||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :62
من الضيوف : 62
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35541863
عدد الزيارات اليوم : 7553
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون التبغ رقم 28 لسنة 1937

محتويات التشريع 
المادة 1 
المادة 2 
المادة 3 
المادة 4 
المادة 5 

وهو قانون يقضي بتعديل قانون التبغ


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1


يطلق على هذا القانون اسم قانون التبغ (المعدل) لسنة 1937 ويقرأ قانون التبغ المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وهذا القانون معاً، كقانون واحد.

المادة 2


تعدل المادة الرابعة من القانون الأصلي بإضافة عبارة "يجوز قلعه من قبل أي مأمور من مأموري المكوس و" بين عبارتي "خلافاً لأحكام هذه المادة" وعبارة "يعتبر مهرباً" الواردتين في الفقرة (5) منها.

المادة 3


تعدل المادة السادسة من القانون الأصلي:

(أ) بحذف عبارة "بحضور مأمور المكوس" الواردة في الفقرة (4) منها والاستعاضة عنها بعبارة "من قبل مأمور المكوس بحضور الزارع". 
(ب) وبإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (5) منها:
"وعلى الزارع أن يوقع على قسيمة تلك الشهادة دلالة على قبوله بصحة الوزن المبين في الشهادة. وتعتبر هذه القسيمة بعدئذ بينة على وزن التبغ المذكور فيها".

المادة 4


تعدل المادة السابعة من القانون الأصلي بحذف الفقرة (2) منها بصيغتها المعدلة في قانون (إعادة تنقيح) طبعة التشاريع المنقحة لسنة 1937 والاستعاضة عنها بالفقرات التالية:

"(2) (أ) إذا فقد أو تلف تبغ الزارع كله أو بعضه قبل تسجيله، أو 
(ب) إذا قلع تبغه المزروع أو أهمل كله أو بعضه لأي سبب من الأسباب من قبل أي شخص خلاف مأمور المكوس الذي يعمل بمقتضى الفقرة (5) من المادة الرابعة من هذا القانون، وجب على الزارع أن يبلغ الأمر في الحال إلى سلطة المكوس، وللسلطة المذكورة أن تقوم باتخاذ التدابير لإجراء الفحص والتحقيق اللازمين".

المادة 5


تعدل المادة 39 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة التالية إليها كفقرة (6):

"(6) إذا حدث في الإجراءات المتخذة بمقتضى هذا القانون خلاف بشأن أي تبغ وجد ناقصاً أو زائداً فتقع البينة عندئذ على عاتق المدعى عليه في إثبات النقصان أو الزيادة".


7 تشرين الأول سنة 1937 

القائم بإدارة الحكومة 
و. د. بترشيل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:33 مساء  الزوار: 924    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved