||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35544530
عدد الزيارات اليوم : 10220
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قانون التعرفة والمعفيات الجمركية المعدل رقم 14 لسنة 1939

محتويات التشريع 
المادة 1 التسمية 
المادة 2 إلغاء المادة 7 ( إعفاء المأمورين القنصليين ) 
المادة 3 إلغاء المادة 8 ( إعفاء الوكلاء التجاريين ) 

يقضي بتعديل قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937


سنّ المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

المادة 1 
التسمية


يطلق على هذا القانون اسم قانون التعرفة والمعفيات الجمركية (المعدل) لسنة 1939، ويقرأ مع قانون التعرفة والمعفيات الجمركية لسنة 1937، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي، كقانون واحد.

المادة 2 
إلغاء المادة 7 ( إعفاء المأمورين القنصليين )


تحذف المادة السابعة من القانون الأصلي.

المادة 3 
إلغاء المادة 8 ( إعفاء الوكلاء التجاريين )


تحذف المادة الثامنة من القانون الأصلي.


4 نيسان سنة 1939 

المندوب السامي 
هارولد مكمايكل

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 23-12-2012 04:35 مساء  الزوار: 1371    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved