 6 صلاحية الدخول والتفتيش

المادة 7 صلاحية اتخاذ التدابير لإستئصال أي مرض

المادة 8 صلاحية الدخول واتخاذ التدابير لتنفيذ الأمر

المادة 9 صلاحية التفتيش لمنع نقل النباتات المحظورة

المادة 10 تحمل النفقات

المادة 11 صلاحية منح التعويضات

المادة 12 العقوبات

المادة 13 إصدار أنظمة


الباب المائة والحادي عشر
وقاية النبات 
قانون لمنع انتشار الأمراض المتلفة للنباتات وتفشيها
(1 نيسان سنة 1924)

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون وقاية النبات.

المادة 2 
التعاريف


يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: 
تعني عبارة "كائن حيواني" كل كائن حيواني في أي دور من أدوار نموه.
ويراد بلفظة "مرض" كل مرض يصيب النباتات بسبب تولد مرض أو كائن ياثولوجي أو حيواني أو نباتي مما يعلنه المندوب السامي مرضاً بأمر أو مرسوم. 
وتعني لفظة "المتصرف" كل من يتصرف تصرفاً فعلياً في أرض أو بناية. 
وتشمل لفظة "الوبأ" كل كائن حي أو طفيلي أو حيواني أو نباتي وتشمل أيضاً كل حشرة أو حيوان سواء كان من ذوات الفقار أم لم يكن مما يؤثر في النباتات أو يضرها ويعلنه المندوب السامي وبأً بأمر مرسوم.
وتشمل لفظة "النبات" جميع أنواع المملكة النباتية وأي قسم من نبات سواء كان منفصلاً عنها أم لم يكن.
وتعني عبارة "الكائن النباتي" كل كائن نباتي في أي دور من أدوار نموه.

المادة 3 
تعيين مفتشي النبات


يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره أن يعين أشخاصاً يعهد إليهم ممارسة السلطات المخولة لمفتشي النبات بمقتضى هذا القانون.

المادة 4 
صلاحية الإعلان عن المرض ومنع الإستيراد


يجوز للمندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره:
(أ) أن يعلن ما يجب اعتباره مرضاً أو وباء حسب مفاد هذا القانون. 
(ب) أن يحظر استيراد أية نباتات أو بذور أو أثمار أو رزمها أو غلافاتها أو لفافاتها أو أي تراب إلى فلسطين إذا أقتنع بضرورة ذلك لمنع انتشار أي مرض أو وباء أو لتوقيف تفشيه بين النباتات ويكون هذا الحظر إما مطلقاً أو مقيداً بشروط تبين في الأمر أو المرسوم.

المادة 5 
صلاحية الضبط والتصرف


كل نبات أو مادة أو شيء استورد إلى فلسطين خلافاً لأي أمر أو مرسوم صدر بمقتضى هذا القانون أو نقل من مكان إلى آخر في فلسطين خلافاً لأي نظام صدر وفقاً لهذا القانون أو خلافاً لأي قيد أو شرط وضع بمقتضاه يجوز ضبطه من قبل أي مأمور جمرك أو مفتش نبات وإتلافه أو التصرف فيه بصورة أخرى ولا يدفع تعويض لمن يدعي حقاً في هذه النباتات أو المواد أو الأشياء الأخرى.

المادة 6 
صلاحية الدخول والتفتيش


يجوز لكل مفتش نبات في جميع الأوقات المعقولة أن يدخل بدون أشعار أية أرض أو مزروعات أو بناية ليست للسكن، أو أي قسم منها بقصد التفتيش عن أو فحص أي كائن حيواني أو نباتي، أو نبات مصاب بمرض أو وبأ أو تراب أو سماد أو صناديق نباتات أو مواد اللف والرزم.

المادة 7 
صلاحية اتخاذ التدابير لإستئصال أي مرض


يجوز لكل مفتش نبات بأمر خطي يرسله إلى المتصرف في أية أرض، وإن لم يكن من متصرف فيها فإلي صاحب الأرض أو المزروعات، يكلفه فيه أن يتخذ خلال مدة يعينها في الأمر المذكور جميع التدابير الضرورية لاستئصال أي مرض أو وبأ أو للحيلولة دون انتشاره بين النباتات بما في ذلك إتلاف النباتات برمتها إتلافاً تاماً، إذا اقتضت الضرورة، سواء كانت تلك النباتات مصابة بمرض أو وباء أم لم تكن كذلك.

المادة 8 
صلاحية الدخول واتخاذ التدابير لتنفيذ الأمر


إذا تخلف المالك أو المتصرف عن العمل بمقتضى التعليمات المدرجة في الأمر المبلغ له بمقتضى المادة السابقة فيجوز لمفتش النبات أن يدخل الأرض المذكورة ويتخذ التدابير الضرورية لتنفيذ الأمر.

المادة 9 
صلاحية التفتيش لمنع نقل النباتات المحظورة


يجوز لكل مفتش في أي مكان في فلسطين يعينه المندوب السامي بأمر أو مرسوم يصدره، لهذه الغاية أن يأمر بفتح طرد أو حقيبة أو قطعة من الأمتعة الشخصية ويفتشها إذا كان لديه ما يحمله على الاشتباه بأنها تحتوي أو قد تحتوي على نباتات أو أجزاء نباتات محظور نقلها من مكان إلى آخر في فلسطين بمقتضى هذا القانون.

المادة 10 
تحمل النفقات


يدفع الفريق المتخلف عن تنفيذ الأمر ما يتكبده مفتش النبات من النفقات من جراء دخوله أية أرض وفقاً للمادة 8 لتنفيذ أي أمر صدر بمقتضى المادة 7: 
ويشترط في ذلك دائماً أن يحق للمندوب السامي أن يأمر بعدم استيفاء هذه النفقات إذا استصوب ذلك.

المادة 11 
صلاحية منح التعويضات


يحق للمندوب السامي أن يعوض على المالكين أو المتصرفين تعويضاً كلياً أو جزئياً، كلاً منهم بحسب استحقاقه، عن النباتات السليمة المتلفة منعاً لانتشار مرض أو وبأ بين النباتات الأخرى أو تفشيه فيها.

المادة 12 
العقوبات


كل من: 
(أ) عاق أو عرقل أي شخص عن تنفيذ أية سلطة من السلطات المخولة له في هذا القانون بأي وجه من الوجوه. 
(ب) رفض العمل بأحكام هذا القانون أو بأي أمر صادر وفقاً للمادة 7 أو أهمل ذلك أو قام بعمل خلافاً لأحكام هذا القانون أو أي أمر صادر بمقتضى المادة 7. 
(ج) نقل أي مرض أو وبأ إلى أية مزروعات ما لم يثبت لقناعة المحكمة بأن عمله هذا كان عرضاً وليس نتيجة إهمال أو سوء قصد. 
يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة قدرها عشرون جنيهاً.

المادة 13 
إصدار أنظمة


يجوز لمدير الزراعة بموافقة المندوب السامي أن يصدر أنظمة بشأن أي أمر من الأمور التالية: 
(أ) تنظيم أو منع نقل النباتات من أية أرض أو مزروعات أو رزمها أو غلافاتها أو لفائفها أو أي تراب أو سماد من أي قسم من فلسطين إلى أي قسم آخر فيها أو وضع شروط لذلك منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة بين النباتات أو حصرها. 
(ب) تأمين الحجز على أي نبات أو رزمة أو غلافاته أو لفائفه وأي تراب أو سماد يشتبه بإصابته بمرض أو وباء وتأمين الحجز على الصناديق والسلال والقوارير المشتبه بأن فيها نباتات مصابة بمرض أو وبأ أو بأنها مصابة بمرض أو وباء أو يخشى أنها كانت مصابة أو هي مصابة فعلاً به، وفحصها. 
(ج) تأمين معالجة النبات المصابة بمرض أو وبأ واستئصال المرض أو الوبأ أو منع سريانه واستعمال الأجزاء الكيماوية والجهازات وغير ذلك من الوسائل التي من شأنها تسهيل هذه المعالجة أو الاستئصال أو الوقاية. 
(د) تنفيذ أحكام هذا القانون، بوجه عام.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 01:38 صباحا  الزوار: 1456    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُّ أبْلَجُ والباطـلُ لجلج.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved